القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات قضائية:تحقيق الرهن و الضمانات

 


تحقيق الرهن و الضمانات


القرار رقم 257

صادر في 2 ماي 2000

ملف تجاري عدد 155/2000

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

 

 

إنذار عقاري: للدائن المرتهن الحق في المطالبة ببيع العقار المرهون بعد توجيه إنذار قانوني بدون جدوى …نعم

المحكمة

وحيث إن الإنذار العقاري مستجمع لكافة الشروط الشكلية، وأن الرهون التي أعطيت لضمان أداء الدين تم تسجيلها بالمحافظة العقارية حسب ما هو ثابت من الشواهد المستخرجة من سجلات المحافظة العقارية والمدلى بها في الملف، وان تقييد الرهن بالمحافظة العقارية يعطي الحق للدائن المرتهن في المطالبة ببيع العقار المرهون بعد توجيه إنذار يبقى بدون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوماً حسب ما هو منصوص عليه في الفصلين 204 و 205 من القانون العقاري، وأن ادعاء المستأنفة بوجود منازعة بشأن الدين وعدم إدلائها بأية حجة تفيد الأداء لا يبرر إبطال الإنذار العقاري ويكون بذلك الحكم الابتدائي واقعاً في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.

 

القرار رقم 32

صادر في 18 يناير 2000

ملف تجاري عدد 544/99

المستشار المقرر السيد حسن ابو ثابت

 

 

للدائن المرتهن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به في إطار المسؤولية التقصيرية.

لجوء الدائن المرتهن إلى مباشرة الحجز التحفظي على أملاك مدينه قبل دعوى المطالبة بالتعويض، غير مقبول.

المحكمة

حيث إنه لئن كان القانون يعطى الدائن المرتهن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه في إطار المسؤولية التقصيرية وذلك من جراء عدم إخبار مالك العقار له بفسخ عقد الكراء الذي يربطه مع مكتري الأصل التجاري، فإن لجوء الدائن المرتهن مباشرة إلى دعوى الحجز التحفظي على أملاك المستأنف عليه قبل دعوى المطالبة بالتعويض يجعل طلبه غير وجيه فعلا كما ذهب إلى ذلك أمر رئيس المحكمة التجارية، إذ أن حقه لازال غير مرجح الوجود وغير قائم. والمعروف أن الحجز التحفظي لا يقع إلا بناء على دين يبدو ثابتاً .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الأمر المستأنف في محله و يتعين بالتالي تأييده .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

القرار رقم 75

صادر في 9 مارس 1999

ملف تجاري عدد 175/98

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

 

 

إنذار عقاري … تحقيق الرهن واسترجاع الحيازة.

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليهنعم

المحكمة

حيث تأكد للمحكمة من ظاهر مستندات الملف أن القرض العقاري والسياحي حاز العقارات المتنازع بشأنها بناءً على أمر قضائي صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 26 مارس 1998 تحت عدد 98/71 في الملف عدد 98/45 استناداً على إنذار في إطار المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552-67 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والفندقي وذلك من أجل أداء مبلغ 3.789.948,00 درهم .

وحيث إن المستأنفة أودعت المبلغ الذي تضمنه الإنذار بعد الإذن لها بذلك بموجب الأمرين الصادرين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بأكادير في الملفين رقم 98/774 و 98/818 ونفدت الإيداع حسب الوصلين 01 بتاريخ 5 أكتوبر 1998 و02 بتاريخ 12 أكتوبر 1998.

وحيث إن المادة 59 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 تخول لمؤسسات القرض المقبولة حق حيازة العقارات المرهونة والمسلمة بشأنها شهادة التقييم المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 المرسوم الآنف الذكر. وذلك من أجل تسييرها ورصد مداخيلها لاستخلاص مستحقات غير مؤداة .

وحيث إن الغاية من هذا الإجراء لم تعد قائمة في النازلة، بعد إيداع مبلغ الدين المضمن بالإنذار كما أن القرض العقاري والسياحي لا يمكن التمسك باتفاقية جدولة الدين التي وقعها مع مجموعة السلام والتي تعتبر المستأنفة واحدة منها والتي تحملها التزاماً تضامنياً من أجل التكافل لأداء الديون المرتبة عن المجموعة على اعتبار ان الإنذار الموجهة للمستأنفة في إطار الفصل 59 لم يطالبها بأداء دينها والدين الذي تكفله، كما أن أساس تطبيق المسطرة التي بمقتضاها حاز المستأنف عليه العقارات محل النزاع تبتدأ في تقييد عقد الرهن الرسمي بالصكوك العقارية أو إيداعه بالمحافظة العقارية وتسلم شهادة التقيد المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من المرسوم الملكي الآنف الذكر. وان اتفاقية الجدولة لم يثبت أنها قيدت بالصك العقاري ومطالب التحفيظ الخاصة بالعقارات المحجوزة.

وحيث انه ومادامت المستأنفة قد أودعت المبلغ الذي تضمنه الإنذار وترتب عن ذلك زوال الأسباب الداعية إلى نقل حيازة العقارات لفائدة المستأنف عليه، فإن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يكون له ما يبرره. ويتعين تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 26 مارس 1998 في الملف عدد 45/98.

 

القرار رقم 797

صادر في 27 نونبر 2001

ملف تجاري عدد 391/2000

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

 

 

المستأنف عليها محقة في طلبها الرامي إلى رفع الرهنين عن العقار والأصل التجاري وعلى الكفالة الشخصية بمجرد أدائها للدائن المبلغ المحكوم به قضاء

 

المحكمة

حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لأن عقدي القرض الرابطين بين الطرفين حددا مبلغ القرض وكيفية أدائه وأن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها وتأخرت في أداء الأقساط الحالة. وأن الخبير الذي اعتمدت المحكمة على خبرته تعامل مع الملف في إطار قواعد القانون المدني وأن المحكمة نهجت نفس النهج في حين أن الإطار القانوني للدعوى هو مرسوم 17/12/1968 وقانون مدونة التجارة. كما أضاف بأنها لم تناقش دفوعه وحججه ويكون بذلك حكمها غير معلل.

وحيث ان جوهر النزاع بين الطرفين ينحصر في مبلغ المديونية ذلك أن المستأنف عليها تعتبر أن ذمتها خالية من كل دين لفائدة القرض العقاري والسياحي، وبالتالي فإن الضمانات التي لازال يتمتع بها لم يعد لها أي مبرر في حين يرى القرض العقاري والسياحي أنه لازال دائنا للمستأنف عليها وإلى غاية 1/11/00 بمبلغ 648.537,55 درهم.

وحيث أن الخبير يوسف زغلول الذي عينته المحكمة خلال المرحلة الابتدائية أكد في تقريره أن المستأنف عليها أدت كل أقساط الدين وأن جوهر الخلاف بين الطرفين هو كيفية احتساب فوائد التأخير وحدد مبلغ المديونية في 43.680,84 درهم وبعد عرض النزاع أمام هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير عز العرب أكومي الذي أكد في تقريره أن الدين المتبقى بذمة المستأنف عليها ليس بأقساط غير مؤداة بل هو الرصيد المتجمع بعد إدراج كل الأقساط في الحساب المدين عند حلول أجالها على شكل تسبيق مالي من القرض العقاري والسياحي حتى يتمكن عمليا من إنجاز القيود المحاسبية في إطار البند التاسع من عقد القرض وحدد في الأخير مبلغ المديونية في 648.537,55 درهم.

وحيث ان المبلغ الذي حدده الخبير عز العرب اكومي يتجاوز بكثير المبلغ الذي يطالب به القرض العقاري والسياحي بموجب مقاله المعارض وكذا بموجب مقاله الاستئنافي. وأنه لاختلاف نتيجة الخبرتين ولتجاوز الخبرة الثانية لمبلغ المديونية الذي تحدده كشوفات القرض العقاري والسياحي نتيجة الاستمرار في احتساب الفوائد أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية أسفرت نتيجتها على كون المستأنف عليها أدت كل استحقاقات القرض وأن النزاع بين الطرفين سببه كيفية احتساب الفوائد وفوائد التأخير عن الأقساط غير المؤداة في ابانها.

وحيث إن الخبراء في تقريرهم الأخير احتسبوا الفوائد وفوائد التأخير وفق مقتضيات الفصلين 24 و6 من عقدي القرض وبينوا في الجدول الملحق بتقرير الخبرة الأقساط التي لم تؤد في ابانها وعدد أيام التأخير وما ترتب عن ذلك من فوائد وفوائد التأخير وفق ما هو متفق عليه في العقد كما احتسبوا الضريبة على القيمة المضافة وخصموا من ذلك المبالغ التي أدتها المستأنف عليها وعلى ضوء ذلك حددوا مبلغ الدين.

وحيث ان ما عابه الطرفان على تقرير الخبرة لا ينبني على أساس ذلك انهم أنجزوها وفق القرار التمهيدي وطبقوا بنود العقد الرابط بين الطرفين في كيفية احتساب الفوائد عن الأقساط الغير المؤداة في اجلها، كما أن ادعاء المستأنف عليها بكون مبلغ المديونية هو 69381,21 درهم فقط لأن هناك عدة مبالغ ينبغي عدم احتسابها لا ينبني على أساس لأن الفوائد التي احتسبها الخبراء تمت وفق بنود العقد وأن المصاريف التي احتسبها القرض العقاري والسياحي وقيدها بمبلغ المديونية والبالغة قيمتها 21927,59 درهم هي مبالغ واجبة على المستأنف عليها بموجب العقد وتتعلق بتجديد الرهن ومختلفة عن المصاريف الاولية التي سبق للمستأنف عليها ان أدتها مسبقا كما أنها لم تعترض عليها وقت تقييدها بمديونية الحساب مما يتعين معه رد دفوعات الطرفين بخصوص الخبرة واعتبارا مبلغ المديونية هو 148.123,64 درهم.

وحيث إن المستأنف عليها تبقى محقة في طلبها الرامي إلى رفع الرهنيين عن العقار والأصل التجاري وعلى الكفالة الشخصية في حالة أدائها للمبلغ المذكور أعلاه.

 

 

القرار رقم 32

صادر في 18 يناير 2000

ملف تجاري عدد 544/99

المستشار المقرر السيد حسن ابو ثابت

 

 

للدائن المرتهن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به في إطار المسؤولية التقصيرية.

لجوء الدائن المرتهن إلى مباشرة الحجز التحفظي على أملاك مدينه قبل دعوى المطالبة بالتعويض، غير مقبول.

المحكمة

حيث إنه لئن كان القانون يعطى الدائن المرتهن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه في إطار المسؤولية التقصيرية وذلك من جراء عدم إخبار مالك العقار له بفسخ عقد الكراء الذي يربطه مع مكتري الأصل التجاري، فإن لجوء الدائن المرتهن مباشرة إلى دعوى الحجز التحفظي على أملاك المستأنف عليه قبل دعوى المطالبة بالتعويض يجعل طلبه غير وجيه فعلا كما ذهب إلى ذلك أمر رئيس المحكمة التجارية، إذ أن حقه لازال غير مرجح الوجود وغير قائم. والمعروف أن الحجز التحفظي لا يقع إلا بناء على دين يبدو ثابتاً .

وحيث إنه تبعا لذلك يكون الأمر المستأنف في محله و يتعين بالتالي تأييده .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

 

 

 

القرار رقم 524

صادر في 26 شتنبر 2000

ملف تجاري عدد 472/00

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

شركة رياض الفنون

ضد

البنك الشعبي بمراكش

 

 

لا يسوغ للكفلاء إثارة الدفع بالتجريد متى حصل التضامن بينهم وبين المدين الأصلي

من حق الدائن أن يقاضي المدين الأصلي والكفلاء في آن واحد، وان يسلك كل المساطر القضائية المتاحة له من أجل استخلاص دينه كاملاً ... نعم

المحكمة

حيث يعيب الطاعنون على الحكم الابتدائي كونه قضى عليهم بالاداء بالتضامن وبيع الأصل التجاري في حالة عدم الوفاء بالدين رغم ان القانون وخاصة الفصل 1134 من ق.ل.ع لا يجيز ان يقاضي الدائن المدين الأصلي والكفلاء ألا إذا ثبت عسر المدين الأصلي , كما ان الدائن سلك مسطرة الانذار العقاري من اجل استيفاء دينه , ولا يحق له ان يسلك عدة مساطر من اجل نفس الحق , وان مبلغ الدين المحكوم به منازع فيه .

لكن حيث ان عقود الكفالة التي وقعها الكفلاء والمصادق فيها على توقيعهم بتاريخ 20/1/1997 هي عقود كفالة تضامنية ومن اجل ضمان الوفاء بدين تجاري والتزموا فيها بالتنازل الصريح عن حق التجريد والتجزئة تجاه البنك وبالتالي فانه لا يسوغ للكفلاء إثارة الدفع بالتجريد متى حصل التضامن بينهم وبين المدين الأصلي , ويبقى من حق الدائن ان يقاضي المدين الأصلي والكفلاء في آن واحد ويكون بذلك السبب غير مرتكز على أي اساس ويتعين رده, كما ان الدائن من حقه ان يسلك كل المساطر القضائية والإجراءات التحفظية والتنفيذية من اجل استخلاص دينه, وان سلوك مسطرة الانذار العقاري لا تحرمه من رفع دعوى الأداء و المطالبة ببيع الا صل التجاري مادام لم يثبت ان المدين أدى دينه أو ان الدائن استخلصه بممارسته لاحدى المساطر, وبالتالي فان قول المستأنفين بان الدائن لا يمكنه ان يمارس الدعوى الحالية هو قول لا يرتكز على أي اساس من القانون ويتعين رده.

وحيث إنه وفيما يخص مبلغ الدين فان المدينة سبق لها ان توصلت بجواب من البنك يحدد مبلغ المديونية في مبلغ 338.561,05 درهم وكذا وصل مدلى بصورة منه يحمل طابع البنك الشعبي ويحدد مبلغ المديونية في 335.000,00 درهم وذلك إلى غاية 30/9/1999 غير ان البنك أضاف اليه المبلغ الذي سبق ان خصمه بموجب الاتفاق وقدره 182.123,36 درهم .

وحيث انه وان كان من حق البنك ان يطبق مقتضيات البند الرابع من بروتوكول الاتفاق وذلك بان يحتسب المبلغ الذي سبق خصمه بموجب الاتفاق فان ما يتعين احتسابه هو المبلغ الموازي للأقساط الغير المؤداة وعددها إحدى عشر قسطا ويحتسب على الشكل التالي : 182.123,36X 11 = 44519,04

45

درهم وهذا المبلغ هو الذي يجب ان يضاف الى المبلغ الذي حصره البنك في الوصل المثبت للدين مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف وذلك بتحديد مبلغ الدين المستحق في مبلغ 379.519,04 درهم.

وحيث إن من حق الدائن وطبقا لمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة ان يطالب ببيع الاصل التجاري المرهون لاستخلاص دينه وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيمل قضى به في هذا الشق ويتعين تأييده .

 

 

القرار رقم 421

صادر في 28 ماي 2002

ملف تجاري عدد 243/01

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

شركة ماريكس هرب

ضد

البنك الشعبي بمراكش

 

 

مقتضيات عقد كفالة ملزمة للكفيل في نطاق الفصل 230 من ق.ل.ع ... نعم

المحكمة

حيث يعيب المستانفان على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصلين 1134 و1137 من قانون الالتزامات والعقود لان المستأنف عليه وجه دعواه ضد المدينة الاصلية والكفيل في وقت واحد. في حين ان الدعوى ضد الكفيل لا تقبل الا اذا كان المدين الاصلي في حالة مطل. كما ان الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها المحكمة غير مفصلة ولا تبين اصل الدين والفوائد المحتسبة عنه وطالبا باجراء خبرة حسابية.

لكن حيث ان ما تمسك به المستأنفان لا يستند على أي اساس ذلك ان عقد الكفالة الذي وقعه السيد البشيري توفيق مولاي ادريس بتاريخ 2يناير 1998 تنازل فيه عن حق التجريد والتجزئة وتضامن فيه مع المدينة الاصلية وبالتالي فان التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 1134و1137 من ق ل ع لا يستند على أي اساس، وان المحكمة لما قضت على المستانفين بالاداء متضامنين تكون بذلك قد طبقت مقتضيات عقد الكفالة التي هي ملزمة للكفيل في نطاق في نطاق الفصل 230 من ق ل ع.

وحيث انه وفيما يخص المنازعة في الدين فان المستأنف عليه عزز دعواه بعقود القرض والكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية والتي لها حجتها في نطاق الفصل 106 من ظهير 1993، وان المحكمة سبق لها ان استجابت لطلب المستانفين. وامرت باجراء خبرة حسابية غير انهما امتنعا عن اداء اتعابها رغم اشعارهما بمكتب محاميهما مرتين. كما تم اشعار المدينة شخصيا وبالتالي فان المنازعة في المديونية تبقى مجرد منازعة غير معززة باي دليل مما يتعين معه رد اسباب الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفين الصائر.

 

القرار رقم 1160

صادر في 31 دجنبر 2002

ملف تجاري عدد 533/9/02

المستشار المقرر السيد حسن أبو ثابت

السيد المخزومي برادة محمد فريد

ضد

البنك الشعبي بمراكش ومن معه

 

 

إن المفروض في الضمان أن يكون كافياً لأداء الدين المضمون بعد ان قبله الدائن ... نعم

إن دعوى الأداء في مواجهة الكفيل تكون سابقة لأوانها وغير مقبولة ... نعم

المحكمة

حيث إنه من بين ما تمسك به المستأنف أن البنك أوقع على عقاره المحفظ ذي الصك العقاري 55926/04 رهنا رسميا بالتالي فلا يسوغ له طلب الأداء طالما أن عقاره مرتهنا .

وحيث إنه حقا فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف بصفته كفيلا للمستأنف عليها الثانية قدم عقاره المذكور كضمان لأداء الدين الذي كفله وفعلا قام البنك بتاريخ 2/4/98 بتوجيه إنذار عقاري الى المستأنف أي بتحقيق الرهن الذي أوقعه، ومادام أن المفروض في هذا الضمان أن يكون كافيا لأداء الدين بعد أن قبله الدائن فإنه لا يجوز للبنك اللجوء الى طلب أداء الدين بكامله إلا بعد أن يكون المتحصل من بيع العقار المرهون غير كاف للوفاء بالدين في هذه الحال يرجع فقط بما تبقى من الدين كما تنص عليه المادة 1223 من ق ل ع وهوم ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى أخيرا في القرار عدد 1472 الصادر بتاريخ 4/10/2000 في الملف التجاري عدد 610/98 الذي جاء فيه أن الدائن المرتهن لا يمكنه الجمع بين دعوى أداء الدين وبين المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 قياسا على قاعدة الفصل 1223 من ق ل ع.

وحيث إنه بذلك فدعوى الأداء في مواجهة الكفيل تكون سابقة لأوانها لذلك يتعين عدم قبولها وهو ما يستتبع الغاء الحكم المستانف في مقتضياته المستأنفة.

 

 

القرار رقم 320

صادر في 01 أبريل 2003

ملف تجاري عدد 249/02

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

الحجامي مولاي أحمد

ضد

البنك التجاري المغربي

 

 

الدين الذي سبق البت فيه بأحكام قضائية وباقرار ممثل البنك خلال جلسة البحث هو دين غير مستحق ... نعم

المحكمة

حيث تاكد للمحكمة من خلال البحث المنجز في الملف ومن خلال الاحكام المدلى بها من طرف المستأنف ان الدين المحكوم به والمترتب عن الشيك الحامل لمبلغ سبعمائة الف درهم وكذا الكمبيالات الاربع المتضمنة لمبلغ مائة واربعون الف درهم، ان هذا الدين سبق البث فيه باحكام سابقة وان ممثل البنك اقر بذلك خلال جلسة البحث وان المستأنف عليها تنازلت عن دعواها بخصوص هذا الدين حسب ما اشار اليه دفاعها في مذكرته على ضوء البحث مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم من جديد بالاشهاد على المستأنف عليه بالتنازل عن دعواه بخصوص الدين المطالب به عن الكمبيالات والشيك.

وحيث ان المستأنف عليها قصرت مطالبتها على الدين المترتب عن الحساب الجاري والذي حصرته في مبلغ 450618,23 درهم.

وحيث اكد المستأنف ان هذا الدين تمارس بشانه اجراءات التنفيذ في اطار مسطرة تحقيق الرهن بواسطة انذار عقاري وقد اكد ممثل المستأنف عليها ذلك اثناء جلسة البحث كما اكده الاستاذ بنعبد الرازق النائب عن المستأنف عليها.

وحيث ان سلوك المستأنف عليها لمسطرة تحقيق الرهن واقرارها بكون العقار المرهون تمارس بشانه حاليا اجراءات البيع يجعل دعواها الحالية الرامية الى الاداء غير مقبولة، لان الدائن لا يمكنه ان يسلك مسطرة تحقيق الرهن والادلاء في وقت واحد ومن اجل نفس الدين، وانه لا يمكن رفع دعوى الاداء الا اذا اثبت انه تخلى عن مسطرة تحقيق الرهن او ان المبلغ المتحصل من البيع لايغطي كل الدين مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف في هذا الشق والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بشانه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

 

قرار رقم: 557/07

صادر في 10/05/2007

ملف 1134/12/05

المستشار المقرر حسن أبوثابت

بين : ورثة محمد الحسن الخطيب

و بين : البنك الشعبي بتزنيت

 

 

عدم رد الحكم على الدفع بعدم الجمع بين دعوى الاداء ودعوى تحقيق الرهن يعتبر رفضا ضمنيا لذا الدفع. واجتهاد المجلس الاعلى الأخير استقر على أنه ليس هناك ما يمنع الدائنين من المطالبة بالاداء والمطالبة ببيع الشيء المرهون.

لا محل للتقادم اذا كان الالتزام مضمونا برهن وما دام موروث المستأنفين سبق وان قدم عقاره رهنا لضمان اداء الدين فان التمسك بتقادم الدعوى غير جدير بالاعتبار

 

 

حيث إن عدم رد الحكم على الدفع بعدم الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن يعتبر رفضا ضمنيا لهذا الدفع وما دام أنه ليس هناك ما يمنع الدائن من المطالبة بالأداء والمطالبة ببيع الشيء المرهون وهو ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى أخيرا فإن هذا الدفع يبقى غير ذي أساس.

وحيث إن استمرار المستأنفين بالتمسك بتقادم الدعوى لا ينفعهم خصوصا وأن موروثهم سبق وأن قدم عقاره المدعو ملك الخطيب رهنا لضمان أداء الدين ومعلوم أن لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن طبقا للفصل 377 من ق.ل.ع.

وحيث إنه لما كان الحساب يقفل بوفاة الزبون طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة ولما كان عقد القرض المبرم بين البنك وموروث المستأنفين ينص على أنه في حالة الوفاة تصبح جميع الأقساط مستحقة بقوة القانون فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة في القضية تبين حالة القرض بتفصيل وتبين الأقساط المستحقة سواء قبل وفاة المقترض أو بعدها. وقد أفادت هذه الخبرة إلى أن الأقساط المستحقة أصلا بعد وفاة المقترض تحدد في مبلغ 34.337,00 درهم قيمة 57 قسطا وليس هناك في الملف ما يفيد أداء هذه الأقساط واستجاد المستأنفون بالتأمين على الوفاة لا يجديهم لأنهم لم يثبتوا أن هناك فعلا تأمينا على وفاة المقترض وأن هذا الأخير كان يؤدي أقساط التأمين وأن البنك حصل فعلا على مبلغ التأمين.

وحيث إنه ما دامت الخبرة حددت الدين في مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الجانب.

 

 

 

 

 

 

قرار رقم: 692-07

صادر في 31/05/2007

ملف 1671/12/06

المستشار المقرر امحمد الدومالي

بين السيد عباد يوسف

و بين البنك الشعبي للوسط الجنوبي

 

 

امكانية الجمع بين دعوى الاداء ودعوى تحقيق الرهن أو دعوى البيع القضائي للاصل التجاري ... نعم.

 

حيث نعى المستأنف على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس بناء على أسباب ثلاثة، أولها عدم إمكانية الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن وثانيهما كون الكشف الحسابي المدلى به لإثبات الدين من صنع المستأنف عليه وغير مستوفي للشروط القانونية، وثالثها أنه أفرغ من محل النزاع دون إشعار المؤسسة البنكية طبقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة، وطولب بالأداء قبل استخلاص قيمة الأصل التجاري من بقية المدعى عليهم.

لكن حيث إنه بخصوص الوسيلة الأولى فقد دأب العمل القضائي على أن المطالبة بالدين في إطار القواعد العامة لا تتعارض مع طلب بيع الأصل التجاري أو توجيه إنذار عقاري أو هما معا بحيث يمكن الجمع بينهما تمشيا مع المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الموضوع، مما لا مجال معه للاستدلال بالفصل 1113 من ق.ل.ع ( يراجع قرار المجلس الأعلى 425 الصادر بتاريخ 07/04/2004 في الملف التجاري 452/3/1/02 الموجودة نسخة منه بالملف ).

وحيث إنه بالنسبة للوسيلة المنصبة على عدم حجية الكشف الحسابي المدلى به، فقد تجلى للمحكمة من مراجعتها لأوراق الملف أن الطرفين سبق لهما أن أبرما ابروتكول اتفاق بتاريخ 08/10/2002 حددا بموجبه مجموع الدين المتبقى بذمة المستأنفة في مبلغ: 324.202,52 درهم واتفقا على كيفية تسديده أصلا وفوائد ووضعا من جهة أخرى ضمن نفس الاتفاق مجموعة من الشروط والالتزامات عند الإخلال ببنود هذا البروتكول وأنه ليس من ضمن أوراق الملف ما يثبت التزام المستأنف بأداء هذا الدين لغاية حصره بتاريخ 31/05/2004 في مبلغ 337.114,89 درهم وبالتالي لا ترى المحكمة أي مبرر معقول لإجراء خبرة حسابية.

وحيث إن الحكم الابتدائي لما قضى على المستأنف بالمبلغ المشار إليه أعلاه بناء على ما ذكر، يكون قد صادف الصواب، مما وجب معه تأييده مع رد ما تمسك به المستأنف بخصوص خرق المادة 112 من مدونة التجارة لانتفاء مصلحته في هذا الدفع الذي هو مقرر لفائدة البنك المستأنف عليه وحده دون غيره.

 

قرار رقم: 74/07

صادر في 30/01/07

ملف 1201/7/06

المستشار المقرر عبد الكريم الزمالك

بين شركة زاكر

و بين الشركة العامة المغربية للابناك

 

 

الاداء الجزئي للدين محل رهن الاصل التجاري لا يعفي المدين من تحقيق الرهن ببيع الاصل التجاري مادام ان الدين مكفول بهذا الرهن، الخبرة المأمور بها لتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد العلني هي خبرة هدفها اقتراح ثمن افتتاح المزايدة لا غير.

حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لكونه منعدم الأساس ولكون الخبرة غير قانونية وان تقرريها مخالف للواقع.

وحيث فيما يخص السبب الأول المتخذ من كون الحكم المطعون فيه منعدم الأساس لكون الإنذار تضمن كامل المديونية ودون اعتبار الأقساط المؤذاة من الدين.لكن حيث انه وكمبدأ قانوني قار فان الرهن المنصب على الاصل التجاري يهم الدين بكامله ولا يرفع إلا بأداء الدين كاملا وان أداء جزء من الدين لا يمكن أن يكون أساس لزوال الرهن أو لعدم تحقيقه ببيع الاصل التجاري ومادام الأمر كذلك و أن المستأنفة لم تدل لحد الآن بما يثبت أدائها للدين محل الرهن يكون زعمها هذا مخالف للواقع وغير قانوني ويكون هذا السبب غير ذي أساس .

وحيث فيما يخص السبب الثاني والرامي إلى كون الخبرة غير قانونية لأنها لم تراعي حضور الطرفين أثناء عملياتها وخصوصا العارضة لكن حيث أن الخبرة المأمور بها في إطار تحقيق الرهن ببيع الاصل التجاري تهدف إلى تجديد أو اقتراح الثمن الافتتاحي فهي على هذا الأساس هي خبرة تقنية لاضرر فيها على الطرفين.مع ذلك فالخبير استدعى الطرفين وحضر لديه فكان هذا السبب بدوره غير جدي.

وحيث فيما يخص السبب الثالث المبني على كون تقدير الخبرة مخالف للواقع لكون الخبرة التي اعتمدت في طلب القرض جاءت بتقدير يفوق ما أتت به هذه الخبرة .

لكن حيث أن الخبرة المأمور بها في دعوى بيع الاصل التجاري والتي تهم تحقيق الرهن هي خبرة لا تهدف إطلاقا إلى تحديد قيمة الاصل التجاري وإنما هدفها هو تحديد أو اقتراح الثمن الافتتاحي للمزاد العلني.وان كانت الخبرة التي أدلت بها العارضة تهم تحديد قيمة الاصل التجاري لتحديد وعاء الرهن كضمان للقرض محله،فان الخبرة التي أمرت بها المحكمة في دعوى تحقيق الرهن هذه هدفها وكما سبق القول اقتراح الثمن الافتتاحي للمزايدة.

مما يكون معه هذا السبب بدوره غير منتج.

وحيث بالتالي يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس وتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

 

 

قرار رقم: 278/06

صادر في 28/03/2006

ملف 592-12-05.

المستشار المقرر حسن أبو ثابت

بين : البنك الشعبي للوسط الجنوبي

و بين : قباضة المدينة الجديدة أكادير

 

 

عدم تجديد تقييد الرهن على الأصل التجاري يجعل مفعول الرهن منتهيا و مشروع التوزيع المحاصة عندما اعتبر المستأنف الذي لم يجدد التقييد دائنا عاديا يبقى مشروعا قانونيا.

حيث إنه لئن كان تقييد الرهن يتضمن الامتياز لمدة خمس سنوات تلي التقييد طبقا للمادة 137 من مدونة التجارة فإن مفعول هذا التقييد ينقضي بمجرد مرور هذه المدة. وعدم القيام بتجديده وعقد الرهن على الأصل التجاري المحتج به في القضية والذي تم تقييده بتاريخ 17/9/97 انقضى بتاريخ 17/9/02 ومشروع التوزيع بالمحاصة تم بتاريخ 16/2/04 أي في الوقت الذي أصبح فيه الرهن لاغيا وعليه فإنه خلافا لما يتمسك به المستأنف فإن مفعول رهنه على الأصل التجاري انتهى ومشروع التوزيع عندما اعتبره دائنا عاديا يبقى في مواجهته مشروعا قانونيا كما أن الحكم المستأنف عندما اعتبر التقييد لاغيا يكون في محله والمتعين هو تأييده ورد الاستئناف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار رقم 446

صادر في 29 أبريل 2003

ملف تجاري عدد 1368/5/02

المستشار المقرر السيد الحسن بلخنفار

شركة أبو الحاج

ضد

الشركة العامة المغربية للأبناك

 

 

إن منازعة المستأنف في الدين لا تخول له طلب ابطال الانذار العقاري

المحكمة

حيث أن الحكم المستأنف عندما قضى برفض طلب الطاعن بعلة أن المنازعة في الدين لا تخول طلب إبطال الإنذار العقاري الذي ينتج أثره باعتباره تنفيذيا طبقا للفصل 204 من ظهير التحفيظ العقاري 2/6/1915 علما بأن المدعيين أدليا بتقرير خبرة يفيد أن المديونية قائمة في حدود مبلغ 193252,21 درهم وأن اختلاف الدين بين ما ضمن في الإنذار العقاري وما توصل إليه الحكم لا يؤدي إلى بطلان الإنذار العقاري يكون مرتكزا على أساس ولم يكن مجحفا في حق المستأنف مادام لم يثبت براءة ذمته من الدين كاملا وبذلك يبقى الإنذار العقاري ساري المفعول مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار رقم 397

صادر في 22 أبريل 2003

ملف تجاري عدد 1318/12/03

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

السيد ميسلي عمر

ضد

الشركة العامة المغربية للأبناك

 

 

لا يمكن للدائن المرتهن أن يجمع بين دعويين في آن واحد ... نعم

المحكمة

حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه قضى عليه بالأداء استنادا على الكشوفات الحسابية التي لم يكن يتوصل بها وأن المستأنف عليها سلكت دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري من أجل نفس الدين.

وحيث تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى من أجل أداء الدين وهي موضوع الاستئناف وتقدمت في نفس الوقت بدعوى أخرى من أجل تحقيق الرهن على الأصل التجاري فتح لها الملف عدد 214/9/2002 والذي صدر فيه حكم ببيع الأصل التجاري.

وحيث أن الدائن المرتهن لا يمكنه مقاضاة مدينه لاستخلاص دين المضمون بالرهن وممارسة مسطرة تحقيق الرهن في نفس الوقت لأن من شأن ذلك الإضرار بالمدين عن طريق التنفيذ على أمواله ببيعها وبيع المال الرهون في نفس الوقت وان الأصل هو أن يقوم الدائن باتباع مسطرة تحقيق الرهن وبعد البيع استخلاص المبلغ المضمون بالرهن وفي حالة عدم تغطيته لكل الدين المطالبة بالمبلغ المتبقى ، أما والحال أن يحكم على المدين بأداء كل الدين ثم سلوك مسطرة تحقيق الرهن بشأنه في نفس الوقت فإن ذلك يبقى غير مقبول (قرار المجلس الأعلى عدد 1472 بتاريخ 4/10/2000 في الملف التجاري عدد 610/98) مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

 

 

القرار رقم 381

صادر في 22 أبريل 2003

ملف تجاري عدد 161/12/03

المستشار المقرر السيد أحمد دحمان

البنك التجاري المغربي

ضد

السيد الزويكي الوافي

 

 

لا يمكن للبنك مقاضاة الكفيل، إلا إذا تحقق التزام المدين الأصلي بالوفاء ... نعم

المحكمة

حيث تعيب المستأنفة على الحكم كونه قضى بعدم قبول دعواها استنادا على شرط التحكيم رغم أنها رفعت دعواها ضد المدين والكفيل وأن شرط الاستفادة من عقد التأمين لم يكن قائما ولازال لحد الآن محل منازعة بين الأطراف .

وحيث تأكد للمحكمة من خلال عقد الضمان عدد 0330265 أن المستأنف عليه الزويكي الوافي سبق أن استفاد من عقد للضمان بشأن حسابه عدد S000064033 ابتداء من 15/1/1992 الى غاية 15/1/1999 وأن مقتضيات الفصل التاسع من العقد تنص على أنه في حالة صعوبة في تطبيق مقتضيات العقد فإن المنخرط وشركات التأمين يعرضان خلافهما على محكمين وفي حالة عدم اتفاقهما يستلحقان بهما محكما ثالثا كما أن عقد التأمين الجماعي في مادته الرابعة ينص على الزام البنك بمنح شركات التأمين الضامنة كل الوثائق اللازمة وعلى الخصوص كل ما يهم حادثة شملها الضمان كما أن الفصل الخامس ينص على ضرورة اللجوء الى التحكيم في حالة الخلاف.

وحيث أطراف النزاع سبق لهم أن شرعوا في تسوية النزاع وذلك بأن تم عرض المنخرط على خبرة من طرف الدكتور رشيد الزهيري الذي أنجز تقريرا له بتاريخ 8/12/1998 والذي أكد فيه أن الضحية مصاب بأمراض رتبت له عجزا دائما نسبته 65 % وأن هذا يعني أن البنك كان عالما بتطورات الوضعية الصحية لزبونه وبالتالي فإن حل النزاع فيما يخص أحقية المنخرط في الاستفادة من الضمان كان يجب أن يحل عن طريق التحكيم وفق ما هو متفق عليه وأن شركات التأمين سبق أن أثارت ذلك قبل كل دفع أو دفاع كما أن البنك لا يمكنه مقاضاة الكفيل الا إذا تحقق التزام المدين الأصلي بالوفاء مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

 


تعليقات