القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن اختيار المكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها.

 


ملف 84585/1980          قرار 1057       بتاريخ 25/05/1983

 

 

إن اختيار المكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المثارة للطعن بالنقض:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 1974 تحت رقم 780 في الملف رقم 317750 أنه سبق للمدعى عليه السيد عبد السلام الجامعي أن قدم مقالا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجل بتاريخ عاشر غشت 1978 طعن فيه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية السابقة بالدار البيضاء بتاريخ 4 أبريل 1972 تحت رقم 748 في الملف التجاري رقم 8532 والقاضي عليه بأن يؤدي لشركة توزيع الدراجات النارية والسيارات د  ج  أ  مبلغ 21309.44 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 300 درهما تعويضا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبعد أن بلغ المقال للمستأنف عليها المذكورة أثارت عدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة من كتابة الضبط يشهد فيها رئيس كتابة الضبط بمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية بأن الحكم المستأنف قد بلغ للمستأنف في المكان الذي اختاره للمخابرة معه وهو مكتب الأستاذ عبد الله فارس بتاريخ 24 يبراير بواسطة البريد المضمون بعدد 810 بناء على ملاحظة العون الذي ذكر أن كاتب المحامي المذكور قد امتنع من تسلم الطي فاعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تبليغ الحكم يقع على حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من قانون المسطرة المدنية وأنه إذا وقع التبليغ في الموطن المختار للمبلغ إليه ورفض التسلم من له الصفة في ذلك فإن التبليغ يقع بعد ذلك عن طريق البريد المضمون ويعتبر الحكم مسلما تسليما صحيحا بعد يومين من تاريخ وضعه في البريد وبذلك فإن التبليغ قد تم يوم 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 فكان الاستئناف بذلك مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الاستئناف وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة تبليغ الأحكام لأنه أعطى تفسيرا خاطئا للموطن المختار وذلك أنه إذا كان الطاعن قد أسند النيابة إلى مكتب الأستاذ عبد الله فارس في المرحلة الابتدائية من التقاضي فإن هذه النيابة قد انتهى مفعولها بمجرد صدور الحكم الابتدائي وبذلك فإنه حينما بلغ هذا الحكم إلى مكتبه اعتبر أن هذا التبليغ في غير محله ولم يمتنع من تسلم الطي ولكن نبه إلى أنه لم تعد له الصفة لمزاولة أية نيابة عن المبلغ إليه باعتبار نهاية التوكيل بصدور الحكم إلا أن كتابة الضبط بابتدائية الدار البيضاء سارت سيرا خاطئا إذ اعتبرت ذلك رفضا لتسلم الطي وأعادت توجيهه بالبريد المضمون بعنوان ما واعتبرت أن التبليغ قد تم للحكم الابتدائي ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون التبليغ صحيحا إلا إذا قبل مكتب الوكيل هذا التبليغ ومن ثم يسري مفعول أجله ويتحمل جميع عواقبه و اثاره وأما إذا لم تعد للوكيل أية صلاحية في التوكيل فلا يمكن أن يلزم بالقيام بهذه المهمة سيما وأن الحكم الابتدائي يتحمل رسوما قضائية عند القيام باستئنافه ولا يكون مكتب الوكيل ملزما بأداء الرسوم القضائية عن موكليه بفعل إجراء خاطئ قام به الخصم وبما أن الطاعن يوجد في حالة مرض دائم تلزمه بالتردد على المستشفيات المختلفة منذ أعلن إفلاسه سنة 1971 فإن المسطرة التي اتبعت في التبليغ كانت خاطئة كما أن القرار المطعون فيه قد فسر تفسيرا خاطئا مسطرة التبليغ ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف.

 

لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 226 من ظهير المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 المطبق في النازلة كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 19 يبراير 1946 فإن آجال الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية التي خلفتها المحاكم الإقليمية بمقتضى قانون التوحيد والمغربة والتعريب الصادر سنة 1965 يتحدد بشهرين اثنين تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه وإما في موطنه الحقيقي أو المختار ويقع التبليغ طبق الكيفية التي رسمها الفصل 192 حسب تغييره وتتميمه بظهير 29 مارس 1954 ووفق الشروط المحددة في الفصول 151 و 55 و 56 و 57 من نفس الظهير وبذلك فإن تبليغ الحكم الابتدائي في مكتب المحامي الذي اختاره الطاعن محلا للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى ابتدائيا يعتبر تبليغا صحيحا وسليما وفق ما قرره الفصل 226 المشار إليه ما دام لم يثبت الطاعن أنه جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي اسنده إليه وقام بما يلزم في ذلك طبق الشروط التي حددها الفصل 34 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 816.65 المؤرخ في 10 دجنبر 1968 بشأن تنظيم نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة أو أن محاميه قد تخلى عن التوكيل المسند إليه وقام بما يلزم طبق الشروط التي حددها الفصل 35 من نفس الظهير المشار إليه مما ينتج عنه أن القول بأن محامي الطاعن لم تعد له الصلاحية لقبول التبليغ بعد صدور الحكم الابتدائي لا يستند إلى أي مبرر طالما ان اختيار المكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجله القانوني استنادا إلى أن التبليغ قد تم في محل المخابرة الذي اختاره الطاعن طبقا للفصل 226 وحسب شروط الفصول 55 و 56 و 57 من ظهير المسطرة المدنية بتاريخ 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 كان مستندا إلى أسس قانونية سليمة مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد حسن  والمستشارين السادة: مولاي إدريس بنرحمون مقررا  محمد الغماد  محمد الحسوني  محمد المسطاسي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بناس  وبمساعدة كاتب الضبط السيد السفياني شكيب

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997        

 


تعليقات