القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الترامي على الطريق أو جزء منها يقتضي قبل الحكم في ذلك البحث هل هذه الطريق قديمة أو حديثة وهل هي عامة يمر منها الجميع أم خاصة بمالكي الرسم العقاري

 


ملف  3011/1994         قرار 44      بتاريخ 06/01/1998

 

 

الترامي على الطريق أو جزء منها يقتضي قبل الحكم في ذلك البحث هل هذه الطريق قديمة أو حديثة وهل هي عامة يمر منها الجميع أم خاصة بمالكي الرسم العقاري وهل الترامي وقع على جزء من الطريق أو من الأرض. والقرار الذي لم يتأكد من ذلك يعتبر معللا تعليلا فاسدا معرضا للنقض.        

 

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 205 بتاريخ 07-02-1994 أن المطلوب في النقض السيد بلغريبة أحمد قدم مقالا أمام ابتدائية سيدي بنور عرض فيه أنه يملك أرضا فلاحية بأولاد بوزارة الجنوبية رسمها العقاري 3173 ز وأن المدعى عليه السيد المعطي بن محمد الطاعن ترامي على جزء منها بدون مبرر ويطلب الحكم بإفراغه منه، فقضت المحكمة بعد تعيين خبير للوقوف على عين المكان بإفراغ المدعى عليه من الجزء الذي يحتله استأنفه الطاعن نافيا أن يكون قد ترامى على أي جزء من عقار المدعى، فأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن شهادة المتعلقة بالعقار ذي الرسم 3173 ز لا تشير على ارتفاع على العقار مثل الطريق وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في تعليل المحكمة تأييدها للحكم المستأنف نكون شهادة المحافظ المدلى بها في الملف  والمتعلقة بالعقار ذي الرسم عدد 3173 ز لا يثبت وجود اى ارتفاع عمومي مثل الطريق الذي عليه الحائط والذي أشير إليها في تقرير الخبير الشيء الذي يؤكد أنها محدثة في حين أن الأمر يتعلق بطريق عمومية قديمة غير محدثة تشق عقار المطلوب في النقض في حين أن هذه الشهادة مخالفة للواقع بديل أن وثائق الرسم العقاري عدد 3173 ز تتضمن جميعها وجود طريق عمومية تشق العقار المذكور حسب الثابت من النسخة المستخرجة من الخريطة الطبوغرافية للعقار المنجزة للعقار بتاريخ 13-01-1944 أي بما يفوق خمسين سنة وأن تقرير الخبير بين أن هناك طريقا عمومية وأن المحكمة التي عللت قرارها بعدم وجود أي ارتفاع على عقار مطلوب كطريق عمومية مثلا في حين أن جميع الوثائق تثبت وجود هذه الطريق القديمة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.

حيث تبين صحة ما نعته هذه الوسيلة على القرار ذلك أنه تبين من الخبرة التي أنجزها الخبير المعين تنفيذا لقرار المحكمة التمهيدي الصادر بتاريخ 18-08-1993 والخريطة الطبوغرافية للعقار أن هناك طريقا عرضها 10 م تشق العقار ذي الرسم 3173 ز إلا أنها لم تبحث هل هذه الطريق قديمة أو حديثة وهل هي عامة يمر منها الجميع أم خاصة بمالكي الرسم العقاري وهل الترامي وقع على جزء من الطريق أو من أرض الرسم العقاري عدد 3173 ز مما يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وحملت المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العلي العبودي رئيسا وعبد العزيز توفيق مقررا، ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز البقالي والعربي اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

تعليقات