القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو تقبله وتلغي أو تعدل الحكم الابتدائي لفائدة الطرف المستأنف ولا يجوز لها أن تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا.

 


ملف 61843/1977       قرار 162        بتاريخ 08/02/1984

 

 

سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو تقبله وتلغي أو تعدل الحكم الابتدائي لفائدة الطرف المستأنف ولا يجوز لها أن تعدله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستخلص من المستندات والقرار المطعون فيه عدد 1495 الصادر بتاريخ 04-10-76 عن استئناف مراكش أن المطلوبين سجلوا دعوى في 12-12-73 عرضوا فيها انهم اشتروا من السيد تيجان لحسن بعقد مؤرخ في 25-02-71 عقارا يدعى « لمريجة » بضواحي مراكش ذي الصك العقاري عدد 12392 بثمن مائة وخمسين الف درهم تضمن شرطا واقفا وهو موافقة وزارة الداخلية طبق ظهير 1963 وقد وافقت بقرارها عدد 811 في 9 مارس 1972 وصرح البائع ان العقار غير مثقل بتكاليف لكن عندما أرادوا تسجيله رفض المحافظ بدعوى ان العقار مرهون لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والتمسوا الحكم على المدعى عليه القيام بإجراءات رفع الرهن داخل أجل ثلاثين يوما من يوم الحكم وأن تأذن لهم المحكمة للقيام بذلك على نفقة المدعى عليه عند عدم قيامه بما ذكر وأمر المحافظ بتسجيل عقد الشراء على الصك العقاري المذكور.

أجاب المدعى عليه بمقال مضاد طالب فيه بفسخ البيع لكون المشترين لم يؤدوا بقية الثمن وهو تسعون الف درهم في ميعاده، ثم ان الأطراف اتفقوا على كراء نفس العقار لمدة تنتهي في متم مارس 74 مما يعتبر معه انهم تنازلوا ضمنيا عن الشراء وأن العربون المدفوع من أجل البيع ادمج في الوجيبة الكرائية، بعد جواب المدعين الأصليين أن الكراء كان من أجل حيازة العقار وأن عقد الكراء لا ينص على التنازل عن البيع وانهم أدوا بقية الثمن بواسطة شيكين رقم 967866 و364280 وسلم إليهم المدعى عليه توصيلا بتوقيعه أكد هذا الأخير أنه امضى التوصيل على المبلغ فقط وزيد فيه بغير خطه في بقية الثمن المتعلق بنفس العقار ويحتفظ بحق اثارة دعوى الزور عند الاقتضاء، عند ذلك قضت المحكمة الابتدائية بإتمام البيع مع غرامة تهديدية فاستأنفه المحكوم عليه تيجان لحسن وبعد وفاته واصل ورثته الدعوى فركزوا في مذكرة بيان أوجه الاستئناف على أن الحكم لم يجب على وسائلهم وأنه قضى بإتمام البيع وهو غير مطلوب بالمقال لما لم يبت في طلبهم المضاد وأكد المستأنف عليهم ان إتمام البيع يتضمن القيام بإجراءات رفع الرهن وأن على المحافظ تسجيل البيع ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بإتمام البيع وأن على المستأنفين أن يطهروا العقار من الرهون وتاذن للمستأنف عليهم عند الاقتضاء بتطهيره وأمر المحافظ تسجيل البيع في الصك العقاري عدد 12392 باعتبار الحكم سند البيع بعلة ان المحكمة الابتدائية قدرت ظروف النازلة فأصدرت حكمها الشامل لإتمام البيع وهذا لا يتم إلا بازالة الرهن فيكون من مشمولات الحكم وأنه عند عدم القيام به يطهر من طرف المستأنف عليهم وعلى نفقة ورثة البائع مع حق الرجوع عليهم وهو مشمول أيضا للحكم في الطلب العارض  الذي هو فسخ البيع.

 

فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة الأولى:

حيث أخذ على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف ذلك أن المستأنف عليهم رغم أنهم لم يستأنفوا الحكم كاستئناف الطاعن كما يتضح من مقارنة الحكم الابتدائي مع القرار المطعون فيه فخرق قاعدة مسطرية تجعل الاستفادة من الاستنئاف قاصرة على المستأنف.

حقا: حيث إن سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف فلها أن ترده وتؤيد الحكم الابتدائي أو تقبله فتلغى أو تعدل الحكم لفائدة الطرف الغير المستأنف ولا يمكنها تعديله لفائدة الفريق الغير المستأنف استئنافا أصليا أو فرعيا عملا بقاعدة أنه لا يضار أحد من استئنافه وعليه فالمحكمة عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإتمام البيع وأضافت ما فصل في منطوقه المشار إليه أعلاه تكون قد خرقت قاعدة لا يضار أحد من استئنافه وعرضت بالتالي قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

وبقطع النظر عن بحث بقية الوسائل،

قضى بنقض القرار عدد 1495 الصادر بتاريخ 76-10-4عن استئنافية مراكش في الملف المدني عدد 3609 وإحالة الملف والأطراف عليها للبت بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر.

 الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد الاسماعيلي

 المحامي العام: السيد محمد الشبيهي

 المحاميان الأستاذان: بن جلون والمنصوري

 

       * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983  -  1991

 


تعليقات