القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد

 


 

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد

 

بحث من اعداد:محمد جعكيك

رئيس المحكمة الابتدائية

بقلعة السراغنة

 

يثيرهذا الموضوع فعلا نقاشا قانونيا في الوقت الحاضرحيث يعرف الإقتصاد العالمي بصفة عامة نموا وتزايدا في عدد الفاعلين الإقتصاديين في شكل أشخاص معنوية من شركات ومقاولات ، خاصة مع التشجيعات التي تمنحها الدولة في الميدان الضريبي من أجل خلق الشركات وتأسيسها بهدف النهوض بالإقتصاد واعطائه حجما ليساير الإقتصاد العالمي.

 

وهذه الشركات والمقاولات أي الأشخاص المعنوية تضطر في معاملاتها إلى التعامل بالشيك لضبط حساباتها وتمنح لوكلائها سواء كانوا مدراء أو مسيرين صلاحية إصدار هذه الشيكات والتعامل بها باسمها . ويحدث أحيانا أن يصدر ويوقع هؤلاء الوكلاء شيكات باسم الأشخاص المعنوية لكنها بدون رصيد ، وهنا يطرح التساؤل والنقاش القانوني حول من يتحمل المسؤولية الجنائية عن الفعل الجرمي والمتمثل في إصدار شيك بدون رصيد ، هل يتحملها الشخص المعنوي صاحب الرصيد المسحوب عليه أم يتحملها الشخص الذاتي الذي أصدر الشيك ووقع عليه بصفته وكيلا عن الشخص المعنوي.

ان الجواب عن هذا التساؤل يقتضي  تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط ما بين هدين الشخصين: الشخص المعنوي صاحب الرصيد و الشخص الذاتي المصدر و الموقع على الشيك.

 

لقد حدد الفقه طبيعة هذه العلاقة في نطاق مقتضيات عقد الوكالة بحيث ان  الشخص المعنوي يوكل الشخص الذاتي بالتوقيع على الشيكات نيابة عنه ويبلغ البنك باسم هذا الوكيل و بنموذج من توقيعه  يكون ملزما عند قيامه بالمهمة  الموكولة إليه في نطاق عقد الوكالة بالتقيد بمقتضيات هذا العقد الذي يسمح له  في نطاق مقتضيات الفصول 879إلى895 من قانون الإلتزامات والعقود بالقيام فقط بالأعمال المشروعة لفائدة موكله ، فاذا أقدم الوكيل على إصدار شيك بدون رصيد نيابة عن موكله فإنه يعتبر في هذه الحالة قد ارتكب عملا غير مشروع خالف فيه مقتضيات عقد الوكالة.

 

وأحكام عقد الوكالة و ان وردت في القانون المدني إلا ان الربط بينها وبين الموضوع الذي نناقشه و الذي له صبغة جنحية يجد سنده في الفصل 290 من قا المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه اذا كان اثبات الجريمة متوقفا على حجة جارية  عليها احكام القانون المدني فيراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المذكور. وسأسرد هنا فصلين من قانون الالتزامات والعقود و هما الفصل 879 الذى ينص على أن :الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا اخر بإجراء عمل مشروع لحسابه . والفصل 895 الذي ينص على أن :الوكيل عليه أن ينفد بالضبط المهمة التي كلف بها ولا يسوغ له أن يبجري  أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة .

 

وقد رأينا بأن الشخص الذا تي عندما يصدر شيكا بدون رصيد بصفته وكيلا فإنه يخرج عن حدود الوكالة المسندة إليه ويرتكب عملا غير مشروع في حق موكله والعمل الغير المشروع حسب الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود يتضمن الجرائم وأشباه الجرائم وفعل إصدار شيك بدون رهيد يصنف في خانة الجرائم لأنه جريمة عمدية تتحقق بتوجيه إرادة مرتكبها إلى إصدار شيك مع علمه بعدم وجود الرصيد. وهما أمران لا يمكن تصورهما إلا في الشخص الذاتي، فهو وحده المؤهل لأن يعلم ما إذا كان للشخص المعنوي رصيد بالبنك أم لا قبل إصدار الشيك ، أما الشخص المعنوي فهو ليس بشخص آدمي يتمتع بالإدراك وبالارادة وانما هو شخص اعتباري يوكله الغيرليدير أموره ، وبذلك فإن الوكيل الذي يصدرشيكا بدون رصيد نيابة عن الشخص المعنوي يتحمل المسؤولية الجنائية بمفرده والسند في ذلك أن أحد عناصر المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة وهو عنصر سوء النية أي القصد الجنائي المتمثل في العلم بعدم وجود الرصيد لا يمكن تصوره إلا في الشخص الذاتي لذلك كان من الطبيعي أن لا يسأل جنائيا الشخص المعنوي عن هذه الجريمة لانتفاء قصده الجنائي، أما الوكيل فإنه هو الساحب الفعلي للشيك ولو بصفة الوكالة وهو الذي يتوفر في جانبه القصد الجنائي أو سوء النية أي العلم بعدم وجود الرصيد وهو الذي يتحمل إذن المسؤولية الجنائية .

 

وهذا الرأي يساير فلسفة المشرع بخصوص هذه الجريمة التي لم يشترط فيها القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الإضرار بالمستفيد أو الإثراء على حسابه وانما اشترط فيها القصد الجنائي العام المتمثل في سوء النية بعلم الساحب بعدم وجود الرصيد. والمؤكد أن المشرع كان هدفه من وراء ، موقفه هذا زجر المتلاعبين بإصدار شيكات بدون رصيد وزجر المحتالين بخلق شركات وهمية أي أشخاص معنوية والقيام بأعمال غير مشروعة تحت مظلتها والنصب على المتعاملين معها باسمها وهو ما عبر عنه الدكتور حومدا حينما وصف  القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بادارة  ارتكاب الفعل و قد رأينا فيما سلف أن الشخص المعنوي لا يتمتع بإرادة وأن الذي يتمتع بما هوالشخص الذاتي فهو الذي يوجه إرادته إلى ارتكاب الفعل ولذلك يقول الدكتور حومدا في نفس المرجع لا يشترط في هذه الجريمة القصد الجنائي الخاص وهو الاضرار وانما يشترط فيها القصد العام "

 

قد سارالدكتور أحمد الخمليشي2 في نفس لاتجاه بقوله "ان العمد في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتحقق بتوجيه الارادة الى  تنفيد الواقعة الاجرامية مع العلم بحقيقتها  أي بعناصرها الواقعية " مستدلا في هذا الصدد بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاربخ 19يونيو 1977 في الملف الجنائي عدد : 44143 الذي جاء فيه ان عدم وجود الرصيد الكافي لتسديد مبلغ الشيك الذي وقع اصداره قرينة على سوء النية وعلة كافية لتبريرها إذ المفروض أن صاحب الشيك  يكون عالما وقت تسليمه بما يتوفر عليه حسابه من رصيد بل من الواجب عليه ان يكون عالما بذلك .

 

ويلاحظ من هذا القرار أنه استعمل صيغة وجوب العلم بتوفر الرصيد خاصية يمكن فقط تصورها في جانب الشخص الذاتي المتوفرعلى الحس والإدراك ولا يمكن تصورها فى جانب الشخص المعنوى.

وان هذه الاراء والمواقف مجتمعة تجد ما يساندها ويعززها في الفقه المقارن.

 

ــــــــــــــــــــــــــ

1- في كتابه القانون الجنائي المغربي الصفحة 314.

2- في كتابه القانون الجنائي المغربي الصفحة 361 .

ــــــــــــــــــــــــــ

 

وفي الاجتهادات الصادرة عئ محكمة النقض المصرية ، فقد أكد الأستاذ حامد الشريف وهو رئيس محكمة سابق بمصربأنه إذا خرج الوكيل بأي صورة من الصور عن حدود الوكالة الممنوحة له فانه يسأل جنائيا بمفرده ويكون الساحب الموكل بمنأى عن التجريم إطلاقا كما أكد على أن الوكيل في السحب يقع عليه الالتزام عندما يسحب على رصيد موكله بأن  يتابع حركات الرصيد لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل إصدارالشيك لأن طبيعة العمل الصادر بشأ نه الوكالة وهوإصدار شيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد ، فإن هو أخلى بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدرالشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول ولا يغني في ذلك اثباتا لحسن نيته مجرد اعتقاده بوجود رصيد لموكله لدى المصرف المسحوب عليه بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته ، وأضاف بكون الوكيل الذي يسحب شيكا بدون رصيد يعتبر فاعلا أصليا للجريمة .لا تنفي عنه وكالته أنه هوالذي اقترف السلوك المعا قب عليه4 .

 

وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المستشار مصطفي مجدي هرجة 5 حيث أشار إلى أن "الوكيل في توقيع الشيك يقع عليه التزام بأن يتابع حركات رصيد الموكل لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل الشيك لأن طبيعة العمل  الصادرة بشأنه الوكالة وهواصدار الشيك يستلزم من  الوكيل التحقق من وجود الرصيد فإذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر

 

ــــــــــــــــــــــــــ

3- في كتابه الدفوع في الشيك أمام القضاء الجنائي الصفحة 108.

4-نفس المرجع السابق .

5-في كتابه جرائم النصب وأحكام الشيك الصفحة 75.

ــــــــــــــــــــــــــ

 

الشيك الذي تحقق بفعله وحده جعله في التداول ولا ينبغي في ذلك إثباتا لحسن نيته مجرد اعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى الجهة المسحوب عليها أو  كفايته بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على انتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته ويضيف المستشار المذكور قائل6 ويعتبرالوكيل الذي يسحب شيكا لحساب شخص آخردون أن يكون له رصيد قائم و قابل للسحب فاعلا أصليا للجريمةلان وكالته لا تنفي أنه هوالذي اقترف السلوك المعاقب عليه  وعزز موقفه باجتهادات قضائية صادرة عن محكمة النقض المصرية منها الطعن رقم67 الصادر بتاريخ 78.2.27  والذي جاء فيه : إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته له في التداول وأن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من  قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولاعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمربالسحب عليه فاذا هو اخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمةباعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده اطلاقه في التداول".

 

ومنها ايضا الطعن رقم : 1210 الصادر بتاريخ 31-10-1966 والذي ذهبت فيه محكمة النقض في نفس السياق  الذي ذهبت اليه في القرار الاول السالف الذكر

 

ــــــــــــــــــــــــــ

6-نفس المرجع السابق

ــــــــــــــــــــــــــ

 

إنما الجديد الذي جاء به هذا القرار أن المحكمة عنونته بالوكيل بالسحب وقد جاءت حيثياته تقريبا مطابقة لحيثيات القرار الأول .

ومنها كذلك الطعن رقم 2788  بتاريخ 5/2/1963 والذي جاء فيه :" متى كان من الثابت أن الطاعن هو الذي اصدر الشيك بوصفه وكيلا عن زوجته صاحبة الحساب دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب فإنه يكون مسؤولا ويحق عقابه بوصفه فاعل أصليا للجريمة لان وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا تنفي عنه أنه هوالذي اقترف الجريمة التي  ا أدين من أجلها ".

 

وقد سايرنفس الرأي الدكتورمحمد الحارثي 7 في فقرة عنوانها بالساحب الوكيل فأوضح على : أنه يمكن لصاحب الحساب البنكي عن طريق الوكالة إعطاء سلطة التصرف فيه وقد حظر المشرع على أي كان أن يلزم غيره دون أن  يحمل على وكالة وعرف الوكالة بكونها عقد بمقتضاه يكلف شخص آخر بإجراء  عمل مشروع لحسابه . وعليه يضيف " يجوز في هذا الصدد لممثلي الشركات في إطار ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى القانون من مديرين أو غيرهم من  الأشخاص المعتمدين قانونا أن يسحبوا الشيكات بإسم الأشخاص المعنوية من  شركات ومقاولات ومؤسسات وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بالذاتية المدنية  والإستقلال المالي  كما أضاف على  أن الوكيل يتعرض لنفس العقوبة التي يتعرض لها الزبون الذي يسحب شيكا بدون رصيد.

و قد ساير الرأي الفقيه الفرنسي ميشال كبرياك 8،موضحا بأن الشيك يمكن

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

7-في كتابه الشيك بالمغرب واقع وافاق

8- في كتابه الشيك والتحويل le chéque et le virement وقد نقلت عن كتبه مجلة دالوز في الصفحة 75من العدد الصادر سنة 1952.

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن يصدر عن طريق وكيل للشخص المعنوي في نطاق الصلاحيات المخولة له وبأن مرتكب الفعل الاصلي هو طبقا للقاعدة العامة من يوقع الشيك و يقرر شأنه ولو كان أجنبيا عن الدين ويتصرف بوكالة وأن صاحب الحساب غير مسؤول جنائيا.  وقد حرمت على كتابة هذه الفقرة باللغة الفرنسية لأن الترجمة قد تفقد أحيانا المعنى:

 

"l'auteur principal est en régle génerale celui qui signe le chéque et s en dessaisit méme s'il est étranger à la dette et agit par représentation le mandat nitulaire du compte n'est donc pas pénalement responsable."

 

هذه مجمل الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت الموضوع، والتي يتجلى من خلالها بأنها تعتبر بأن الشخص المعنوي لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن جربمة إصدار شيك بدون رصيد وبأن الذي يتحملها هو وكيل هذا الشخص المعنوي الذي أصدر بفعله و إرادته الشيك دون أن يتأكد من وجود رصيد قائم له بالبنك المسحوب عليه باعتباره هو الذي يتوفر في جانبه عنصر العلم والإدراك بوجود أو عدم وجود رصيد باعتبار طبيعة العلاقة القانونية التي تربط بين الوكيل أي الشخص الذاتي وموكله الشخص المعنوي والتي تحكمهإ مقتضيات عقد الوكالة الذي يسمح للوكيل بالقيام بالاعمال المشروعة لفائدة  موكله .

 

وبالإضافة إلى  تلك فإن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة في الباب المتعلق بالشيك والتي لها صلة يالموضوع الذي نناقشه تسعف على الأخذ بهذه الآرا ء فقد نصت المادة 318 من المدونة على أنه:

 

-يعاقب بالحبس من شهرإلى سنتين وبغرإمة من1000درهم الى 10000 درهم من أصدر الشيكات رغم الأمرالموجه إليه عملا بمقتضيات الما دة 313  أوخرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317 تطبق نفس العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم شيكات منع إصدارهاعلى موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و317. ما يمكن استخلاصه من هذه المادة أن المشرع تعرض فيها لمبدإ معاقبة الوكيل .

 

وأود أن أشير في ختام هذا البحث إلى أن الكثير من الاراء تحتج بالفصل 127 من القانون الجنائي للقول بعكس الرأي الذي ذهبت إليه بتحميل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، لكن بتفحص هذا الفصل يتبين بأنه إنما يحدد إطارا  قانونيا للعقوبات التي يمكن صدورها في حق الشخص المعنوي، فهو فصل يتعلق بتحديد عقوبات ولا يتعلق بتجريم أفعال . ومعلوم أنه قبل إصدار العقوبة في حق الشخص المعنوي يجب تحديد مسؤوليته الجنائية وتقرير الإدانة ليسمح لنا بعد ذلك بتطبيق مقتضيات الفصل 127 وبذلك أرى أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا الفصل للقول بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ويجب رفع كل لبس بين الإطار القانوني للعقوبة الذي جاء به الفصل 127 وبين تحديد المسؤولية الجنائية كمرحلة أولى عن جريمة لم يتعرض لها الفصل 127 بعينها وانما تعرضت لها نصوص أخرى حددت أركانها وعناصرها فيجب إذا كمرحلة أولى على القضاء النظر في مدى توافر هذه الأركان والعناصر في حق الشخص المعنوي ليمكن ترتيب  الجزاء الوارد في الفصل 127.

 

وفي الختام أشير إلى نقطة أساسية من ناحية المسؤو لية المدنية فاذا كان الشخص الذاتي أي الوكيل هو الذي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون  رصيد لفائدة موكله الشخص المعنوي، فإنه من الناحية المدنية أي من ناحية الالتزام بأداء مبلغ الشيك والتعوبض عن الضرر فإن الشخص المعنوي هو الذي يتحمل ذلك لأنه هوالذي استفاد واثري من فعل وكيله ، والسند القانوني ذلك هو الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأن الموكل يلتزم بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها إلا في ثلاث حالتا منها إذا استفاد الموكل من تصرف الوكيل وهوما أكده القرارالصادرعن المجلس بتاريخ 28/2/1990 9حيث جاء في هذا القرار بأن الشيك موضوع النزاع  مسحوب من طرف شركة المطابع الجميلة وشخصيتها منفصلة عن الشخصية الطبيعية لمتصرفيها الموقعين على الشيك بهذه الصفة ومن تم فهي المدينة بمبلغه ، وهو ما أكده كذلك الفقيه الفرنسي ميشال كبرياك 10حيث أكد على أن الشخص المعنوي في مثل هذه الحالة يثري بلا سبب بالإستفادة من تصرف ممثله فيقع عليه الإلتزام بأداء مبلغ الشيك .

 

ــــــــــــــــــــــــــ

9- المنشور بمجلة الإشعاع عدذ 3 صفحة 182 .

10- المرجع السابق المذكور بالهامش رقم 8 .

ــــــــــــــــــــــــــ

40

47

 


تعليقات