ملف 49119/1975 قرار 769 بتاريخ 15/12/1976
يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي
تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر فلا يجوز له أن
يفصل في نزاعا ويأمر بإجراء بحث إذا كان الغرض منه الفصل في وقائع مادية أو حقوق
متنازع عليها.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 12 - 9 - 1974 من طرف محمد بن الحاج بواسطة نائبه الأستاذ
البوحميدي ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 5 - 7 - 1974 في القضية
المدنية عدد 1068.
وبناء على قانون المسطرة
المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 15 - 4 - 1976.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 1 - 12 - 1976.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عاصم في تقريره والى ملاحظات المحامي العام
السيد الوزاني.
وبعد المناداة على نائب
الطالب وعدم حضوره.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 يوليوز
1974 ان الحاج عمر ابن الحاج محمد رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات بإقليمية مراكش
بتاريخ 21 يونيه 1973 طالبا الحكم بإفراغ
محمد بن الحاج من الدكان الذي يشغله على وجه الكراء بمدينة مراكش والذي كان
قد اتفق معه على اخلائه حتى يتمكن من إصلاحه ثم عاد ليلا فاستولى عليه من جديد بما
فيه من مواد البناء التي كان قد اعدها لعملية الإصلاح وبعدما انكر المدعى عليه أن
يكون قد اتفق مع المدعى على إخلاءالدكان واستمع القاضي لبريك بن الحسن كشاهد بما
ورد في المقال أصدر بتاريخ 12 أكتوبر 1973 أمرا بإخلاءالدكان ايدته محكمة
الاستئناف بمراكش بالقرار المطلوب نقضه بعلة ان قاضي المستعجلات أمر بالإفراغ بناء على ما ثبت لديه من شهادة الشاهد الذي حضر
اتفاق الطرفين على قيام المالك بالإصلاح الذي تدعو إليه الضرورة.
حيث يعيب الطاعن القرار
بخرق الفصل 219 من قانون المسطرة القديم لكون المحكمة امرت بالاستماع إلى الشاهد
لإثبات الاتفاق الذي انكره هو على إخلاءالدكان وصادقت على هذا الاتفاق بالحكم
بالإفراغ فتكون قد فصلت في جوهر النزاع
وتعدت حدود اختصاصها.
حقا، فإن الدعوى رفعت
أمام قاضي المستعجلات في نطاق قواعد الاستعجال المنصوص عليها في الفصلين 219 و222
من قانون المسطرة القديم المعوضة بالفصلين 149 و152 من قانون المسطرة الجديد وهي
تحدد اختصاص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة
الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر فلا يجوز له أن يفصل في أصل
النزاع أو يأمر بإجراء تحقيق إذا كان الغرض منه الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع
عليها وأن محكمة الاستئناف لما ايدت الأمر الاستعجالي الذي قام بإجراء بحث لإثبات
الاتفاق الذي انكره الطاعن على إخلاءالدكان وقضى بالإفراغ تنفيذا لهذا الاتفاق
الذي أثبته تكون قد تعدت حدود الاختصاص المخول لقاضي المستعجلات بالمقتضيات
المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن المجلس يتوفر على
جميع العناصر الواقعية التي تبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم فهو يتصدى للبت في
موضوع النزاع.
حيث إن استئناف محمد بن
الحاج للأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بتاريخ 12 أكتوبر 1973 وقع على الصفة وداخل
الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.
حيث إن قاضي المستعجلات
لما قام بإجراء بحث بالاستماع إلى الشاهد بريك بن الحسن لإثبات الاتفاق الذي انكره
المستأنف على إخلاءالدكان وأمر بالإفراغ
تنفيذا لما أثبته يكون قد تعدى حدود الاختصاص المخول له بالمقتضيات المشار
إليها أعلاه وفصل في جوهر النزاع.
من أجله ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 يوليوز 1974 وبالتصدي بالغاء
الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1973 والحكم بعدم اختصاص قاضي
المستعجلات بالنظر في النزاع وعلى المطلوب في النقض بجميع الصوائر ابتدائيا
واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى.
ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ
هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
كما قرر إثبات حكمه هذا
في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
ساحة لافيجيرى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم
قدارة والمستشارين السادة: أحمد عاصم
- مقررا -
الحاج عبد الغني المومى - عبد اللطيف التازي - الحاج محمد الفلاح - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني
وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم