القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وفاء بثمن، إذا فسخ البيع لم يعد لتحصيل قيمة الشيك مبرر .

 


ملف 4117/1988        قرار2910       بتاريخ  14/09/1994

 

 

استحالة تنفيذ البائع لالتزامه الفصل 561 من قانون الإلتزمات والعقود.

إعطاء الثمن بشيك مع النص في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وفاء بثمن، إذا فسخ البيع لم يعد لتحصيل قيمة الشيك مبرر .

المحكمة عندما قضت بإرجاع الطاعن للمطلوب في النقض ثمن البيع لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها .

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في وسائل النقض: 

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01-10-87 تحت عدد 6657 في الملف عدد 2616-86 أنه بتاريخ 19-06-85 رفع المطلوب في النقض الهامل محمد عالي دعوى عرض فيها أنه اتصل خلال سنة 1981 بوكالة الفتح بتمارة لتبحث له عن قطعة أرضية فقام صاحبها بتقديمه إلى المدعى عليه الطاعن محمد العك بصفته مالك القطعة فتعاقد معه بواسطة الوكالة المذكورة ومكنه بواسطة شيك بنكي رقم 0540542 بمبلغ 4500 درهم وبعد حيازة البائع للثمن وإرشاده إلى القطعة الأرضية موضوع البيع فوجئ وهو يباشر بعض الأعمال المادية بتوقيفه من طرف السلطة المحلية وأخبر بأن الأرض في ملك الجيش غير قابلة للتفويت وليست في ملكية البائع له ملتمسا الحكم ببطلان العقد والحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ 4500.00 درهم وبأداء مبلغ 2.000 درهم تعويضا عن الضرر الذي أصابه وبعد إجراء المسطرة أصدر قاضي الدرجة الأولى على المدعى عليه الطاعن بإرجاع ثمن الأرض 4500 درهم للمدعي ورفض طلب التعويض استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستيناف.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات الفصلين 338 و 329  من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستشار المقرر لم يبلغ مقال الإستئناف للطرف الآخر المدخل في الدعوى وهو المسمى النعماني محمد بصفته صاحب وكالة الفتح العقارية وأن ذلك يعتبر خرقا جوهريا لإجراء مسطري.

ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة لم تشر إلى المقتضيات القانونية التي طبقتها على النازلة، كما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 443 -  999 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني لكون المحكمة لم تطبق قاعدة: أن إثبات الالتزام على المدعي الذي يجب عليه الإدلاء بالمستندات التي ينوي  استعمالها في دعواه، وأن المحكمة اختلطت عليها واقعتان واقعة البيع وواقعة توصل البائع بالثمن التي تخضع في إثباتها لطريقة واحدة هي المنصوص عليها في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود أي أنه لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود بل يلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثق أو حجة عرفية التي يجب أن تكون موقعة من طرف من هي حجة عليه، وأن المطلوب في النقض لم يدل بأي وصل يفيد تسلم الطاعن لثمن البيع وأن الشيك المدلى به في النازلة لا يعتبر حجة عليه طالما أنه صادر عن المطلوب نفسه لفائدة شخص آخر فلا هو يحمل خطه ولا هو يحمل إمضاءه ولا هو مسحوب أو مظهر لصالحه.

لكن حيث فيما يخص الوسيلة الأولى وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن المسمى محمد النعماني صاحب وكالة الفتح العقارية لم يدخل في الدعوى من أي من الطرفين و إنما أقيمت بحضوره، ومن تم فإنه لم يكن طرفا فيها حتى يبلغ إليه مقال الاستئناف ويبقى أمر استدعائه والاستماع إليه موكول لتقدير المحكمة وفيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية والثالثة فإنهما مادامتا لا يتضمنان أية مجادلة من طرف الطاعن في واقعة البيع التي تمت بينه وبين المطلوب في النقض بواسطة صاحب وكالة الفتح العقارية بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 10-01-81 مما يعتبر منه تسليما بمضمونه، واقتصر فقط على نفي توصله بالثمن المحكوم عليه بإرجاعه مناقشا وسيلة إثبات توصله به، وأنه لما كان الثابت من عقد البيع المذكور أنه تضمن مبلغ الثمن وهو 4500 درهم الذي اعترف الطاعن البائع بتوصله بجميعه من المشتري و أبرأه من درك القبض فبرئ بأتم إبراء، وكان من المسلم به فقها وقضاء أن إعطاء شيك ثمن المبيع مع النص في العقد على التخالص من الثمن يوجب اعتبار هذا الشيك وفاء بالثمن وأنه إذا فسخ البيع لا يبقى مسوغ لتحصيل قيمته فإن المحكمة بالتالي لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها من طرف الطاعن بشأن وسائل الإثبات وأن ما انتهت إليه في قرارها من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الطاعن للمطلوب في النقض ثمن المبيع كان مطابقا للمقتضيات القانونية وللقواعد الفقهية المطبقة على النازلة وإن لم تشر لتلك المقتضيات ملاحظة على الخصوص، أن عقد البيع المؤرخ في 10-01-81 تضمن تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى كما تضمن إشهاد البائع على تسلمه من المشتري جميع الثمن وأبرأه منه إبراء تاما وأن العقد موقع عليه من طرفيه وعليه طابع الوكالة الوسيطة وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد بصورة صريحة" وأن المحكمة بذلك تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا فالوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد عمور والمستشارين السادة: أحمد بنكيران مقررا  محمد بوهراس  مولاي جعفر سليطن  عبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيد محمد الولادي وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون

 

   * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47       

 


تعليقات