القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في المباراة وحفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يكون حكما ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئاف.

 


ملف  108/1993         قرار  4641           بتاريخ   27/12/1994

 

الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في المباراة وحفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يكون حكما ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئاف.

 محكمة الاستئناف لما اعتبرته تمهيديا لا يصح استئنافه. تكون قد أخطات في تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون. 

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في 09-06-81 بالملف 807 ادعاء المطلوب جمال الدين احمدان أنه في 21-02-1972 أعلن عن مباراة لتوظيف مفتشين للصناعة التقليدية السلم العاشر، فكان يتوفر على جميع الشروط التي تؤهله للمشاركة في المباراة ولم يكن ينقصه إلا شهادة عقد الازدياد فتوجه لمسقط راسه بجماعة ريمة بقيادة حيضر أقليم سطات للحصول على عقد ازدياده إلا أن الطاعن شبيه عبدالقادر الذي كان رئيس الجماعة رفض التوقيع على عقد ازدياده وحرمه من الحصول عليه وفوت عليه فرصة المشاركة في المباراة، طالبا الحكم له عليه بتعويض وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية في 28 غشت 79 حكمها عدد 990 بالملف 386-79 القاضي بتحميل مسؤولية ضياع فرصة مشاركة المدعى في مباراة توظيف مفتشي الصناعة التقليدية التي نظمت بتاريخ 09-03-1979 للطاعن شبيب عبدالقادر وبحفظ حق المدعى في التعويض مع تحميل المدعى عليه الصائر واخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى. فاستانف الطاعن هذا الحكم وصرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بمقتضى قرارها المطعون فيه بناء على أن الحكم المستأنف حكم تمهيدي بت في المسؤولية ولا يمكن استئنافه إلا مع الحكم الباث في الجوهر.

فيما يرجع لما استدل به الطاعن في وسيلته الفريدة: حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة خرق الفصول 2 و3 و12 و32 و55 و134 و40 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكازعلى أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه إذا كان لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية لأنها إجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم المستأنف بت في المسؤولية وحفظ الحق في التعويض، فبت في جميع النقط الجوهرية المعروضة على المحكمة ولم يبق لها ما تعود للحسم فيه فكان حكمها انتهائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف والاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى المستدل به مغاير للدعوى الحالية فلا يقارن بها لأن الدعوى الحالية تتعلق بطلب غير محدد وقد حدد مقالها موضوعها الرامي إلى الحكم على الطاعن بادائه للمطالب تعويضا عن تفويت المشاركة في المباراة دون تحديد التعويض وأن المحكمة بثت في الطلب فكان حكمها ابتدائيا قابلا للاستيناف لأن موضوع الدعوى الحكم باستحقاق التعويض. والمحكمة بحكمها اخرجت النزاع من سلطتها ولم يبق لها اي موجب للرجوع إليه، فلا يمكن اعتبار حكمها الحاسم تمهيديا وأن محكمة الاستئناف بصنيعهما خالفت القانون ولم تعلل قضاءها تعليلا صحيحا ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض.

حقا، فإن المحكمة بالحكم الذي أصدرته المشار لمنطوقه سلفا رفعت يدها عن الدعوى ولم يبق أمامها أي فصل من فصولها للعودة للبت فيه ولم تأمر بأي إجراء تمهيدي لتسهيل حكمها في نزاع معلق على انجازه فكان حكمها ابتدائيا وقابلا للطعن بالاستئناف وحفظها للمدعى حقه في التعويض لا يعني ان ممارسة هذا الحق يتم في نفس الدعوى التي انتهت وأقفل ملفها ويتوقف على اثارة المدعى دعوى جديدة مستقلة عن الدعوى الحالية المحسوم فيها، مما كان معه ما بالوسيلة الفريدة واردا على قرار المحكمة وموجبا للنقض.

 

لهذه الأسباب

يقرر نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر والبحث في الدعوى ثم الحكم فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الأجراوي رئيسا ومقررا وونيش بديعة والمدور جميلة ولطيفة رضا والناصري عائشة وبحضور المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الإدريسي نعيمة.

 

 * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47


تعليقات