ملف 22154/1966 قرار 231
بتاريخ 07/05/1969
إن النظر في طلب
أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة يرجع إلى السلطة
الإدارية الممثلة في مجلس الوصاية لأراضي الجماعة.
باسم جلالة الملك
بناء عل طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 يناير 1966 من طرف
عسو ابن علي بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ضد حكم المحكمة الإقليمية
بمكناس الصادر في 23 نونبر 1965.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21 يوليوز
1966 تحت إمضاء الأستاذ عمر بن خضراء النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 يبراير
1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 30 ابريل 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر
العراقي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها:
بناء على الظهير المؤرخ بسابع وعشرين ابريل 1919 المتعلق
بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية وضبط تدبير الإدارة لأملاك الجماعة
وخاصة الفصل الرابع عشر منه.
حيث استفيد من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه ان موح
أوعمر قدم مقالا بتاريخ 16 شتنبر 1963 ذكر فيه ان عسو بن علي اكترى بلاد الجماعة
المسماة «سل غريب» وأدى لكل واحد من أفراد الجماعة واجبه دونه وقدر الواجب 71,50
درهما طالبا من مسدد أزرو الحكم على المدعى عليه بأداء واجبه. ولما أجاب الأخير
بإنكار أن يكون المدعي من أفراد الجماعة استظهر المدعي إذ ذاك بلفيف شهد شهوده
شهادة مؤيدة للمقال رد عليه بأنه لا يقبل شهادتهم فحكم المسدد عليه بالأداء طبق
المقال وبعد الاستئناف والأخذ والرد بين الطرفين قضت المحكمة الإقليمية بمكناس
بعدم الاختصاص ورفعت القضية إلى المجلس الأعلى الذي قضى بنقض هذا الحكم وإحالته
على نفس المحكمة، ثم بعد الإحالة قضت المحكمة الإقليمية المكناسية بتأييد حكم
المسدد.
وحيث إن النزاع في النازلة يتعلق بطلب أداء وجيبة كراء
بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة.
وحيث إن المحكمة الإقليمية قضت فيها بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي بأداء عسو بن علي وجيبة الكراء لموح أوعمر بصفته فردا من افراد هذه
الجماعة.
وحيث إن النظر في مثل هذه النازلة يرجع إلى السلطة
الإدارية الممثلة في مجلس الوصاية لأراضي الجماعة تطبيقا، للنص المشار له أعلاه.
وحيث إن المحكمة اذن لم تصادف الصواب عندما قضت في ذلك
النزاع بل كان عليها أن تلغي الحكم وتحيل القضية على من له النظر.
لهذه الأسباب
وبقطع النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه، وبإبطاله
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبق
القانون وبتحمل المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية
بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد: إدريس بنونة، والمستشارين السادة: عمر
العراقي - مقررا
- ومحمد عمور وسالمون بنسباط ومحمد
ابن يخلف وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد المعروفي سعيد.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982
ص 44.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم