ملف 98089/1981 قرار 1224 بتاريخ 07/05/1986
التخفيض من وجيبة الكراء حق للمكتري وليس واجبا فلا يقضي
به تلقائيا وإنما بناءا على طلب يقدم إلى لجنة التوفيق أو قضاء الجماعات
والمقاطعات و المحكمة الابتدائية كطلب مقابل لدعوى المكري الرامية إلى مراجعة
وجيبة الكراء .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
حيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ سابع
يناير 1982 ان المطلوب في النقض أحمد التزنيتي رفع دعوى ضد الطاعن كاستيلي انطوان
بتاريخ 30 شتنبر 1979 يطلب فيها مراجعة قيمة كراء الفيلا التي يشغلها على وجه
الكراء وبعد انجاز الخبرتين اللتين امرت بهما المحكمة على التوالي أصدرت بتاريخ 30
أكتوبر 1980 حكمها بتحديد الكراء الجديد في مبلغ 1191 درهما في الشهر استانفه
المكتري واثار أنه كان قد تمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن يطبق في حقه بصورة
تلقائية قانون التحفيض من قيمة الكراء لأن دخله الشهري يقل عن 1500 درهما فقضت
محكمة الاستيناف بتأييد الحكم الابتدائي رافضة الدفع بالتطبيق التلقائي لمرسوم
قانون الصادر بتاريخ ثامن أكتوبر 1980 المتعلق بالتخفيض من مبلغ الكراء بعلة ان
المكتري لم يقدم طلبا بذلك وفق ما يقتضيه القانون.
حيث يعيب الطاعن القرار
بخرق القانون لكون مسطرة مراجعة الكراء تمت في ظل مرسوم قانون ثامن أكتوبر 1980
وطبقا للفصل الأول منه فإن لكل شخص أثبت ان مجموع دخوله الشهري تقل عن 1500 درهم
الحق في أن يسقط الثلث من مبلغ الكراء وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على
تطبيق هذا القانون على عقد كراء محلات السكنى الجارية وقت صدوره وأن الفصل السادس
منه استعمل صيغة وجب على المحكمة أشارة إلى أن التخفيض يمنح بصورة تلقائية وأن
المحكمة لما رفضت تطبيق حق التخفيض من مبلغ الكراء رغم أنه أثبت ان دخوله الشهرية
تقل عن 1500 درهما بعلة عدم تقديم طلب بذلك تكون قد خرقت هذا القانون.
لكن بالرجوع إلى
المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والتي يحتج الطاعن بخرقها يتبين خلاف ما
يدعيه ان التخفيض من مبلغ الكراء هو حق خوله المشرع لفآت من المكترين وليس واجبا
ولهذا لا يجوز أن يمنح لهم بصورة تلقائية وإنما بناءا على طلب وبعد إثبات ان
المكتري يعد من الفآت التي يعنيها المشرع بهذه الرعاية فبالنسبة لمرحلة عرض النزاع
أمام لجنة التوفيق الإدارية ينص الفصل الخامس من مرسوم قانون ثامن أكتوبر 1980
وكذا الفصلان الثالث والرابع من المرسوم التطبيقي على أن القضية ترفع إلى اللجنة
بمقتضى طلب يحرر وفق إجراءات حددها القانون كما أنه إذا لم يتم التوفيق بين
الطرفين أمام اللجنة المذكورة فإن الفقرة الأخير من الفصل الخامس من مرسوم قانون
المذكور وكذا الفصل العاشر من المرسوم التطبيقي ينص على أن النزاع يرفع إلى حاكم
الجماعات أو المقاطعات الذي ينص الفصل 25 من الظهير المنظم لهذه المحاكم الصادر
بتاريخ 15 يوليوز 1974 على أن الدعاوي ترفع إلى هذه المحاكم بمقتضى مقال وعليه
فاذا كان المشرع قد أعطى الاختصاص للمحاكم الابتدائية وهي تنظر في دعوى المكري
الرامية إلى مراجعة قيمة الكراء المكتري الرامية إلى تحديده وفق ما هو منصوص عليه
في القانون الجديد للسكنى والاستعمال المهني بأن تقوم هي بدل لجنة التوفيق
الإدارية وقاضي الجماعات بإقرار حق المكتري في التخفيض فإنه لا يجوز لها أن تقضي
بالتخفيض إلا إذا قدم إليها طلبا مقابلا بذلك وفق القواعد المسطرية واثبت ان مجموع
دخوله الشهرية الصافية والتي تعتبر كذلك بمقتضى القانون الجبائي المتعلق به لا
تتجاوز مبلغ 1500 درهما وليس في الصيغة التي حرر بها نص الفصل السادس من مرسوم
قانون المحتج به ما يفيد أن الشرع قصد في هذه الحالة اعفاء المكتري من الإجراءات
التي يجب أن يقوم بها للحصول على إقرار الحق في التخفيض أو العدول عن قواعد
التقاضي بصورة عامة التي تقرر ان القاضي لا يقضي إلا بناء على طلب" الفصل 3
من قانون المسطرة المدنية" فتكون الوسيلة لهذا غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى
صاحبه بالصائر.
الرئيس محمد حمو،
المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، الدفاع ذ.
عبدالجبار،ذ. اعمور.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم