القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لما كان النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام القانون التجاري وليس القواعد العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام

 


ملف 3188/1984      قرار  311         بتاريخ 09/02/1987

 

 

لما كان النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام القانون التجاري وبالخصوص منها الفصلان 134 و139 منه وليس القواعد العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 25 يبراير 1984 أن الطاعن استانف الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة القاضي عليه بأداء مبلغ من المال لفائدة المطلوب في النقض الوزاني التهامي قيمة كمبيالة كانت قد سحبت عليه من طرف هذا الأخير وأثار أنه كان قد كتب على ظهر الكمبيالة اثناء قبوله لها أنه يتعين على الساحب الوزاني أن يقدم له التصميمات المصادق عليها من طرف المصالح المختصة وأن الساحب لم يف بهذا الالتزام وبعد ما أجاب المستأنف عليه بأن الكمبيالة كانت قد سحبت على المستأنف في إطار عملية بيعه له شقة للسكنى ضمن نظام الملكية المشتركة وأنه قد سلم له هذه الشقة وهو يسكن بها الآن وأن شرط تسليم التصاميم لا أساس له ولا اثر له على قانوينة الكمبيالة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر بالأداء بعلة ان المستأنف لم يبين ما هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وهل تتعلق بالبناء أم بغيره فالشرط غامض وأن المستأنف تسلم الشقة التي من أجلها وقع على الكمبيالة والباقي بذمته من قيمتها وهو الآن يسكنها وأن هذا لا نزاع فيه وأن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يستلزم أداء قيمتها وأن الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء لا يرتكز على أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وخرق الفصول 230 و234 و235 من قانون الالتزامات والعقود لكون المحكمة ردت الدفع بالشرط الواقف الذي وضعه على ظهر الكمبيالة بأن الطاعن لم يبين ما هي هذه التصاميم المطلوب تقديمها وما نوعها وهل تتعلق بالبناء أم بغيره، في حين تقول في علة أخرى بأن الطاعن تسلم الشقة التي من أجلها وقع الكمبيالة مما يفيد أنها كانت على بينة تامة بكون التصاميم تتعلق فعلابالشقة المشتراة وأن هذا ما يشكل تناقضا بينا بين حيثيات المحكمة وأن التصاميم تتعلق فعلا بالشقة التي اشتراها من المطلوب في النقض وأن الالتزامات التعاقدية التي وقع إنشاؤها على وجه صحيح تعتبر بمثابة القانون بالنسبة لطرفيها وأنه طبقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يجوز لاحد أن يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به من جانبه كما ان الفصل 235 من نفس القانون ينص على أنه يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدى الطرف الآخر التزامه المقابل.

لكن من جهة فإن النزاع يتعلق بالكميبالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف الواردة في القانون التجاري وبالخصوص في الفصلين 134 و 139 منه المتعلقة بمقابل الوفاء ونظرية الدفوع فلا مجال هنا للاحتجاج بالقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود والمتعلقة بالالتزامات بوجه عام ومن جهة أخرى فإنه وأن كان الفصل 144 من القانون التجاري المذكور يمنع القبول المعلق على شرط واقف أو فاسخ لانه يجعل التزام المسحوب عليه إزاء الحامل الشرعي للكمبيالة غير مستقر ولا ثابت فهو لهذا يعد شرطا باطلا ويعتبر بمثابة رفض للقبول فإن ما ورد على ظهر الكمبيالة في هذه القضية ليس شرطا علق عليه القبول وإنما هو مجرد تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة في هذه القضية ليس شرطا علق عليه القبول وإنما هو مجرد تحفظ إزاء الساحب وهو مقبول ويتعلق بالالتزام السابق على سحب الكمبيالة وليس بمقابل الوفاء الذي هو ثمن بيع الشقة في القضية وأن المحكمة بنت قضاءها برفض هذا التحفظ بعلة أساسية وهي ان المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة يلتزم بأداء قيمتها مطبقة بصورة ضمنية وأن لم تشر إلى ذلك صراحة نص الفصل 146 من ق التجاري الذي ينص على أن المسحوب عليه بالقبول يلتزم التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة الكمبيالة وفي حالة رفض الوفاء يحق للحامل ولو كان هو الساحب نفسه حق الادعاء المباشر ضده لتكون بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطب.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد عبد العزيز توفيق، المحامي العام السيد محمد سهيل، الدفاع ذ. الجزولي، ذ.فؤاد.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40


تعليقات