القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجال الاصل التجاري

 


اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجال الاصل التجاري

 

محكمة الاستئناف التجارية

- الدار البيضاء

 

الأصل التجاري

 

القاعــدة رقم:1

 

 

طي التبليغ الذي لا يتضمن هوية من تسلمه يكون

مخالفا مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.

 

التعليــــل

 

حيث تتمسك الطاعنة بالأساس ببطلان إجراءات تبليغها بالاستدعاء لجلسة 19/4/1999 التي حجزت خلالها القضية للمداولة على أساس أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل في حين أن شهادة التسليم لم تشر إلى اسم من توصل بالاستدعاء حيث وردت فيها عبارة كاتبة الشركة دون ذكر اسمها ، الأمر الذي ترتب عنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي مما يستوجب التصريح ببطلان التبليغ وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وحيث يتضح بالفعل بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة بتاريخ 25/3/1999 أنها تشير الى توصل الطاعنة شركة كنفكسيون بتاريخ 13/4/1999 بواسطة كاتبة بالشركة وذلك دون بيان هوية هذه الكاتبة.

وحيث انه اعتبارا لكون هوية الشخص الذي سلم له الطي ضرورية لمعرفة ما اذا سلم الاستدعاء أو التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وهل تم التسليم في الحالة الأخيرة إلى الشخص الذي له الصلاحية في تسلم الطي ، فانه بناء على ذلك ونظرا لكون شهادة التسليم المدرجة بالملف لم تبين تحديدا هوية الكاتبة التي تعمل عند الطاعنة ، فان التبليغ المنسوب لهذه الأخيرة يكون تبليغا غير قانوني لخرقه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ( راجع المسطرة المدنية في شروح لادولف ريولط ص 44 ).

وحيث انه تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرته للبت فيه من جديد وفقا للإجراءات القانونية.

 

قرار رقم 1588/99 صدر بتاريخ 26/10/1999

في الملف عدد 1255/99/7.

 

 

القــاعــدة رقم:2

 

التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يعمد إليه الخصم لخدع المحكمة وتؤثر في عقيدتها فتصور الباطل صحيحا وتحكم على

ضوء هذا التصور المغلوط.

التناقض بين أجزاء الحكم الذي يبرر طلب إعادة النظر هو

الذي يستحيل معه تنفيذه.

 

التعليــــل

حيث أن الطلب يرتكز على مقتضيات الفقرة 4 والفقرة 2 والفقرة 5 من الفصل 402 من ق.م.م.

وحيث أن الحالات المذكورة تستند على احتكار وثيقة حاسمة لدى الطرف الآخر ووقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ووجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم.

وحيث أن الوثيقة المعتمد عليها في الوسيلة الأولى والمتمثلة في صدور قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة للتأكد من المديونية في الإنذارات العقارية المطلوب بيعها لم تكن محتكرة لدى المطلوب ضده لكونها أنجزت وحسب ما تضمنه مقال طالبة إعادة النظر بعد صدور القرار الاستئنافي وذلك بتاريخ 03/06/1999 ولم يحل المطلوب ضده دون تقديمها أثناء سير الدعوى مما تكون الوسيلة غير منتجة في الطلب.

وحيث فيما يتعلق بالسبب الثاني المتمثل حسب زعم الطالبة في وقوع تدليس أثناء سير الدعوى ولقيام المطلوب ضده بإخفاء ما قامت به من تحويلات فإن ما ذكر لا يعتبر تدليسا وفق مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م لأن التدليس هو ما يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه على ضوء هذا التصور المغلوط (انظر في هذا الصدد أصول المرافعات المدنية والتجارية للدكتور نبيل إسماعيل عمر الصفحة 1252) في حين أن البنك لم يدلس على المحكمة حينما تقدم بطلبه الرامي إلى بيع الأصل التجاري المرهون لفائدته فضلا عن صدور حكم ابتدائي اكتسب حجية الشيء المقضي به وفق مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع الذي يؤكد مديونية الطالبة الصادر بتاريخ 15/07/1999 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 4377-98 الذي أكد مديونية الطالبة مما يكون السبب لا يستند على أساس.

وحيث انه فيما يتعلق بالسبب الثالث المتمسك به من طرف طالبة إعادة النظر والمتمثل في وجود تناقض بين أجزاء الحكم بدوره مردود لان التناقض الذي تنص عليه الفقرة 5 من الفصل 402 من ق.م.م هو أن يتضمن الحكم الواحد مقتضيات متناقضة يستحيل معها تنفيذه أما إذا كان هناك تناقض في منطوق الحكم وحيثياته فهذا يحل باب الطعن بالنقض لان هذا التناقض يوازي انعدام التعليل (انظر في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى عدد 108 الصادر بتاريخ 24/10/1964 مجموعة 2 ص 222 المنشور بالمسطرة المدنية في شروح تأليف ذ.ادولف رييولط صفحة 281) في حين أن التناقض المثار من طرف الطالبة تم ابتدائيا ويتعلق فقط بانطلاق عملية بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني الذي تحدده المحكمة لمالها من سلطة تقديرية ويكون هذا التحديد قابل للزيادة أو النقصان حسب قيمة الأصل التجاري والمزايا التي يتوفر عليها إلى أن يرسو المزاد على أعلى قيمة يستحقها الأصل التجاري المزمع بيعه.

وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه تكون الوسائل المثارة من طرف الطالبة سواء التي أجاب عنها القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه، وارتكزت عليها الطالبة في طلبها الحالي أو التي تمت الإجابة عنها حاليا تجعل طلب إعادة النظر لا يرتكز على أي أساس الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه.

قرار رقم:151/2000 صدر بتاريخ 20/01/2000

في الملف عدد 2013/99/7.


تعليقات