أية حجية للأشرطة المغناطيسية؟‮!‬

أية حجية للأشرطة المغناطيسية؟

عبد الله الشرقاوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 11 أكتوبر 2004 حكماً يحمل رقم 1358، في الملف عدد 2002/530/1.

قاعدة القرار

لا تُعد وسائل الإعلام (مثل ما يُنشر على أمواج التلفزة أو الجرائد) من وسائل الإثبات القانونية المعتمدة لإثبات الوقائع المادية التي حدد القانون طرق إثباتها. في المقابل، لا يوجد نص قانوني يمنع استعمال الأشرطة المغناطيسية كقرينة للإثبات، لا سيما إذا كانت تسجيلاً لما دار في الاستنطاقات، حيث يمكن إضافتها لغيرها من القرائن على سبيل الاستئناس.

وقائع القرار

التمست المدعية التصريح ببطلان إجراءات بناءً على ما ورد في وسائل الإعلام (التلفزة المغربية والجرائد). وقد أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء جلسة بحث، إلا أن الأطراف تخلفوا عن الحضور، مما جعل الطلب غير مدعم قانوناً من حيث إثبات الوقائع.

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح، حيث ركز النص على حيثيات الحكم الابتدائي وموقف محكمة العدل الخاصة.

جواب المحكمة

أكدت المحكمة الابتدائية بالرباط أن وسائل الإعلام ليست من وسائل الإثبات التي يمكن اعتمادها قانوناً. ومن جهة أخرى، استندت محكمة العدل الخاصة بالرباط في حكمها بتاريخ 5 أكتوبر 1972 إلى أن الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية يسمح بإثبات الجرائم بأي وسيلة، وأقرت في 3 أكتوبر 1972 استعمال أشرطة سجلتها الشرطة القضائية لعدم وجود نص يحظر أجهزة استراق السمع.

الإطار القانوني

يستند هذا النقاش إلى قانون الالتزامات والعقود، وقانون المسطرة المدنية، والفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية.

المصدر:
  • عبد الله الشرقاوي
  • المحكمة الابتدائية بالرباط
  • قانون الالتزامات والعقود
  • قانون المسطرة المدنية
  • محكمة العدل الخاصة بالرباط
  • قانون المسطرة الجنائية
  • جريدة العلم
تعليقات