القائمة الرئيسية

الصفحات



أية حجية للأشرطة المغناطيسية؟‮!‬

 


أية حجية للأشرطة المغناطيسية؟‮!‬


عبد الله‮  ‬الشرقاوي


أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط‮ ‬يوم‮ ‬11‮ ‬أكتوبر‮ ‬2004‮ ‬حكما‮ ‬يحمل رقم‮ ‬1358،‮ ‬في‮ ‬الملف عدد‮ ‬2002‭/‬530‭/‬1،‮ ‬وجاء في‮  ‬إحدى حيثياتهما‮ ‬يلي‮ :‬

«... ‬حيث التمست المدعية‮..‬‭...‬‮ ‬التصريح ببطلان هذه الإجراءات بناء على ما ورد على‭ ‬أمواج التلفزة المغربية،‮ ‬وبالجريدة الصادرة‮... ‬وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الإلتزامات والعقود،‮ ‬أو قانون المسطرة المدنية‮  ‬يتبين أن وسائل الإثبات جاءت موضحة في‮ ‬هذين القانونين،‮ ‬وليس من ضمنها ما اعتمدته المدعية،‮ ‬مما ورد في‮ ‬وسائل الاعلام،‮ ‬والتي‮ ‬وإن تبقى من وسائل الاتصال فهي‮ ‬ليست بالوسائل التي‮ ‬يمكن اعتمادها قانوناً‮ ‬لإثبات الوقائع المادية التي‮ ‬حدد القانون طرق إثباتها‮.‬

وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء جلسة بحث للتأكد من ادعاءات المدعية إلاَّ‮ ‬أن‮  ‬ممثل الطرف المدعي‮ ‬ونائبه،‮ ‬والمدعى عليه تخلفوا عن الحضور،‮ ‬وحيث‮  ‬والحالة هاته‮ ‬يكون طلب المدعية‮ ‬غير مدعم بشكل كافي‮ ‬من الناحية القانونية،‮ ‬من حيث إثبات الوقائع التي‮ ‬تدعيها بشكل قانوني،‮ ‬ويكون الطلب‮ ‬غير مقبول شكلا‮.‬

وحيث إن خاسر الدعوى‮ ‬يتحمل مصاريفها‮. ‬

لهذه الأسباب قضت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا،‮ ‬وبمثابة حضوري‮ ‬في‮ ‬الشكل بعدم قبول الطلب،‮ ‬وتحميل رافعه الصئرا».‬

إذا كان هذا الحكم‮ ‬يستبعد وسائل الإعلام كآلية من آليات وسائل الإثبات في‮ ‬ضوء قانون الالتزامات والعقود،‮ ‬وقانون المسطرة المدنية،‮ ‬فإن الملاحظ أن هناك تعاملا مزدوجا للقضاء المدني،‮ ‬الذي‮ ‬نجده‮ ‬يعتمد الإعلام كوسيلة من وسائل التنفيذ،‮ ‬أو جبر الضرر المعنوي،‮ ‬كتنفيذ حكم‮ ‬غيابي،‮ ‬أو إشهار حكم في‮ ‬قضايا المنافسة‮ ‬غير المشروعة،‮ ‬مما‮ ‬يستدعي‮ ‬تدخلا تشريعيا لتوحيد العمل والرؤية في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع وسائل الاتصال المتطورة‮.‬

‮❊❊❊


كما‮ ‬يطرح‮  ‬سؤال جوهري‮ ‬بشأن مدى حجية وقانونية استعمال الأشرطة المغناطيسية‮ (‬كاسيط‮) ‬ضمن وسائل الإثبات أمام القضاء؟‮ ‬

في‮ ‬هذا السياق نقدم حيثية لحكم قضائي‮ ‬صادر في‮ ‬ملف محاكمة الوزراء أمام محكمة العدل الخاصة بالرباط بتاريخ‮ ‬5‮ ‬أكتوبر‮ ‬1972‮ ‬والتي‮ ‬جاء فيها‮:‬

«‬حيث إن الفصل‮ ‬288‮ ‬من قانون المسطرة الجنائية‮ ‬ينص على‭ ‬أنه‮ ‬يمكن إثبات الجرائم بأي‮ ‬وسيلة من وسائل الإثبات‮.‬

وحيث انه ليس هناك نصا قانونيا‮ ‬يمنع استعمال الأشرطة المغناطيسية،‮ ‬لاسيما إذا كانت مجرد تسجيل لماراج في‮ ‬الاستنطاقات،‮ ‬فإنه من الممكن أن تضاف هذه الأشرطة إلى‮ ‬غيرها من القرائن،‮ ‬ولو على‭ ‬سبيل الاستئناس لإثبات بعض الاحاث‮«.‬

وكانت المحكمة قد أقرت‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬أكتوبر‮ ‬1972‮ ‬استعمال الشريطين اللذين سجلتهما الشرطة القضائية أثناء البحث مع متابعيْن اثنين،‮ ‬على‭ ‬اعتبار أنه لايوجد نص قانوني‮ ‬يحظر استعمال أجهزة‮ »‬استراق السمع‮« ‬كوسيلة للإثبات‮.‬

وأشار ممثل النيابة العامة في‮ ‬إطار‮  ‬الدفوعات ان الشريطين موجودان بصفة مادية كحجة إثبات من حق قاضي‮ ‬التحقيق أن‮ ‬يعتمد عليهما،‮ ‬بغض النظر عن الكيفية التي‮ ‬استعملت لتسجيلهما،‮ ‬سواء كانت شرعية أم لا،‮ ‬علما أن‮  ‬الاعتماد عليهما ليس مخالفا للقانون‮ (‬راجع العلم بتاريخ‮ ‬22‮ ‬أبريل‮ ‬2003‮).‬

والأسئلة المطروحة في‮ ‬خضم تطور وسائل الاتصال،‮ ‬وإقرار التنصب في‮ ‬قانون المسطرة الجنائية هي‮: ‬إلى أي‮ ‬حد‮ ‬يمكن اعتماد تقنيات الاتصال والتواصل في‮ ‬إثبات الجرائم‮ (‬مخالفات،‮ ‬وجنح،‮ ‬وجنايات‮)  ‬في‮ ‬ظل الإمكانيات الهائلة للتزوير والخداع؟ وهل‮ ‬يمكن الطعن بالزور فيها؟ ووفق أي‮ ‬مسطرة؟ وهل نتوفر على‮ »‬مختبرات‮« ‬للتأكد من مدى جدية التسجيلات في‮ ‬حالة المنازعة فيها؟

وأخيرا ماهو موقف القضاء؟ وما رأي‮ ‬رجال الفقه في‮ ‬مثل هذه النوازل؟

أسئلة نطرحها للنقاش القانوني‮ ‬الصرف‮.‬


تعليقات