ملف عدد 74423/1979 | قرار رقم 521 | بتاريخ 25/04/1979
باسم جلالة الملك
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 24-03-1979 من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة نائبها الأستاذ الودغيري المحامي بالدار البيضاء والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 24-01-1978 في الملف عدد 142.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18-04-79 تحت إمضاء الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بالدار البيضاء النائب عن المدعى عليها المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بتبليغ المقال وبتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 أبريل 1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد العربي العلوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الأطراف حضر الأستاذان الودغيري والحكيمي ورافعا في القضية، وبعد المداولة طبقا للقانون.
قاعدة القرار
المحامي وإن عين عضوا في الغرفة الدستورية فما دام لم يزل مدرجا بجدول هيئة المحامين وبلائحة المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى تبقى له الصلاحية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم.
وقائع القرار
تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة الأستاذ محمد الودغيري بطلب يرمي إلى إيقاف تسليم المبالغ المالية المحكوم بها على الشركة الهنغارية "ميطال امبيكس" لفائدة شركة ماركوريب وبجعل تلك المبالغ بصندوق المحكمة إلى أن يبت المجلس في طلب النقض الذي تقدم به البنك المذكور وشركة ميطال ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 142 بتاريخ 14-01-78 في الملف التجاري 8-1389 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف، والحكم من جديد على الشركة الهنغارية بأدائها مبلغ 1778.121 درهم مع الفوائد القانونية لشركة ماركوريب وبتصحيح الحجز لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في حدود المبالغ المستحقة.
وسائل الطعن
تتلخص الوسائل والدفوع المثارة في الآتي:
- الدفع بعدم قبول الطلب: المتمثل في كون الأستاذ محمد الودغيري لم تبق له الصلاحية ليمثل المتقاضين أمام المحاكم بعد تعيينه عضوا بالغرفة الدستورية.
- طلب إيقاف التنفيذ: المقدم في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، والرامي إلى وضع المبالغ المالية المحكوم بها بصندوق المحكمة حتى يبت المجلس الأعلى في طلب النقض.
جواب المحكمة
بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب: حيث إنه من الثابت أن الأستاذ محمد الودغيري لا زال مقيدا بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء وبلائحة المقبولين لدى المجلس الأعلى ونتيجة لذلك وحده فإن له الأهلية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم المغربية ولذلك فالدفع بعدم القبول لا يرتكز على أساس.
بخصوص طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن طلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يكون دعوى تابعة لطلب نقض الحكم المطعون فيه بالنقض واعتبارا لذلك فلا يجوز تقديمه إلا مرة واحدة.
وحيث إن الطلب الحالي الذي يرمي إلى وضع المبالغ المالية المحكوم بها بصندوق المحكمة حتى يبت المجلس الأعلى في طلب النقض يهدف بالضرورة إلى حرمان المحكوم له من الاستفادة بما حكم له به وبالتالي إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وحيث إنه سبق للطالب أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وصدر فيه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24-11-78 تحت عدد 69765 برفض الطلب، وبالتالي فإنه لا يمكن تجديده ولو في شكل آخر، ولذا يتعين رفض الطلب المذكور.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الإطار القانوني والبيانات الإجرائية
بناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص الفصول 380 و329 و361.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: محمد العربي – مقررا – أحمد العلوي – عبد الرفيع بوعبيد – مصطفى بوذروة – وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 667.
- قانون المسطرة المدنية (الفصول 380، 329، 361)
- مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 667

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم