ملف 18150/1965 قرار 171 بتاريخ 01/04/1790
لا تتقادم دعوى
الزور الفرعي، ولا يثير القاضي التقادم من تلقاء نفسه.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 13 يوليوز 1964 من طرف محمد بن الحسين الكدالي بواسطة نائبه
الأستاذ بيير ميني ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 ماي 1963 و18
ابريل 1964.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 8 يناير 1965 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضدها
النقض المذكورة حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1969.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 مارس 1970.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام
السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي
الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بقبول الطلب:
بناء على الفصل 12
(الفقرة الأولى) من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى.
حيث إن محمد بن الحسين
الكدالي قدم بتاريخ 7 نونبر1953 بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن زوجته خديجة بنت
بوشتة الكدالي طلبا تحت رقم 29.037 بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء يرمي إلى
تحفيظ العقار المسمى « دار محمد بن الحسين » والمكون من أرض مبنية
بالدار البيضاء وذلك مناصفة بينهما، فتعرضت خديجة بنت بوشتة في 9 شتنبر 1954 على
هذا المطلب، وطعنت المتعرضة بالزور في الرسم العدلي المؤرخ في 10 غشت 1953 المدلى
به من طرف طالب التحفيظ والذي بمقتضاه باعت المتعرضة لطالب التحفيظ النصف من
العقار المدعى فيه، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط في 20 ابريل 1963 بقبول الدعوى
الفرعية المتعلقة بالطعن بالزور، وأرجأت البت في النزاع العقاري وامرت بإجراء خبرة
للبحث في الدعوى الفرعية، وبعد تنفيذ إجراء البحث المأمور به قضت محكمة الاستئناف
في 18 ابريل 1964 بأن الرسم العدلي المطعون فيه يعتبر تزويرا معنويا، كما قضت بصحة
تعرض خديجة بنت بوشتة.
وحيث صرح أحمد بن الحسين
في عريضة طلب النقض بكونه يطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في 20 ابريل 1963 وفي
الحكم الاستئنافي الصادر في 18 ابريل 1964.
لكن حيث إنه يؤخذ من
أوراق الملف أن الحكم الاستئنافي الحضوري الصادر في 20 ابريل 1963 بلغ لمحمد بن
الحسين في 2 ماي 1963 بموطنه المختار بمكتب محاميه الأستاذ ميني وأن أجل الشهرين
لتقديم طلب النقض المنصوص عليه في الفصل 12 (الفقرة الأولى) من ظهير 27 شتنبر 1957
كان قد انصرم في 13 يوليوز 1964 وهو تاريخ تقديم عريضة طلب النقض، مما يجعل الطلب
غير مقبول بالنسبة للحكم الاستئنافي المؤرخ في 20 ابريل 1963 وبالتالي فلا يمكن
مناقشة وسائل الطاعن إلا بالنسبة لمقتضيات الحكم الاستئنافي الصادر في جوهر القضية
بتاريخ 18 ابريل 1964 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى في فرعيها:
حيث يعيب الطاعن على
الحكم الصادر في 18 ابريل 1964 من جهة كونه بت في جوهر القضية في حين أنه نظرا لما
يعتري تقرير الخبير من نقصان كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث أضافي أو بحضور
الخبير نفسه أمامها، كما يعيب على الحكم من جهة أخرى عدم اثارته تلقائيا تقادم
الدعوى الفرعية بالتزوير المقدمة في 25 دجنبر 1961 ضد الرسم العدلي المؤرخ في 10
غشت 1953.
لكن فيما يخص الفرع
الأول من الوسيلة:
حيث إن قضاة الموضوع
يقدرون بما لهم من كامل السلطة ضرورة الأمر بإجراء خبرة جديدة أو بحث اخر، وأن
محكمة الاستئناف عندما صرحت بتصديقها على مستنتجات تقرير الخبير تكون -
خلافا لادعاءات الطاعن - قد اعتبرت أنها كانت على علم كاف للبت في جوهر
القضية.
وفيما يرجع للفرع الثاني
من الوسيلة:
حيث إنه
- بناء على الفقرة الثانية من
الفصل 372 من قانون العقود والالتزامات
- ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم
من تلقاء نفسه، ومن جهة اخرى، حيث إن الدعوى الفرعية المدنية بالطعن بالزور غير
قابلة للتقادم، مما يستتبع ان الوسيلة في فرعيها غير مرتكزة على أساس.
وفيما يخص الوسيلة
الثانية:
حيث إن الطالب يصرح في
وسيلته دون أن يستنتج من ذلك مطعنا قانونيا، ان خديجة بنت بوشتة لم تسبق الاجرة
المؤقتة للخبير داخل أجل الشهر المضروب لها بمقتضى حكم 20 ابريل 1963، ثم يعيب على
الحكم المطلوب نقضه عدم الجواب على مستنتجاته التي انتقد فيها تقرير الخبير وعدم البحث
عما إذا كان الخبير قد نفذ مهمته كلها.
لكن حيث إن قضاة الموضوع
ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم بل يكفيهم -
ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا أو صحيحا
- البت بتدقيق في جميع المطالب
الواردة في المستنتجات.
وحيث إن المحكمة عندما
قضت بتصحيح تقرير الخبير وحكمت في جوهر القضية تكون بالتالي قد اعتبرت أن الخبير
قد قام بمهمته على الوجه الصحيح بتوضيحه النقط التي كانت المحكمة تريد توضيحات في
شأنها وأنها وجدت في هذا التقرير العناصر الكافية لتكوين اقتناعها، مما يجعلها قد
أجابت ضمينا وبالضرورة على المستنتجات التي انتقد فيها محمد بن الحسين تقرير
الخبير، ومن ثم تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث إن خديجة بنت بوشتة
طعنت بتاريخ 25 دجنبر 1961 بالزور في الرسم العدلي المؤرخ في 10 غشت 1953 المدلى
به من طرف محمد بن الحسين تعزيزا لمطلب التحفيظ، وأن الخبير المعين بمقتضى حكم 20
ابريل 1983 يشير في تقريره إلى الرسم المذكور الذي لا يتضمن إشارة إلى كناش الجيب
لكل عدل، مشوب بالبطلان وأن ما أشار إليه الرسم من ثمن وحيازة كذب من طرف طالب
التحفيظ نفسه وأنه من الثابت ان خديجة بنت بوشتة لم توافق بدون شرط على هذا البيع
الصوري وأنها لم تتسلم ثمن البيع ولم تفقد أبدا حيازة عقارها الخاصة بها دون
سواها.
وحيث إن محكمة الاستئناف
تبنت مستنتجات الخبير، وأبعدت هذا الرسم المعيب بالصورية لكونه من جهة مشوبا
بالبطلان لعدم تضمنه إشارة إلى كناش العدلين ومن جهة أخرى لكونه يعد تزويرا
معنويا.
وحيث إن محمد بن الحسين
يعيب على قضاة الاستئناف تصريحهم بوجود تزوير معنوي دون أن يحتج بأي مطعن ضد
البطلان الذي لاحظته المحكمة.
وحيث إن معاينة هذا
البطلان الخاص برسم متعلق بمجرد مصالح شخصية تفلت من مراقبة المجلس الأعلى طالما
أنها لم تكن موضوع أي انتقاد من طالب النقض، وبما أنها تكفي بنفسها لتبرير حكم
قضاة الاستئناف، فإنها تجعل غير ذي جدوى مطاعن الطالب الرامية إلى إنكار وجود
تزوير معنوي ومن ثم تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض
طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني،
والمستشارين السادة: محمد بن يخلف - مقررا
- إدريس بنونة والحاج محمد عمور
سالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد سعيد المعروفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 392.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم