القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الاثراء بلا سبب

 


ملف  55090/1976        قرار 86      بتاريخ 26/01/1977

لما أثبت المدعي أن المدعى عليه قد انتفع من رافعته بدون مبرر يكون قد أثبت حقه في التعويض في حدود الإثراء وكان على المدعى عليه الذي يدعي أن الانتفاع كان على وجه التبرع أو عارية الاستعمال أن يثبت ما يدعيه.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21-1-1976 من طرف مؤسسة معمل السيما بواسطة نائبها الأستاذ بنسعيد ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 19-2-1974 في القضية المدنية عدد 25650.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18-8-1976 تحت إمضاء الأستاذة غيثة بوزبع النائبة عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر والتخلي والإبلاغ الصادر في 12-10-1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19-1-1977.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبى الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19 فبراير 1974 ان الحاج محمد الغزاوي رفع دعوى ضد مؤسسة معمل السيما بتاريخ 28 ماي 1968 طالبا الحكم عليها بأداء مبلغ 6600 درهما مقابل استعمال آلة رافعة سلمها لها لاستغلالها في بناء عمارة لها بمدينة مكناس لمدة اربعة أشهر و12 يوما وبعدما نفت المدعى عليها أن تكون مدينة للمدعى بأي مبلغ وقيام القاضي المقرر بالاستماع إلى الشهود في شان واقعة تسليم الرافعة أصدرت المحكمة بتاريخ 15 أكتوبر 1970 حكما تمهيديا بتعيين الخبير باسو لتحديد قيمة استعمال الرافعة يوميا وبعد ان وضع هذا الأخير تقريره الذي حدد هذا المقابل في 25 درهما عن كل يوم أصدرت المحكمة بتاريخ 15 ابريل 1973 حكمها بأداء مبلغ 2000 درهم مقابل استعمال الآلة و200 درهم تعويضا عن التماطل ايدته محكمة الاستئناف بفاس بالقرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود لكونها أكدت أمام قضاة الموضوع ان استعمال الرافعة كان بدون عوض وأن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات الاتفاق على العوض وأن المحكمة حين حكمت عليه بالأداء دون أن يثبت المدعى قيام الالتزام بالعوض تكون قد خرقت الفصل المذكور.

لكن حيث إن الوقائع كما عرضت أمام قضاة الموضوع وهي ان الطاعنة انتفعت من رافعة المطلوب في النقض في بناء عمارة لها دون أن يكون هناك اتفاق مسبق يبرر هذا الانتفاع تشكل صورة الاثراء بلا سبب المنصوص عليها في الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن من استخلص بحسن نية نفعا من عمل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من اثرى على حسابه ولهذا فإن المطلوب في النقض الذي أثبت انتفاع الطاعنة التي تدعى أن الانتفاع كان بدون مقابل أن تثبت عقد التبرع أو عارية الاستعمال فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 443 و627 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني لكون المحكمة قالت بأنه اذا ثبت الاستعمال ترتب العوض في حين أن الأمر يتعلق بدين حدده المطلوب في مبلغ 6600 درهما وهو مبلغ يتجاوز 250 درهما يجب إثباته طبقا للفصل 443 المذكور بالحجة الكتابية ولكونها صادقت على تقرير الخبير وحددت قيمة استغلال الرافعة في مبلغ 2000 درهما في حين أن دعوى المدعى كانت على أساس اجرة يومية لم يدل بما يثبت وجود عقد كراء بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 627 يحدد شروط استحقاقها.

لكن كما سبق في الوسيلة الأولى فإن الدعوى لا تتعلق بدين ناشئ عن التزام تعاقدي في صورة عقد كراء وإنما بتعويض الطاعنة التي اثرت بانتفاعها برافعة المطلوب في النقض الذي افتقر بسبب هذا الاثراء وقد حددته المحكمة بما لها من سلطة في التقدير على ضوء البيانات التي قدمها لها الخبير في مبلغ الفي درهم فالوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ساحة لافيجيرى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد عاصم  - مقررا-  الحاج عبد الغني المومنى،  الحاج عبد اللطيف التازي، محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

   من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29        


تعليقات