القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لطلب الحراسة القضائية لا يشترط توفر نزاع من نوع خاص وإنما يشترط نزاع واقع يقدره قاضي الموضوع.

 


ملف 5129/1985         قرار 1281      بتاريخ 24/05/1989

 

 

لطلب الحراسة القضائية لا يشترط توفر نزاع من نوع خاص وإنما يشترط نزاع واقع يقدره قاضي الموضوع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أفادت وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه ان الفنيش فاطمة بنت عياد والخمار حبيبة بنت محمد المطلوبتين في النقض تقدمتا بتاريخ 26-08-81 بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرضان فيه ان لهما واجبات مشاعة في العقارات الموضوعة بالمقال والمتخلفة عن موروثهما الخمار إدريس بن محمد الخمار المتوفى في 04-04-81 حسب الاراثة المضمنة بعدد 460 ص 290 كناش 3 عدد 129 توثيق الدار البيضاء. وأن المدعى عليهم الخمار فاطمة بنت إدريس الخمار وابنائها: مصطفى  ومحمد  وعبداللطيف  وأسماء من زوجها ايمولا بموجمعة بن الحسن الذي هو وليهم لانهم قصر يتصرفون وحدهم في المتروك المذكور ولا يسلمون لهما أي شيء من مدخوله رغم مطالبتهما بحقهما في المدخول عدة مرات بصفة حبية وانهما في انتظار البت في ملف الموضوع المسجل تحت عدد 292-81 تلتمسان وضع العقارات المذكورة تحت الحراسة القضائية لأن في ذلك مصلحة الجميع ولا ضرر فيه طالبتين اصدار أمر يقضي بجعل العقارات المذكورة تحت الحراسة القضائية ويعين رئيس كتابة الضبط لدى محكمة التسيير القضائي حارسا عليها مع تحديد مهمته في اتخاذ كل التدابير التي تعتبر مفيدة في تسيير الحراسة والسهر عليها على احسن وجه مع الترخيص له في تعيين من ينوب عنه في ذلك عند الحاجة.

وبتاريخ 11 نونبر 1981 صدر قرار من الجهة المختصة قضى برفض الطلب بعلة ان الإجراء المطلوب إجراء خطير لا يلجا إليه إلا إذا توفر شرطان: وجود حق  -  وتعرضه لخطر وأن أوراق الملف تفيد أنه وأن ثبت للمدعيتين حق في العقارات المراد وضعها تحت الحراسة إلا أنه ثبت من جهة أخرى ان هذا الحق غير معرض لخطر عأجل إذ توجد عدة وسائل تحفظية أخرى غير الحراسة القضائية كفيلة بالمحافظة على حقوقهما، استانتفه المدعيتان مبرزتين ان من حيثياته أن حقوقهما غير معرضة لخطر عاجل والحال انه بالرجوع إلى مشتملات المتروك نجد من بينها محلات تجارية ووضعيتهما الاجتماعية والاقتصادية لا تؤهلهما لمراقبة كيفية تسيير تلك المحلات وإن الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوقهما وخوفا من تصرف المدعى عليهم هو وضعها تحت الحراسة القضائية لأن الأمر لا يتعلق فحسب بالحظ في العقارات ذاتها بل يتعلق بتسييرها ومدخولها الذي لا تفيد فيه الإجراءات التحفظية الأخرى وعليه فبقاء استثمار المحلات المذكورة بيد المدعى عليهما ألحقت بحقوقهما ضررا طالبتين إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق مقالهما.

أجاب المدعى عليهم المستأنف عليهم ان مجرد ادعاء حق في عقار لا يبرر وضعه تحت الحراسة القضائية ما لم يثبت كون إبقاءه تحت يد غيره يشكل خطرا على حقوق يؤدي إلى اتلافه وهو الشيء الذي لم تثبته المستأنفتان بل العكس فحقهما غير معرض لاي خطر بعد ان ابدوا رغبتهم في انهاء الشياع في المتروك ليستقل كل واحد بحقه طالبين تأييد الأمر المستأنف لعدم ظهور أي عنصر جديد.

وبعد إجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بوضع العقارات المذكورة بالمقال بما فيها الحمامان تحت الحراسة القضائية وتعيين رئيس كتابة الضبط لدى مكتب التسيير القضائي كحارس قضائي للسهر على تسيير العقارات المذكورة على احسن وجه مع الترخيص له في اختيار حارس ثان لاعانته عند الحاجة بعلة ان إجراء الحراسة القضائية يقتضي أن يكون هناك حق ثابت وأن يكون ذلك الحق معرضا للخطر، وأن ظاهر المستندات المدلى بها يفيد أن المستأنفتين لهما حق في العقارات موضوع النزاع والمستأنف عليهم لا ينازعون في تصرفهم في العقارات موضوع النزاع وفي كون المستأنفتين لا تتوصلان بنصيبهما في مدخول تلك العقارات ولم يدلوا بوثائق يثبت ظاهرها التوصل بحقوقهما مما يكون معه في ذلك اضرار بحقوقهما يوضح عنصر الخطر المهدد بحقوقهما إلى آخر التعليل.

 

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث عاب الطاعنون على القرار التعليل الخاطئ الموازي لانعدام التعليل ذلك أن تعليل القرار يشوبه الغموض والتناقض ومخالفة القانون ذلك أن كل ما في الأمر ان المستأنفتين اشتكتا من عدم توصلهما بنصيبهما في المدخول وأن في ذلك عنصر الخطر المهدد لحقوقهما، رغم أن عدم التوصل بالحق على فرض صحته ليس هو النزاع المشار إليه في الفصل 818 من قانون العقود والالتزامات لأن في استطاعتهما توجيه رسالة مضمونة عن طريق البريد أو كتابة الضبط إنذارا للمكترين للمحلات التجارية أو القابض للأكرية يطلبان فيها تمكينهما مباشرة من واجبهما في المدخول دون اللجوء إلى محكمة ما لأن الطاعنين لم يمتنعوا من اعطاء المحاسبة ومن قبض حقهما في المدخول وأن إجراء الحراسة الذي يعتبر إجراء خطيرا لا يؤمر به إلا إذا كان النزاع في الأصل وكان أحد الطرفين يسيطر على الملك والطرف الآخر يدعى جديا ان ليس له فيه نصاب أو ما يعطى له ضعيف وهو شيء غير ثابت في هذه النازلة ولكن القرار ذهب إلى العكس دون أن يبرر ذلك لا قانونا ولا واقعا وأمر بنزع الأملاك ممن لهم اربعة اخماس فيها وفي مدخولها فجاء بذلك معللا تعليلا فاسدا لتبرير وضع الأملاك تحت الحراسة القضائية وخارقا للقانون لعدم بيان حالة الاستعجال والاضرار التي لحقت بحقوق المطلوبتين التي نص عليها أي القرار وما هو النزاع الموجود في المدعى فيه الموضوع تحت الحراسة وجاء بذلك غير معلل تعليلا صحيحا وكافيا مما يتعرض معه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة عندما قالت ان المستأنف عليهم لا ينازعوا في تصرفهم في العقارات موضوع النزاع ولا في كون المستأنفين لا تتوصلان بنصيبهما من مدخول تلك العقارات ولم يدلوا بوثائق تفيد أنهما تتوصلان بتلك الحقوق مما يكون معه في ذلك اضرار بحقوقهما وهو ما يوضح عنصر الخطر المهدد لحقهما قد عللت قضاءها تعليلا واضحا وسليما لأن الفصل 818 من قانون العقود والالتزامات لا يشترط إلا النزاع وليس نزاعا من نوع خاص ووثائق الملف تفيد أن هناك نزاعا في الموضوع سجل تحت عدد 292-1981 مما يبقى معه الفرع الأول من الوسيلة الفريدة بدون أساس.

 

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة:

حيث عاب الطاعنون على القرار تحريف الفصل 818 من قانون العقود والالتزامات ذلك أنه اتى بتعليل فاسد شوه القانون وحرفه عندما صرح ان إجراء الحراسة يقتضي أن يكون هناك حق ثابت وأن يكون ذلك الحق معرضا للخطر رغم أن إجراء الحراسة القضائية بمقتضى القانون لا يؤمر به إلا عند وجود نزاع على الشيء المدعى فيه.

وانهم أي الطاعنين يملكون ما يقرب من 5-4 من المتروك لا ينكرون اسهم المطلوبتين في النقض من المتروك وعليه فلا نزاع في الشيء الذي يجعل الحراسة القضائية المأمور بها فاقدة ركنا أساسيا لتبريريها لأن مجرد ادعاء عدم تسليم النصيب في المدخول على فرض صحة ذلك الادعاء لا يبرر الحراسة القضائية لأن المطلوبتين في النقض يمكن لهما بوسائل عادية أن تتوصل بواجبهما في المدخول.

والقرار لم يبين الخطر الذي يهدد حقوق المطلوبين وفسر بذلك الفصل 818 من قانون العقود والالتزامات المتعلق بالحراسة القضائية تفسيرا خاطئا مشوها لانه اتى بركن أجنبي وهو ثبوت الحق محل الركن الأساسي وهو وجود نزاع مما جاء معه خاطئ التعليل وخارقا للقانون المتعلق بالحراسة القضائية مما يتعرض معه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار عندما اعتبرت أن الطاعنين لا ينازعون في كون المطلوبتين لهما الحق في المتروك المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية كما لم ينازعو في كون المطلوبتين لا تتوصلان بنصيبهما من المدخول فالنزاع قائم بدليل طلب إجراء الحراسة ، لانه لو وقع الاتفاق على استغلال المتروك لما لجأت المطلوبتان في النقض إلى هذه المسطرة خصوصا وأن وقائع الملف تفيد أن هناك نزاعا كما سبقت الإشارة إلى ذلك حين الجواب على الفرع الأول من الوسيلة وعليه فالمحكمة عللت قضاءها تعليلا سليما وطبقت الفصل 818 من قوانين العقود والالتزامات تطبيقا سليما مما يبقى معه الفرع أعلاه بدون أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى أصحابه بالصائر.

 

    الرئيس: السيد محمد بوزيان  -  المستشار المقرر: السيد ازنيبر.

        المحامي العام: السيد أحمد شواطة.

        الدفاع: ذ. المالقي  -  ذ. مبارك.

 

   * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 603.        

 


تعليقات