ملف 3188/1984 قرار 311 بتاريخ 09/02/1987
لما كان النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم
أحكامها قواعد دعوى الصرف فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام القانون التجاري
وبالخصوص منها الفصلان 134 و139 منه وليس القواعد العامة المتعلقة بالالتزامات
بوجه عام الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
حيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ
25 يبراير 1984 أن الطاعن استانف الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية
بنفس المدينة القاضي عليه بأداء مبلغ من المال لفائدة المطلوب في النقض الوزاني
التهامي قيمة كمبيالة كانت قد سحبت عليه من طرف هذا الأخير وأثار أنه كان قد كتب
على ظهر الكمبيالة اثناء قبوله لها أنه يتعين على الساحب الوزاني أن يقدم له
التصميمات المصادق عليها من طرف المصالح المختصة وأن الساحب لم يف بهذا الالتزام
وبعد ما أجاب المستأنف عليه بأن الكمبيالة كانت قد سحبت على المستأنف في إطار
عملية بيعه له شقة للسكنى ضمن نظام الملكية المشتركة وأنه قد سلم له هذه الشقة وهو
يسكن بها الآن وأن شرط تسليم التصاميم لا أساس له ولا اثر له على قانوينة
الكمبيالة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر بالأداء بعلة ان المستأنف لم يبين ما
هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وهل تتعلق بالبناء أم بغيره فالشرط غامض وأن
المستأنف تسلم الشقة التي من أجلها وقع على الكمبيالة والباقي بذمته من قيمتها وهو
الآن يسكنها وأن هذا لا نزاع فيه وأن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يستلزم أداء
قيمتها وأن الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء لا يرتكز على أساس.
حيث يعيب الطاعن القرار
بنقصان التعليل وخرق الفصول 230 و234 و235 من قانون الالتزامات والعقود لكون
المحكمة ردت الدفع بالشرط الواقف الذي وضعه على ظهر الكمبيالة بأن الطاعن لم يبين
ما هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وما نوعها وهل تتعلق بالبناء أم بغيره، في حين
تقول في علة أخرى بأن الطاعن تسلم الشقة التي من أجلها وقع الكمبيالة مما يفيد
أنها كانت على بينة تامة بكون التصاميم تتعلق فعلابالشقة المشتراة وأن هذا ما يشكل
تناقضا بينا بين حيثيات المحكمة وأن التصاميم تتعلق فعلا بالشقة التي اشتراها من
المطلوب في النقض وأن الالتزامات التعاقدية التي وقع إنشاؤها على وجه صحيح تعتبر
بمثابة القانون بالنسبة لطرفيها وأنه طبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود
فإنه لا يجوز لاحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو
عرض أداء ما كان ملتزما به من جانبه كما ان الفصل 235 من نفس القانون ينص على أنه
يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدى الطرف الآخر التزامه
المقابل.
لكن من جهة فإن النزاع
يتعلق بالكميبالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف الواردة في القانون
التجاري وبالخصوص في الفصلين 134 و 139 منه المتعلقة بمقابل الوفاء ونظرية الدفوع
فلا مجال هنا للاحتجاج بالقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود
والمتعلقة بالالتزامات بوجه عام ومن جهة أخرى فإنه وأن كان الفصل 144 من القانون
التجاري المذكور يمنع القبول المعلق على شرط واقف أو فاسخ لانه يجعل التزام
المسحوب عليه إزاء الحامل الشرعي للكمبيالة غير مستقر ولا ثابت فهو لهذا يعد شرطا
باطلا ويعتبر بمثابة رفض للقبول فإن ما ورد على ظهر الكمبيالة في هذه القضية ليس
شرطا علق عليه القبول وإنما هو مجرد تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق بالالتزام
السابق على سحب الكمبيالة في هذه القضية ليس شرطا علق عليه القبول وإنما هو مجرد
تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة وليس
بمقابل الوفاء الذي هو ثمن بيع الشقة في القضية وأن المحكمة بنت قضاءها برفض هذا
التحفظ بعلة أساسية وهي ان المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم بأداء قيمتها
مطبقة بصورة ضمنية وأن لم تشر إلى ذلك صراحة نص الفصل 146 من ق التجاري الذي ينص
على أن المسحوب عليه بالقبول يلتزم التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة الكمبيالة وفي
حالة رفض الوفاء يحق للحامل ولو كان هو الساحب نفسه حق الادعاء المباشر ضده لتكون
بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطب.
الرئيس السيد محمد عمور،
المستشار المقرر السيد عبد العزيز توفيق، المحامي العام السيد محمد سهيل، الدفاع
ذ. الجزولي، ذ.فؤاد.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم