📁 آخر الأخبار

 


مسطرة التنفيذ المدني

إعداد : القبصاوي حسن.

مخطط

عرض مسطرة التنفيذ المدني

مقدمة : الأهمية القانونية والاجتماعية للتنفيذ.

المبحث الأول : طرق التنفيذ.

·        المطلب الأول :التنفيذ الاختياري.

·        المطلب الثاني : التنفيذ الجبري.

المبحث الثاني : السلطة المكلفة بالتنفيذ.

المبحث الثالث : مسؤولية الجهاز المكلف بالتنفيذ.

·        المطلب الأول : محاضر التنفيذ وقوتها الإثباتية.

·        المطلب الثاني : مشتملات محاضر التنفيذ.

المبحث الرابع : السندات التنفيذية.

·        المطلب الأول : الأحكام القضائية المغربية.

·        المطلب الثاني : باقي السندات التي تقبل التنفيد كسند تنفيذي.

المبحث الخامس : الصيغة التنفيذية.

·        مطلب فريد : في التنفيذ على الأصل.

المبحث السادس : قابلية السندات للتنفيذ.

·        المطلب الأول : قابلية السند للتنفيذ الجبري.

·        المطلب الثاني : أهلية وصفة طالب التنفيذ.

·        المطلب الثالث : أهلية وصفة المنفذ عليه

المبحث السابع : إجراءات التنفيذ.

·        المطلب الأول : محل التنفيذ.

·        المطلب الثاني : مطالب أولية للتنفيذ.

·        المطلب الثالث : الحكم المبلغ إلى القيم.

·        المطلب الرابع : عند وفاة المستفيد من الحكم.

·        المطلب الخامس : أداء اليمين وتقديم الضمان.

·        المطلب السادس : إجراءات قبول الكفالة.

·        المطلب السابع : الإعذار (الفصل 443 و440 من ق.م.م).

·        المطلب الثامن : إجراء التنفيذ بالطريق المباشر.

المبحث الثامن : في تنفيذ الأحكام بإفراغ العقارات أو قسمتها أو تعديل حدودها.

·        المطلب الأول :

·        المطلب الثاني : إذا رفض المحكوم عليه الإفراغ.

·        المطلب الثالث : إذا كان العقار مبذورا أو مغروسا

·        المطلب الرابع : إذا كان العقار المحكوم بقسمته محفظا

·        المطلب الخامس : في تنفيذ قضايا التحفيظ العقاري

·        المطلب السادس : تنفيذ أحكام الحالة المدنية

المبحث التاسع : التنفيذ عن طريق الحجز على الأموال.

·        المطلب الأول : حجز ما للمدين لدى الغير

·        المطلب الثاني : شروط قابلية المال للحجز

·        المطلب الثالث : الأموال التي لا تقبل الحجز

·        المطلب الرابع : إجراءات الحجوز التحفظية

·        المطلب الخامس : الحجز التنفيذي

 


مقدمة :
الأهمية القانونية الاجتماعية لمسطرة التنفيذ

 

يعتبر التنفيذ الجبري للأحكام الوسيلة القانونية التي تمكن من نقل الحقيقة القضائية المتمثلة في الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقتها له ؛ذ لك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه.

 

 

والتنفيذ الجبري ف يقع عادة إلا عند غياب التنفيد الاختياري وإن كانت نتائجه لا ترقى إلا ما يحققه هذا الأخير من فوائد سواء من حيث الكلفة أو الوقت أو النتائج في حد ذاتها.

 

كما تعتبر قواعد التنفيد من أهم القواعد القانونية الموجودة في المسطرة لو نظرنا إليها من الزاوية القانونية أو الاجتماعية.

 

فمن الزاوية القانونية نجد أن هده القواعد تستدعي في سيرها تطبيق العديد من نصوص القانون المدني؛ والنصوص الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلاف أنواعها؛ والحجوز العقارية والحجز لدى الغير.... إلخ؛ أي أن العملية التنفيدية تعيد ضبط أو تضبط العلاقة بين أطراف التنفيذ على أسس قانونية حماية لحقوق كل طرف سواء إبان سريان إجراءات التنفيد أو بعدها حدا للنزاع وقطعا لدابره.

 

أما من الزاوية الاجتماعية فإن التنفيذ الجبري يمثل المرحلة الأخيرة من واجهة النزاع بين الدائن والمدين فحتى الآن كان الطرفان في وضعية متساوية بحيث لم يتسلم المدين لهجومات دائنه بل واجهها نفيا للدين نفيا كليا أو جزئيا.

 

أما بعد صدور الحكم والشروع في التنفيذ فقد انتهى كل شيء وأصبح الدائن في وضع قوي حيال مدينه؛ فهو ينفد عليه مما أوجب على المشرع التدخل حتى لا يترك القوي يذهب بحقه إلى منتهاه ضد الضعيف والسعي إلى إفقاره وجعله عالة على المجتمع فموجبات السلم الاجتماعي والحقوق الاقتصادية للإنسان فرضت بأن تحول قواعد المسطرة بشكل أو بآخر من تحويل المدين إلى فقير معدم عالة على المجتمع؛ ومن جهة أخرى فإن المشرع ضمن للدائن بمقتضى قواعد التنفيذ هذه؛ التوصل إلى استيفائه لما في ذلك مصلحة عامة تتمثل في تشجيع الاقتراض والاستثمار كما يؤخذ في الاعتبار أن الدائن ألزم على اتباع مسطرة طويلة خلال فترة النزاع للإقرار بحقه من طرف القضاء ثم استخراج السن الذي يجيز له التنفيذ على غريمه فلا يعقل أن يبدأ من جديد في إجراءات أخرى طويلة ومعقدة أكثر من الأولى ويلزم بطبيعة الحال أن يستوفي دينه بسرعة وبأقل المصاريف.


المبحث الأول :
طرق التنفيذ

 

يقصد بالتنفيذ الفعل المؤدي إلى الوفاء بالالتزام اختيار من طرف المدين أو جبرا عن طريق الإكراه بواسطة السلطة العامة المتمثلة في السلطة القضائية وقواد وضبط القوة العمومية الموضوعين رهن إشارتها. فهناك إذن سبيلين لتنفيذ الأحكام القضائية إما إذعان المحكوم عليه ووفائه اختيارا بما حكم به عليه أو إلزامه جبرا بواسطة السلطة العامة.

 

المطلب الأول : التنفيذ الاختياري

 

يتمثل التنفيذ الاختياري للأحكام الصادرة عن القضاء في قيام المحكوم عليه بالوفاء بما قضى به الحكم دون جبره على ذلك؛ فقد يحدث أن يتوصل المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه فيؤد الوفاء لما جاء فيه دون انتظار أن يطلب منه دلك أو يكره على القيام به؛ في هذه الحالة لا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ إمكانية الاستجابة إلى طلبه لتعلق التنفيذ برغبة المحكوم له الذي يملك الحق في اختيار الوقت والطرق الذي يرتئيه لاستيفاء حقه أو انعدام رغبته في دلك معتبرا أن لجوءه إلى القضاء لم يكن سوى للاعتراف له بالحق من الناحية المبدئية فقط أو لكون الحكم لم يستجب لكل طلباته؛ في مثل هده الأحوال لا يملك المحكوم عليه سوى سلوك طريق العروض العينية للوفاء بما قضى به الحكم.

وغني عن القول أن التنفيذ الاختياري يحقق للمحكوم عليه فائدة أكثر مما يحققه له التنفيذ الجبري إذ أن هدا الطريق يكبد المحكوم له جهدا ونفقات إضافية عما تحمله في فترة قيام الخصومة؛ فضلا عن كون التنفيذ الجبري قد يسفر في آخر المطاف عن استمالة الوفاء أو وفاء ناقصا أو وقع إعسار مدينة ولم يعد يملك أموالا قابلة للحجز.

 

المطلب الثاني :  التنفيذ الجبري

 

ويتمثل في تدخل السلطة العامة من أجل إجراءه بطلب من المحكوم له ويخضع لعدة قواعد قانونية حددها المشرع حماية للطرفين معا تمشيا مع القاعدة القائلة بأنه لا يمكن لأي شخص أن يقتضي حقه بنفسه ومما تجب الإشارة إليه أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي الأحكام القضائية بالوفاء بالتزام ما كأداء مبلغ مالي أو عقار أو هدم شرفه أو جرار أو تسليم قاصر لمن له الحق في الحضانة عليه أو بتسليم بضائع أو بإنجاز عمل أو الامتناع عن القيام بعمل كما تنص على ذلك الفصول : 437؛ 440؛ 446؛ 447؛ 448؛ من ق م م.

 

أما الأحكام التي تنشئ مركزا قانونيا ولا تتضمن التزاما بالأداء فإنها لا تقبل التنفيذ الجبري عن طريق إكراه المحكوم عليه كالأحكام المتعلقة بإلحاق النسب أو نفيه أو بصحة العقود أو صحة التوقيعات لكون الحكم ذاته يقوم مقام التنفيذ بحيث يصبح النسب ملحقا أو مستبعدا والعقد أو التوقيع صحيحا بمجرد صيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؛ ونفس الشيء بالنسبة للحكام التي تنشئ حالة معينة لم تكن موجودة أصلا كالأحكام المتعلقة لفسخ العقود وبالتطليق؛ وأغلب ما يصادف في الحياة العملية من هذا النوع هي الأحكام القاضية بصحة الإنذار بالإفراغ وبإبطاله وأحكام التطليق بالغيبة. وقد يتضمن الحكم الواحد الأداء في شق منه وفي شق آخر ينشئ مركزا قانونيا كالحكم بصحة البيع مع تسليم المبيع؛ للتنفيذ الجبري في شقه المتعلق بالتسليم باعتباره أداء فيما يتعلق بالتسليم.

 


المبحث الثاني :
السلطة المكلفة بالتنفيذ (المفوضون القضائيون وجهاز كتابة الضبط)

 

يفترض في جميع أفراد هذين الجهازين الأساسين من السلطة العامة الموكول إليها التنفيذ أن يكونوا على بينة من القواعد القانونية المطبقة كلما كانوا بصدد مباشرة عملية التنفيذ. وقد وردت ضمن القواعد العامة للتنفيذ الجبري التي حددتها المسطرة المدنية كما وردت في نصوص خاصة وأخرى أوجبها المشرع لحسن سير العمل؛ واعتبرها من النظام العام.

 


المبحث الثالث :

مسؤولية الجهاز المكلف بالتنفيذ

 

يعد عون التنفيذ موظفا عموميا أناط به المشرع مهمة الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن القضاء فهو بهذا يعتبر مثلا للسلطة العامة؛ فيخضع بصفته موظفا عموميا إلى موجبات ظهير 24 يناير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يوجب عليه احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها؛ كما أنه مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه؛ وملزم بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعملها أثناء تأدية لمهامه أو بمناسبة مزاولتها؛ كما أنه مسؤول عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه ويمنه عليه مهما كانت وضعيته أن تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي اسم كان في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها وأن يكتسب أي شيء من الأشياء أو الأموال الموجودة تحت يده في نطاق المهام المسندة إليه سواء كان الاكتساب مباشرة أو بواسطة الغير.

 وكل هفوة ارتكبها في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية وإذا اقتضى الحال إلى العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي. كما يمنع عليه اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام كما أن الإدارة تحمي الموظف من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع؛ التي قد يكون هدفا لها بمناسبة القيام بمهامه.

 

وفي نطاق الأحكام المنوط به تنفيذها يجب عليه أن يتقيد بالآجال والضوابط المنظمة لقواعد التنفيذ وأن يسهر على إنجاز المهمة المسندة إليه على الوجه السليم وأن يبذل قصارى جهوده لتحقيقها دون مس بحق أي من أطراف التنفيذ؛ فمن حقه الاستعانة بالقوة العمومية إذا ما اعترضته عقبات عادية؛ واتجاه كل تعنت أو مقاومة تحول دون إنجازه لمهامه؛ وأن يتصرف بشكل إيجابي كما حدده المنشور رقم 463 لمهامه الذي نص على أن عون التنفيذ المكلف لإجراء الحجز يتحمل نفس المسؤولية الملقاة على عاتق ضابط الشرطة القضائية في المسائل الجنائية فعليه بمجرد انتدابه بكيفية قانونية أن يمارس مهمته بحزم وشجاعة مستعملا جميع الوسائل القانونية التي من شأنها وإرضاء قوة الشيء المقضي به وهكذا عليه في ميدان الحجز إذا لم يجد أموالا قابلة للحجز في عين المكان المحدد في السنة أن يجتهد قبل كل شيء في البحث عن المكان الحقيقي الذي يقيم فيه المدين وبمجرد ما يتوصل إليه بتوجه إليه فورا إذا كان في نطاق دائرته القضائية أو يوجه إنابة إلى مثابة الضبط بالمحكمة التي يقيم بدائرة نفوذها المدين المعني. وبحيث المنشور على عدم تحرير عون التنفيذ لمحضر تعذر التنفيذ أو عدم وجود ما يحجز نهاية للمهمة المنوطة به بل عليه التوجه من جديد وكلما طلب منه المستفيد من الحكم ذلك بطلب يحدد فيه مكان الأشياء القابلة للحجز والتي يعود ملكيتها إلى المنفذ عليه.

 

المطلب الأول : محاضر التنفيذ وقوتها الإثباتية

 

اعتبارا إلى أن عون التنفيذ أو العون القضائي موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة ومنتصبا للقيام بالمهمة التي أسندها القانون إليه فإن محرراته تعتبر أوراقا رسمية بمفهوم الفصل 410 من ق. ا. ع وهي حجة قاطعة حتى على الغير في الواقع التي يشهد الموظف العمومي أو القائم بخدمة عامة الذي حررها بخصوصها في محضره؛ وتحت نظره وبمشهد منه كمعاينة الإفراغ وحضور الأطراف أو غيابهم وتسليم عقار على يديه.....إلخ؛ فإن هذا النوع من المحررات لا يمكن الطعن في محتوياتها إلا بالزور.

 

أما ما تلقاه من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات أي ما وقع تحت سمعه كأن يصرح له الجيران بكذا أو أن أطراف الدعوى أبلغوه بكذا أو صرح له بكذا فيجوز دحض ما جاء فيها بإثبات العكس بكل طرق الإثبات ح ويتعين عليه أن يتحرى الدقة في بيان مصدر مضمون محضر هو يجب أن يكون مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على إضافة. فيجب ذكر ذلك في آخر المحضر موقعا عليه وشاهدا بصحته.

 

المطلب الثاني : مشتملات محاضر التنفيذ

 

من ضمن ما يجب أن يتضمنه المحضر :

-   تاريخ الإجراء بالتاريخ الهجري والميلادي وبالحروف والأرقام.

- الأسماء الكاملة لطرفي العلاقة في التنفيذ (المنفذ له والمنفذ عليه) وصفاتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء وصفة وموطن الوكيل وإذا تعلق الأمر بتركة اسمها ونوعها ومركزها وممثلها القانوني.

-   الاسم الكامل لعون التنفيذ والمحكمة التي ينتسب إليها.

-   توقيع عون التنفيذ على المحضر.

-   الخبراء والتراجم التي استعان بهم.

- إذا تعددت صفحات المحضر فيجب أن يضع توقيعه وطابع المحكمة أو طابعه الخاص إذا كان عونا قضائيا على كل صفحة على حدة مع الإشارة في ختام المحضر بعد توقيعه إلى عدد الصفحات التي يتكون منها.

-   أن يكون المحضر محررا باللغة العربية. 

-   أن يحرر المحضر في أصل ونسخ مساوية لعدد أطراف أصحاب العلاقة في التنفيذ.

- إذا أجرى عمله في غيبة أحد الأطراف يتعين عليه تبليغ نسخة من المحضر إلى الطرف المتغيب ويشير إلى ذلك التبليغ وتاريخه على المحضر والملف معا.

 


المبحث الرابع :
السندات التنفيذية

 

 

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بناء على سند قابل للتنفيذ الجبري مذيل بالصيغة التنفيذية.

 

المطلب الأول : الأحكام القضائية المغربية

 

·        الأحكام الصادرة انتهائيا :

 

الأحكام النهائية التي يحمل منطوقها إلزاما تقبل التنفيذ الجبري حتى لو كانت قابلة للطعن بطريقة غير عادية (النقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة) وإعادة النظر) ما عدا في الحالات الثلاث التي يوقف فيها النقض التنفيذ التي تتعلق بقضايا الزور الفرعي وقضايا التحفيظ العقاري والأحوال الشخصية (نسب – بنوة...) إلا أنه إذا كان الحكم النهائي صدر غيابيا فإن الطعن فيه بالتعرض يوقف تنفيذه تنفيذا معجلا كما نص على ذلك الفصل 152 من ق م م.

 

·        الأحكام الصادرة ابتدائيا :

 

1.     تصبح قابلة لتنفيذ بعد انصرام أجل الطعن فيها بالاستئناف دون أن يقع بعد تبليغها إلى الأطراف.

2.  الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كأحكام صعوبات المقاولة والتصفية القضائية وأحكام القضايا الاجتماعية فيما عدا جانب التعويضات وأحكام النفقة.

3.     الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة ما لم تأمر محكمة الاستئناف بإيقافها تنفيذها.

 

·        الأوامر الاستعجالية :

 

الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعدل بقوة القانون كالحراسات القضائية وإفراغ المحلات التجارية الصادرة عن رئيس المحكمة بوصفه قاضي المستعجلات؛ القضايا الصادرة في نطاق نزع الملكية الفصل 15؛ أوامر تحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق وتحديد النفقة والتعويض المؤقتين بالنسبة لقضايا النفقة والقضايا الاجتماعية والتدابير المؤقتة والتحفظية المتعلقة بصيانة المرأة والأولاد وحضانتهم وأمتعة البيت بالنسبة لقضايا طلاق الأجانب.

 

·        الأوامر الصادرة بناء على طلب :

كالأوامر الصادرة بإجراء الحجز والمعاينات والإنذارات وإثبات حال أو تقديم عرض.

 

·        الأوامر بالأداء : 

الأوامر الصادرة في القضايا التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

 

·        الأوامر بالأداء الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية :

تصبح مشمولة بالنفاذ المعجل إذا لم يطعن فيها بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تبليغها وتصبح قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون إذا رفض طلب الاستئناف المرفوع في مواجهتها وتصبح من جهة ثالثة قابلة للتنفيذ المعجل بحكم القانون إذا وقع استئنافها خارج أجل ثمانية أيام الموالية لتبليغها؛ أي أن هذا النوع من الأوامر يصبح إما مشمولا بالتنفيذ المعجل أو بالتنفيذ المعجل بقوة القانون أو تصير قابلة للتنفيذ المعجل على الأصل.

 

المطلب الثاني : باقي السندات التي تقبل التنفيد كسند تنفيذي

 

·        محاضر إرساء المزاد :

المتعلقة ببيع المنقولات المحجوزة وهي تقبل التنفيد كسند تنفيذي في مطالبة الرامي عليه المزاد المختلف عن أداء الثمن الذي رمي له المزاد عليه والمزايدة الثانية الناتجة عن تخلفه بسبب تحميله للفرق فقط يعود إلى أن إعادة المزايدة والبيع وأداء الثمن تتم في نفس الجلسة بالنسبة للمنقول.

 

أما في بيع العقار والأصل التجاري والسفن البحرية التجارية فيعتبر محضر إرساء المزاد سندا تنفيذيا للمطالبة بالثمن الرامي به المزاد بالنسبة للمشتري الأخير.

 

·        قرارات نقباء هيئة المحامين المتعلقة بتحديد الأتعاب :

تصبح قابلة للتنفيذ بعد الأمر بتنفيذها من طرف رئيس المحكمة.

 

·        الأحكام الأجنبية والعقود المحررة من طرف الموظفين الرسميين بالخارج بعد منحها الصيغة التنفيذية.

·        العقود المحررة من طرف المؤقتين العصريين.

·        الشهادات الخاصة المتعلقة بالرهون العقارية المسلمة من طرف المحافظة العقارية.

·        أحكام المحكمين المذيلة بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية :

شريطة ألا يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية قد وقع الطعن بالاستئناف داخل ثلاثين يوما من تبليغه.

·        قوائم التوزيع النهائي.

إذا اكتسبت هذه القوائم قوة الشيء المقضي به إما لكون التعرضات المقدمة في شأنها قد بت فيها بصفة ابتدائية وانتهائية أو بت فيها بصفة ابتدائية وانصرام أجل استئنافها بعد التبليغ دون أن يطعن فيها باستئناف.

 

·        أوامر تقدير مصاريف الدعوى.

 


المبحث الخامس :
الصيغة التنفيذية

 

الأصل أنه لا يجوز التنفيذ إلا بمقتضى نسخة تنفيذية عليها الصيغة التنفيذية إلا وتكتسي النسخة هذه الصفة بمجرد كتابة عبارة "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ " هذا بالنسبة للأحكام أما بالنسبة كباقي الشهادات والعقود فتكفي عبارة "سلمت لأجل التنفيذ " الفصل 428 من ق. م. م.

 

أما الصيغة التنفيذية فهي الأمر الصادر إلى جميع الأعوان بتنفيذ الحكم أو القرار وأمر رجال النيابة العامة بمديد العون بجميع   قواد وضباط القوة العمومية وشد آزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا إن استدعى الأمر استعمال القوة العمومية.

 

وتوضع هذه الصيغة بديل السند التنفيذي. ويتم تسليم السند التنفيذي ووضع الصيغة التنفيذية عليه من طرف كاتب الضبط للمحكمة المصدرة للحكم أو الأمر أو التي حرر بها محضر الصلح أو التي أمرت بتنفيذ الحكم الأجنبي أو العقد المبرم بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أو الأمر بتقدير المصاريف والأتعاب بعد استيفاء الإجراءات المتطلبة.

 

مطلب فريد : في التنفيذ على الأصل

 

استثناء من المبدأ العام الذي لا يجير التنفيذ الجبري بدون سند تنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية؛ فقد أجاز المشرع في ظروف جد استعجاليه إمكانية إصدار أوامر يأمر القاضي فيها بالتنفيذ المعجل على الأصل قبل التبليغ وحتى دون إنذار ودون تذييل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن السند هو أصل الأمر الذي سيحفظ بعد الاتحاد في كتابة الضبط ضمن الأصول المحفوظة : (أوامر استعجاليه – أوامر تحديد بعض اللوازم الناتجة عن الطلاق؛ أوامر تحديد بعض النفقات المؤقتة قبل إصدار الحكم في الموضوع) إلا أنه يتعين أن يكون الأصل أو المسودة موقعة من طرف القاضي والكاتب مالم تكن أمرا صادرا بناء على طلب حيث لا تحمل سوى توقيع القاضي فقط؛ في هذه الحالة لا تسلم أية نسخة إلى المستفيد وإنما يحال الأصل على قسم التنفيذ للسهر على تنفيذ منطوقه وإعادته بعد انتهاء عملية التنفيذ لحفظه ضمن الأصول.


المبحث السادس :

قابلية السندات للتنفيذ

 

المطلب الأول : قابلية السند للتنفيذ الجبري

لكي يكون السند التنفيذي قابلا للتنفيذ جبرا يتعين أن يتضمن إلزاما بأداء شيء ما أما السندات        التي لا تتضمن إلزاما فإن تبليغها إلى الأطراف وصيرورتها نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به   يكسبها حجيتها وتصبح نافذة دونما حاجة إلى تدخل السلطة العامة ويمكن الاحتجاج بمقتضياتها              ومرتبة لكافة آثارها؛ فإن كانت تقضي مثلا بالمصادقة على توقيع أو بيع أصبح نصف البيع أو التوقيع صحيحا بمقتضى الحكم وإن كان بفسخ عقد أصبح هذا العقد مفسوخا بمقتضى الحكم؛ كما يتعين أن يكون السند التنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به أو مشمولا بالنفاذ المعجل.

 

المطلب الثاني : أهلية وصفة طالب التنفيذ

يشترط في طالب التنفيذ أن يكون مستفيدا منه أو ممثلا قانونيا للمستفيد (وحيا أو قيما عليه أو مقدما أو وليا) أو وكيلا أو معتلا له وسيبقى ذلك من السند نفسه أو يكون خلفا عاما أو خاصا للمستفيد مما في السند من حق ذلك أن الورثة كخلف عام لهم حق مباشرة التنفيذ لاستيفاء الحق المحكوم به لموروثهم كما هو الشأن للمحال إليه بالحق الثابت في السند سواء أكانت هذه الإحالة قانونية أو اتفاقية الحق في مباشرة التنفيذ شريطة أن تكون الحوالة بلغت للمدين تبليغا رسميا أو قبلها في محرر ثابت التاريخ كما نصت على ذلك الفصول : 189- 191 – 192- من ق. إ. ع. إذا تعدد المستفيدون من الحكم فمن حق كل واحد منهم الحصول على سند تنفيذي خاص به على أن تتم الإشارة فيه وفي اصله المحفوظ بكتابة الضبط إلى الشخص الذي تسلمه وذلك ما لم يتفقوا على توكيل شخص واحد عنهم جميعا فيكتفي بتسليم نسخة واحدة لهم جميعا؛ وفي حالة عدم تسليم عدة نسخ تنفيذية حسب تعدد المستفيدين يتعين الإشارة فيها على أنها تقتصر على استيفاء الحق المحكوم به لمتسلمها دون أن تتعداه إلى باقي حقوق المستفيدين الآخرين في الحكم....عبرة بتعدد المحكوم عليهم لأن النسخة التنفيذية الواحدة تكفي للتنفيذ عليهم جميعا سواء حكم عليهم على وجه التضامن أم لا أو كان هناك حل قانوني أم لا؛ كما لا عبرة بتعدد الحجوز المطلوب إجراؤها فالنسخة الواحدة أيضا تكفي لإجراء أكثر من حجز ولو اختلفت الأماكن التي ستقع فيها.

 

المطلب الثالث : أهلية وصفة المنفذ عليه

يشترط في التنفيذ على المحكوم عليه لإجباره على الوفاء أن يكون ذا صفة لاتخاذ الإجراءات ضده ومتمتعا بالأهلية لذلك؛ أو يكون كفيلا أو خلفا عاما أو خاصا كالموصي له بالدين أو المحال إليه وقد يكون المنفذ عليه غيرا لا يعود عليه نفعا ولا ضررا من جراء التنفيذ ومثل ذلك المحجوز لديه الذي بيده أموال الحارس القضائي أو وكيل الحسابات أو المحافظ على وديعة مالية تعود إلى المدين أو المحافظ على الأملاك العقارية أو التجارية أو الصناعية أو الخازن العام وغيره من المؤسسات البنكية إذا كانت لديها أموال للمدين؛ ويجري التنفيذ في أموال ناقص الأهلية في شخص ممثله القانوني (الوصي أو الوالي أو المقيم ) غير أنه في حالة ما إذا كان التنفيذ مباشرة ي على عين الالتزام (تسليم عقار أو هدم أو بناء أو إفراغ) فيباشر ضد القاصر ما دام ذلك لا يتعلق بأهلية التصرف كما يجري التنفيذ على الأشخاص الاعتبارية في شخص ممثلها القانوني إلا أنه يتعين أن يكون الشخص الاعتباري شخصا اعتباريا خاصا وليس عاما باعتبار أن أموال الدولة لا تقبل الحجز ولا تجبر الدولة على التنفيذ.


المبحث السابع :

إجراءات التنفيذ

 

المطلب الأول : محل التنفيذ

يتحدد محل التنفيذ من خلال العمل الذي يلزم المحكوم عليه بالقيام به فقد يكون المحل عينيا  أي يكون موضوع العمل الذي يلزم المنفذ عليه – في السند التنفيذي – الوفاء على الالتزام عينيا كتسليم عقار أو منقول أو إفراغ محل أو هدم جدار أو تسليم نقود أو حلي أو عدم فتح نافذة شريطة أن يكون تنفيذ الالتزام عينيا ممكنا بإجبار المحكوم عليه بأدائه بحسب طبيعة الالتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ دون المساس بشخص المنفذ عليه كما يمكن التنفيذ العيني للالتزام بواسطة السلطة العامة دون تدخل المنفذ عليه وامتناعه من القيام به ويسمى في هذه الحالة تنفيذا عينيا مباشرة كقيام السلطة العامة بإفراغه قهرا أو هدم البناء المحكوم بهدمه أو إغلاق النافذة التي قام بفتحها وامتنع عن إغلاقها رغم صدور الأمر إليه وفي الالتزام بعمل لا يستوجب بطبيعة وجوب أدائه من طرف المحكوم عليه يكون التنفيذ العيني في هذه الحالة أيضا ممكنا إذ يجوز للمحكوم له بإذن من القضاء إجراؤه على نفقة المحكوم عليه كما نصت عليه الفصول 446- 447 من ق.م.م. والفصلين 261 و262 من ق.إ.ع.

أما إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكنه يستوجب تدخلا شخصيا من المحكوم عليه وفي نفس الوقت يتعذر استعمال القهر لإجباره على القيام به لعدم نجاعته كأن يكون قد حكم على المحكوم عليه مثلا برسم لوحة أو على طبيب بإجراء عملية جراحية أو على شخص بإحضار أو تسليم عقود أو عدم استعمال طريق معينة أو ساقية أو القيام بحراسة شيء....الخ.

ولا يتيسر إجراء هذا العمل إلا عن طريق المحكوم عليه شخصيا. تعين لجوء المحكوم له إلى سلوك سبيل إكراهه ماليا عن طريق الغرامة التهديدية كما نص على ذلك الفصل 448 من ق.م.م والفصول 261- 262 من ق.إ.ع. وقد يكون المحل تنفيذا عن طريق الحجز أي يكون موضوعه أموال المحكوم عليه منقولة كانت أو عقارية كما قد يكون محله الحق أو الدين الذي للمحكوم عليه في ذمة شخص ثالث كما هو الشأن بالنسبة للحجز لدى الغير ولا يتأتى التنفيذ في الحالتين الأخيرتين إلا إذا كان المحكوم به مبلغا من النقود أصل أو تحول التزام المحكوم عليه إلى التزام بمقابل أي عن طريق التعويض متى تعذر تنفيذ التزام كان يكون القيام بعمل أو امتناع عن القيام بعمل عيني يستوجب تدخل المحكوم عليه لإنجازه.

فهكذا نجد أن محل التنفيذ يحدد المسطرة الواجب اتباعها لإجرائه والتي تختلف باختلاف محله وحسب ما إذا كان لا يستلزم تدخل المنفذ عليه شخصيا وبالتالي يمكن تنفيذه قهرا بواسطة السلطة العامة أو لا بد لإجرائه من التدخل الشخصي والمباشر للمنفذ عليه كالحالات التي سبقت الإشارة إليها. وقد يستوجب سلوك مسطرة خاصة لحجز أموال المدين لدى شخص ثالث أو الحجوز المتعلقة بالأصل التجاري أو حجز السفن التجارية المنظم بمقتضى الفصلين 110 و11 من القانون البحري واللذين يتطلبان قبل بيع المحجوز صدور حكم من المحكمة بذلك أو استصدار حكم بتصحيح الحجوز المتعلقة لحجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز الاستحقاقي أو الارتهاني كما تختلف الإجراءات باختلاف المحل أيضا كما هو الشأن بالنسبة للإنذارات العقارية المؤسسة على الشهادات الخاصة وعقود الرهون الذين يعتبران سندين تنفيذيين يبيحان بيع العقارات المرهونة رغم توفر المنفذ عليه على منقولات قابلة للحجز.

 


المطلب الثاني : مطالب أولية للتنفيذ

يستلزم القانون لإجراء عملية التنفيذ اتخاذ مقدمات حددها قبل إجبار المحكوم عليه على الوفاء بما حكم به عليه وهي :

1-      شهادة تعليق الحكم المبلغ بواسطة قيم في لوحة................. ق.م.م

2-      إثبات ورثة المستفيد من الحكم............ ق.م.م

3-      تبليغ الحكم لورثة المنفذ عليه المعروفين الفصل 437 من ق.م.م

4-      الإدلاء بشهادة بعدم الطعن في التنفيذ على............ ق.م.م

5-      أداء اليمين وتقديم الضمان إن قضى............ ق.م.م

6-      تعليق تنفيذ الحكم أو القرار على شرط أن لا يشرع في.............

7-      تبليغ السند التنفيذي وإنذار المنفذ عليه بالأداء الفصل 440؛ 433 من ق.م.م.

 

المطلب الثالث : الحكم المبلغ إلى القيم

في الحالة التي يكون فيها الحكم قد صدر غيابيا بقيم أو أن المحكوم عليه أصبح مجهول العنوان بعد صدور الحكم كان نوع ولم يتأت تبليغه إليه شخصيا أو في الموطن ووقع تعيين قيم في حقه بلغ عليه الحكم الصادر. فقبل الشروع في تنفيذ الحكم يتعين إرفاق السند التنفيذي بشهادة تثبت إشهار الحكم وتعليقه بلوحة الإعلانات بالمحكمة لمدة ثلاثين يوما وكونه بلغ للقيم المنتصب في حقه؛ فمن شأن هذا الإجراء جعل الحكم قابلا للتنفيذ.

 

المطلب الرابع : عند وفاة المستفيد من الحكم

إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ عون التنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان بلغ إلى موروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ. ويمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وإلى ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم ولا يطلب بالضرورة بيان جميع الورثة إذ يكتفي بالمعرفين منهم فقط؛ كما نص على ذلك الفصل 443 من ق.م.م والفصل 257 من ق.إ.ع الذي نص على أنه إذا حل الالتزام بعد موت المدين لم يعتبر ورثته في حالة مطل إلا إذا وجهه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم وإذا كان بين الورثة قاصرا أو ناقص أهلية وجب توجيهه الإنذار لمن يمثله قانونيا إلا أن إجراء التنفيذ في هذه الحالة يمارس على تركة موروثهم كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 448 من ق.م.م والفقرة الأخيرة من الفصل 186 من ق.م.م ويطبق نفس الحكم على الورثة فلا يحق لهم أن يطالبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مناب كل واحد منهم في الدين الموروث ومن ثم لا يجوز أن تتعدى إجراءات التنفيذ إلى أي مال آخر مملوك لأحد الورثة من غير أموال التركة.

 

أما إذا تعلق الأمر بإجراءات عملية التنفيذ التي يلزم استدعاء المنفذ عليها و...... الوارث أو مكان إقامته غير معروف فيتعين البحث عنه بكل الوسائل.

 

المطلب الخامس : أداء اليمين وتقديم الضمان

إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر قضى بوجوب أداء اليمين من طرف المنفذ له لاستحقاق المحكوم به أو تقديم ضمان من طرفه (كفالة شخصية أو مالية) قبل التنفيذ. كما جاء في الفصل 444 من ق.م.م (إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل الإثبات بالقيام بذلك) وعليه ففي هذه الحالة فلا يشرع في أي إجراء تنفيذي سواء أكان مباشر أو عن طريق الحجز إلا بعد أداء اليمين أو تقديم الضمان.

 

·        بخصوص اليمين :

 سواء كانت اليمين حاسمة على قاعدة النكول أو متممة فقد نصت الفصول 85 إلى  88 من ق.م.م أنه يمكن للقاضي في بعض الحالات الخاصة أن يحكم باليمين في حالة ما إذا اعتبر أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية وبين في حكمه الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها كما يمكنه الحكم بها إذا أتفق الأطراف على أدائها. يقوم عون التنفيذ في هذه الحالة باستدعاء الأطراف أمام القاضي المذكورة أمام القاضي حتى وإن لم يحضر الطرف المؤداة له ومن يمثله شريطة أن يتم استدعاؤه بصفة قانونية وأن يتضمن هذا الاستدعاء التاريخ والساعة والمكان الذي ستؤدى فيه هده اليمين ومكونه مستدعى لهذا الغرض ويضاف المحضر المذكور إلى السند التنفيذي.

 

·        بخصوص تقديم الضمان :

نص الفصل 411 من ق.م.م على أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور حكم والكفالة في هذه الأحوال إما نقدية أو شخصية.

 

المطلب السادس : إجراءات قبول الكفالة

حينما يصدر حكم من المحكمة الابتدائية يقتضي في منطوقه تقديم كفالة يتعين على عون التنفيذ أن يستدعي الطرف الملزم  بتقديم الكفالة أو الشخصية من أجل إيداع الكفالة النقدية بصندوق المحكمة أو إيداع الحجج المثبتة ليس الكفيل في الكفالة الشخصية وتكون هذه الحجج خاصة بأمواله العقارية الموجودة بدائرة محكمة الاستئناف لتي تتبعها  المحكمة وتقدم كل منازعة من الخصم في  قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في الجلسة المحددة كتاريخ الكفالة.

 

المطلب السابع : الإعذار (الفصل 443 و440 من ق.م.م)

 

·        تبليغ الأعذار :

يتم تبليغ السند مع إعذار بالوفاء إلى المنفذ عليه أو ممثله القانوني أو خلفه العام أو الخاص يعذر بموجبه من أجل الوفاء بالالتزام اختيارا وإلا نفذ عليه بطريق الجبر والغاية من عدا الإعذار هو إعلان رغبة المنفذ له في اقتصاد الحق المحكوم له به وتمكين المنفذ عليه من الإطلاع على صحة السند التنفيذي وتوفره على جميع الموجبات القانونية من كونه صادرا فعلا عن جهة قضائية وحاملا للعبارة التي تجعله صالحا للتنفيذ والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط فضلا عن الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في الأحكام والسندات عموما بحيث تتاح له فرصة لإثارة ما يراه من إشكالات تجاهه أو يعرف بنواياه التي هي إما الوفاء أو طلب أجل أو الامتناع.

ويبلغ طبقا لمقتضيات الفصول 37 و39 و38 من ق.م.م.

 

 

·        أثار تبليغ الإعذار :

يرتب الإعذار أثارا منها :

-       إمكانية التنفيذ عن طريق جبر المنفذ عليه على الوفاء.

-   إثبات مطلة في الوفاء وإطلاق يد الدائن في اتخاذ ما يراه مناسبا لاقتضاء دينه كما نص على ذلك الفصلان 255 و259 من ق.إ.ع.

-       تمكين الدائن في الحصول على إذن المحكمة للتنفيذ على نفقة الدائن إن كان ذلك ممكنا.

-       استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ.

 

·        شكل الإعذار :

يجب أن يشتمل الإعذار المنصوص عليه في الفصل 440 من ق.م.م سواء تم للمكوم عليه نفسه أو لورثته أو لممثله القانوني على تنبيهه بوجوب أداء ما حكم به عليه بمقتضى السند التنفيذي وإلا سينفد جبرا؛ كما يجب أن يبين بدقة اسمي الدائن والدين ونوع ورقم وتاريخ السند التنفيذي.

 

·        حالات تستثني من الإعذار :

إذا كان التنفيذ مأمورا به على أصل الحكم؛ في هذه الحالة يوجد لإعذار شفويا ولا تسلم نسخة من السند التنفيذي كما أنه في هذه الحالة لا يشترط وضع الصيغة التنفيذية لأن هذه الصيغة لا توضع إلا عن النسخ المستخرجة من الأصل ولا توضع الأحكام الذي يتعين إرجاعه بعد التنفيذ لحفظه ضمن أصول الأحكام؛ والتنفيذ على الأصل لا يتم إلا بأمر من القضاء ويكون دائما من مشمولات منطوق الحكم وغير منفصل عنه كما يتسنى الأمر بالأداء الذي يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل إذا لم ينفذ المدين الأمر بالأداء الذي يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم الاستئناف داخل أجله القانوني ذلك أنه تم إنذاره حين تبليغ مقال الأمر بالأداء والذي أرفق كذلك بسند الدين طولب بسداد مجموع مبلغ الدين والصوائر المحددة في الأمر؛ وبالتالي فقد سبق وأن أعطيت له فرصة التنفيذ الاختياري والطعن بالاستئناف ولكنه لم يعد معه مجال في مرحلة التنفيذ من إعذاره بالوفاء وتبليغه نسخة من السند التنفيذي.

كما أن الأوامر المتعلقة بالحجوز التحفظية والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي لا تكون مسبوقة بأي إعذار أولا لمفاجئة المحجوز عليه قبل  إخفاء أمواله بالنسبة للحجوز التحفظية ووالارتهانية؛ أما الحجز لدى الغير والحجز الاستحقاقي فإنهما لا يبلغان إلى المحجوز عليه إلا بعد وضع الحجز بين يدي من تكون لديه أموال المدين حتى يحال بين هذا الأخير وبين تهريبها من بين يدي المحجوز لديه.

 

المطلب الثامن : إجراء التنفيذ بالطريق المباشر

 

رأينا أن التنفيذ الجبري المباشر يكون بإجبار المحكوم عليه المدين بعمل أو الامتناع  عن القيام بعمل حين يتعين على عون التنفيذ إجراؤه حسبما هو موضح في السند التنفيذي كتسليم عقار أو منقول أو إفراغ أو قسمة أو تسليم ابن لمن له حق حضانته أو هدم أو فتح أو إغلاق نافذة أو بناء منزل أو جدار أو تسليم بضاعة معينة أو فتح أو إغلاق ساقية؛ ففي مثل هذه الحالات في التنفيذ العيني المباشر لا تستلزم تدخل المحكوم عليه شخصيا للقيام بها في حالة امتناعه عن التنفيذ بل يمكن إجراءها جبرا ضده بواسطة السلطة العامة غير أنه في حالة تضمن الحكم لغرامة تهديديه يحملها المنفذ عليه عند الامتناع؛ فإن المنفذ له هو الذي يختار الطريق الذي يراه مناسبا له في التنفيذ، إما أن يكتفي بالغرامة التهديدية لإكراه المنفذ عليه على التنفيذ، أو إجباره بواسطة القوة العمومية، أو سلوك الطريقتين معا.

 

أما إذا لم ينص السند على أية غرامة تهديدية فيتعين على عون التنفيذ بمجرد تحريره محضر الامتناع أن يعرض الأمر على الرئيس لحكم بغرامة تهديدية على المنفذ عليه؛ وفي نفس الوقت يتابع إجراءاته حسب رغبة المحكوم له الذي تبقى له دائما حرية اختيار السبيل الذي يرتئيه في التنفيذ.

 

أما إذا كان التنفيذ المباشر يتعلق بتسليم مبالغ نقدية فإن عون التنفيذ يقوم لحجز أموال المدين المنقولة أولا في حالة عدم كفايتها بحجز أمواله العقارية لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

 

لكن إذا كان التنفيذ العيني المباشر يستلزم تدخل المنفذ عليه شخصيا لإجراء التنفيذ ؛ومن شأن السلطة العامة عدم تحقق كأن يكون الحكم يتضمن الكف عن المناقشة غير المشروعة أو إرجاع الماء أو التيار الكهربائي بعد قطعها عن المنفذ له من طرف المنفذ عليه أو برفع ضرر لا يمكن رفعه إلا بتدخل المنفذ عليه شخصيا؛ أو بالكف عن تصرف يسبب ضررا للمحكوم له ففي مثل هذه الأحوال التي لا سبيل إلى الوصول عليها إلا بالتدخل الشخصي للمنفذ عليه لحصول النتيجة أو إنجاز الوسيلة المحققة للنتيجة التي توخاها السند التنفيذ أن يحرر محضر بالامتناع ويخبر به الرئيس الذي يحكم على المنفذ عليه بغرامة تهديدية كما نص على ذلك الفصل 448؛ وهذه الغرامة تستمر على كل وحدة زمنية معينة يمتنع فيها المحكوم عليه من التنفيذ؛ إلا أن استخلاص هذه الغرامات من طرف المحكوم عليه دفعة كتعويض إلى المنفذ له عن المدة التي امتنع فيها عن التنفيذ ذلك أن الأمر بتحديد الغرامة التهديدية لا يقبل التنفيذ في حد ذاته؛ هذا في الحالة التي يمكن فيها تحويل الالتزام إلى التعويض أما إذا كان من شأن التعويض ألا يجر الضرر الحاصل للمحكوم له فإن هذه الغرامة تستمر من جديد بعد تصفيتها إلى أن يدعن المنفذ عليه إلى التنفيذ وهكذا دواليك.

 

·        الإجراءات العملية للتنفيذ المباشر :

أولا قبل التوجه لعين المكان بعد أن يقوم عون التنفيذ باستيعاب منطوق السند المطلوب تنفيذه واستجماع شروطه الشكلية والجوهرية فيتعين والجوهرية فيتعين ن كان موضوع التنفيذ تسليم منقول أو عقار أو فتح نافذة أو جدار أو إزالة منشآت أو أمتعة أو إجراء قسمة أو إرجاع معالم حدود إلى أصلها أن يستصحب معه إذا كان ذلك ضروريا المهندس الخبير في البناء أو التقني لفك الآلات الميكانيكية أو لمساعدته على القيام بالعمل التقني المطلوب أو عمالا للقيام بالإفراغ أو الهدم أو البناء أو السياقة لسوق العربة المحجوزة أو المحكوم باسترجاعها حتى لا يفاجأ عند إجراء عملية التنفيذ بأي خصائص في هذا المجال؛ ويعود بالتالي دون إنجاز مهمته.

 

سبقت الإشارة إلى أن من المقدمات الأولية والأساسية للتنفيذ الجبري هو امتناع المحكوم عليه على التنفيذ الاختياري أو الطوعي وهذا امتناع يكون صريحا منه بعد توجيه الأعذار إليه المرفق بصورة من السند التنفيذي الفصلان 433 و440.

 

·         التعبير عن النوايا :

إذا وجد المنفذ عليه : من المعلوم أن التعبير عن النوايا لا يتعلق بالطعن في الحكم بالطرق العادية أو الإنسانية إذا كانت موجهة للإيقاف؛ ذلك أن موضوع التنفيذ الآن هو السند الحائز لقوة الشيء المقضي به إنما النوايا المطلوبة تتعلق بما يتوخاه الفصل 440 من ق.م.م. التي هي :

 

·         الوفاء بما قضى به الحكم أو السند :

إذا عبر المنفذ عليه عن استعداده للوفاء الفوري للتنفيذ فإن عون التنفيذ يتابع تنفيذ الحكم من طرف المنفذ عليه؛ كأن يتسلم منه النقود المحكوم بها أو الوقوف على إفراغ الأرض أو المنزل المحكوم بإفراغه وإنجاز العمل المحكوم به ويحرر محضرا بذ لك.

 

·        إذا طلب المنفذ عليه أجلا للوفاء :

إذا طلب المنفذ عليه أجلا بعد تسلمه فورا من المنفذ عليه دون عبرة بالأجل المطلوب ويحرر في ذلك محضرا. أما إذا لم يتأت لعون التنفيذ حسب طبيعة محل التنفيد أن يجري التنفيذ فورا فيتعين أن يثبت في مسودة محضر الأشياء أو الأموال التي وجدها في حوزة المنفذ عليه والتي يمكن أن تكون موضوعا للتنفيذ مباشرا كان أو بعوض حتى لا يقع إخفاؤها أو تبديدها فيما بعد ويصحب بعد ذلك المنفذ عليه إلى رئيس المحكمة للنظر في طلب الأجل والإذن بحجز أمواله تحفظا ويتم هذا الإذن على محضر عون التنفيذ الذي سبق وأن ضمنه ما وجده من أشياء قابلة للحجز حجز تحفظي يبلغ للأطراف مع تعيين المنفذ عليه حارسا لتلك الأشياء.

 

·        إذا رفض المنفذ عليه الوفاء :

يتعين على عون التنفيذ إذا صرح المنفذ عليه بعد تبليغه السند التنفيذي مع إعذاره بالوفاء بأنه يرفض الوفاء أو أنه عاجز عنه أو لم يجده أو بلغ الإعذار في الموطن أن يشرع مباشرة في إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة السلطة العامة إن كان من شأن ذلك أن يقضي إلى التنفيذ ولو لم يتدخل المنفذ عليه شخصيا كتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك أو تسليم عقار أو نقل ملكية أو التنازل عنها ولو اقتضى الأمر استعمال القوة العمومية أما إذا كان لابد من تدخل المنفذ عليه لتحقيق النتيجة أو إنجاز الوسيلة المفضية إلى التنفيذ فيتعين عليه أن يحرر محضرا بالامتناع ويخبر الرئيس بذلك للحكم بغرامة تهديديه إن لم يكن سبق الحكم بها في منطوق السند التنفيذي.

 

·        تبليغ الحكم القاضي بالغرامة التهديدية :

ينبغي لعون التنفيد أن يبلغ الأطراف بهذا الحكم بمجرد صدوره؛ ويثبت في محضره تبليغهم إياه بالطرق العادية للتبليغ.

 

·        إذا عجز المنفذ عليه على الوفاء :

إذا وجد عون التنفيذ أن التنفيذ أصبح مستحيل إما لهلاك المحكوم به أو انتقاله إلى ملكية الغير ولم يعد في إمكان المنفذ عليه تنفيذ المطلوب منه فإنه يحرر محضرا لهذه الحالة ويعرضه على الرئيس ويبلغ نسخة منه إلى الأطراف الفصل 448 و440 من ق.م.م.

 


المبحث الثامن :

في تنفيذ الأحكام بإفراغ العقارات أو قسمتها أو تعديل حدودها

 

 

المطلب الأول :

يتعين على عون التنفيذ بعد تبليغه الإعذار المرفقة بنسخة من السند التنفيذي وأن يتخذ الإجراءات الثابتة بعد هذا التبليغ إذا وجد العقار فارغا من أمتعة المنفذ عليه؛ فإنه يسلمه فورا إلى المنفذ له ويتخذ نفس الإجراء إذا وجد المحل مغلقا وأخبر من طرف الجيران أن المنفذ عليه أفرغ المحل وانتقل إلى جهة غير معلومة وذلك بعد أن يستصدر إذنا من رئيس المحكمة بفتح المحل وفي هذه الحالة يجب عليه أن يثبت في محضره جميع ما يجده داخل العقار المذكور بتفصيل دقيق لكل وحدة على حدة وأن يفتح الخزانات والصناديق وبدون جميع ما يعثر عليه دون اعتبار لقيمته وأن يشير إلى حالته من حيث القدم أو الجدة والأوصاف التي تمكن من تمييزه عن غيره بسهولة وإن وجد وثائق ومستندات أو رسائل أو مخطوطات أو حلي أو نقود فعليه أن يبينها بكل تدقيق ويودعها في خزانة المحكمة وفي نفس الوقت يعين المنفذ له حارسا لتلك الأشياء. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يبحث عن المنفذ عليه بمساعدة المستفيد من الحكم ويطلب منه حين العثور عليه سحب الأشياء المذكورة في أجل ثمانية أيام وإلا بيعت في المزاد العلني وأودع ثمنها بصندوق المحكمة وبعد انصرام هذا الأجل دون سحب المنفذ عليه بعد إشعاره بذلك تباع تلك الأمتعة طبق ما ذكر أعلاه.

 

المطلب الثاني : إذا رفض المحكوم عليه الإفراغ

بعد تبليغه بالإعذار فإن عون التنفيذ يحرر محضر محاولة التنفيذ ويتقدم بطلب إلى النيابة العامة من أجل تسخير القوة العمومية ويبلغ محضر المحاولة إلى جميع الأطراف بالطرق العادية للتبليغ ويمنح للمنفذ عليه أجلا قصيرا جدا للإفراغ العادية للتبليغ حتى لا يفاجأ به عند تسخير القوة العمومية؛ وعند التاريخ المحدد يتوجه صحبة القوة العمومية للقيام بعملية التنفيذ وفق ما سبق بيانه إن وجد العقار فارغا سلم حالا للمنفذ له وإن وجد مغلقا استصدر أمرا بفتحه من لدن رئيس المحكمة في نفس اليوم ويمارس عمله وفق ما سبقت الإشارة إليه.

 

المطلب الثالث : إذا كان العقار مبذورا أو مغروسا

يتعين على عون التنفيذ أن يسلم العقار على حالته إلى المنفذ له على أن يتضمن محضره نوع الغلة أو الأشجار وعددها والمساحة المزروعة والمغروسة حسب النوع. ويبقى لصاحب الحق في الغلة أو الأشجار وثمارها حرية رفع الأمر للقضاء لاستصدار أمر بجنيها أو عدمه سواء قبل الإفراغ أو بعده إذ لا يمكن لعون التنفيذ أن يفصل في شأن أحقية أي من الطرفين فيها لكون ذلك من عمل القضاة وليس من مهام أعوان التنفيذ الذين تنحصر مهمتهم في تنفيذ موضوع السند الذي هو الإفراغ أو القسمة أو التخلي فقط دون تجاوز ذلك إلى أكثر مما هو في منطوق الحكم ويشعر المنفذ عليه أن يده قد رفعت عن العقار المذكور؛ في حين يشعر المنفذ له أن يده قد وضعت عليه ابتداء من التاريخ المذكور ويبقى أمر الغلة أو الثمار موكولا للقضاء للفصل فيه إما بجنيه أو بدفع قيمته.

 

 

 

المطلب الرابع : إذا كان العقار المحكوم بقسمته محفظا

فيجب الاستعانة بخبير مهندس عقاري لإجراء القسمة وتحديد النصب بالنسبة لكل جزء أو إجرائه حسب تقرير وخرائط الخبرة إن سبق إجراؤها قبل الحكم في الموضوع؛ ويوجه محضر التنفيذ والسند التنفيذي وشهادة بعدم التعرض والاستئناف وتقرير الخبير والخرائط إلى المحافظة على الأملاك العقارية من أجل تسجيل ذلك في السجل العقاري وعلى الرسم العقاري وإذا تعلق الأمر بصحة عقد البيع وعلى توقيعه وكان موضوعه عقارا محفظا فيتعين بعد تبليغ المحكوم عليه باعذار وتحرير محضر بأقواله فيوجد السند التنفيذي وشهادة عدم التعرض والاستئناف ومحضر التنفيذ والعقد  إلى المحافظة على الأملاك العقارية من أجل نقل ملكية العقار إلى السجل العقاري وإنذار حائز الدفتر العقاري من أجل إحضاره وتضمينه هذا النقل. كما يشعر المستفيد من الحكم بهذا التوجيه لتسوية وضعية ملفه بالمحافظة العقارية إذا تعلق الأمر باستحقاق صفحة عقار محفظ وجب توجيه الحكم القاضي بالاستحقاق وشهادة عدم الطعن إلى المحافظة بنفس الكيفية السابقة لنقل ملكية النقص المشفوع إلى الشافع. أما إذا كان العقار غير المحفظ فيتعين عدم تنفيذ الحكم إلا بعد إيداع ثمن البيع؛ ومصروفات العقد واستصدار حكم بإفراغ العقار المشفوع إن رفض المشفوع منه إفراغه.

                   

المطلب الخامس : في تنفيذ قضايا التحفيظ العقاري

يتعين على عون التنفيذ أن يوجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية النسخة التنفيذية للحكم الباث في التعرضات مرفقا بشواهد عدم التعرض والاستئناف أو النقص إن كان القرار استئنافيا بالنسبة ككل طرف في الدعوى وكذلك جميع الوثائق التي سبق إحالتها من المحافظة على الملكية من أجل البث في التعرض ولا يحتفظ في ملف المحكمة سوى بالوثائق الناشئة من تاريخ إحالة الدعوى على المحكمة وإشعار الأطراف بهذه الإحالة.

 

المطلب السادس : تنفيذ أحكام الحالة المدنية

توجه النسخ التنفيذية وشواهد عدم الطعن بواسطة النيابة العامة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ازدياد الشخص المحكوم له بتضمين تلك الأحكام في سجلات الجماعة المعنية كما يسجل الحكم ..... العقد المتعلق بالمحكوم له المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة.

 


المبحث التاسع :

التنفيذ عن طريق الحجز على الأموال

 

أشرنا سابقا إلى أن التنفيذ الجبري يكون تنفيذا عن طريق حجز أموال المدين.

كما رأينا أن التنفيد المباشر يؤدي إلى استيفاء المنفذ له لحقه بالحصول عليه مباشرة – إفراغ تسليم – القيام بعمل...... شريطة أن يكون ممكنا بالتدخل الإداري للمنفذ عليه أو قهره ماليا أو عن طريق السلطة العامة... إلخ أو تحوله إلى تعويض في حالة استمالة الحصول عليه أما إذا كان التنفيد يتعلق بمبالغ مالية فإنه يتم عن طريق تسليم تلك المبالغ المحكوم بها إراديا من المنفذ عليه أو جبريا متى وقع العثور عليها كأموال سائلة إبان إجراء عملية الحجز أو من خلال حجز أمواله المنقولة وبيعها العلني لاستيفاء الدين المحكوم به.

 

غير أن حجز أموال المدين وجعلها تحت يد القضاء لا يتوخى منه دائما الوفاء بل قد يتوخى منه فقط حماية الدائن من أن يتصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوقه استقبالا فيعقل يد مدينه عن التصرف فيها بالبيع أو التجرع فيكون كل التصرف من هذا النوع مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر وهكذا يمكن للحجز على الأموال أن يكون تنفيذيا عند وجود سند تنفيذي  وبسبب دين مقدر ومحقق يملك المنفذ عليه اقتضاء الشيء المحكوم به أو يكون مجرد إجراء تحفظي فقط لا يفضي إلى البيع إلا بعد الحصول على سند تنفدي أو حكم بتصحيح الحجز أو البيع ونظرا إلى أن التحفظية تأتي دائما نظرا لطبيعتها سابقة عن أي حجز كيفما كان نوعه سواء تعلق بمنقول أو عقار أو أصل تجاري.

 

الحجوز التحفظية المسماة هي :

1.     الحجز التحفظي للمنقول.

2.     الحجز التحفظي للعقار.

3.     الحجز التحفظي للأصل التجاري باعتباره منقولا.

4.     الحجز التحفظي للسفن التجارية.

5.     الحجز التحفظي للطائرات التجارية.

6.     الحجز الارتهاني أو الحجز بين يدي طالبه.

7.     الحجز الاستحقاقي أو الحجز بين يدي شخص ثالث.

 

المطلب الأول : حجز ما للمدين لدى الغير

بعدما أشرنا بإجمال إلى الحجز التنفيذي والحجوز التحفظية المتوخاة من وراء كل منها لا مناص لنا قبل التطرق إلى إجراءات سلطة التنفيذ في هذه الميادين من أن نبين أن هناك بعض الأموال استثناها المشرع من قائمة جواز إجراء الحجز على جميع أموال المدين لاعتبارات إنسانية وضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم إما لكونها تعد مصدرا لغذائه كالمواشي التي تذر الحليب أو لحرب مساحة الملك العائلي الغير القابلة للحجز أو التنقل (فرس أو بغل أو جمل أو حمارين) أو لأنها الأداة الذهنية التي يعتمد عليها للحصول على موارد عيشه وعيش أسرته أو كمساحة أرضية ضرورية له كفلاح يستزرعها ليحصل على كفايته من محصولها أو لكون المال يدخل ضمن أملاك الدولة.

وغني عن القول أن أملاك الدولة أو أموال المرافق التي تستثمر بأموال عائدة للدولة ولفائدتها لا تقبل الحجز في مجملها لأن من شأن الحجز والبيع لممتلكات الدولة المال المحجوز؛ كما تستثني من الحجز الرخص والامتيازات التي تمنحها الدولة للأشخاص كرخص النقل ورخص البحث إلخ.

 

وهناك أموال لا تقبل الحجز في وضع من الأوضاع فقط كما هو الشأن بالنسبة للأموال الغير القابلة للحجز لدى الغير غير أنها إذا اختلطت بأموال المحجوز عليه في حسابه البنكي فستصبح قابلة للحجز؛ وهناك من جهة ثالثة أموال لا تقبل الحجز بمعزل عن الشيء الذي تخدمه أو أنشئت في خدمته كما هو الشأن بالنسبة للمنقولات المرتبطة بالعقار حين اعتبارها قانونا عقارا بالتخصيص ولا تقبل الحجز إلا مع العقارات التي تخدمها وهناك من جهة رابعة المنقولات التي تكون في حالة من حالاتها فقط غير قابلة للحجز كالمحاصيل والثمار  التي لا تقبل الحجز منفصلة عن العقار الذي توجد فيه إلا إذا كانت ناضجة؛ أو أشرفت على النضج الفصل 465 من ق.م.م ومن جهة خامسة هناك أملاك لا تقبل الحجز بتاتا كالأملاك الجماعية والمخزنية وأرضي الكيش والأملاك الحبسية.

 

المطلب الثاني : شروط قابلية المال للحجز

هناك شروط لإمكانية حجز المال وهي :

1. أن يكون المال أو الحق مما يجوز التعامل به.

2.  أن يكون للمال أو الحق قيمة مادية.

3. أن يكون المال أو الحق مستقل عن صاحبه.

4. ألا يكون ممنوعا حجزه بموجب نص قانوني أو بموجب اتفاق.

5. أن يكون المال أو الحق مملوكا للمدين أو الكفيل.

 

 

المطلب الثالث : الأموال التي لا تقبل الحجز

·        الأموال التي لا تقبل الحجز (الفصل 458 من ق.م.)

1. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.

2. الخيمة التي تؤويهم (إذا لو جرد الفلاح من خيمته ليلقى في العراء دون ملل).

3. الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه كأدوات عمل الطبيب والمهندس والنجار والحرفي التي بواسطتها يكسب عيشه.

4. المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.

5. بقرتين وستة رؤوس من الغنم أم الماعز باختيار المحجوز عليه. بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات من التبن وعلف وحبوب.

6. البذور الكافية لبذر مساحة الملك العائلي.

7. نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العائلة.

 

·        الأموال التي لا تقبل الحجز بنصوص خاصة :

1. الرخص والامتيازات التي تمنحها الدولة لبعض الأشخاص لاعتبارات خاصة كرخص النقل ورخص البحث عن المعادن ورخص بيع بعض المنتجات كالتبغ مثلا.

2. المساحة المساوية للملك العائلي المحددة حسب قرارات وزارية باختلاف المناطق ونوعية الأرض وكونها بورية أو سقوية.

3. الأملاك المخزنية  وأراضي الأحباس والأراضي الجماعية وأراضي الكيش.

 

·        الأموال التي  لا تقبل الحجز لدى الغير فقط الفصل 488 من ق.م.م

1. التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة بالحجز.

2. النفقات.

3. المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو تجهيز أو جولة أو تنقل أو نقل.

4. المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة؛ أو مصاريف انفقوها بمناسبة عملهم.

5. المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة  بمناسبة عمله.

6. جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية.

7. رأسمال الوفاة المؤسسة بقرار وزيري الصادر بتاريخ 4/12/1949 المغير بالمرسوم المؤرخ ب 16/5/1961 لفائدة ذوي حقوق الموظفين أو بعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة أعمالهم.

8. المعاشات المدنية للدولة باستثناء ما أشير عليه بالفصل 39 من القانون رقم 11.71 بتاريخ 30/12/71.

9. المعاشات العسكرية باستثناء ما أشير عليه بالفصل 41 من قانون رقم 13.71 بتاريخ    30/12/71.

10. معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها باستثناء ما أجازه القانون في الفقرة العاشرة من الفصل 488 من ق.م.م.

 

المطلب الرابع : إجراءات الحجوز التحفظية

مما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد أن إجراء أي حجز كيفما كان نوعه لابد أن يؤسس على إذن من القضاء في شكل أمر قضائي يأمر بإجرائه ويحدد أطراف العلاقة فيه ومحله عقارا كان أو منقولا مع بيان موقعه قدر الإمكان ومبلغ الدين ولو على وجه التقريب الذي رخص الحجز بسببه ويتم بناء على طلب إذا لم يكن هناك سند تنفيذي؛ أما إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي فلا يحتاج إلى هذا الطلب الفصل 440.441 من ق.م.م

وهذا عكس الحجز التنفيذي الذي تقوم به السلطة المكلفة بالتنفيذ تلقائيا بناء على السند التنفيذي الذي تتوفر عليه.

 

·        الحجز التحفظي على المنقول :

بعدما يتوصل عون التنفيذ بملف التنفيذ المحتوي على ما يلي :

- طلب التنفيذ المتوفر على كافة الشروط والمؤدى عنه الرسوم القضائية.

- الأمر بالحجز في نسختين أو أكثر حسب عدد الأطراف المحجوز ضدهم.

- نسخة من المقال الذي طلب بموجبه الحجز.

مع الإشارة إلى أن الحجوز التحفظية لا تكون مرفقة بأي إعذار بالوفاء عكس الحجوز التنفيذية.

بعد استيفاء هذه الشروط يتوجه عون التنفيذ إلى العنوان المشار عليه بقرار الحجز التحفظي وبعد أن يعرضه بصفته يبلغ نسخة من الأمر بالحجز ونسخة من مقال طلب الحجز إلى المحجوز عليه بواسطة شهادة التسليم المملوءة طبقا للقانون؛ وبعد ذلك يقوم بإحصاء المنقولات.

ويبينها بكل تدقيق بكل ما تحمل من أسماء ومواصفات تتيح معرفتها لأي كان بسهولة في أي وقت وحصرها وترقيمها في محضر وإذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها ويعين المحجوز عليه حارسا عليها ويشعره أن كل تفويت أو تبرع بعوض أو بدونه مع وجود الحجز يعد باطلا وعديم الأثر ويعرضه للعقوبة التي يفرضها القانون بخصوص الإتلاف أو التبديد وإن كانت المنقولات مما يمكن كراءه فيتعين عليه ألا يقوم بذلك بإذن القضاء ويبلغه نسخه من محضر الحجز وإن أوجد الأموال موضوع الحجز هي في حيازة الغير فإنه يحرر محضر بنفس الكيفية السابقة ويبقى الحائز حارسا لها قضائيا وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين تبليغ وثائق الحجز من أمر وطلب وغيره إلى كل من المحجوز عليه ويجب دائما أن يجري الحجز لدى الحائز قبل أي إجراء آخر تجاه المحجوز عليه حفاظا على عدم تبذير تلك المنقولات أو إتلافها أو نقلها أو إخفائها قبل إجراء الحجز؛ وإذا تعلق الأمر بناقلة (سيارة – شاحنة مثلا) تعين التوجه أولا إلى مصلحة تسجيل للسيارات وتبليغها نسخة من الأمر بالحجوز ومحضره المتضمن للنوع ورقم الناقلة وبعد ذلك يبلغ المحجوز عليه بالوثائق المذكورة.

 

وإذا تعلق الأمر بأصل تجاري تعين تبليغ مصلحة السجل التجاري قبل المحجوز عليه الذي يبلغ عليه بعد ذلك ومما تجدر الإشارة عليه أن محضر حجز الأصل التجاري يجب أن يتضمن وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وإذا انصب الحجز على أحد عناصره فقط تعين بيانها بكل توضيح مع ذكر رقم التسجيل في السجل التجاري. وإذا تعلق الأمر بسفينة تجارية يتعين على عون التنفيذ أن يتضمن محضره زيادة على اسمها ونوعها وجنسيتها وحمولتها الإجمالية والصافية واسم مالكها وميناء ربطها والقوارب الكبيرة والصغيرة ومعدات السفينة وأدواتها والأسلحة والذخائر والمؤونة ويبلغ المحضر والأمر إلى مالك السفينة أو الربان.

  

وجدير بالذكر أن هذه الأوامر قد تكون مشروطة بتقديم كفالة فيتعين استيفاءها حسب نوعها قبل إجراء الحجز أما بخصوص السفن التجارية الأجنبية فيتعين زيادة على ذلك تبليغ الحجز إلى الربان وضابط الميناء الراسية فيه لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق الدائن ونفس الإجراءات المتعلقة بالسفن التجارية يمكن تطبيقها على الطائرات التجارية. وإذا لم يعثر عون التنفيذ على أي منقول تعين عليه تحرير محضر بذلك وتبليغه إلى طالب الحجز التحفظي فورا وإذا ما دله على مكان وجود الأموال التي تضمنها القاضي بالحجز وجب عليه التنقل من جديد إلى حيث توجد وإجراء الحجز عليها بغض الطرف عن المحضر الذي سبق تحريره بخصوص عدم العثور على الشيء المطلوب حجزه.

 

·        الحجز التحفظي العقاري :

1. إذا كان العقار محفظا تتبع نفس الإجراءات السابقة إلا أنه يتعين فضلا عن ذلك إجراء الحجز لدى المحافظة العقارية أولا وتبليغها الأمر ومحضر الحجز وبعد الانتهاء من هذا الإجراء  يتوجه عون التنفيذ إلى المحجوز عليه وتبليغه الأمر ومقال الحجز ونسخة من المحضر وإشعاره بالمقتضيات القانونية السابقة في الحجز التحفظي للمنقول بخصوص عدم التفويت أو الكراء لغير...إلخ وإن لم يكن العقار المحجوز بيد شخص آخر كحائزه وجب تبليغه نسخة من محضر الحجز.

2. إذا كان العقار غير محفظ : يتعين على عون التنفيذ إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ أن يتوجه إلى عين المكان ويبلغ المحجوز أو الحائز نسخة من الأمر الصادر بالحجز ويحرر محضرا بذلك يضمن فيه بيان مكان وجود العقار وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وتبليغ نسخة من المحضر إلى المحجوز عليه أو الحائز أو هما معا في حالة وجود العقار في يد غير المحجوز عليه.

 

 

 

 

·        إنهاء الحجز التحفظي :

ينبغي على عون التنفيذ أن يحيل نسخة من الأمر بالحجز ومحضر الحجز مع طلب تقييد الحجز بالسجل الخاص بإشهار الحجوز المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة الموضوع رهن إشارة العموم للإطلاع على ما به من التقييدات وذلك من أجل تقييد الحجز بالسجل المذكور ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشرة يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز وتحرر في شأن هذا التقييد بالسجل والتعليق لمدة 15 يوما شهادة بذلك من لدن كتابة الضبط وهذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه يجب نسج محضر الحجز بكامله في السجل المتعلق بإشهار هذه الحجوز وإعطائه رقما تسلسليا خاصا به بالسجل ويشار إلى هذا الإشهار والتقييد على اصل محضر الحجز التحفظي العقاري.

       

المطلب الخامس : الحجز التنفيذي

     

أجاز القانون لكل من بيده سند قابل للتنفيذ أن يجري حجزا على منقولات أو عقارات مدينه شريطة أن يكون السبب دينا مقدرا ومحققا والتقدير الواجب لإجراء الحجز ليس تقديرا كميا فقط وإنما تقدير قيمته نقدا مثل كذا لتر من الزيت أو كذا قنطار من القمح قيمتها كذا درهم وهذا التقدير لم يعد إلزاميا عند إجراء الحجز لكنه لا يمكن القيام بأي إجراء لاحق قبل تقييم الأشياء المحجوزة (الفصل 439 من ق.م.م) كما يجب أن يكون الدين محققا أي خارج أية منازعة أو متوقفا على حدوث طارئ مستقبلي أو مرتبط به أو متوقفا على شرط واقف. لكن وجود سند قابل للتنفيذ ومتوفر على شروطه الجوهرية يجعل كل هذه الحالة مستبعدة. وينبغي عند إجراء هذا الحجز مراعاة ما يناسب قيمة الدين ومصاريف التنفيذ الجبري (الفصل 459 من ق.م.م)

كما يتعين أن لا يقع الحجز التنفيذي للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات ما عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.

 

أولا : الحجز التنفيذي للمنقولات

1. في حالة ما إذا كان هناك حجز تحفظي سابق : فإن عون التنفيذ يقوم بإعذار المنفذ عليه من أجل الوفاء أو يعرفه بنواياه طبق ما نص عليه الفصل 440 من ق.م.م. فإن تم الوفاء فلن يعود هناك مجال لبقاء الحجز المذكور. وإن طلب أجلا أخبر العون الرئيس لمنحه هذا الأجل أو صرف النظر عنه.

وإن رفض المنفذ عليه الوفاء أو عجز عنه فإن عون التنفيذ يقوم بتحرير محضر وتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وتبليغه إلى المنفذ له والمحجوز عليه والحارس والشروع في إجراء مسطرة بيع المحجوزات بعد تفقدها والتحقق من وجودها أما إن لم يجد الأشياء المحجوزة تحفظيا وتبين أن الحارس بددها أو أخفاها أو انتزعت منه دون أن يشعر القضاء بذلك فيحرر محضر تبديد في شأنها يحال على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

2. في الحالة التي لا يكون فيها حجز تحفظي سابق؛ فإن عون التنفيذ يبلغ مع إعذار نسخة السند التنفيذي ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو تعريفه بنواياه كما سبق وان بين ذلك عند الحديث عن الإعذار.

فإن أبدى استعداده للوفاء تسلم منه العون الدين المحكوم به والمصاريف والفوائد إن كانت وسلمه وصل إبراء على ذلك.

وإن طلب أجلا تبث العون المنقولات التي يجدها لدى المنفذ عليه في مسودة محضر ويعلم الرئيس بذلك؛ بحيث إذا منح المدين أجلا قام العون بتحرير محضر حجز تحفظي ضمنه المنقولات التي سبق أن عاينها وبلغ نسخة منه إلى المنفذ عليه وعينه حارسا على تلك الأشياء إلى حين حلول أجل الوفاء.

 

وعند حلول الأجل المحدد من طرف الرئيس فإن وقع الوفاء فلن يبق هناك مجال لاستمرار الحجز ويبقى من حق المنفذ عليه طلب رفعه. وإن لم يوف المنفذ عليه بالتزامه بعد انصرام الأجل عمد عون التنفيذ إلى الاستمرار في التنفيذ بالتحقق أولا من وجود الأشياء المحجوزة تحفظيا وحرر في شأنها محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي والقيام بإجراءات البيع بعد انصرام ثمانية أيام من يوم الحجز بعد أن يكون بلغ محضر التحويل إلى المنفذ عليه والمنفذ له والحارس. وفي حالة ما إذا لم يجد الأشياء المحجوزة مرة أخرى وتبين بعد طلبها من الحارس أنها بددت حرر محضرا بذلك وأحاله على النيابة العامة وقام بإجراء حجز جديد.

 

·        تعيين الحارس :

لعون التنفيذ باستثناء النقود المسلمة إليه والتي يسلم مقابلها وصل إبراء ويودعها بعد ذلك في صندوق المحكمة أن يبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذ ما وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تسبب في مصاريف باهضة ويمكن أن تسلم لحارس بعد إحصائها ويتعين على عون التنفيذ أن يوضح للحارس التبعات التي تقع على عاتقه وأن كل إتلاف أو تبديد أو إخفاء أو اختلاس أو امتناع عن تسليمها لعون التنفيذ يعرضه للمسؤولية الجنائية.

 

·        هل يمكن للمنفذ أن يعين حارسا :

ينص الفصل 461 من ق.م.م أن الحراسة هي للمنفذ عليه بالدرجة الأولى شريطة موافقة الدائن أما إذا لم يوافق فتسلم إلى حارس؛ ومنه يتبين أن المنفذ له لا يمكن أن يعين حارسا للمحجوز دون موافقة المدين حفاظا على شعور هذا الأخير ودفعا للمشاكسات التي قد تنشأ بسبب هذه الحراسة ويتعين أن يشار إلى ذلك في محضر الحجز.

 

·        بيع المنقولات المحجوزة :

بعد انصرام ثمانية أيام عن الحجز يشرع عون التنفيذ في الإعداد للبيع بعد أن يكون قد حدد تاريخه عند تحرير محضر الحجز مما يكون معه جميع الأطراف على علم بتاريخ إجراء عملية المزاد العلني وبإمكان الدائن والمدين معا تغيير الاتفاق على تاريخ البيع لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير مناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.

 

·        الإعلان للبيع :

ويتم حسب أهمية الأشياء المحجوزة إما في لوحة الإعلانات وفي مكان إجراء البيع أو زيادة على ذلك في لوحات محاكم أخرى وفي جريدة محلية أو جرائد وطنية والكل يتم على نفقة المنفذ عليه حيث تضاف هذه المصاريف إلى مصاريف التنفيذ.

 

·        نقل الأشياء المحجوزة إلى مكان المزاد :

يتولى عون التنفيذ الأشياء المحجوزة من الحارس قبل تاريخ البيع بيوم على الأقل حتى يتمكن من توضيبها وإعداد قائمة جدرها ومما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن المنفذ عليه ولو كان حارسا غير ملزم بإحضار الأشياء المحجوزة أو نقلها وإنما ملزم بتسليمها فقط أما إجراءات النقل فهي من مهام عون التنفيذ وتتم على نفقة المنفذ عليه من الرصيد المودع لمثل هذه العمليات طبقا للفصل 12 من الملحق رقم 1 من القانون المالي لسنة 1984 المتعلق بالرسوم القضائية وعلى العون عند محاولة نقل المحجوز أن يتحقق من مطابقته لما جاء في محضره فإن وجده قد بدد أو أخفي كليا أو جزئيا حرر محضرا بذلك ووجهه للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

 

·        بيع المنقولات المحجوزة :

بمجرد إعداد قائمة المبيعات بحيث يكون كل بيع منعزلا عن غيره وتقسيمه إن اقتضى الحال إلى أقسام حسب نوع الأشياء والمكان والتاريخ والساعة المحددة للبيع يشرع عون التنفيذ في إجراء عملية المزاد بحيث يرسي المزاد على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له المبيع إلا بعد دفعه الثمن حالا وأداء زيادة قدرها 10% وإذا لم يؤد الرامي عليه المزاد الثمن حالا أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا وفي نفس الجلسة على نفقة ومسؤولية المشتري المتخلف ويتحمل النقص الحاصل بين الثمن الرامي به المزاد الأول والثمن الرامي به في المرة الثانية ولا يكون له أي حق في الزيادة إن وقعت وعلى المشتري أن يسحب المبيع فورا بعد الثمن أو على أكثر تقدير داخل الأجل المحدد لذلك طبقا لشروط البيع وفي حالة عدم تسلمه أو سحبه يعاد بيعه على نفقته ويوضع الثمن رهن إشارته بصندوق المحكمة.

 

·        آثار الحجز وعوارضه :

قد لا يجد عون التنفيذ لدى المحجوز لديه أية أشياء قابلة للحجز فيحرر على إثرذلك محضرا بعدم وجود ما يحجز ولا يعتبر محضر عدم وجود ما يحجز عقدا تنفيذيا بقدر ما هو محضرا لمحاولة التنفيذ إذ التنفيذ لا يتم إلا ببيع المنقولات أو الأموال لمدينه التي تعتبر ضامنة للدين بحيث إذا ما تبين توفر المنفذ عليه مستقبلا على أموال قابلة للحجز توبع التنفيذ ضده من جديد لحجزها وبيعها.

وقد يصادف العون أثناء محاولته إجراء الحجز أن يكون المحل الذي توجد فيه الأشياء المطلوبة حجزها مغلقا فعليه في هذه الحالة استصدار أمر بالفتح من رئيس المحكمة وبعده يقوم بفتح المحل وإجراء الحجز وإغلاق المحل من جديد وختمه مع ترك إعلام بذلك في المحل وحفظ مفاتيحه بالمحكمة.

إذا ادعى الغير ملكية الأشياء المحجوزة أحال العون الأمر على الرئيس لتأجيل البيع ومنح طلب الاستحقاق أجلا لرفع دعوة إلى المحكمة وإلا صرف النظر عن ادعائه وتوبعت إجراءات بيع المحجوز.

تجدر الإشارة إلى أنه بإجراء الحجز يفقد المحجوز عليه حيازة الأشياء بالرغم من بقائها على ملكيته بحيث تصبح الحيازة في يد القضاء ولا يعد حارسا إن أسندت عليه هذه المهمة ويفقد التصرف فيها بالبيع أو التبرع ويحتفظ بثمارها المحجوزة له.

إذا حاول عون التنفيذ حجز منقولات وأشعرت من طرف حائزها أو حارسها أنه سبق حجزها تعين عليه تحرير محضر تعرض حيث لا يمكن إجراء حجز على حجز أو إجراء حجز تكميلي بإضافة أشياء لم يشملها الحجز الأول بحيث أن التعرض على الحجز يعطي للمستفيد من الحكم الحق في التدخل في توزيع الثمن المتحصل من الحجز الأول حتى وإن لم يقم هو بإجرائه.

 

ثانيا : الحجز التنفيذي العقاري

من المعلوم أنه لا يقع البيع الجبري لعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني وقد أولى المشرع عناية خاصة بالتنفيذ على العقار باعتبار أن العقار سواء كان بناء أو أرضا فلاحية يحتل مكانة متميزة في نفس الإنسان يرثه عن أجداده ويورثه لأبنائه فلا يفرط فيه وهو يكاد بالنسبة للفلاح أن يكون أعز من أبنائه لذا كانت إجراءات العقار بطيئة ومعقدة وتتطلب تطبيق القواعد بدقة حماية للمدين وتمكينه من الوفاء بدينه قبل تجديده من العقار الذي قلنا أنه أعز ما يملك كما تتيح القواعد للدائنين الممتازين أو المتوفرين على رهون من المشاركة في الإجراءات للمحافظة على مصالحهم ويتضمن العقار الأرض والبناءات والآلات المعدة للزراعة والحرث والأشجار والغلة والثمار والمحاصيل التي لم تنفصل عن أصولها.

 

·        وضع العقار تحت يد القضاء :

يقوم عون التنفيذ إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق بوضعه تحت يد القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضر تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه الحجز التحفظي السابق إلى حجز تنفيذي وتبلغ المحاضر المنجزة من طرف العون إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته وإذا لم يتأت له ذلك أجريت في حقه مسطرة التبليغ طبق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م أي تعيين قيم في حقه تبلغ إليه الإجراءات. وتبلغ هذه المحاضر إلى المحافظة للملكية العقارية متى كان العقار محفظا طبقا للتشريع الجاري به العمل وإن لم يكن محفظا وقع إشهار الحجز عن طريق تسجيله في السجل المعد لذلك.

وأشهر طبقا لمقتضيات الفصل 455 من ق.م.م كما تبلغ تلك المحاضر للمستأجرين والمزارعين (ويعتبر بمثابة حجز بين يدي هؤلاء) وإلى الشركاء على الشياع في الملكية وبطبيعة الحال فإن المحجوز عليه بإمكانه في أي مرحلة من مراحل المسطرة التحرر مما عليه من دين بوضعه بين يدي العون المكلف  بالتنفيذ أو يتفق مع دائنه على تسويات ينتج عنها إيقاف المتابعات بصفة نهائية أو مؤقتة وغني عن القول أنه إذا أراد المنفذ عليه التحرر من الدين بين يدي عون التنفيذ  فلا يقبل منه إلا تحصيل كل الدين المترتب (كما هو الشأن لمنقولات) أي الدين الأصلي والمصاريف ولا يقبل أداء الدين المقسط على  دفوعات.

 

·        عوارض الحجز التنفيذي العقاري :

قد يحدث أثناء إجراء عملية الحجز أن يشعر المنفذ عليه بوجود وثائق الملكية لدى دائن مرتهن حائز لها أو صرح بعدم توفره على وثائق الملكية أو أن هناك أموالا غير مذكورة في وثائق الملكية ويظهر أنها تعود إلى المنفذ عليه؛ فيتعين على عون التنفيذ أن يطلب تسلم وثائق الملكية عليه فإن رفض حائزها تسليمه إياها فلطالب التنفيذ الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به. وفي الحالة التي تكون فيها أموال غير مذكورة في رسوم الملكية يتعين على طالب التنفيذ استصدار الإذن من رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرتها والكل تحت عهدته ومسؤوليته إذا تبين أن العقار محفظا أوفي طور التحفيظ طلب العون من رئيس المحكمة إصدار أمر يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ وإذا كان العقار غير محفظ فإن العون المكلف بالتنفيذ يحيل الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة لمدة شهر ولا يشرع في إجراءات البيع إلا بعد انصرامه.

 

·        محضر الحجز التنفيذي العقاري :

   يتضمن المحضر بيان الأطراف والسند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه والأعذار الموجه إلى المنفذ عليه كما يتضمن محضر الحجز وصفا للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع إن كانت في تجزئة أو الأقسام إن كانت في أراضي فلاحية شملها انضم ومحتوياته من آلات وأدوات وأشجار وما تحمله من ثمار وهل هو أرض فلاحية  سقوية أم بورية وحصتها من الماء بكل تدقيق وهل هي ملكية مشتركة أو مشاعة...إلخ بحيث أن هذا المحضر هو الأساس الذي سيحرر عليه دفتر التحملات وشروط البيع.

 

·        تعيين الحارس :

  إذا لم يكن العقار مؤجرا أو مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وتسليمه إلى عون التنفيذ عندما يطلب منه ذلك.

 

·        الإعداد للبيع تحرير دفتر التحملات :

   بعد انصرام شهر بالنسبة لإشهار مسطرة حجز وبيع العقارات غير المحفظة واستخراج شهادة بهذا الإجراء. أو من تاريخ تحرير محضر الحجز بالنسبة للعقارات المحفظة يشرع عون التنفيذ في تهييىء العقار للبيع بتحرير دفتر التحملات وإجراء الإشهار القانوني للبيع على نفقة المنفذ له.

 

·        مشتملات دفتر التحملات :

يتضمن :

ـ أسماء الأطراف والسند التنفيذي والتبليغات السابقة وتاريخ الشروع في تقبل العروض وتاريخ السمسرة النهائية.

ـ خلاصة الأعمال السابقة على تهييىء هذا الدفتر.

ـ بيان العقار المحجوز ومشتملا ته وماله من حقوق وما عليه من أعباء وفق ما هو مدون في رسمه العقاري إن كان محفظا أو وفق ما في رسوم ملكيته وما أذنت المحكمة بضمنه إليه باعتباره داخلا فيه.

 

·        شروط البيع :    

* عدم ضمان النقص في مساحة العقار المبيع.

* عدم ضمان التعويض في حالة استحقاق العقار من يد الرامي عليه المزاد وله الحق في استرداد الثمن فقط.

* اعتبار محضر إرساء المزاد كسند ملكية ولا يكون له الحق في المطالبة بسندات التمليك الأخرى.

*  قبول العقار على حالته وقت التسليم.

* قبول ماله وما عليه من حقوق الارتفاق الظاهرة وغير الظاهرة.

 

·        الإعلان عن البيع :

 بعد أن تم تبليغ محضر الحجز التنفيذي العقاري إلى المنفذ عليه المالك للعقار وشركائه إن   وجدوا  والمستأجرين والمزارعين والحائزين وكل من له الحق امتياز أو رهن على العقار باتخاذ ما يرونه  لا وما للمحافظة على مصالحهم يهيئ عون التنفيذ الإعلان عن المزاد الذي يتضمن أطراف العلاقة  وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية ودفتر التحملات ويبلغ للعموم بالتعليق : 

1.  على باب مسكن المحجوز عليه وعلى واحد من العقارات المحجوزة وكذا في مراكز السلطات المحلية الموجودة في دائرتها العقار وفي المحافظة العقارية.

2.     في اللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ.

3.     بكل وسائل الإشهار (الصحافة؛ الإذاعة؛...إلخ) المأمور بها من طرف الرئيس حسب الاقتضاء وأهمية الحجز.

 

·         الشروع في تلقي العروض :

 يشرع العون المكلف بالتنفيذ في تلقي عروض الشراء إلى تاريخ إقفال محضر المزاد في السمسرة النهائية؛ وتثبت هذه العروض حسب ترتيبها التاريخي من أسفل محضر الحجز ويتعين عليه في الأيام العشرة اللاحقة لتبليغ الحجز إذ يبلغ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه أو إلى القيم المعين عنه إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.

 

·        السمســـرة :

 تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفدت الإجراءات وأودع فيها المحضر ودفتر التحملات ويستدعى بعشرة أيام قبل إجراءها جميع المتزايدين الذين قدموا عروضا والمحجوز عليه وفي حالة ما إذا لم يؤد المحجوز عليه الديون والمصاريف المترتبة عليه يشرع في التاريخ المذكور بقاعة البيوعات بالمحكمة قراءة كناش التحملات والعروض المقدمة ويسر الأطراف المشاركين في المزاد وقدرتهم على الأداء. ثم يشرع في تقبل العروض عن طريق المزايدة العلنية حيث لا يمكن إيقافها لأي سبب من الأسباب إلا بقرار المحكمة كما لا يمكن تغيير التاريخ المحدد لها ويتعين ألا يقل الثمن الذي ترسو عليه المزايدة عن الثمن المحدد من طرف الخبير. يؤدي من رست عليه السمسرة ثمنها خلال عشرة أيام من المزاد ويجب أن يؤدي علاوة على ذلك مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة ومما تجدر الإشارة إليه أنه يتعين أن يستعين العون باستعمال ثلاث شمعات الغاية منها ضبط إرساء المزاد ذلك أنه حين تكرار عملية النداء على المزايد الأخير وعدم ظهور أية زيادات يقوم باستعمال الشمعة الأولى لفترة دقيقة والثانية كذلك حتى يشعر الأطراف أنه لم يبق أمامهم إلا تقديم العروض أو أن العون سيعلن عن الراسي عليه المزاد بانطفاء الشمعة الأخيرة التي لا يملك أي أحد الحق في تقديم أي عرض ويعلن عن الثمن الراسي على المزاد؛ يحرر محضر هذا الإرساء وعلى الراسي عليه المزاد إن لم يكن موسرا أن يقدم كفيلا موسرا ويمكن للراسي عليه المزاد أن يصرح داخل 48 ساعة بأنه مزايد على الغير مع الإدلاء باسمه الكامل وعنوانه ورقم ببطاقته الوطنية.

 

·        عرض الزيادة بمقدار السدس :

    يمكن لكل راغب في الشراء داخل العشرة أيام الموالية لتاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد شريطة أن يكون العرض يفوق مقدار السدس؛ ثمن البيع الأصلي  والمصاريف يحرر المتقدم بالعرض الجديد تعهدا مشتملا على الزيادة وعلى بقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة التي عرضها ويوقعه ويصادق على توقيعه في هذه الحالة تقع السمسرة النهائية بعد ثلاثين يوما يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى. وإذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد سواء كان الراسي عليه المزاد أو لا أو الذي تقدم بعرض زيادة السدس يتعين على عون التنفيذ أن يوجه إليه إنذار بالأداء فإن لم يستجب داخل عشرة أيام أعيد البيع تحت عهدته ومسؤوليته وتنحصر إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة خلال 30 يوما من هذا الإشهار ويمكن للمشتري المتخلف في أي مرحلة أداء الثمن والمصاريف وكذا المصاريف الجديدة الناتجة بفعل تصرفه. وإذا أجريت المزايدة الناتجة عن تخلف الأداء من طرف الراسي عليه المزاد ونتج عنها فرق فيتحمل النقص دون أن يكون له الحق في طلب ما قد يكون نتج من زيادة.

 

·        محضر إرساء المزاد :

     يعتبر محضر المزايدة سندا للمطالبة بالثمن وكدا سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد؛ ولا يسلم إلا بعد إثبات تنفيذ المشتري لشروط المزاد.

 

·        دعوى الاستحقاق :

     إذا ادعى الغير أن أنجز انصب على عقارات يملكها أمكنة لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وفق مسطرة التنفيذ.


تعليقات