القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يكون الدفع لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول إذا اختلط فيه الواقع بالقانون.

 


ملف 87357/1981             قرار 1645              بتاريخ 02/11/1983

 

 

يكون الدفع لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول إذا اختلط فيه الواقع بالقانون.

باسم جلالة الملك

 

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بطنجة بتاريخ ثامن يوليوز 1980 تحت رقم 499 في الملف رقم 5689 أنه بتاريخ رابع شتنبر 1979 قدم المدعيان السيد الزبير اليعقوبي والسيدة ايما الدير مقالا لقاضي المستعجلات لدى المحكمة الابتدائية بطنجة – سجل في نفس التاريخ طالبين فيه الحكم على المدعي عليها شركة كيفيدو، ش،م في شخص ممثلها القانوني بإصلاح مصعد العمارة الكائنة بشارع كيبيدو رقم 30 بطنجة نظرا لكونهما يسكنان بالكراء بالطابق الخامس في العمارة وقد توقف المصعد هذه مدة من خمسة أشهر وحاولا بالوسائل الحبية اقناع ممثل – الشركة بإصلاحه مما يتكبدانه مع افراد عائلتهما من مشاق غيران ذلك لم يات بنتيجة وأصدر قاضي المستعجلات بتاريخ – 16 يناير 1980 – تحت رقم 554 امره بأنه لاوجود لاي استعجال في القضية وبعد ان استأنفه المدعيان أصدرت محكمة الاستيناف بطنجة قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم على شركة كيفيدو.ش، م في شخص ممثلها القانوني بإصلاح مصعد العمارة الكائنة بشارع كيفيدو رقم 30 بطنجة تحت طائلة غرامة تهديدية يومية مبلغها 400 درهم ابتداء من تاريخ التوصل وتصفى الغرامة المذكورة في كل شهرين وتجدد لمثلهما مع تحميل المستأنف عليها المصاريف.

 

وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية للمسطرة خرق الفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الخامسة منه وخرق الفصل الثالث من نفس القانون ذلك أنه لم يتعرض لذكر الاسم الكامل للشركة التي هي المستأنف عليها الحقيقية ولا للمستندات الموجودة بالملف الابتدائي المعتمدة كأساس لإثبات الادعاء: محضر المعاينة كما أنه جاء خاليا مما يفيد أنه قد وقعت تلاوة تقرير السيد المستشار المقرر في الجلسة أولم تقع باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف ولم يعط أي بيان عن إصدار الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين ولم يشر في نسخة القرار إلى أن أصله قد وقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وجعل تاريخ مفعول الغرامة من تاريخ التدخل واوجب تصفيتها كل شهرين تتجدد لمثلها مع أن المدعيين لم يطلبا ذلك ولم يقترحا أي أمد لتصفيتها أو كيفية تجديدها.

 

لكن حيث إن عدم ذكر نوع الشركة لم يؤد لجهل هويتها كما ان عدم الإشارة إلى مستندات الدعوى لا يغير القرار طالما ان محضر المعاينة المستند إليه في الدعوى يوجد بملف القضية علاوة على أن الطاعنة نفسها قد اعترفت بتوقف المصعد وادعت ان إصلاحه يتوقف على قطع غيار تنتظر إحضارها من الخارج مما اغنى على الاستناد إلى المعاينة ولم يكن القرار بحاجة إلى التنصيص على تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوة باعفاء من الرئيس وعدم معارض ة الأطراف مادام وضع التقرير غير لازم في القضية التي لم يجر فيها تحقيق طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدينة وأن عدم اعطاء أي بيان عن الأمر بالتخلي وتاريخ تبليغه للطرفين لا يعيب القرار لانه ليس من البيانات الالزامية ومن جهة أخرى فإنه خلافا لما نعته الوسيلة فقد تضمنت نسخة القرار التي ارفقها الطاعن بمقال النقض الإشارة إلى توقيعه من طرف الرئيس والمستشار المقرر والكاتبة ولم يثبت ما يخالف ذلك كما أن تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامة التهديدية من تاريخ التوصل بالقرار ووجوب تصفيتها كل شهرين وتجدد المدة المحددة لمثلها يدخل في نطاق سلطة المحكمة المصدرة للقرار ولا يحتاج الحكم به إلى طلب مما كانت معه الوسيلة في جميع فروعها غير مستندة إلى أساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الدعوى قد أسست على أن المصعد متوقف عن العمل منذ خمسة أشهر وأن استعماله أمر مشروط على الشركة الطاعنة وأن المطلوب ضدهما النقض طاعنان في السن لا يطيقان الصعود راجلين غير ان القرار المطعون فيه لم يتناول بالبحث أي نقطة من النقاط الثلاثة كما ان المحكمة المصدرة له لم تكلف نفسها قبل البت في الدعوى عناء الأمر بإجراء بحث أو خبرة ولو تلقائيا حسب ما يسمح لها بذلك الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية إذ المعاينة المدلى بها ابتدائيا لم يعتمدها القرار كأساس للحكم ولم يشر إليها في تعليلاتها كما انها لم تتحقق من أن عقدة الكراء تشترط استعمال المصعد بصورة مستمرة وبدون أنقطاع والحال أن المدعيين لا يتوفران على أي عقد للكراء لكونهما يسكنان بوصل ايجار فقط في حين أن عقود الشركة التي بيد المكترين الآخرين خالية من ذكر المصعد فضلا عن أن تكون هناك شروط تحتم على المكرية استمرارية المصعد وبدون أنقطاع وليس في ملف الدعوى أي مستند يفيد أن المدعيين طاعنان في السن حسب ما ادعياه حتى تكون هناك حالة استعجال تبرر تدخل القضاء الاستعجالي وكان على المحكمة أن تشير إلى المستند الذي اعتمدته لاصدار الحكم وأن تبرز في تعليلها ان الوقائع قائمة واسباب الدعوى ثابتة.

 

لكن حيث تبين من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطاعنة نفسها كانت اعترفت في جوابها عن مقال الاستيناف بتوقف المصعد لحدوث خلل في اجهزته وأنها ستقوم بإصلاحه بعد ان تجلب بعض قطع الغيار من الخارج كما ان المطلوب ضدهما النقض قد أكدا انهما يسكنان بالطابق الخامس من العمارة ويجدان صعوبة في الصعود عدة مرات في اليوم لمسكنهما دون مصعد مما كانت معه وقائع النزاع قائمة واسباب الدعوى ثابتة وظروف الاستعجال متحققة ولم تكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بحاجة إلى إجراء أي بحث أو تحقيق أو حتى الاستناد إلى المعاينة المستدل بها سيما وأنها غير ملزمة بذلك اذا توفر لديها ما تستفيد منه قناعتها بالحكم الذي ستنتهي إليه ومن جهة أخرى فإن ما نعته الوسيلة بشان عدم تحقق المحكمة من توفر المطلوب ضدهما النقض على عقد كراء يشترط استعمال المصعد باستمرار يعتبر دفعا جديدا لم يسبق للطاعنة ان اثارته أمام محكمة الموضوع، لذلك فإن الدفع به لاول مرة أمام المجلس الأعلى لا يمكن قبوله لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ أورد في تسبيبه ان عنصر الاستعجال متحقق بحكم وجود مسكن المستأنفين بالطابق الخامس في العمارة وبحكم ظروف الاستعمال اليومي للمصعد وما يترتب عن تعطله من معاناة ومشاق للمستأنفين ولكافة افراد عائلتيهما وأن صعود أي شخص خمس طبقات عدة مرات في اليوم أمر لا تتحمله الطاقة البشرية كان معللا تعليلا صحيحا وكافيا ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس من جهة وغير مقبولة من جهة أخرى.

 

لهذه الأسباب

 

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالبة المصاريف.

 

الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد مولاي إدريس بن رحمون، المحامي العام السيد أحمد بناس، المحامي الأستاذ الحجوي.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 142.


تعليقات