القائمة الرئيسية

الصفحات



محاكم الاستئناف التجارية الاختصاصات،الاجراءات،الآجال،طرق الطعن

 


محاكم الاستئناف التجارية
 الاختصاصات،الاجراءات،الآجال،طرق الطعن


اختصاص المحاكم الاستئنافية التجارية :

تختص المحاكم الاستئنافية التجارية بالبث في استئناف الأحكام المتعلقة بالدفع بالاختصاص النوعي المثار أمام المحاكم التجارية بحكم مستقل غير قابل لأي طعن سواء كان عاديا او غير عادي، المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. واستئناف القضايا المستعجلة المادة 21 والأوامر بالأداء وطلبات إيقاف التنفيذ المادة 22.

كما تبث في الاستئنافات المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بصفة ابتدائية

وفي نطاق اختصاصها المحدد في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وهي الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوي التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وفي الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية

وفي النزاعات الناشئة بين شركاء في شركات تجارية وفي النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وكذا الدعاوي المتعلقة بصعوبات المقاولات والواردة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، والأعمال التجارية التبعية، واستثنى المشرع من هذا الاختصاص قضايا حوادث السير وقضى استثناء في نص الفصل على إمكانية اتفاق التاجر وغيره على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية وقد نصت المادة السادسة من نفس القانون على ان المحاكم التجارية تختص بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور إلا ان هاته المادة وقع نسخها وعوضت بمقتضى الظهير الشريف رقم 08/102 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية اذ نصت المادة السادسة الجديدة على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة او طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها. كما وقع إدخال تعديل على المادة 22 من قانون 95-53 بجعل اختصاص السادة رؤساء المحاكم التجارية بالنظر في طلبات الأمر بالأداء التي تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لاحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة وبهذا وقع رفع الاختصاص القيمي لهاته المحاكم ونزعت بعض القضايا التي كانت أصلا من اختصاص المحاكم التجارية لفائدة القضاء العادي رغبة من المشرع في تقريب القضاء من المواطنين وتخفيفا للضغط الواقع على المحاكم التجارية مع زهادة بعض القضايا التجارية المعروضة عليها واتساع رقع الدوائر القضائية وبعد مسافاتها.

القواعد المسطرية المتبعة للترافع أمام هذه المحاكم و آجال الاستئناف:

تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية وكما هي واردة في القانون المحدث للمحاكم التجارية في المواد 13 الى المادة 17 الى جانب القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك او كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية المادة 19. وهاته القواعد هي ان الدعوى ترفع بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول ومسجل بهيئة المحامين بالمغرب مع مراعاة مقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة الصادر بشتنبر 93.

وتسجل هاته القضايا في سجل خاص معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي بطبيعة الحال وصلا يتثبت فيه اسمه وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة به ونوعها ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل بالملف، وبمجرد تسجيل الملف يحال على السيد الرئيس لتعيين قاض مقرر يحيل عليه الملف خلال 24 ساعة، يستدعي القاضي المقرر الأطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام ظهير الأعوان القضائيين الصادر بتاريخ 25/12/1980، ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية و المواد 37 و 38 و 39 من ق.م وبعد تبليغ المقال للطرف المدعى عليه وجوابه او عدم جوابه رغم التوصل اذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها تحجز للمداولة ويحدد تاريخ النطق بالحكم فيها بنفس الجلسة، اما اذا كانت غير جاهزة ارجع الملف للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وإتمام المسطرة وعلى ان يكون ملزما بإحالته من جديد للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر، وبعدها يرجع للقواعد السابقة حول كونها جاهزة ام لا، ولاينطق بالحكم الا محررا تحريرا كاملا.

هاته القواعد هي المطبقة نفسها امام محاكم الاستئناف التجارية مع فارق هو ان مقال الاستئناف يقدم الى كتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه داخل اجل الاستئناف، ويرفق مقال الاستئناف بالمستندات المرفقة به ويوجه من طرف كتابة الضبط الى محكمة الاستئناف داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي وبعدها يعين السيد الرئيس الأول المستشار المقرر في النازلة داخل اجل 24 ساعة وبعدها تطبق سائر القواعد المشار لها سابقا امام المحاكم التجارية بما في ذلك حجزه للمداولة اذا كان جاهزا او إعادته للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وضرورة إعادته للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر.

آجال الاستئناف:

وكما هو معلوم ومنصوص عليه محدد أصلا في ثلاث آجال البعض منها لا يتعدى الثمانية ايام كما هو الأمر في استئناف الأوامر بالأداء الصادرة عن المحاكم العادية وعشرة أيام كما هو الأمر فيما يخص استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. وفيما يخص التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، واستئناف المقررات المتعلقة بالطعن في المقررات المتعلقة بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة في عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي في مواجهة غير السنديك اما السنديك فيسري الأجل في مواجهته ابتداء من تاريخ النطق بالقرار.

كما ان أحكام المحاكم التجارية تستأنف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وسوى المشرع في هذا الأجل بين الأحكام والأوامر الاستعجالية خلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي تستأنف خلال شهر من تاريخ التبليغ. كما ان مقررات القاضي المنتدب تقبل الطعن بالاستئناف من طرف الدائن والمدين والسنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ صدور المقرر بالنسبة للسنديك (697).

مع ملاحظة ان المشرع جعل اختلافا في بداية سريان هاته الآجال اذ حددها بالنسبة للاختصاص النوعي ابتداء من تاريخ التبليغ المادة 8 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ، وبالنسبة لاستئناف المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي او نشره بالجريدة الرسمية اذا كان من اللازم إجراء هذا النشر (المادة 729 من م.ت). مع ملاحظة قصر الآجالات المحددة للطعن لتتلاءم مع الحياة التجارية القائمة على الائتمان والسرعة.

طرق الطعن:

لم يتعرض قانون 95-53 لطرق أخرى من طرق الطعن العادية وغير العادية وبالتالي تبقى خاضعة للقواعد الواردة بقانون المسطرة المدنية شكلا وجوهرا تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 19 التي جاء فيها "تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة ما لم ينص على خلاف ذلك".

الماد ة 24 من قانون 95-53 أدخلت تعديلا جوهريا يواكب التطورات الجديدة القاضية بإحداث المحاكم التجارية وعلى الخصوص المادة 10 من قانون 24 جمادى الآخر 1394 الموافق 15/7/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بإضافة غرفة جديدة هي الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى.

يطعن بالنقض في سائر الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية شانها في ذلك شان جميع أحكام محاكم المملكة، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك والقرارات الاستئنافية التجارية في قضايا الاختصاص النوعي لا تقبل أي طعن سواء كان عاديا او غير عادي.

     طرق الطعن غير العادية


المقدمة 


      المبحث الأول :  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

            

             المطلب الأول : شروط الاعتراض  

             المطلب الثاني : آثار الاعتراض

              المطلب الثالث :  إجراءات الاعتراض


       المبحث الثاني :  التماس إعادة النظر في الأحكام

             

              المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر

              المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر

              المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر


        المبحث الثالث :  الطعن بالنقض

            

               المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض

               المطلب الثاني : آثار الطعن بالنقض

               المطلب الثالث : إجراءات الطعن بالنقض


الخاتمة



              

مقدمة:


إن الحاجة إلى استقرار الحقوق لأصحابها يستوجب احترام الحكم الصادر من القضاء و عدم إتاحة الفرصة لتجديد النزاع في القضايا التي فصل فيها .


ولكن لحقيقة أن القضاة البشريين غير معصومين من الخطأ ، بل حتى لا يستبعد ظلمهم ، فقد تكون أحكامهم معيبة من حيث الشكل و على غير هدى من حيث الموضوع ، لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع .


ومقتضيات العدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكم ،يراه مشوبا بعيب من العيوب ،أن يطرح النزاع من جديد على القضاء لإعادة النظر في الشيء المقضي ،لعله يصل إلى ما يراه أنه الحق و الصواب.


و للتوفيق بين هذين الاعتبارين برزت فكرة الطعن في الأحكام ، وفي بحثنا هذا سنتناول طرق الطعن غير العادية ،وتتمثل في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفي التماس إعادة النظر و في الطعن بالنقض فما هي شروط وآثار وإجراءات كل منها؟


المبحث الأول : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

    

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من كل شخص لحقه ضرر من حكم في خصومة لم يكن طرفا فيها حسب منطوق المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية.


     المطلب الأول : شروط الاعتراض 


اشترط القانون شرطان هامان هما المصلحة حيث لا يجوز رفع اعتراض الغير إلا من لحقه ضرر من الخضمان الأساسيان أو احتمال وقوعه وبأن لا يكون طرفا في الخصومة سواء كانت بمحكمة الدرجة الأولى أو مجلس قضائي أو بالمحكمة العليا .


ورغم أن القانون لم يحدد الميعاد الذي يجب أن يرفع فيه اعتراض الغير إلا أننا نجد تبلور رؤية عند القضاء تقضي بأن يقع في حدود 30 سنة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

كما يجب أن يصحب الاعتراض بكفالة و هي إيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها في حال رفض اعتراضه (حسب ما جاء في ف2 من المادة 192 ق إ م جزائري).


  المطلب الثاني : آثار الاعتراض 

       

إن أهم أثر ينجم عن اعتراض الغير هو طرح الخصومة من جديد على الجهة القضائية التي أصدرت محل الطعن و في حدود الطلب محل الاعتراض .


وفي حالة قبول اعتراض الغير يلغى الحكم المعترض عليه في حدود الطلب و يعود النزاع إلى الحالة التي كان عليها الأطراف قبل صدور الحكم ،أما إذا أبت الجهة القضائية الاعتراض يجوز لها الحكم بغرامة على المعترض لا تقل عن 100 د.ج بالنسبة للمحكمة و 500 د.ج للمجلس .

كما قد يطالب المطعون ضده بتعويض .


كما أنه ليس للاعتراض أثر موقف للتنفيذ لأن ذلك سيؤدي إلى إعدام فعالية أحكام القضاء وما يستثنى هنا هي حالة كون تنفيذ الحكم سيرتب أضرارا لا تقبل الإصلاح مثل هدم بناء.


 المطلب الثالث : إجراءات الاعتراض 


يرفع الاعتراض إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور      و الأصل أن يرفع الطلب إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعترض عليه وليس إلى جهة قضائية أعلى درجة .

كما أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه عودة الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وكذا طرح الخصومة من جديد وللمعترض أن يدلي أمام الجهة القضائية المخولة بأوجه دفاعه .

المبحث الثاني :  التماس إعادة النظر في الأحكام 

      

التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن في حكم نهائي يرفع إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

     

 المطلب الأول : شروط التماس إعادة النظر 

               

يجب أن يكون الحكم محل الالتماس بإعادة النظر غير قابل للطعن بطريق المعارضة و الاستئناف أي أن يكون نهائيا .


علاوة على استناده على سبب من الأسباب التي سنتناولها بإفادة مختصرة ،كعدم مراعاة للإشكال الجوهرية قبل أو حين صدور الحكم المطعون فيه بطريق الإلغاء وهذا شريطة أن يكون بطلان هذه الإجراءات قد وقع تصحيحها من أطراف الخصومة .

وأيضا أن يحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب أو تخلى الحكم عن الفصل في احدى الطلبات فالأصل أن القضاء لا يقضي إلا فيما يطلب منه .


وكذا إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير على الحكم ،والغش يشمل جل أنواع التدليس والمفاجآت و الوسائل التي يستعملها خصم في مواجهة خصمه بقصد تضليل الجهة القضائية و إيقاعها في الخطأ كمنع الخصم من وصول التبليغ إلى المبلغ إليه أو إذا اتفق مع محامي خصمه على خيانة موكله أو استخدام وسائل الإكراه لمنع خصمه من إبداء دفاعه أو حلف اليمين المتممة كذبا .


وأيضا إذا كان الحكم محل الالتماس مبنيا على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم بشأنها أنها مزورة ،وكذلك بأن يكشف ملتمس إعادة النظر بعد الحكم وثائق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة 


عند الخصم و يشترط أن تكون الوثيقة التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى أنه لو كانت قد قدمت فيها لتغير حتما اتجاه رأي الجهة القضائية فيما قضت به وأن تكون قد حجزت أثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الآخر و أن تكون قد حجزت حجزا ماديا بمعرفته و يشترط أن يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه .


كذلك إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة أو كان منطوقه متناقضا بعضه لبعض ومثال هذه الحالة أن تقضي الجهة القضائية ببطلان عمل الخبير وتستند في ذات الوقت إلى ما جاء في تقريره أو تقضي بالمقاصة و تحكم في ذات الوقت بإلزام المدعى عليه بدفع الدين .

وأخيرا هو أن يصدر الحكم على شخص ناقص الأهلية ولم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى .


المطلب الثاني : آثار التماس إعادة النظر 

         

من بين أهم الآثار أنه ليس للالتماس أثر موقف حسب نص المادة 199 فقرة 2 إضافة إلى عرض الالتماس أمام الجهة القضائية المصدرة للحكم لاشتراط أن يستند الالتماس إلى أحد 

الأسباب المحددة قانونا .


وفي حال رفض الالتماس يجوز للجهة القضائية أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 100 

دينار جزائري بالنسبة للمحكمة ولا تقل عن 500 د.ج إذا كان الرفض من المجلس القضائي .

دون إغفال التعويضات التي قد يطلبها المطعون ضده .


 المطلب الثالث : إجراءات التماس إعادة النظر 

   

يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى و يجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه و أسباب الالتماس .

كما يجب رفع دعوى الالتماس بإعادة النظر خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه 

مع مراعاة أحكام المواد 104ـ105 ق.إ.م جزائري .


و تنظر الخصومة في الالتماس على مرحلتين إذ يتعين على الجهة القضائية أولا أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد وقع في ميعاده صحيحا من الناحية الشكلية و متعلقا بحكم نهائي و مبنيا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون الواردة على سبيل الحصر التي سبقت الإشارة إليها،و للجهة القضائية أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبين سبب من الأسباب التي حصرها القانون . وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس أو تحكم بقبوله ، ويترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره لم يوجد لكن في حدود ما رفع عنه الطعن و زوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت على قيامه .


أما المرحلة الثانية فهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد و تحديد الجهة القضائية جلسة للمرافعة في الموضوع دون الحاجة إلى تبليغ جديد .

   

المبحث الثالث :  الطعن بالنقض 


بداهة أن لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، و إنما يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات ، مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .


 المطلب الأول : شروط الطعن بالنقض 


أطر المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام على أكثر من صعيد فمن حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها فقد خص هذا الطعن فقط بالأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجميع أنواعها. أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر.


أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض .

كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط أي طلب ،و للمحكمة العليا كامل الصلاحية في قبول أو رفض الطعن متى تبين لها عدم توافر مصلحة للطاعن .

وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها .

و على رافع الدعوى أن يستند إلى حق مركز قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق.

و من بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى .


أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدها على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في :

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،ومعنى مخالفة القانون هو إغفال وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق  في هذا الصدد .


أما الخطأ في تأويل القانون يكون بإعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه الحقيقي سواء بإساءة الفهم الصحيح للنص أو بمخالفة إرادة الشارع المستقاة من روح التشريع و حكمته .


و كذلك من أبرز الحالات هي عدم اختصاص الجهة القضائية ،و الطعن بعدم اختصاص الجهة القضائية بإصدار الحكم المطعون فيه أي بفقدان اختصاصها بنقل الدعوى هو في حقيقته طعن بمخالفة هذه القواعد،و توزيع الاختصاص لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم، وإنما يتعلق الأمر بتوزيع القضاء بين مهنيه كما يتعلق بترتيب طبقات كل جهة و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به و بملاءمة المواعيد و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي تختص بها .


وبخصوص تجاوز حدود السلطة ، فيعتبر القاضي أنه قد تجاوز حدود سلطته إذا عمل ما لم يكن ليعمله و إذا لم يعمل ما وجب عليه عمله وهو بهذا المعنى أعم من عدم الاختصاص .

وعلى الجهات القضائية التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره صاحب الشأن،ومن أمثلة تجاوز السلطة نذكر ـ الحكم بإبطال الشفعة دون طلب من الخصوم ...................(1)


  المطلب الثاني : آثار الطعن بالنقض 


أهم أثر أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا استثناء  و يكون ذلك إما بحكم القانون إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ،فمن غير المعقول السماح لامرأة بزواج ثان بموجب حكم قابل للإلغاء .وكذلك في حال وجود دعوى تزوير فرعية ما نصت عليه المادة 238ق.إ.م.ج.

أو بحكم القضاء ، إذا قضت الجهة القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه ، وذلك في حال وجود نص صريح يسمح بذلك ………………………………….(2)


ومن الآثار أيضا الفصل في أوجه الطعن مع التركيز على أن المحكمة العليا هنا تقوم فقط بالتحقق من صحة تطبيق القانون و مراعاة الإجراءات الجوهرية .

و إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية تتراوح بين 100 و 1000دج لصالح الخزينة .

علاوة على التعويضات التي يمكن أن يطلبها المطعون ضده ما جاء في المادة 271 ق.إ.م.ج.


(1).قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 58037 الصادر بتاريخ 08/01/1990.المجلة القضائيةـ2ـص66ـ70.

(2)قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 02/04/1984 المجلة القضائية عدد 20 ص 57 .1989.


المطلب الثالث : إجراءات الطعن بالنقض 


يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محامي مقبول أمام المحكمة العليا،وينبغي أن تتضمن هذه العريضة البيانات اللاّزمة كاسم و موطن و مهنة كل الخصوم و ترفق بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وتحتوي على موجز للوقائع و الأوجه المبنى عليها الطعن و تودع العريضة بقلم كتابة المحكمة العليا لقاء إيصال و يكون للطاعن كذلك ،إضافة للعريضة أن يدع مذكرة إضافية يشرح فيها طعنه خلال شهر من إيداع العريضة.



الخاتمة :


تعتبر طرق الطعن وسائل ينظمها القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحتها و تكون غير عادية حين يحدد المشرع حالات معينة لاستعمالها وعلى الطاعن فيها أن يستند إلى أحد الأسباب التي حددها المشرع و لا يشترط ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية .

كمالا يقبل الطعن بطريق غير عاد ما دام الحكم قابلا للطعن العادي ،وعليه لا يجوز الجمع بين طريق عادي للطعن وطريق غير عادي حيث أن الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر لا يقبلان إلا إذا كان الحكم محل الطعن نهائيا. 



المراجع :


1) د.طاهري حسين ………..الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري 

                                                        دار الأيام .17 مارس 1999

                                                             الجزائر 


2) د.بوبشير محند أمقران ……قانون الإجراءات المدنية (نظرية الدعوى ـ نظرية الخصومة ـ                                                                                                                                                                      .                                                                     الإجراءات  الاستثنائية) 

                                                   د.م.ج.            بن عكنون الجزائر    


3) د.حمدي باشا عمر ………..مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية

                                                  دار هومة  


المصادر


1


1) وزارة العدل           قانون الإجراءات المدنية الجزائري

                             الديوان الوطني للأشغال التربوية 2000


المواد الإجرائية الواردة في البحث


المادة 191 : لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.


المادة 192 : يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى .

              و لا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا ما لم يكن مصحوبا بإيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193 .


المادة 199 : يرفع طلب الالتماس بإعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

              وليس للالتماس أثر موقف .


المادة 104 : تمد مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس و المغرب و شهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى.


المادة 105 : توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه و لا يعاد سريانها إلا بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و 148 . 

 و يعد التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى .

 و لا تعود مواعيد الاستئناف إلى السريان إذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلةالممنوحةللورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم في مادة المواريث لجرد التركة و اتخاذ قرار بشأنها، إلا بعد انقضاء المهلة المذكورة .

وفي حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ سريان مواعيد الاستئناف إلا بعد إجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه.

  

المادة 238 : ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية :

            1ـ إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم .

            2ـ في حال وجود دعوى تزوير فرعية .


المادة 271 : إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة :

           1ـ أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة .

           2ـ أن تحكم على الطاعن أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.



تعليقات