📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: أمد الحيازة بين الاقارب أربعون سنة إذا كان أصل المدخل مجهولا ولم يحدث بينهم نزاع.

 


ملف 68456/1978         قرار 73        بتاريخ  19/10/1983

 

 

أمد الحيازة بين الاقارب أربعون سنة إذا كان أصل المدخل مجهولا ولم يحدث بينهم نزاع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11-4-1974 أنه بتاريخ 15-1-1955 تقدم مصطفى بن علي بطلب تحفيظ الملك الذي سماه مجر المصطفى المشتمل على أرض فلاحية والكائن بدائرة الرحامنة ملحقة بن جرير استنادا على ملكية مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1374 وأنه عقب وفاته تقدم ورثته بمتابعة التحفيظ في اسمهم وبتاريخ 6-8-1955 تعرضت السيدة عائشة بنت علي بن عبد الله عن نفسها ونيابة عن ابنتيها عن المطلب المذكور المنجر لهن بالارث من موروثهن عياد بن ابراهيم وبعد إحالة الملف على المحكمة الإقليمية سابقا بمراكش والوقوف على عين المكان أصدرت المحكمة حكما بعدم صحة تعرض المتعرضين معتبرة ان مدة عشرة اعوام التي شهد بها الشاهد المعتمد لدى طالب التحفيظ بتصرف طالب التحفيظ قبل قيام النزاع كافية في التقادم وكون المتعرضة أختا لطالب التحفيظ لا يعد قرابة ما دام لم يشملهم ارث وبعد استئنافه من طرف المتعرضين ألغته محكمة الاستئناف بمراكش بانية قرارها على أنه استفيد من الحجج المدلي بها من طرف المتعرضة ومن البحث الذي أجري على عين المكان ان الملك موضوع مطلب التحفيظ كان لزوجها واثبت أحد الشهود المعتمد لدى طالبي التحفيظ تصرف هذا الأخير فيه مدة عشرة اعوام قبل قيام النزاع وأن القرابة التي اعتبرها الفقه الإسلامي لم يشترط فيها أن يكون الاقرباء يشملهم الارث علاوة على أن ثبوت أصل المدخل لا ينتفع معه الحائز ولو طالت حيازته كما هو مسلم فقها وقضاء، وأن مدة عشر سنين على فرض تسليمها لا تكفي في التقادم بين الأقارب.

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه نجده لم يحترم المقتضيات المذكورة إذ أنه لم يذكر المقصود بعبارة ومن معهم ولم ينص على عنوان المستأنفين أو محل إقامتهم وموطنهم كما لم يتعرض لوسائل دفاع الأطراف وما إذا كانوا قد حضروا جلسات المناقشة وأدلوا بمذكرات أم لا إذ يستفاد من الحكم ان القضية جرت في جلسة مغلقة.

لكنه علاوة على أن مقتضيات الفصل 50 المحتج به تتعلق بالبيانات الواجب التنصيص عليها في أحكام المحاكم الابتدائية فإن إغفال المحكمة لذكر وسائل دفاع الأطراف وما إذا كانوا قد حضروا جلسات المناقشة وأدلوا بمذكرات أم لا ليس من البيانات الالزامية، فإن تنصيصات القرار المطعون فيه تفيد أنه صدر في جلسة علنية وأن إغفال القرار المطعون فيه التنصيص على باقي اسماء الورثة لم يصل منه أي ضرر للطاعن ما دام ان مطلب التحفيظ الموجود بالملف يشتمل على جميع اسماء الورثة مما تكون معه الوسيلة في جميع فروعها غير مرتكزة على أساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه استند في صحة التعرض على أن مدة عشر سنين على فرض تسليمها لا تكفي في التقادم بين الاقارب وأن ثبوت أصل المدخل يمنع الحائز من الانتفاع بالحيازة في حين أن المتعرضين لم يثبتوا ان الملك لموروثهم كما لم يثبتوا انهم دفعوا العقار على وجه التركة لموروث الطاعنين وعلى العكس من ذلك فإن مورث الطاعنين يتوفر على ملكية أدلى بها للمحافظة تعزيزا لمطلب التحفيظ.

لكن من جهة حيث إن أمد الحيازة (التقادم) بين الاقارب هي اربعون سنة إذا لم تكن بينهم عداوة ويشترط أن يكون أصل المدخل مجهولا أما اذا علم أصل المدخل فلا تنفع الحيازة ولو طال الزمن لذلك فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما اعتبرت أن مدة عشر سنوات التي كان يتصرف فيها موروث الطاعنين قبل قيام النزاع غير كافية للتقادم بين الأقارب خصوصا بعدما اعتمدت ما ثبت لها من ان الملك موضوع التحفيظ كان لزوج المتعرضة فكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وصحيحا.

ومن جهة أخرى فإنه خلافا لما نعاه الطاعنون فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنهم الطاعنين أدلوا بملكية موروثهم مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.

 

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد عبد الوهاب عبابو.

المحامي العام: السيد محمد الشبيهي

المحامي: الأستاذ عبد اللطيف السملالي.

 

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 20.       

 


تعليقات