ملف 9489/1962 قرار 137
بتاريخ 19/03/1963
للقضاة المدنيين أن يثبتوا بحرية الوقائع
التي يستخلصون منها وجود أو عدم وجود خطأ، لكن الوصف القانوني للخطأ يخضع لرقابة
المجلس الأعلى. لا يمنع هذا المجلس من ممارسة رقابته ويجب أن ينقض بسبب انعدام
الأساس القانوني القرار الذي يقتصر لنفي وجود خطأ يتحمله المدعى عليه في دعوى
المسؤولية المبنية على الفصل 78 من قانون الإلتزامات والعقود، على القول بأنه لم
يقع الإدلاء بما يثبت هذا الخطأ ويمتنع عن بيان عناصر الموضوع التي تشكل الأساس
لاقتناع القضاة.
باسم
جلالة الملك
وبعد
المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة:
بعد
الاطلاع على الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود:
حيث أنه
إذا كان من حق قضاة الموضوع أن يثبتوا بحرية الوقائع التي يستخلصونها من وجود أو
عدم وجود خطأ يستوجب التعويض، فإن الوصف القانوني لهذا الخطأ يخضع لمراقبة المجلس
الأعلى.
حيث إن
بينيتر، الذي كان ضحية حادثة سير، لما كان راكبا مجانا في سيارة مانويل روميو التي
كان يسوقها هذا الأخير، طالبا السائق المذكور أمام القضاء، مؤسسا دعواه على
مقتضيات الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود بتعويضه عن الضرر اللاحق به، والذي
سمح له بمقتضى قرار تمهيدي بإقامة الحجة على بعض الوقائع التي تكون على عاتق سائق
السيارة.
حيث أنه
لرفض طلبه، فإن القرار المؤيد، المطعون فيه نص على "أن الحجة المطبقة لم تأت
بأي سند للحقيقة لوجود العناصر المذكورة.
حيث أنه
باكتفائهم بهذا التأكيد البسيط بدون تحديد الأسباب التي من أجلها اختاروا أن
الوقائع الثابتة بواسطة البحث لا تسمح باعتبار روميو مرتكبا للخطأ، يكون قضاة
الدرجة الثانية قد حرموا المجلس الأعلى من ممارسة مراقبته، مما يكون معه قرارهم
منعدم الأساس القانوني.
لهذه
الأسباب
ينقض
الحكم المطعون فيه.
وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد بورسلان رئيسا، السيد زموث مقررا والمحامي العام
السيد نيجل.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين
1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم