ملف 56019/1976 قرار184 بتاريخ 28/02/1979
أهلية الفرنسي
الذي تزوج في إطار نظام الأموال المشتركة في بيع عقار يعتبر ضمن الأموال المشتركة
ينظمها قانون الزوجين للأحوال وليس القانون المغربي.
ليست لهذا الزوج
أهلية بيع عقار يتضمن رسمه العقاري حالة الزوجين العائلية إلا برضى زوجته.
اسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29-03- 1976 من طرف
برنا راما سيمون بواسطة نائبه الأستاذ الطيب بنعلي ضد حكم محكمة الاستئناف بوجدة
الصادر بتاريخ 24-06- 1975 في القضية المدنية عدد: 1677.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08-01-1979.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة بتاريخ 21-02-1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد
أحمد العلمي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبعد
المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى والثانية:
بناء على الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود وعلى
الفصل الأول من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية الأجانب بالمغرب.
وحيث إن العلاقة الزوجية بين زوجين فرنسي الجنسية يحكمها
قواعد القانون المدني الفرنسي كما ان أهلية الالتزام بالنسبة للأجنبي تخضع لقواعد
الأهلية المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية للأجنبي.
حيث يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف والقرار
المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 13 جمادي الثانية عام 1395
موافق 24 يونيو 1975 ان الطالبة برنار ماسينون الفرنسية الجنسية ادعت انها متزوجة
من الكولونيل موريس الفرنسي الجنسية وفي إطار نظام الاموال المشتركة وحسب عقد زواج
دون تنظيم لاموالهما المشار إليها أعلاه وأن زوجها باع بدون موافقتها للمؤمن عبد
لله الهادي العقار المحفظ تحت عدد 12153 الكائن بوجدة مع أن العقار يدخل ضمن اموال
المؤسسة الزوجية ومسجل بالرسم العقاري مع الإشارة إلى الحالة الزوجية وطلبت لذلك
إبطال البيع وأجاب عليه عبد الهادي المومني بأن القانون الفرنسي يبيح للزوج أن
يبيع الأملاك بدون رخصة وطلب لذلك رفض الدعوى وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض
الدعوى وايدت محكمة الاستئناف بوجدة هذا الحكم بعلة ان عقد البيع وأن كان ينص على
أن البائع متزوج بالمستأنفة فإنه لا يثبت به الزواج لانه غير مقصود للإشهاد وإنما
هو مجرد وصف للبائع وأن عقد الزواج ليس فيه أي بيان لحال اموال الطرفين ولا للمذهب
الذي يتمذهبان به من المذاهب المسيحية وأن قانون الاحوال الشخصية المغربي هو
الواجب التطبيق.
حيث تعيب الطالبة على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 3 من
ظهير العقود والالتزامات الذي ينص على أن كل شخص اهل للالتزام ما لم ينص قانون
أحواله الشخصية على غير ذلك. وخرقه لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية
الأجانب في المغرب والذي يؤكد خضوع الأحوال الشخصية للقانون الوطني للأجنبي وأنه
وأن كان على المحكمة أن تطبق القانون الفرنسي الذي يحدد علاقة الزوجية وأهلية كل
من الزوجين.
كما تعيب الطالبة على الحكم خرقه للفصل 1400 من قانون
المسطرة الفرنسي عندما اعتبر أن الزواج غير شرعي مع أنه حسب الفصل المذكور فإن
الطالبة متزوجة بدون عقد ينظم اموالهما وتحت نظام الشركة الشرعية وأن هذه الحالة
ثابثة من خلال الرسم العقاري للملك موضوع النزاع ومن عقد الزواج المدلى به
للمحكمة. وأنه لا مناص من تطبيق أحكام القانون المدني الفرنسي من علاقة الزوجة
بزوجها البائع وفيما يخص أهلية الزوج للالتزام وأن العقار المبيع لا يمكن التصرف
فيه من أي أحد من الزوجين إلا باذن الآخر وأن العقد المبرم بين البائع والمشتري
غير تام لأن ارادة أحد طرفيه غير تامة.
حقا، حيث إن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى
به وذلك عندما طبق على العلاقة بين الزوجين الفرنسي الجنسية قانون الأحوال الشخصية
المغربي واعتبر أن الزوج ذو أهلية تامة لبيع العقار المتنازع فيه.
مع أنه من جهة
فإن العلاقة الزوجية بين الطالبة وزوجها تحكمها قواعد القانون المدني الفرنسي الواجب
التطبيق في هذه الحالة طبقا للفصل الأول من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بوضعية
الأجانب في المغرب لانهما متزوجين في إطار نظام الاموال المشتركة ودون أي عقد ينظم
اموالهما ومع أنه من جهة أخرى فإن أهلية الزوج المتزوج طبقا لنظام الاموال
المشتركة المعمول به في القانون المدني الفرنسي لبيع العقار في حالة اعتباره من
الاموال المشتركة تامة إلا إذا اذنت الزوجة بالبيع وذلك طبقا للفصل 1424 من
القانون المدني الفرنسي وللفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي
يعتبر ان كل شخص اهل للالتزام والالزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.
وأنه كان على المحكمة أن تراعي هذه القواعد خاصة وأن الرسم العقاري يحتوي على
الحالة العائلية للزوجين وأن الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه للمقتضيات القانونية
المشار إليها أعلاه وبتحريفه لعقد الزواج الرابط بين الطرفين يكون من جهة خارقا
للقانون ومن جهة أخرى غير معلل تعليلا صحيحا مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة
القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبالصائر على
المطلوبين.
كما تقرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة
إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد العلمي مقررا –
محمد العربي العلوي – أحمد عاصم – عبد الرحمان بن فضيل وبمحضر المحامي العام السيد
عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 – 1982 ص
99.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم