ملف 1072/1984 قرار 862 بتاريخ 26/03/1986
تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في تخفيض الثلث من
مبلغ الكراء إذا كانت معروضة عليها دعوى مراجعة الكراء أو تحديده ولا تكون مختصة
بها إذا كانت الدعوى المعروضة عليها تتعلق فقط بأداء الكراء .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون.
بناء على قرار السيد
رئيس الغرفة والاعفاء من إجراء البحث في القضية طبقا للفصل 363 من قانون المسطرة
المدنية.
في شان الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يستفاد من وثائق
الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22-12-82 في
الملف المدني عدد 387-82 س1 ان السيد الفائق محمد بن لحسن تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالرباط طلب فيه الحكم على المدعي عليه بلحسين مبارك بادائه له واجب
الكراء عن المحل الذي يسكنه بوجه الكراء منه وذلك عن اربعة أشهر اخرها شهر يناير
81 بحسب 500 درهم مع واجب ضريبة النظافة عن 36 شهرا بحسب 8 % مجموع ذلك 1440 درهما
وواجب استهلاك الماء والكهرباء وقدره 143 درهما وبتعويض عن التماطل قدره 500 كما
تقدم المدعي بمقالين إضافيين طلب فيهما واجب الكراء عن اربعة أشهر أخرى اخرها ماي
1981 وما استهلك من الماء خلالها وأجاب المدعي عليه بأن موجب امتناعه عنه أداء
الوجيبة الكرائية للشهور المذكورة هو ان المدعي رفض اسقاط الثلث من مبلغ كراء
المنزل الذي يسكنه وقضت المحكمة الابتدائية على المدعي عليه بادائه للمدعي مبلغ
4000 درهم واجب كراء 8 أشهر ومبلغ 1640 درهم عن ضريبة النظافة ومبلغ 288.33 درهم
واجب استهلاك الماء والكهرباء مع تعويض قدره 300 درهم واستانفه المدعي عليه وايدته
محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على
القرار خرق القواعد الجوهرية للمرافعات وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك
أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح ان قضاة الاستئناف لم يبطقوا مسطرة البحث
طبقا للفصلين 318 و428 من قانون المسطرة المدنية كما انهم لم يقوموا بتبليغ المقال
الاستئنافي للمستأنف عليه وإنذاره لتقديم الجواب في حين أن المحكمة حلت محل
المستأنف عليه في اثارة جميع الدفوع التي لم يثرها هذا الأخير ممن له المصلحة فيها
خاصة إذا لم تكن من النظام العام كما ان المحكمة اعتبرت ضرورة صدور قرار لجنة
التوفيق بخصوص تخفيض الثلث من أن الطرفين اذا اتفقا على تخفيض ثلث الكراء فلا
ضرورة للجوء إلى اللجنة المذكورة والمطلوب في النقض وافق على الدفع المثار من طرف
الطاعن لعدم معارض ته لذلك إلا أن المحكمة استبعدت ذلك وحكمت بعدم استحقاق الطاعن
لتخفيض ثلث الكراء لعدم حصوله على قرار اللجنة التوفيقية مما يجعل القرار معرضا
للنقض.
لكن حيث من جهة فإن
الفصلين 318 و329 من قانون المسطرة المدنية لا ينصان على أية مسطرة للبحث وأن
مضمنهما لا علاقة له بموضوع النزاع، كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى ان
المقال الاستئنافي بلغ للمستأنف عليه والذي أجاب عنه بمذكرة جوابية فضلا على أن
هذا الدفع لا مصلحة فيه للطاعن ومن جهة أخرى فإن المحكمة مادامت لم تكن تنظر في
طلب مراجعة مبلغ الكراء أو تحديده فإنها لم تكن ملزمة بمراعاة التخفيض المنصوص
عليه في الفصل الأول من مرسوم - قانون المؤرخ في 8-10-80 الذي يقضي بالتخفيض من
مبلغ كراء الاماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين، حسب مقتضيات الفصل
السادس من مرسوم - قانون المذكور لأن الدعوى التي كانت معروضة على
المحكمة انما تتعلق بأداء وجيبة الكراء المتخلذة في ذمة الطاعن عن مدة سالفة مما
يجعلها غير مختصة للنظر في تخفيض الثلث ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومبنيا
على أساس سليم خلافا لما عابته الوسيلتان اللتان لا ترتكزتان على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض طلب النقض وعلى
الطالب الصائر.
الرئيس السيد محمد حسن،
المستشار المقرر السيد محمد الشرقاوي، المحامي العام السيد أحمد حدوش، الدفاع ذ.
المختاري.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم