القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة القتل العمد أركانها وأحكامها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة القتل العمد أركانها وأحكامها  في قانون العقوبات المصري 


اركان جريمة القتل العمد  

================================

الطعن رقم  0874     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 118

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،

و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل

و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه

و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك  بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

   فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

    

                    ( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 389

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 26 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم إستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد إستعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى إشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 80 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه إنتقاما منه بسبب إعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فإنهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .

 

               ( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 435

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .

 

                 ( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما إتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .

 

               ( الطعن رقم 346 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 965

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها [ مسدساً ] و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه

و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى

و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .

 

                ( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1522     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 278

بتاريخ 25-03-1957

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون الجانى قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان و لو كان القتل الذى إنتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً و بالذات . فإن سكت الحكم عن إستظهار هذه النية كان معيباً .

 

              ( الطعن رقم 1522 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 152

بتاريخ 18-02-1957

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

متى كانت جريمتا القتل العمد و الضرب المسندتان إلى المتهم تختلفان فى العناصر المكونة لكل منهما و التى يتطلبها القانون فليس ثمة ما يمنع من توافر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما و عدم توافرها لديه بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر .

 

              ( الطعن رقم 1533 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0262     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 411

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابة إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب و صوبه متعمداً إلى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه .

 اثبات جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 419

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال إنها " متوافرة لدى المتهم الأول من إستعماله سلاحاً قاتلاً [ سكيناً ] و طعنه المجنى عليه بها عمداً جملة طعنات قوية ، قاصداً قتله ، و فى مقتل من جسمه و هو رقبته ، حتى أن إحداها قطعت العضلات و العظم اللامى ... و أن المتهم الثانى - الطاعن - إنتوى التدخل فى هذه الجريمة ، و إتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذى إستدرج المجنى عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكة و كان متفقاً مع المتهم الأول على إرتكاب جريمة السرقة فضرب المجنى عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه و سلبه بذلك قوة المقاومة ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث إستطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات فى رقبته ثم إشترك معه فعلاً فى السرقة الأمر الذى يجعل المتهم الثانى شريكاً بصفة أصلية    co-auteur   مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما و هو مسئول مع المتهم الأول عن فعله . و أنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول و الثانى شرعا فى قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثانى بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين فى رقبته قاصدين من ذلك قتله " - فإنه يكون قاصراً ، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه ، مقتصراً على بيان الفعل المادى الذى وقع منه ، و هو ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، دون إقامة الدليل على إنتوائه بهذا الضرب ، إحداث

الموت .

 

                 ( الطعن رقم 443 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 815

بتاريخ 22-11-1960

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف إنتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليهم ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يقدح فى ذلك ما أورده الحكم فى ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجنى عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى صلة الوفاة بالإصابات التى أشار إليها من واقع الدليل الفنى - و هو الكشف الطبى - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة إستخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى آخذه بها .

 

                  ( الطعن رقم 1332 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 894

بتاريخ 09-12-1963

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 10

 الأصل أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 56 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 4

إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً ، و لكنها من جهة أخرى حددت هى بنفسها تلك الساعة أخذاً " بما تبينته من ظروف الدعوى و ملابساتها و شهادة الشهود " ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ماترى إستخلاصه منه . على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ما ترى إستخلاصه منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها . و يكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها " إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم ، من إستعماله آلة قاتلة و هى شاطور حاد قاطع و ضربه به المجنى عليهما فى الرأس و مواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابت الموصوفة آنفاً " فى الحكم " . و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج إلخ " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 229

بتاريخ 09-05-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .

 

                   ( الطعن رقم 1544 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 16 

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

يكفى فى بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها " متوافرة لدى المتهم من إستعماله مطواة و هى لا شك آلة قاتلة ، و طعنه المجنى عليه بها فى مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه و قد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و هى إصابة خطيرة " .

 

                ( الطعن رقم 1208 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 161

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                  

فقرة رقم : 3

يكفى فى التدليل على توافر نيه القتل قول الحكم إنه "ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن المصاب قد أصيب بخراج فى المخ و أنه جاء فى نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخى المنخسف و الجرح الطعنى بالمنطقة الجدارية و الصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة و قد إستلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخفسة فى مساحة قطرها بوصة من العظم الجدارى الصدغى الأيمن و قد حصل خراج فى الفص الصدغى الأيمن مكان الإصابة و تسبب الخراج فى إحداث الوفاة التى هى نتيجة مباشرة لإصابة الرأس ، و إن نية القتل ثابتة من إستعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التى إستعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت فى مقتل و بعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبى ، و قد إستبان من مطالعة التقاريرالطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه ".

و لا يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من قوله " إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجنى عليه بعد أن تحسنت حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى و سافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لإشتباههم فى أنه مصاب بالكوليرا و نقل لمستشفى الحميات و منه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى المجموعة الصحية حيث توفى بعد ما أصيب بالشلل ".

 

                ( الطعن رقم 1382 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما و حملهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته " بنادق ماوزر " و إطلاق هذه الأعيرة على المجنى عليهما و إصابة أحدهما عدة إصابات فى مقاتل " فى الظهر و فى أسفل يسار مؤخر العنق و فى أعلى يمين العنق و فى الجانب الأيمن للوجه و فى الرأس " و إصابة الآخر فى مقدمة وحشية الركبة ، فذلك يكفى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 520

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما ينفى أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة ، و إذن فلا مانع من إعتبار المتهم شريكاً مع مجهول فى إرتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار و تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات عليه فى ذات الوقت على أساس أنه و باقى من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة . و إذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هى الواجبة التطبيق فى واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضاً فلا معقب عليها فى ذلك ، إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء فى جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو فى جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 12 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                  

فقرة رقم : 1

يكفى فى إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع فى القتل قول الحكم : إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من إستعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات و هى آلة قاتلة بطبيعتها و تصويب كل منهما البندقية نحو المجنى عليه و إطلاقها عليه عقب المشادة فأصاب مقذوف كل منهما المجنى عليه إصابة كادت تقضى على حياته لولا نقله إلى المستشفى و إسعافه بالعلاج .

 

                ( الطعن رقم 414 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1039     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 634

بتاريخ 19-02-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد تحدث عن القصد الجنائى الخاص الواجب توافره فى جريمة القتل العمد فأورد الأدلة التى تؤدى إلى ثبوت هذه النتيجة فى حق الطاعن سواء بالنسبة لجناية القتل أو لجناية الشروع فيه التى تقدمتها و التى إعتبرها ظرفاً مشدداً لها ثم تعرض لدفاع المتهم ففنده فى منطق سليم للإعتبارات التى أوردها - فلا يقدح فيه أن يكون فى تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً و إحتمالات ساقها إستخلاصاً من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام أن ما ذكره من ذلك لا يمكن أن يغير الحقيقة التى أثبتها على وجه اليقين من أن دفاع الطاعن غير صحيح .

 

               ( الطعن رقم 1039 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 205

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 2

يكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة فى حكمها [ إن نية القتل مستفادة من إستعمال المتهم آلة حادة مدببة فى الإعتداء على المجنى عليه و ضربه بها فى مقتل فى مقابل القلب و الرئة اليسرى و بشكل جعل الضربة تغور فى جسم المجنى عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة و شريان القلب ] .

 

               ( الطعن رقم 1094 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )       

 

=================================

الطعن رقم  1792     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 773

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

يكفى فى التدليل على توافر نية القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى المتهم من أنه

" لما إشتد الشجار بينه و بين المجنى عليها تركها و ركب دراجته و عاد و معه السكين المضبوطة و طعنها بها فى عنقها تلك الطعنة القوية التى قطعت الجلد و الأنسجة و الأوعية الدموية و وصلت إلى الفقرة العنقية الخامسة و أحدثت بها كسراً فتكون نية القتل ثابتة من الآلة المستعملة أى السكين و هى قاتلة بطبيعتها و ثابتة من موضع الطعنة فى العنق و هو مقتل " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1818     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 785

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

يجب على محكمة الموضوع فى قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجنى عليه أى إزهاق روحه و لا تكتفى بأن تثبت عليه الفعل المادى الذى تعمد إرتكابه و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1818 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 916

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

يكفى لإستظهار نية القتل أن تقول المحكمة أنها " ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث و من أنه إستعمل سلاحاً نارياً و أطلق منه مقذوفين صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه " .

 

                  ( الطعن رقم 60 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1040     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 143

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أن مجرد إستعمال سلاح قاتل و إصابة المجنى عليه فى مقتل و إن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفى لثبوت نية القتل لدى الجانى إلا أن محل ذلك أن يكون من المحتمل معه حصول الإصابة عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل و إزهاق الروح ، فإذا كان واضحاً أن المحكمة إستخلصت أن المتهمين قصدا بإعتدائهما على المجنى عليهما إزهاق روحهما من تعمد ضربهما بآلة قاتلة و طعنهما بها بقوة فى مقتل طعناً أحدث جرحاً خطيراً ، فذلك يكون إستخلاصاً سائغاً و بياناً كافياً فى إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين . و ليس من شأن مجرد قول المجنى عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجانى أن يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 300

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

لا يقدح فى سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التى أستعملت فى القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام أنه قد قطع بإعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة قاطعة بنية قتله و ما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان إستخلاصاً سائغاً له أصله فى أقوال الشهود و سنده فى تقرير الطبيب الشرعى .

 

             ( الطعن رقم 1190 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

نية القتل

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 60 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى عند مقارفته جرمه قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائى العام ، كان على المحكمة أن تعنى عناية خاصة فى الحكم بإدانه متهم فى هذه الجناية بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة المثبته لتوافره . و لا يكفى فى ذلك أن يقول الحكم إن المتهم قد إستعمل فى إعتدائه سلاحاً نارياً ، فإن مجرد إستعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستندت فى ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلق عيارين ناريين على المجنى عليه فأصيب فى يده . و أنه لولا أن إختفى خلف الدابة التى كان يركبها لقضى عليه بدليل أن الأعيرة قد أصابت من الدابة مقتلاً فنفقت ، فليس مما يؤثر فى سلامة الحكم من هذه الناحية أن يكون قد أخطأ فى قوله إن الدابة نفقت حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم يكن ليؤثر على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن نتيجة هذه الإصابة .

  

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

إن توفر نية القتل أمر موضوعى لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1166

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى المجنى عليه بأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ثم فى صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجنى عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً فى ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع فى قتله و أنه و إن كان إعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجنى عليه المذكور فى طريقه ليمنعه من الإعتداء على المجنى عليه الأول

و أنه طعنه طعنة واحدة و خفيفة قصد بها أن يخيفه و يزيحه من طريقه ، فهذا إستخلاص سائغ و لا يقدح فيه كون الآلة التى إستعملت فى الإعتداء على المجنى عليهما كليهما

واحدة .

 

                  ( الطعن رقم 476 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 661

بتاريخ 19-03-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

يعتبر الحكم قد إستظهر نية القتل و دلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة من إستخدام المتهم آلة قاتلة [ مطواه ] و قد أصاب بها المجنى عليه إصابة جسيمة و فى مقتل و أوقف أثر الإصابة بتدارك المجنى عليه بالعلاج " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 267

بتاريخ 27-02-1956

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل فى قوله " و حيث إن الحاضر مع المتهم الأول طلب إعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له و إستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التى إستعملها فى طعن .......... ليست قاتلة بطبيعتها و لا تنبئ عن نية القتل - و حيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعى من نفاذ الجرح إلى التجويف الصدرى و أن الإصابة التى أحدثها تعتبر جسيمة و فى مقتل ، و ترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من إختياره مكان الطعنة التى صوبها إلى المجنى عليه ، و من ظروف الحادث التى تدل على أن المتهم قد أراد بطعنه المجنى عليه إزهاق روحه . " فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

 

                ( الطعن رقم 1388 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780

بتاريخ 09-10-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                         

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و إستظهرها من ظروف الواقعة و تعمد المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجنى عليه بقصد إزهاق روحه ، فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية ما دامت هذه الآلة تحدث القتل .

 

                  ( الطعن رقم 568 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0847     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 35 

بتاريخ 09-01-1962

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                         

فقرة رقم : 1

ما ذكره الحكم من أن " نية القتل ثابتة فى حق المتهمين من الحقد الذى ملأ قلوبهم و من إستعمال أسلحة نارية قاتلة " لا يوفر و حده الدليل على ثبوتها ، و لو كان المقذف قد أطلق عن قصد - ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب اعيرة النارية إلى مقاتل من المجنى عليهما ، و لا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من " أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجنى عليه الثانى بقصد إزهاق روحه " ذلك بأن إزهاق الروح هى النتيجة التى يضمرها الجانى و يتعين على القاضى أن يستظهرها بإيراد الأدلة و المظاهر التى تدل عليها و تكشف عنها ، و من ثم فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه.

 

                        ( الطعن رقم 847 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/9 )

=================================

الطعن رقم  3131     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 16 

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو يبطئه الجانى و يضمره فى نفسه - و من ثم فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً و استظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه .  فإذا كان الثابت من الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين " من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين فى الزراعة حين أقبل المجنى عليه يحمل بندقيته ، و لما تنبه إلى و جودهم ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة الهرب و لكنه استدار يريد العودة من حيث اتى فعاجله المتهم بعيار نارى أراده قتيلاً ثم ضبط البندقية التى كان يحملها - متى كان ذلك و كانت الواقعة على هذه الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجنى عليه ، فان الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القتل العمد و استدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه النار على المجنى عليه كان مخالفاً لتعليمات رئيسه و أنه كان يتعين عليه أن يبدأ بإرهابه ثم باطلاق النار على غير مقتل من جسمه - ما استدل به الحكم من ذلك لا يفيد توافر القصد الخاص فى جناية القتل العمد ، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 3131 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1815     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 206

بتاريخ 02-03-1965

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 1

تتميز جناية القتل العمد و الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً و إستظهاره بإبداء الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 3

تعمد القتل أمر داخلى يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 408

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : نية القتل                                        

فقرة رقم : 4

لما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم تدليلاً على توافر نية القتل أنه إعتمد بين ما إعتمد عليه فى هذا الشأن على إعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة من أنه ضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه و خنقه بحبل حتى أسلم الروح و هو ما يغاير الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الذى يبين منه أن كل ما إعترف به الطاعن المذكور هو أنه قد ضرب المجنى عليه بالمطرقة على رأسه فسقط ميتاً دون أن يخنقه فإن الحكم يكون قد أورد فى سياق إستدلاله على توافر نية القتل وقائع لا معين لها من الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد .

 قتل عمد مع سبق الاصرار

=================================

الطعن رقم  1867     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 242

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين بقتلهم المجنى عليه مع سبق الإصرار بأن فاجأه بضربة سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض و إنهال عليه الباقون بالضرب ، فأدانت المحكمة هذا المتهم فى جريمة القتل العمد و برأت الباقين ، و نفت عنه سبق الإصرار أو الإتفاق مع الآخرين على القتل و لم تقم الدليل على أنه هو الذى أحدث باقى إصابات الرأس التى ساهمت فى الوفاة ، فإن إستنادها بعد ذلك فى توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس و تعدد الكسور بها ، يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1867 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 923

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية . فإذا كان الحكم فى تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الإستدلال على هذا بل على العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع فى قتل المجنى عليه كانت ثورة الغضب لازالت تتملكه و تسد عليه سبيل التفكير الهادئ المطمئن ، فإنه يكون قد أخطأ فى إعتباره هذا الظرف قائماً .

 

                  ( الطعن رقم 269 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 952

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم توفر ظرف سبق الإصرار فلا يجديه نعيه على الحكم أنه أخطأ فى التدليل على توفر ظرف الترصد ، لأن قيام ظرف سبق الإصرار وحده يبرر توقيع العقوبة المغلظة بقطع النظر عن وجود الترصد ، إذ أن القانون و قد غاير بين الظرفين فى نصه أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1953     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 441

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

يعتبر الحكم قد إستظهر فى منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال " إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح [ بندقية ] و إعداده ، و التوجه به إلى مكان المجنى عليه ، و إطلاقه عليه بمجرد رؤيته مما يدل على سبق إعتزام القتل للحزازات التى أثارتها فى نفس المتهم تبرئة قريب المجنى عليه من تهمة قتل إبن عم المتهم " .

 

 

=================================

الطعن رقم  2247     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 531

بتاريخ 15-02-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفى سبق الإصرار و الترصد قال " إنهما متوافران من إنتظار المتهمين للمجنى عليهم فى زراعة القطن ، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم للضغينة القائمة بين العائلتين بسبب مقتل قطب عوض قبل هذه الحادثة بثمانية شهور تقريباً " ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به الطرفان المشار إليهما كما هو معرف به فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 284

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

سبق الإصرار يتوافر و لو لم يكن المتهم عالماً بأن المجنى عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1118

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                            

فقرة رقم : 1

متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من إتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل و إعدادهم للسلاح اللازم فى تنفيذها و قيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجنى عليه

و إستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة - فإنه يكون قد إستظهر ظرف سبق الإصرار و دلل على توافره تدليلاً سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 964

بتاريخ 09-12-1957

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                            

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو إلتقى به مصادفة و من ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل إرتكاب الجريمة على الفتك بأى فرد يصادفونه فى السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 02-10-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء إرتكبها وحده أو مع غيره ، و يكون ما إنتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 02-10-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره - متى توفر سبق الإصرار - و إن قل نصيبه من الأفعال المكونة لها ، فلا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2366     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 599

بتاريخ 02-10-1962

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل عمد مع سبق الاصرار                           

فقرة رقم : 1

لم يرسم القانون حدوداً شكلية يتعين مراعاتها فى تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر نية القتل و ظرفى سبق الإصرار و الترصد إستخلاصاً سليماً فلا يعيبه أن جمع بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما .

ترصد

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 721

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ترصد                                             

فقرة رقم : 3

حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار ، و إثبات توفر أولهما يغنى من إثبات توافر ثانيهما .

الشروع فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 163

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .

 

                  ( الطعن رقم 961 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-11-1962

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

 

                ( الطعن رقم 1908 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/6 )

=================================

الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد إقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 17-06-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 1

إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و إستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو إستيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 12-04-1937

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين إرتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد إستبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.

 

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 398

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .

 

                    ( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

رابطة السببية فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 286

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة القتل العمد و التدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم باستظهارهما و إلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه . فإذا كان الحكم المطعون فى صدد حديثه عن تهمة القتل التى دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التى و جدت بالقتيل و لم يعن بيان رابطة السببية بين هذه الإصابات و الوفاة من واقع الدليل الفنى فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولاً و يتعين نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 1734 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 243

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى وصف إصابات المجنى عليها و أن وفاتها تعزى إلى إصابتها النارية مجتمعة بما أحدثته من كسور و تهتك نزيف فى مواضع حددها ، فإنه يكون بذلك قد دلل على توافر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليها و سببها بما ينفى عنه قالة القصور فى التسبيب .

 

                     ( الطعن رقم 1616 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  2991     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 90 

بتاريخ 16-01-1985

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 3

إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فلا يجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  7255     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 508

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 7

يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ فى قوله " أن المتهم أطلق النار من مسدسه الأميرى على المجنى عليه دون تحرز أو تحوط ، و شاب قوله تقصير فى إتباع و مراعاة ما تقضى به التعليمات الخاصة بشأن إحتياطات الأمن الواجب إتخاذها فى مثل هذه الحالة ، فإصاب المجنى عليه فى مقتل و تسبب فى وفاته .... " و كان من غير المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ، فإن ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 343

بتاريخ 07-03-1985

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 3

من المقرر أن علاقة  السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعى للأسانيد الفنية التى بنى عليها و أوردها الحكم فى مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى موجباً لإجرائه إطمئناناً منها إلى تقرير الخبير و يكون على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1016

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 6

من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها أثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و كان الأهمال فى علاج المجنى عليها أو التراخى فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2455     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل عمد                  

فقرة رقم : 9

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية و الطعنية مجتمعة و ما صاحبها من نزيف دموى غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور .

 الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 846

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 2

إذا إتفق متهم مع آخرين على قتل شخص و أطلق هذا المتهم أعيرة نارية لم تصب المجنى عليه الذى توفى نتيجة أعيرة أطلقها عليه الآخرون ، فإن المتهم يكون مسئولاً عن جريمة قتل المجنى عليه بإعتباره فاعلاً أصلياً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ، ذلك أن ما ساهم به من أفعال يعد من الأعمال التنفيذية فى الجريمة المذكورة .

 

                ( الطعن رقم 46 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 8

إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من إتفاقهم على قتل المجنى عليهم و سرقة ما معهم و إصرارهم السابق على القتل و شد إزر أحدهم بوجود الباقين معه فى مكان الحادث وقت مقارفة الجرائم و إعداد الحفرة لدفن الضحايا و إهالة التراب عليهم بعد سرقة النقود و المصوغات التى كانت معهم و إقتسامها فيما بينهم ، فإن الحكم إذ بين ذلك و أقام الدليل عليه يكون قد أصاب فى إعتبار ذلك المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً و لو كانت وفاة المجنى عليه لم تنشأ إلا من فعل متهم آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 878

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد  أثبت فى منطق سليم و بأدلة سائدة و جود الطاعنين - معاً على مسرح الجريمة و إطلاقهم الأعيرة النارية على المجنى عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، فان فى هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين - جميعاً - من جناية قتل المجنى عليه عمداً كفاعلين أصلين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون مطلق الأعيرة التى أودت بحياة المجنى عليه معلوماً معيناً بالذات أو غير  معلوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها  إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها و يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ، عرف أو لم يعرف ، إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . و لما كان الحكم المطعون فيه مع إطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا إصاباته التى نشأت عنها الوفاة - قد أثبت فى حقهما أخذاً بإعترافهما أن كلاً منهما قد أصاب المجنى عليه بطعنه بمطواه فى ظهره بقصد قتله و إزهاق روحه بدافع الثأر لقتل عمهما و كبير أسرتهما ، و أن هاتين الإصابتين على ما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية و شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة - تعدان فى مقتل و أنهما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدهما بل أن كل إصابة على حدة تعد خطيرة و فى مقتل و تؤدى إلى الوفاة ، فإنه إذا إنتهى - و بفرض صحة دفاع الطاعنين من إسهام آخرين فى الإعتداء - إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما فاعلين أصليين ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-03-1978

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 7

إذا كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معيته فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها و إن كلا منهما قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 1641 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 916

بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 7

متى كان الثابت فى حق المتهمين أنهما كانا على مسرح الجريمة و أعمل المتهم الأول موسه و أعمل المتهم الثانى مطرقته الحديدية .... تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه - فإن فى هذا ما تتحقق به مسئولية المتهمين عن جناية قتل المجنى عليهما عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك صحيحاً فى القانون ، و كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 7

لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة القتل عمد                 

فقرة رقم : 2

إن محكمة الموضوع إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تثبت لديها قبل المتهم لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تصفها به . فإذا وصفت المحكمة المتهم فى جناية قتل عمد إقترن بظرف قانونى مشدد بأنه فاعل أصلى فيها ، و عاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة قانوناً لهذه الجناية ، و كان الوصف الصحيح للفعل الجنائى الذى وقع منه هو مجرد الإشتراك فى هذه الجناية المعاقب عليه قانوناً بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة ، فلا يصح طلب نقض هذا الحكم بمقولة إن المحكمة ، إذ قضت بالعقوبة التى أوقعتها ، كانت تحت تأثير الوصف الجنائى الذى إرتأته ، و إن ذلك يستدعى إعادة النظر فى تقدير العقوبة على أساس الوصف الصحيح . ذلك لأن المحكمة كان فى وسعها - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه - أن تنزل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ، و ما دامت هى لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها فعلاً مع الواقعة التى ثبتت لديها بصرف النظر عن وصفها القانونى . أما إذا كانت المحكمة قد نزلت فعلاً بالعقوبة إلى أقل حد يسمح لها القانون بالنزول إليه فى هذه الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - يصح القول بإمكان قيام الشك فى وجود الخطأ فى تقدير العقوبة ، و تتحقق بذلك مصلحة المحكوم عليه فى التمسك بخطأ الحكم فى وصف الواقعة التى قاربها .

 

                      ( الطعن رقم 2117 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/23 )

الاشتراك فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 926

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 2

يكفى لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد إتفقا على إرتكاب القتل و عملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة و إرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل و لو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل . 

 

                ( الطعن رقم 270 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 ) 

قتل بالسم

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 465

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل بالسم                                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد دان المتهم بجناية الشروع فى القتل العمد بجواهر يتسبب عنها الموت المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 233 من قانون العقوبات و عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بعد تطبيق المادة 17 من ذلك القانون و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة التى نص عليها بعد تطبيق المواد السالفة الذكر ، فإن الحكم حين أنزل العقوبة بالمتهم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا محل للنعى بإن إعمال المادة 17 عقوبات كان يقتضى النزول بالعقوبة إلى السجن أو إلى الحبس . 

 

                ( الطعن رقم 327 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 578

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل بالسم                                        

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم و ذكرت فى حكمها أنها رأت أخذه بالرأفه ثم قضت فى منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الإتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 1020 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل بالسم                                        

فقرة رقم : 1

وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ، و ما دامت تلك المادة المستعمله تؤدى فى بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها ، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً فى قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل و وجب العقاب على ذلك ، لأن وجود الجروح فى الأذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه . و لا محل للقول بإستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح فى بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 544

بتاريخ 20-01-1936

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : قتل بالسم                                        

فقرة رقم : 1

إن جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأى وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتوياً القضاء على حياة المجنى عليه ، فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 601

بتاريخ 11-05-1936

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : قتل بالسم                                         

فقرة رقم : 1

إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون فى الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض و لكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول بإستحالة الجريمة فى هذه الحالة . فإذا وضع متهم فى الماء الذى شرب منه المجنى عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة " هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس " و لم يمت المجنى عليه ، فهذا الفعل يعتبر شروعاً فى قتل إذا إقترن بنية القتل العمد . و لا يصح إعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة فى الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة ، و أن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها ، و أن القئ الذى تحدثه يطردها ، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة .

 

                       ( الطعن رقم 1437 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 )

اقتران جريمة القتل عمد بأخرى

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 701

بتاريخ 28-03-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اقتران جريمة القتل عمد بأخرى                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد و الجناية الأخرى التى إقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل منهما جريمة مستقلة .

 

                 ( الطعن رقم 44 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-06-1962

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اقتران جريمة القتل عمد بأخرى                     

فقرة رقم : 1

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجناياتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع . فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى ، كما أوردها الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن شرع فى قتل .. بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها .. و شقيقتها .. حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل .. كل ذلك تم فى مسرح واحد ، و قد إرتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها ، و لما كانت جناية الشروع فى القتل قد تقدمتها و قد جمعتها جميعاً رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الإقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 916

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اقتران جريمة القتل عمد بأخرى                     

فقرة رقم : 2

متى كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت فى حكمها المطعون فيه و هى بصدد بيانها لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما الأول و الثانى و المجنى عليه توجهوا ليلاً لسرقة أحد المحال ، و كان المطعون ضده الأول يحمل سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " و أنه و المجنى عليه تقدما إلى المحل و حاولا فتح نافذته بينما وقف المطعون ضده الثانى يرقب الطريق و عندما شعر بهم صاحب المحل و أطل عليهم من النافذة معنفاً إياهم ، أطلق عليه المطعون ضده الأول عياراً نارياً من السلاح النارى بقصد قتله فأخطأه و أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، ثم حصلت المحكمة أقوال المطعون ضده الثانى بما يفيد إقراره بأنه أثناء سيره مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه شعر بإتفاقهم على إرتكاب جريمة سرقة ثم خلصت المحكمة إلى عدم مساءلة المطعون ضده الثانى و براءته مما أسند إليه لعدم مقارفته أى فعل من الأفعال المكونة للجريمة و إطمئنانها منها لتصويره و أن نيته لم تكن قد إنعقدت مع المطعون ضده الأول و المجنى عليه على إرتكاب جناية السرقة . و إذ كان هذا الإستخلاص ينبئ بذاته عن أن المحكمة كانت على بينة من أن المطعون ضده الثانى لم يكن مساهماً فى إرتكاب الجريمة سواء بطريق الإشتراك أو كفاعل أصلى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جانب صحيح القانون حين إنتهى إلى تبرئة ذلك المطعون ضده . و من ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من أن الحكم المطعون فيه فاته مساءلة المطعون ضده الثانى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات على إعتبار أن جناية القتل كانت نتيجة متوقعة لجناية الشروع فى السرقة مع حمل سلاح التى قصد إرتكابها ، يكون غير سديد . 

 

                ( الطعن رقم 1297 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 513

بتاريخ 15-06-1975

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اقتران جريمة القتل عمد بأخرى                      

فقرة رقم : 5

إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف مشددة ، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من قصور الحكم فى إستظهار ظرفى سبق الأصرار و الترصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065

بتاريخ 04-12-1980

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اقتران جريمة القتل عمد بأخرى                     

فقرة رقم : 7

يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 عقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع .

 ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى

=================================

الطعن رقم  2016     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 234

بتاريخ 23-02-1959

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 1

سوى القانون بين إرتكاب الجنحة و الشروع فيها ، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل ، متى وقع منضماً إلى الجنحة و سبباً لإرتكابها - فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من إعتراف الطاعن و ما ورد فى المعاينة أنه بعد أن إغتال المجنى عليها قد شرع فى سرقة مالها ، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت فى تكييف الواقعة من ناحية القانون و لم تخطئ فى تطبيقه .

 

                ( الطعن رقم 2016 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 422

بتاريخ 13-04-1959

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 1

يكفى لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أى فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه و مكون بذاته لجناية من أى نوع كان .

 

                 ( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/13 )

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-12-1934

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 2

متى إقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان إشتراكاً فى قتل إقترنت به جناية أخرى ، و طبقت المادتين 198 فقرة ثانية و 199 عقوبات و أوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم فى جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى ، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين ،إذ لا دخل لأيهما فى العقوبة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة .

 

                      ( الطعن رقم 2055 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0895     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 469

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 1

إن الرابطة التى يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات فى الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر فى أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد إرتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0895     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 469

بتاريخ 22-04-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 2

ولو أن ظاهر عبارة الشطر الأخير من المادة 198 عقوبات قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين من شخصين مختلفين ، إلا أنه لا نزاع فى أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد .

 

                        ( الطعن رقم 895 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 591

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ارتباط جريمة القتل العمد بأخرى                   

فقرة رقم : 1

إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل أى فعل مستقل متميز عنه ، مكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية و لو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل و لو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب إرتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل آخر و أوقع به القصاص طلبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع ، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

 

                  ( الطعن رقم 1916 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

ظروف مشددة لجريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  14604    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 494

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : ظروف مشددة لجريمة القتل عمد                      

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين و من ثم فلا تثريب على الحكم إذ إستبقى ظرف سبق الإصرار مع إستبعاده ظرف الترصيد .


تعليقات