ملف 972/1985 قرار 1360
بتاريخ 31/05/1989
يستفيد كل من
الضامن والمضمون من الطعن المقدم من أحدهما
داخل الأجل لقبول الطعن الآخر
المقدم خارج الأجل باتحاد دفاعهما
في الدعوى الأصلية
وعدم تعارضه.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أثار المطلوب ضده النقض عدم قبول مقال الطعن المقدم
من طرف الطاعنة لكونها تبلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1985-01-17 وتقدمت
بمقالها بتاريخ 08-02-1985 فيكون أجل النقض قد انتهى يوم 06-02-1985 وكان يجب أن
يرفع على أبعد تقدير يوم 07-02-1985 وبذلك يكون طعنها غير مقبول.
لكن حيث أنه من الثابت أن استفادة كل من الضامن والمضمون
من الطعن المرفوع من أحدهما داخل الأجل لقبول طعن آخر المقدم خارجه باتحاد دفاعهما
في الدعوى الأصلية وعدم تعارضه وأن الثابت من أوراق الملف أن الشركة الطاعنة وإن
قدمت مقالها خارج الأجل القانوني إلا أن علوش الطالب الأول قدمه داخله لثبوت
تقديمه قبل تبليغ القرار المطعون فيه ومن تم فالشركة الطاعنة تستفيد من الطعن الذي
تقدم به المضمون خصوصا وأن دفاعهما متحد في الدعوى الأصلية ومن تم فمقال النقض
يعتبر مقبولا شكلا بالنسبة للطاعنة وهكذا يبقى الدفع بفرعيه على غير أساس
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه
الصادر عن المحكمة الاستئنافية بمراكش بتاريخ 02-10-1984 في الملف عدد 3062-83 أن
السيد الكرماني مولاي أحمد تقدم بدعوى مدنية ضد المدعى عليه السيد علوش ميمون
طالبا الحكم له بتعويض مدني عن الأضرار التي أصابته من جراء حادثة سير التي وقع
ضحيتها بتاريخ 13-11-1983 والمرتكبة من طرف المدعى عليه المذكور بسيارة فياط رقم
70 7976 التي كانت قادمة من ساحة جامع الفنا حي السلام بمراكش على طريق رباط
الزيتون فأجاب المدعى عليه منكرا أن يكون
قد صدم المدعي بسيارته فأصدر السيد القاضي الابتدائي حكمه على المدعى عليه بأدائه
للمدعي تعويضا مدنيا قدره 32.000.40 درهم تحت ضمانة مؤمنته شركة التأمين الشمال
الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين وبعد استئنافه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف
بتأييده مع رفع مبلغ التعويض إلى 38.000.00 درهم.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خلق مقتضيات
الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الخبير
المعين بمقتضى القرار التمهيدي الدكتور أحمد المنصوري لم يستدع أي واحد من
العارضين لحضور عمليات الخبرة وقد أثار الطاعنان أمام قضاة الموضوع هذا الدفع إلا
أنه لم يحظى بأي جواب مما يجعله معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه
ذلك أن الطاعنين سبق لهما أن أثارا أمام محكمة الاستئناف الدفع بعدم قانونية
الخبرة المنجزة لخرقها مقتضيات الفصل 63 أعلاه بعدم استدعاء الخبير الطاعن ورغم
إثبات القرار الطعون فيه للدفع بشكل موجز إلا أنه لم يجب عنه مما يكون معه ناقص
التعليل الموازي لانعدامه وبذلك يتعرض للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة الملف على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة
الاستئنافية بمراكش بتاريخ 02-10-1984 في الملف عدد 3-3062 وإحالة الملف والطرفين
على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب ضده
النقض الصائر ،
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش
إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الله زيدان
مقررا، أحمد حمدوش، محمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد ة
أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
* عن منشورات
المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم