القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: التطهير ينتج عن تحفيظ ملك بتأسيس الرسم العقاري الخاص به، مبدأ التطهير لا يحول دون المطالبة بالحقوق الجديدة واللاحقة على التحفيظ

 



ملف 4903/1992             قرار 2421              بتاريخ 27/04/1995

 

 

التطهير ينتج عن تحفيظ ملك بتأسيس الرسم العقاري الخاص به.

مبدأ التطهير لا يحول دون المطالبة بالحقوق الجديدة واللاحقة على التحفيظ.

بيع جزء من ملك محفظ لا يخول للورثة أن يتمسكوا بقاعدة التطهير.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

بناء على الفصل 2 من ظهير 12-08-1913.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في تاريخ 07-04-92 ملف عدد 1918-91-1 أنه بتاريخ 30-06-90 تقدم المدعيان بنانة بوشتى والخديم محمد بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ضد بوناب فاطمة بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم، يعرضان فيه أنهما اشتريا بموجب العقد العدلي عدد 485 بتاريخ 17-09-63 من البائع لهما بوناب لحسن قطعة مساحتها 4 و 212 م م، اقتطعها البائع من القطعة الكبيرة التي سبق له أن اشتراها من المسمى برون بول حسب عقد بخط اليد مؤرخ ب 20-11-62 واقتطعها من الرسم العقاري الأم رقم 8738 ر والتي وضع لها رسم عقاري فيما بعد رقمه 476.19 ر المساحة تبلغ 5 آرات و 25 س. وأن العقد العدلي أغفل تسجيل رقم الرسم العقاري به ولم تقع به إشارة إلى أن القطعة المبيعة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور، وأن البائع لهما توفي قبل تسوية هذه الوضعية وبما أن الورثة ملزمون بما كان يلزم موروثهم من الإشهاد لهما بأن القطعة المبيعة مستخرجة من الرسم المذكور فقد أشهد لهما الورثة بذلك، ما عدا المدعى عليها بوناب فاطمة التي امتنعت من الإشهاد، مما تعذر معه عليهما تسجيل عقد شرائهما بالرسم العقاري المذكور. لذا يلتمسان الحكم على المدعى عليها بوناب فاطمة بإتمام إجراءات البيع، وذلك بتحرير ملحق شراء تشهد فيه بأن القطعة المبيعة للمدعين تدخل ضمن الرسم العقاري المذكور ولا تطالها الإراثة التي دونت بطلب من المدعى عليها على الرسم العقاري، بغاية إنشاء رسم عقار مستقل لهما، وأدليا تعزيزا لطلبهما بعقد شرائهما عدد 485 بتاريخ 17-09-63 وملحق شراء عدد 148 بتاريخ 29-05-89 وملحق شراء آخر تحت عدد 467 بتاريخ 04-07-83 يتضمنان اعتراف ورثة بوناب لحسن باستثناء المدعى عليها فاطمة بأن المبيع للمدعين مأخوذ من الرسم العقاري عدد 476.19 ر وبإمكانهما إنشاء رسم عقاري لهذا الجزء المبيع عن طريق اقتطاعه من الرسم المذكور، كما أدليا بشهادة من المحافظة العقارية مؤرخة ب 17-05-90 تتضمن أن ورثة بوناب مسجلون بالرسم العقاري المذكور منذ 89-2-12 على الشياع خلفا لوالدهم المسجل به منذ تأسيسه بتاريخ 16-12-66 ، فأجابت المدعى عليها بالتقادم طبقا للفصل 375 من قانون الالتزامات والعقود، وبوجوب تقديم طلب التسجيل إلى المحافظ قبل المحكمة. وبأن العقد الأصلي لا يشير إلى الرسم العقاري، ولم يسجل به، وبأنه لا يمكن إلزامها بما هو غير مسجل طبقا للفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود. وبتاريخ 01-07-91 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع. وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليها ألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب حسب قرارها عدد 944 وبتاريخ 07-04-92 في القضية 1918-91 اعتمادا على أنه بمقتضى الفصل 2 من ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإنه يترتب على التحفيظ إقامة رسم للملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالكناش العقاري، وعلى أنه ما دام المشتريان يقران في مقالهما الافتتاحي بأن الرسم العقاري، وضع بعد شرائهما فإن طلبهم يستوجب التصريح بالرفص لأن شراءهما مشوب بالبطلان طبقا للفصل المشار إليه أعلاه وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

 

وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور في وسيلتيهما الأولى والثانية بأنه من القواعد الجوهرية التدقيق في مجموع أقوال كل خصم بما في ذلك الوثائق التي أدلي بها، وفهمها في سياق الموضوع الذي وردت فيه، فالطاعنان أرفقا مقالهما بالوثائق التي تفيد أن القطعة موضوع النزاع كانت قبل أن يبيعها لهم موروث المدعى عليها جزءا من قطعة أكبر في ملك الفرنسي بول داخلة في الرسم العقاري الأم 8748 ر فاقتطعت منه بعد أن باعها هذا الأخير لموروثها بوناب الحسين الذي أنشأ لها رسما عقاريا مستقلا بتاريخ 10-12-68 تحت عدد 47619 ر.  وإذا كان الأمر كما ذكر وهو ما تؤكده الوثائق فإن ما استخلصه القرار المطعون فيه من إقرار المشترين بمقالهما الافتتاحي بأن الرسم العقاري وضع بعد شرائهما فإن طلبهما يستوجب التصريح بالرفض لأن شراءهما مشوب بالبطلان، طبقا للفصل المشار إليه أعلاه (الفصل 2 من ظهير 12-08-1913) يكون من قبيل التحريف للدلالة الصريحة والضمنية، لأنه لم يكن هناك مطلب، وتعرض على مسطرة التحفيظ انتهت بإنشاء وتأسيس الرسم العقاري 47619 ر وهو من قبيل الوقوف على المبتدأ دون الخبر أو على الأوائل دون الأواخر، مما يشكل خرقا للقواعد الجوهرية للمرافعات من جهة. وخرقا للقانون من جهة أخرى.

 

حيث إن موضوع النزاع المتعلق بالمطالبة بإتمام بيع عن طريق إشهاد المطلوبة بأن المبيع بالعقد العدلي عدد 485 يشمله الرسم العقاري عدد 476.19 ر المتفرع عن الرسم الأم، مما يفيد أن ما باعه موروثها واقع على جزء من عقار كان محفظا وقت إشهاده بالبيع، ومضمنا بالكناش العقاري المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن ما أشار له القرار المطعون فيه من بطلان شراء الطاعنين طبقا للفصل 2 من ظهير 1913-8-12 لا ينطبق على النازلة، لأن مبدأ التطهير لا يحول دون المطالبة بالحقوق الجديدة واللاحقة على التحفيظ  ولذلك يكون القرار قد أساء تطبيق الفصل المذكور مما يجعله معرضا للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة لتبت طبقا القانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة بالصائر 

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد الجيدي رئيسا والمستشارين: محمد المريصاني مقررا واحمد العلوي اليوسفي ومحمد الجابري وعلال العبودي أعضاء والحسني فاطمة محامية عامة وبوعزة الدغمي كاتبا للضبط.

 

   * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49  -  50

تعليقات