القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يعني الحكم الصادر عن المجلس بإيقاف التنفيذ، وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يشرع فيها بعد في التنفيذ، كما يعني في حالة الشروع في التنفيذ، أو تم التنفيذ كلا أو بعضا، وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ أو الشروع فيه.

 


ملف 60876/1977      قرار  275        بتاريخ 01/06/1977

 

 

يعني الحكم الصادر عن المجلس بإيقاف التنفيذ، وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يشرع فيها بعد في التنفيذ، كما يعني في حالة الشروع في التنفيذ، أو تم التنفيذ كلا أو بعضا، وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ أو الشروع فيه.

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 14 ابريل 1977 من طرف الحاج الطاهر بوجندار بواسطة نائبه الأستاذ إدريس المراكشي المحامي بالدار البيضاء ضد القرار الصادر بتاريخ 25 مارس 1977 في القضية عدد 59464 عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 ماي 1977.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في فاتح يوليوز 1977.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبد الكريم الحمياني ختات في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث إن الحاج الطاهر بوجندار يطلب تفسير قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 4 ربيع الثاني 1397 الموافق 25 ماي 1977 والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر عنها بتاريخ 21 سبتمبر 1976.

وحيث إن الحكم الصادر من المجلس الأعلى بإيقاف التنفيذ في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية معناه وجوب الامتناع من القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يلجا فيها بعد إلى تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه بينما يعني في حالة ما اذا شرع في تنفيذه أو تم تنفيذه كلا أو جزءا وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ أو الشروع فيه.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى بأن القرار المطلوب تفسيره معناه وجوب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 21 سبتمبر 1976، كما قضى على الطالب بالصائر.

 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين السادة: عمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم ومحمد الجيدي وعبد الكريم الحمياني ختات وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 91.


تعليقات