القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في تخفيض الثلث من مبلغ الكراء إذا كانت معروضة عليها دعوى مراجعة الكراء أو تحديده ولا تكون مختصة بها إذا كانت الدعوى المعروضة عليها تتعلق فقط بأداء الكراء .

 



ملف  1072/1984          قرار 862           بتاريخ 26/03/1986

 

تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في تخفيض الثلث من مبلغ الكراء إذا كانت معروضة عليها دعوى مراجعة الكراء أو تحديده ولا تكون مختصة بها إذا كانت الدعوى المعروضة عليها تتعلق فقط بأداء الكراء .

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة والاعفاء من إجراء البحث في القضية طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22-12-82 في الملف المدني عدد 387-82 س1 ان السيد الفائق محمد بن لحسن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط طلب فيه الحكم على المدعي عليه بلحسين مبارك بادائه له واجب الكراء عن المحل الذي يسكنه بوجه الكراء منه وذلك عن اربعة أشهر اخرها شهر يناير 81 بحسب 500 درهم مع واجب ضريبة النظافة عن 36 شهرا بحسب 8 % مجموع ذلك 1440 درهما وواجب استهلاك الماء والكهرباء وقدره 143 درهما وبتعويض عن التماطل قدره 500 كما تقدم المدعي بمقالين إضافيين طلب فيهما واجب الكراء عن اربعة أشهر أخرى اخرها ماي 1981 وما استهلك من الماء خلالها وأجاب المدعي عليه بأن موجب امتناعه عنه أداء الوجيبة الكرائية للشهور المذكورة هو ان المدعي رفض اسقاط الثلث من مبلغ كراء المنزل الذي يسكنه وقضت المحكمة الابتدائية على المدعي عليه بادائه للمدعي مبلغ 4000 درهم واجب كراء 8 أشهر ومبلغ 1640 درهم عن ضريبة النظافة ومبلغ 288.33 درهم واجب استهلاك الماء والكهرباء مع تعويض قدره 300 درهم واستانفه المدعي عليه وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القواعد الجوهرية للمرافعات وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح ان قضاة الاستئناف لم يبطقوا مسطرة البحث طبقا للفصلين 318 و428 من قانون المسطرة المدنية كما انهم لم يقوموا بتبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليه وإنذاره لتقديم الجواب في حين أن المحكمة حلت محل المستأنف عليه في اثارة جميع الدفوع التي لم يثرها هذا الأخير ممن له المصلحة فيها خاصة إذا لم تكن من النظام العام كما ان المحكمة اعتبرت ضرورة صدور قرار لجنة التوفيق بخصوص تخفيض الثلث من أن الطرفين اذا اتفقا على تخفيض ثلث الكراء فلا ضرورة للجوء إلى اللجنة المذكورة والمطلوب في النقض وافق على الدفع المثار من طرف الطاعن لعدم معارض ته لذلك إلا أن المحكمة استبعدت ذلك وحكمت بعدم استحقاق الطاعن لتخفيض ثلث الكراء لعدم حصوله على قرار اللجنة التوفيقية مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن حيث من جهة فإن الفصلين 318 و329 من قانون المسطرة المدنية لا ينصان على أية مسطرة للبحث وأن مضمنهما لا علاقة له بموضوع النزاع، كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى ان المقال الاستئنافي بلغ للمستأنف عليه والذي أجاب عنه بمذكرة جوابية فضلا على أن هذا الدفع لا مصلحة فيه للطاعن ومن جهة أخرى فإن المحكمة مادامت لم تكن تنظر في طلب مراجعة مبلغ الكراء أو تحديده فإنها لم تكن ملزمة بمراعاة التخفيض المنصوص عليه في الفصل الأول من مرسوم  -  قانون المؤرخ في 8-10-80 الذي يقضي بالتخفيض من مبلغ كراء الاماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين، حسب مقتضيات الفصل السادس من مرسوم  -  قانون المذكور لأن الدعوى التي كانت معروضة على المحكمة انما تتعلق بأداء وجيبة الكراء المتخلذة في ذمة الطاعن عن مدة سالفة مما يجعلها غير مختصة للنظر في تخفيض الثلث ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس سليم خلافا لما عابته الوسيلتان اللتان لا ترتكزتان على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض طلب النقض وعلى الطالب الصائر.

الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد محمد الشرقاوي، المحامي العام السيد أحمد حدوش، الدفاع ذ. المختاري.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40


تعليقات