القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا تحقق الشرط الفاسخ أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون

 


ملف 99489/1981        قرار 2220       بتاريخ  01/11/1989

 

 

إذا تحقق الشرط الفاسخ أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون«الفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود » .

لما كان مكتري الأصل التجاري يقر بتحقق الشرط الفاسخ فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا بطرده دون أن يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام لم يواجه بأن نزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسالة وإنما عاين وجودها.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستخلص من محتويات أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 1505-80 وتاريخ 30 يونيه 1981 ان شركة صماندريون قنديل تقدمت بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الهادي بنعمر بمقال استعجالي بتاريخ 9 مارس 1979 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها فاطنة بنت رحمان المحل التجاري الكائن بزنقة باتريس لوممبا رقم 5 الرباط وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء منذ شهر نوفمبر 1978، وأنه بناء على العقدة الرابطة بين الطرفين فإن عدم أداء شهر واحد وبعد مرور 15 يوما على الإنذار، فإن العقد يفسخ بقوة القانون.

وبما أن العارضة انذرت المكترية قصد أداء ما بذمتها، فلم تبادر إلى تسديد ما بذمتها رغم توصلها له بتاريخ 12-01-79 فإنها تلتمس استدعاءها للقول بأنها أصبحت محتلة بدون حق ولا سند والحكم عليها بالإفراغ .

وبعد جواب المدعى عليها بكون المقال لا يدخل في اختصاص قاض الأمر المستعجلة ومن كون الإنذار الموجه إليها لم تحترم فيه الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 24 ماي 1955 باعتبار ان المحل تجاري، أصدر قاض المستعجلات قرارا بتاريخ 19-01-80 بالإفراغ .

وبناء على الاستئناف الذي تقدمت به المحكوم عليها ضد الأمر الاستعجالي المحكوم، أصدرت المحكمة، حكما غيابيا يقضي إلغاء الأمر المستأنف.

وعلى إثر التعرض عليه من طرف المدعية أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بإلغاء القرار الغيابي وبتأييد الأمر الابتدائي.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 152 و345 من قانون المسطرة المدنية استنادا إلى أن القرار المذكور أحد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات والقاضي بفسخ عقد الكراء والإفراغ، في حين أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالنظر في دعاوي فسخ العقود وأن القضاء المختص هو قضاء الموضوع، لكون شروط الفسخ وأن كان العقد الكرائي ينص عليها فإن التحقق من توافرها أمر يدخل في ارادة المتعاقدين والبحث عن قصدهما وأن هذا البحث وهذا التفسير لا يمكن القيام به دون المساس بالجوهر، إضافة إلى أن القرار المطعون فيه نص على أن المعارضة لا تستفيد من مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، وأن عقد كرائها يخضع للقواعد العامة، وأنه على فرض ثبوت ذلك فإن النظر في فسخ العقد لا يدخل في اختصاص قاضي المستعجلات، وإنما المختص بذلك هو قضاء الموضوع، الأمر الذي يكون معه التعليل المعتمد من طرف قضاة الدرجة الثانية غير كاف ومخالفا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 260 من قانون المسطرة المدنية فإن تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون، والمكتري للاصل التجاري الذي يقر بتحقيق الشرط الفاسخ يكون دفعه بعدم اختصاص قاض المستعجلات بالأمر بطرده لمساس ذلك بالجوهر غير مرتكز على أساس مادام القاضي لم يواجه بنزاع جدي حول تحقق الشرط، ولم يقض به وإنما عاين تحققه، مما أصبح معه المكتري محتلا للمحل بدون موجب وبذلك فالقضاء بطرده على أساس الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية كما بينه الأمر الابتدائي المؤيد وليس على مقتضيات الفصل 692 من القانون المدني، وللاعتبارات المذكورة يعتبر معللا بما فيه الكفاية وغير ملموس بالجوهر ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس: السيد محمد بناني  -  المستشار المقرر: السيد الإدريسي العمراوي.

المحامي العام: السيدة أمينة بنشقرون.

الدفاع: ذ. لحلو  -  ذ. بوحميدي.

 

   * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 676.      



تعليقات