القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لكي يمكن قبول اجتماع مدعين متعددين في مقال واحد مع أداء رسم قضائي واحد يجب أن يكون هناك سند مشترك يجمعهم وإلا تكون مصالحهم متضاربة .

 


ملف 1760/1990         قرار  4707          بتاريخ    26/09/1995

 

 


لكي يمكن قبول اجتماع مدعين متعددين في مقال واحد مع أداء رسم قضائي واحد يجب أن يكون هناك سند مشترك يجمعهم وإلا تكون مصالحهم متضاربة .

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.

وحيث إنه لكي يمكن قبول اجتماع مدعين متعددين في مقال واحد مع أداء رسم قضائي واحد يجب أن يكون هناك سند مشترك يجمعهم وأن لا يكون مصالحهم متضاربة، وحيث يتبين من مقال النقض أن الطاعنين علال بن علي طامس ومحمد ابن الحسن بن علي والحسين بن علي بن محماد و أبناء أحمد قنيبو قدموا مقالا واحدا لا يجمع بينهم سند ضده إذ أن الطاعن الأول يتعرض على تحفيظ ملك بدعوى أنه يملك المعالم رقم 2 من العقار وأن الثاني تعرض على القطعة الثالثة بدعوى أنها انجرت إليه عن طريق الإرث الشيء الذي تكون معه شروط إمكانية قبول اجتماع مدعين متعددين في مقال واحد مفقودة مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب والصائر على رافعيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى.

الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد مولاي جعفر سليطن والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، أحمد بنكيران وعبد العزيز البقالي والعربي اليوسفي العلوي وبمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997



تعليقات