ملف 80778/1980 قرار 1725
بتاريخ 23/11/1983
عقد المغارسة
ينعقد بشروط ليس من بينها تحديد المدة.
تكون المحكمة
على صواب لما اعتبرت أن المغارسة تستمر إلى وقت إطعام الشجر المغروس وتنتهي
باقتسام الأرض المغروسة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلتين المستدل بها مجتمعتين:
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار
المطعون فيه الصادر عن استنئاف وجدة بتاريخ 09-05-1979 ان المطلوب في النقض رفع
دعوى عرض فيها أنه دفع أرضه بواد العرصة لطالب النقض قصد غرسها بالنخيل ثم بعده
تقسم بينهما مناصفة وكان ذلك بمقتضى رسم تحت عدد 711 إلا أنه عندما وصل النخيل إلى
حد الاطعام طلبه بالقسمة فامتنع طالبا الحكم عليه بتمكينه من نصفه في البلاد
المغروسة فأقر طالب النقض بالاتفاق المذكور إلا أنه زعم ان المطلوب في النقض لم
يمكنه بالقطعة كاملة وأنه لم يطالبه من تمكينه من حقه في الوقت المناسب وأدلى طالب
النقض برسم الملكية عدد 20 فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب أيد من طرف محكمة
الاستيناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات
الفصلين 461 و 1051 من قانون الالتزامات والعقود والقاعدة الفقهية أن من أحيى أرضا
مواتا فإنه يصبح هو المالك لها ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين سنة 1945 هو عبارة
عن عقد شركة وأن هذه الشركة انتهت بين الطرفين بمجرد قيام الطاعن بإصلاح الأرض
وغرسها في زمن لا يتعدى سنة واحدة وأن عقد الشركة ينتهى بتحقيق الغرض الذي انشئت
من أجله الشركة وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصلين 461 و 462 عندما أولت العقد
المذكور بعقد مغارسة وأن العقد الأخير لم يحدد أية مدة بعينها الشيء الذي يجعله
فاسدا من الوجهة الفقهية التي تشترط في عقد المغارسة تحديد المدة [ كتاب البهجة
على شرح التحفة] وأن الطاعن تصرف في الأرض موضوع العقد مدة 30 سنة فاكتسب بذلك
ملكيتها تبع لحيازته لها طيلة هذه المدة.
لكن من جهة أولى حيث إن المحكمة ركزت قضاءها فيما قضت به
من اعتبار العقد المبرم بين الطرفين عقد مغارسة على إقرار الطاعن.
ومن جهة ثانية فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت
أن عقد المغارسة لا ينتهي إلا باقتسام الأرض المغروسة وأن مدتها تستمر إلى وقت
اطعام الشجر المغروس وأن حيازة الطاعن لا تنفع ولو طال الزمن لعلم أصل مدخله وهو
المغارسة وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وطبقت قواعد الفقه
تطبيقا، سليما ولم تخرق الفصول المستدل بها.
ومن جهة ثالثة فإن عقد المغارسة ينعقد بشروط كما نص عليه
الشيخ التسولي في باب الاغتراس ليس من بينها تحديد المدة مما تكون معه الوسيلتان
في جميع فروعهما غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عبابو، المحامي العام السيد محمد
الشبيهي، المحاميان الأستاذان بنعلي وبوزيان.
* من
مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35 - 36
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم