القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن قرار المجلس الأعلى القاضي بإلغاء المقرر الصادر عن الوزير الأول الذي هو عبارة عن مشروع مرسوم تضمن بأن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية عدة عقارات لمجموعة من الأشخاص المعنيين بأسمائهم من بينهم الطاعنة، ينتج أثره القانوني بالنسبة لجميع الأشخاص المذكورين في المقرر الملغى.

 


ملف 328/1990     قرار 4371         بتاريخ 02/07/1996

إن قرار المجلس الأعلى القاضي بإلغاء المقرر الصادر عن الوزير الأول الذي هو عبارة عن مشروع مرسوم تضمن بأن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية عدة عقارات لمجموعة من الأشخاص المعنيين بأسمائهم من بينهم الطاعنة، ينتج أثره القانوني بالنسبة لجميع الأشخاص المذكورين في المقرر الملغى.

لما رفض قاضي المستعجلات دفع الطاعنة المتضمن لكون قرار المجلس القاضي بإلغاء المقرر الإداري يستفيد منه الطاعنون في دعوى الإلغاء وغيرهم بعلة تعارضه مع مبدأ نسبية الأحكام فإنه لم يرتكز قضاءه على أساس قانوني.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر الاستعجالي المطعون فيه الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بصفته قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 22-11-89 تحت عدد 741 في الملف عدد 577-89 أنه بتاريخ 14-09-89 رفعت المطلوبة في النقض المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسفت دعوى أمام قاضي المستعجلات في نطاق الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وباحتلال المؤقت تطلب بمقتضاها الترخيص لها في حيازة القطعة المملوكة للطاعنة المجاد أم هاني بنت محمد المسماة [فضل الله] والبالغة مساحتها هكتارا وخمسين سنتيارا المحفظة تحت عدد 53358 والحاملة لرقم 26 في مشروع المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3933 المؤرخة في 16-03-88 وذلك مقابل التعويض المقترح ، وأجابت المدعى عليها الطاعنة مثيرة عدة دفوع من ضمنها أن المجلس الأعلى أصدر بتاريخ 15-06-89 قرارا تحت عدد 212 في الملف الإداري عدد 8199 يقضي بإلغاء القرار الصادر عن الوزير الأول الذي هو عبارة عن مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية والذي اعتمدته المدعية في دعواها، وانتهت الإجراءات بصدور الأمر الاستعجالي المطعون فيه القاضي بالإذن للمدعية في حيازة العقار المدعى فيه مقابل المبلغ المقترح وهو 82500 درهم أو إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير رهن إشارة المدعى عليها إذا ما رفضت ذلك.

وحيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني لكونها أثارت أمام قاضي المستعجلات بأن مشروع المرسوم الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 16-03-88 المتضمن بأن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية عدة عقارات من بينها عقار الطاعنة قد وقع الطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة أمام المجلس الأعلى إذ أصدر بتاريخ 29-06-89 قرارا تحت عدد 212 يقضى بإلغائه، وأن هذا الإلغاء يترتب عنه بطلان الإجراءات اللاحقة في مسطرة نزع الملكية، وأن قاضي المستعجلات رد هذا الدفع بتبريرات سطحية لا تنفذ إلى مراقبة صحة الإجراءات الإدارية لنزع الملكية إذ أنه بعد أن ابعد شهادة رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى لكونها غير مشهود بمطابقتها للأصل أوضح بأن قرار المجلس لا يستفيد منه إلا من كان طرفا فيه مع أن المرسوم الملغى بمقتضى قرار المجلس نص على أن المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقارات من بينها عقار الطاعنة فهذا الإلغاء يجعل مسطرة نزع الملكية برمتها باطلة، وأن ما يميز قرار الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة عن قرار النقض هو أن للأول أثرا عينيا وتكون له حجية مطلقة في مواجهة الكافة بينما تكون للثاني حجية نسبية.

وحيث إنه تبين صحة ما تعيبه الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك أن الطعن في المقررات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة يتميز عن الطعن بالنقض بخصائص منها ان قرار المجلس الأعلى القاضي بإلغاء المقرر الإداري يترتب عنه الإلغاء الكلي لهذا المقرر وتوقف كل اثاره لا بالنسبة لمن رفع دعوى الإلغاء فقط و إنما أيضا بالنسبة لجميع الأشخاص المشمولين به، وفي النازلة فإن مشروع المرسوم المنشور بالجريدة عدد 3933 المؤرخة في 16-03-88 قد تضمن بأن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية عدة عقارات لمجموعة من الأشخاص معنيين بأسمائهم من بينهم الطاعنة المجاد أم هاني بنت محمد ، وأن إلغاء المجلس الأعلى للمقرر الصادر عن الوزير الأول الذي هو عبارة عن مشروع المرسوم المذكور ينتج أثره القانوني بالنسبة لجميع الأشخاص المذكورين فيه ومن بينهم الطاعنة وبالتالي فإن قاضي المستعجلات المصدر للأمر المطعون فيه عندما رفض دفع الطاعنة المتضمن لكون قرار المجلس القاضي بإلغاء المقرر الإداري يستفيد منه الطاعنون في دعوى الإلغاء وغيرهم بعلة " أن هذا الدفع لا مستند له في الفقه والقضاء لتعارضه مع مبدأ نسبية الأحكام التي تتجلى في أنه لا يضار أحد بحكم أو ينتفع به ما لم يكن طرفا فيه" فإنه لم يركز قضاءه على أساس قانوني مما يعرضه للنقض

وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة النزاع والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر الحكم المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة المدنية السيد عبد العالي العبودي والمستشارين السادة: أحمد بنكيران مقررا  مولاي جعفر سليطن  عبد العزيز توفيق  عبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

 


تعليقات