القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: مدة عقد المغارسة تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وتنتهي باقتسام الأرض المغروسة

 


ملف 80778/1980          قرار 1725       بتاريخ 23/11/1983

 

 

عقد المغارسة ينعقد بشروط ليس من بينها تحديد المدة.

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت أن المغارسة تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وتنتهي باقتسام الأرض المغروسة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين المستدل بها مجتمعتين:

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استنئاف وجدة بتاريخ 09-05-1979 ان المطلوب في النقض رفع دعوى عرض فيها أنه دفع أرضه بواد العرصة لطالب النقض قصد غرسها بالنخيل ثم بعده تقسم بينهما مناصفة وكان ذلك بمقتضى رسم تحت عدد 711 إلا أنه عندما وصل النخيل إلى حد الاطعام طلبه بالقسمة فامتنع طالبا الحكم عليه بتمكينه من نصفه في البلاد المغروسة فأقر طالب النقض بالاتفاق المذكور إلا أنه زعم ان المطلوب في النقض لم يمكنه بالقطعة كاملة وأنه لم يطالبه من تمكينه من حقه في الوقت المناسب وأدلى طالب النقض برسم الملكية عدد 20 فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب أيد من طرف محكمة الاستيناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 461 و 1051 من قانون الالتزامات والعقود والقاعدة الفقهية أن من أحيى أرضا مواتا فإنه يصبح هو المالك لها ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين سنة 1945 هو عبارة عن عقد شركة وأن هذه الشركة انتهت بين الطرفين بمجرد قيام الطاعن بإصلاح الأرض وغرسها في زمن لا يتعدى سنة واحدة وأن عقد الشركة ينتهى بتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله الشركة وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصلين 461 و 462 عندما أولت العقد المذكور بعقد مغارسة وأن العقد الأخير لم يحدد أية مدة بعينها الشيء الذي يجعله فاسدا من الوجهة الفقهية التي تشترط في عقد المغارسة تحديد المدة [ كتاب البهجة على شرح التحفة] وأن الطاعن تصرف في الأرض موضوع العقد مدة 30 سنة فاكتسب بذلك ملكيتها تبع لحيازته لها طيلة هذه المدة.

لكن من جهة أولى حيث إن المحكمة ركزت قضاءها فيما قضت به من اعتبار العقد المبرم بين الطرفين عقد مغارسة على إقرار الطاعن.

ومن جهة ثانية فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن عقد المغارسة لا ينتهي إلا باقتسام الأرض المغروسة وأن مدتها تستمر إلى وقت اطعام الشجر المغروس وأن حيازة الطاعن لا تنفع ولو طال الزمن لعلم أصل مدخله وهو المغارسة وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وطبقت قواعد الفقه تطبيقا، سليما ولم تخرق الفصول المستدل بها.

ومن جهة ثالثة فإن عقد المغارسة ينعقد بشروط كما نص عليه الشيخ التسولي في باب الاغتراس ليس من بينها تحديد المدة مما تكون معه الوسيلتان في جميع فروعهما غير مرتكزتين على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد  عبد الوهاب عبابو، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، المحاميان الأستاذان بنعلي وبوزيان.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36        

 


تعليقات