محتويات المقال
بيانات القرار والمبدأ القانوني
ملف: 108/1993 | قرار: 4641 | بتاريخ: 27/12/1994
المبدأ القضائي: الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في المباراة وحفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يكون حكما ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف.
ملاحظة: محكمة الاستئناف لما اعتبرته تمهيديا لا يصح استئنافه، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقا للقانون.
وقائع القضية والمرحلة الابتدائية والاستئنافية
يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في 09-06-81 بالملف 807:
- ادعاء المطلوب جمال الدين احمدان أنه في 21-02-1972 أعلن عن مباراة لتوظيف مفتشين للصناعة التقليدية السلم العاشر، وتوفرت لديه الشروط ولم ينقصه إلا شهادة عقد الازدياد.
- توجه لمسقط رأسه بـ جماعة ريمة بقيادة حيضر إقليم سطات، إلا أن الطاعن شبيب عبدالقادر (الذي كان رئيس الجماعة) رفض التوقيع على العقد، مما حرمه منه وفوت عليه فرصة المشاركة، مطالباً بالتعويض.
- أصدرت المحكمة الابتدائية في 28 غشت 79 حكمها عدد 990 بالملف 386-79 القاضي بتحميل مسؤولية ضياع فرصة مشاركة المدعى في مباراة توظيف مفتشي الصناعة التقليدية (المنظمة بتاريخ 09-03-1979) للطاعن شبيب عبدالقادر وبحفظ حق المدعى في التعويض مع تحميل المدعى عليه الصائر وإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى.
- استأنف الطاعن، فصرحت محكمة الاستئناف بـ عدم قبول استئنافه معتبرة الحكم المستأنف حكماً تمهيدياً بت في المسؤولية ولا يمكن استئنافه إلا مع الحكم الباث في الجوهر.
أسباب الطعن بالنقض والوسيلة الفريدة
يعيب الطاعن في وسيلته الفريدة خرق الفصول 2 و3 و12 و32 و55 و134 و40 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، استناداً إلى الحجج التالية:
- الأحكام التمهيدية لا تستأنف لأنها إجراء تحقيق، بينما الحكم المستأنف بت في المسؤولية وحفظ الحق في التعويض، فبت في جميع النقط الجوهرية ولم يبق ما يعود للحسم فيه.
- الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى المستدل به مغاير للدعوى، لأن الدعوى الحالية تتعلق بطلب غير محدد موضوعه الحكم بأداء تعويض عن تفويت المشاركة دون تحديد مقداره.
- المحكمة بحكمها أخرجت النزاع من سلطتها ولم يبق لها أي موجب للرجوع إليه، فكان حكمها ابتدائياً قابلاً للاستئناف، واعتباره تمهيدياً خرق للقانون وقصور في التعليل.
تعليل المجلس الأعلى ومنطوق الحكم
حقا، فإن المحكمة بالحكم الذي أصدرته رفعت يدها عن الدعوى ولم يبق أمامها أي فصل من فصولها للعودة للبت فيه، ولم تأمر بأي إجراء تمهيدي لتسهيل حكمها في نزاع معلق على إنجازه.
كان حكمها ابتدائياً وقابلاً للطعن بالاستئناف؛ وحفظها للمدعى حقه في التعويض لا يعني أن ممارسة هذا الحق يتم في نفس الدعوى التي انتهت وأقفل ملفها، بل يتوقف على إثارة دعوى جديدة مستقلة.
يقرر نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر والبحث في الدعوى ثم الحكم فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
الهيئة الحاكمة وبيانات النشر
صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بـ المجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.
تشكيل الهيئة الحاكمة:
- رئيس الغرفة والمقرر: السيد محمد الأجراوي
- المستشارون: ونيش بديعة، المدور جميلة، لطيفة رضا، الناصري عائشة
- المحامي العام: السيد عبد الغني فايدي
- كاتبة الضبط: السيدة الإدريسي نعيمة
* عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47
أسئلة وأجوبة شائعة
ما هي طبيعة الحكم القاضي بمسؤولية رئيس الجماعة وحفظ حق التعويض؟
يُعد حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وليس حكماً تمهيدياً، لأن المحكمة رفعت يدها عن النزاع ولم تأمر بأي إجراء تمهيدي إضافي.
لماذا نُقض قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 467؟
لأن محكمة الاستئناف اعتبرت الحكم الابتدائي حكماً تمهيدياً وقضت بعدم قبول استئنافه، في حين أنه حكم ابتدائياً بت في النقط الجوهرية وقفل ملف الدعوى.
- قانون المسطرة المدنية (الفصول 2 و3 و12 و32 و55 و134 و40)
- المجلس الأعلى (محكمة النقض)
- محكمة الاستئناف بسطات
- المحكمة الابتدائية بسطات
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47
- جماعة ريمة بقيادة حيضر إقليم سطات

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم