📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: بالنسبة لكراء الأراضي الفلاحية إذا كان العقد محدد المدة ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه أي تنبيه بالإخلاء

 


ملف 87601/1981       قرار 1007      بتاريخ  09/04/1986   

 

 

بالنسبة لكراء الأراضي الفلاحية إذا كان العقد محدد المدة ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه أي تنبيه بالإخلاء " الفصل 714 من قانون الالتزامات والعقود ".

 يكون التنبيه بالإخلاء واجبا إذا اشترطه العقد أو تعلق الأمر بكراء غير محدد المـدة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وصحيحا وإلا كان باطلا. وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26-02-1980 تحت عدد 443 في الملفين المضمونين عدد 5682-7 وعدد 6437-7 أن المدعية الشركة الجزائرية المغربية للفلاحة والتجارة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقالين الأول من أجل أداء كراء فلاحي عرضت فيه أنها أكرت للمدعي عليه العمراني الحنشي إدريس حسب عقد كراء مؤرخ في 17-11-1980 حصتها المتمثلة في النصف التي تملكه في الملكيتين الفلاحيتين الموجودتين في دائرة المحمدية، وأن هذا الكراء السنوي تمت الموافقة عليه مقابل 160 قنطار من القمح الطري الذي يسهل بيعه وقدر من طرف المكتري في مبلغ 6880 درهم وإنها وافقت على هذا التقدير فيما يخص السنة الأولى والأخيرة للكراء التي لم يؤدي واجبها والتي انتهت في 30-9-1971، وإنها تطلب الحكم على المدعي عليه بأداء المبلغ المذكور بالإضافة إلى مبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التعسف، والمقال الثاني من أجل أداء تعويض عن الاحتلال فعرضت فيه أنه بالرغم من انتهاء مدة الكراء بتاريخ 30-09-1971 المجددة بمقتضى العقد في سنة فلاحية واحدة فإن المدعى عليه بقي بالمحل وأنها بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم تحت عدد 582 مؤرخة ب 10غشت 1972 أبلغت المدعى عليه بأنها لا تنوي كراء الملكية من جديد طالبة منه إرجاعها إليها غير أنه واجه هذا الطلب بتصلب وأنها أمام هذا الموقف تطلب الحكم عليه بتعويض سنوي عن الاحتلال قدره 26000 درهم عن ثلاث سنوات من 01-10-1971 إلى 30-09-1974 أي ما مجموعه 78.000 درهم وبما أن المدعى عليه بعث لها بمبلغ 15390 درهم الذي اعتبرته تسبيقا، يخصم من المبلغ الإجمالي الذي يمثل التعويض عن الاحتلال لمدة ثلاث سنوات فإنه يبقى مدينا لها بمبلغ 62.610 درهم، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم قبول الدفع المثار ضد المدعية في شان وجود علاقة تفويت حقوقها للمدعى عليه مع حفظ حق هذا الأخير في استرجاع المبلغ المدفوع كجزء من ثمن الشراء، وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 22.242 درهم من أجل واجبات الكراء منها مبلغ 1602 درهم باقي كراء السنة الفلاحية 70 - 71 و20.640 درهم كراء السنوات الثلاث 71  -  1974 بسومة كرائية مبلغها 6880 درهم للسنة وبرفض باقي الطلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف مصرحة بأن الاحتلال غير متوفر في النازلة مما يجب معه رفض طلب التعويض عنه بعلة أن الإنذارات لم توجه للمكتري قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر طبقا للفصل 714 من ظ ل ع وبالتالي فإن العقد تجدد بين الطرفين، وأن العلاقة الكرائية المستمرة بينهما، وأن المدعية لا حق لها إلا في واجبات الكراء.

 

وحيث تعيب الطاعنة على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من الفصل 714 من ق ل ع وتحريف طبيعة عقد الكراء والرسالة المضمونة المؤرخة في 10-08-1972 ذلك أنها أخضعت انتهاء عقد الكراء لإرسال إخطار قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل واعتبرت أن الرسالة المذكورة تشكل أخطارا متأخرا غير مطابق للفقرة الثالثة من الفصل المذكور مصرحة تبعا لذلك بأن عقد الكراء قد تجدد عند حلول نهايته بصفة ضمنية مع أن عقد الكراء كان لمدة محدودة، وأن الطرفين استبعدا مسبقا كل تجديد ضمني لعقد الكراء كما أن الرسالة لم تأخذ شكل إنذار ولكن كانت مجرد تذكير.

حيث تبين صحة مانعته الطاعنة ذلك أن الفصل الثالث من عقد الكراء المبرم بين الطرفين نص على أن هذا الكراء تم لمدة عام فلاحي واحد ابتداء من تاريخ 1-10-1970 حتى 30-09-1971 وأنه لا يمكن له أن يتجدد بأي تجديد ضمني ((وان الأمر إذا تعلق بعقد كراء محدد المدة ولم يقع التنصيص فيه على وجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للطرف المكترى قبل انتهاء مدته بستة أشهر وأن مثل هذا الكراء ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 714 من ق ل ع وذلك دون حاجة إلى إعطاء تنبيه بالإخلاء الذي لا يكون لازما إلا في حالة اشتراطه في العقد المحدد المدة أو في حالة عدم الاتفاق على مدة الكراء طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل المذكور اللتين تطبقان فقط على عقد كراء الغير المحدد المدة. وأن المحكمة عندما أسست قضاءها على عدم توفر عنصر الاحتلال في النازلة وبالتالي قضت بعدم استحقاق الطاعنة لأي تعويض عن هذا الاحتلال على كون هذه الأخيرة لم توجه للمطلوب في النقض تنبيها بالإخلاء قبل انصرام السنة الجارية بستة أشهر على الأقل طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 714 من ق ل ع وعلى أن عقد الكراء قد تجدد ضمنا بين الطرفين تكون قد خرقت طبيعة هذا العقد وخرقت الفقرة الأولى من الفصل 714 المذكور مطبقة على النازلة الفقرة الثالثة منه تطبيقا، خاطئا مما يجعل قرارها فاسد التعليل ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

 

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

 

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس السيد محمد حسن المستشار المقرر السيد أحمد بنكيران، المحامي العام السيد محمد بناس، الدفاع ذ. هوليدانو ذ.لحلو.

 

    * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 365.


تعليقات