ملف 5927/1992 قرار 653 بتاريخ 21/10/1997
سكوت المحكمة عن إقرار الخصم بملكية خصمه للعقار أمام
القضاء يجعل قرارها ناقص التعليل.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من القرار
المطعون فيه عدد 2461-91 الصادر عن استئنافية أكادير ادعاء الطاعنين جمعي محمد
وكوان ابراهيم ضد المطلوبين يعرضان فيه ان المدعى عليهما استوليا على الأملاك
المدعى فيها بدعوى انها لموروثهم مع أنها تخص موروثة المدعيين فاطمة بنت الحسين
صيرها لها زوجها بعقد عدد 618 طالبين الحكم عليهما بالتخلي وبعد ادلائهما بالاراثة
عدد 250 والعقد 618 أجاب المدعى عليهما بأن رسم التصيير شراء لا يوجب الملك وغير
كاف في الاثبات. وبعد الاجراءات صدر الحكم باستحقاق المدعيين للمدعى فيه وألغته
محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب معللة له بان الوثيقة عدد 618 وان كانت رسمية الا
أنها ليس فيها ما يفيد ملكية الزوج المصير للاملاك التي صيرها لزوجته وهذه الوثيقة
لا يمكن الاعتماد عليها في ميدان الاستحقاق مما يجعل والحالة هذه دفوع المستأنفين
مرتكزة على أساس.
حيث يأخد الطاعنان على
القرار بالسببين المتخدين من عدم الارتكاز وانعدام التعليل ذلك انهما ادليا بعقد
التصيير عدد 618 بمقتضاه صير زوج موروثهم الاملاك موضوع النزاع لها وتصرفت غلى ان
توفيت وحل محلها الطاعنان وان المطلوبين ادعيا الحيازة مع انهما يعترفان في الحكم
الجنحي عدد 493 بحيازة موروثهما أي الطاعنين إلى أن توفيت فهما لم يضعا يدهما إلا
بعد وفاتها وفي مقالهما الاستئنافي نسبا الملك للمسمى محمد بن أحمد فانتقلا من
ادعاء إلى آخر وبذلك فحججهما غير مستوفية لجميع الشروط وأن المطلوبين لم ينازعا في
ملكية زوج الموروثة بل أقرا قضائيا بحيازة هذه الأخيرة كما هو ثابت من الحكم
الجنحي.
حقا، حيث إنه بالرجوع
غلى وثائق الملف وخاصة الحكم الجنحي عدد 523-90 يتبين أن المطلوبين في النقض سبق
أن اعترفا بأن العقار المدعى فيه كان في ملكية ابن عمهما الذي هو زوج أخت الطاعنين
وتوفي ولم يخلف ولدا وورثاه ولما توفيت الزوجة منذ شهرين قاما بحرث المتنازع فيه
باعتباره لابن عمهما وبناء على اعترافهما هذا أمام القاضي يكون ما عللت به المحكمة
من كون الوثيقة 618 ليس فيها ما يفيد ملكية الزوج المصير غير سليم، طالما أن
المدعى عليهما اعترفا له بالملك في الحكم المذكور والمحكمة سكتت عنه مما كان معه
قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وتعرض بسبب ذلك للنقض.
لهذه الاسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض
القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبق للقانون
وعلى المطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا
في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد الخمليشي مقررا ومحمد الامغاري ومحمد الكتاني ومولاي على الادريسي أعضاء بمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم