القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاء ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات

 


ملف 2697/1984       قرار1786         بتاريخ 06/03/1989

 

 

إن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاء ولا يلزم صاحبه طالما أن المشرع لم ينص عليه لا ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة في فقرتها الرابعة:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بفاس الغرفة التنقلية بتازة بتاريخ 05-10-83 في الملف عدد 82-39 أن السيد الجنايني محمد تقدم بمقال الأمر بالأداء لدى ابتدائية تازة ضد المدعي عليه السيد الجنايني عبد القادر عرض فيه أنه دائن بمبلغ خمسة عشر الف درهم حسب الكمبيالة المؤرخة في 30-12-80 فأصدر قاضي النازلة أمره بالأداء واستانفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن البصمة سواء كانت معرفا بها أو غير معرف بها فإن ذلك لا يكسبها قوة إثباتية مادام العارض  اميا وانكرها مما يجعل القرار المطعون فيه وقد استند على هذه الكمبيالة المذيلة ببصمة ادعى المدعي انها للطاعن منعدم التعليل القانوني وعرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار أعلاه ذلك أن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاء ولا تلزم صاحبها طالما ان المشرع لم ينص عليها في معرض قواعد الإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري واستنادا القرار المطعون فيه على السند الحامل لبصمة الطاعن يعتبر منعدم الأساس القانوني وعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي بإحالة الملف على نفس المحكمة.

 

لهذه الاسباب

 

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس: السيد محمد بناني  -  المستشار المقرر: السيد عبد الله زيدان.

المحامي العام: السيدة أمينة بنشقرون.

الدفاع: ذ السلامي  -  ذ. العلوي.

 

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 675.        

 


تعليقات