القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا ثبت لدى محكمة الموضوع بطلان توافق الفريقين الذي اعتبرته سببا لكمبيالة يصبح الالتزام الناتج عن الكمبيالة باطلا لانعدام سببها.

 


ملف 7192       قرار 158      بتاريخ 14/03/1962

 

 

إذا ثبت لدى محكمة الموضوع بطلان توافق الفريقين الذي اعتبرته سببا لكمبيالة يصبح الالتزام الناتج عن الكمبيالة باطلا لانعدام سببها.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن انعدام السبب يترتب عنه بطلان الالتزام.

وحيث إن محكمة الاستئناف بالرباط أيدت حكم المحكمة الإقليمية لفاس المؤرخ بثالث عشر أكتوبر 1956 القاضي على عبد الحق بن محمد الشامي وعبد الكريم بن حفيظ الشامي بأدائهما لأرملة عبد السلام الشامي 600000 فرنك مبلغ كمبيالة، ذاكرة لتعليل حكمها "أن حكم محكمة داكار الرامي إلى إبطال مشروع الاتفاق الذي هو أصل الالتزام بمبالغ الكمبيالات نص صراحة على إلغاء طلب المستأنفين الحكم بإبطال الكمبيالات أيضا "واستنتجت من ذلك أنه " لم يبق وجه للدفاع بإبطال أصل الالتزام المستلزم إبطال ما ترتب عنه " .

وحيث إن محكمة الاستئناف التي اعتبرت نفسها عن خطأ مقيدة بحكم أجنبي ليست له بالمغرب قوة الشيء المقضي به حكمت بأداء مبلغ كمبيالة مع ما يلاحظ في الحكم المطعون فيه من توافق الفريقين على بطلان مشروع الاتفاق الذي اعتبرته المحكمة أصلا للكمبيالة فتكون بذلك قد خرقت المبدأ المشار إليه أعلاه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وعلى المدعى عليها في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس القسم المدني مكسيم أزولاي والمستشارين محمد السغروشنى ومحمد اليطفتي وعبد القادر العمراني وابراهيم قدارة بمحضر المحامي العام السيد إدريس المراكشي وبمساعدة

كاتب الضبط السيد أبو بكر مرسيل

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997       

 


تعليقات