القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يعد عقد السمسرة من الأعمال التجارية الأصلية ولو تعلق ببيع عقار.

 


ملف 97271/1981         قرار 1568       بتاريخ 26/06/1985

 

 

يعد عقد السمسرة من الأعمال التجارية الأصلية ولو تعلق ببيع عقار.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13 ابريل 1982 ان الطاعن حدو الموساوي رفع دعوى ضد المطلوب الشاوي محمد يطلب فيها الحكم عليه بأداء مبلغ 12800 درهم بمثل اتعابه في عملية السمسرة التي قام بها لفائدة هذا الأخير أدت إلى بيع عقار له فقضت المحكمة الابتدائية بالأداء ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الدعوى لعدم إثبات دعوى المدعى.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكونه كان قد دفع بعدم قبول الاستئناف لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتعريف بأطراف الدعوى وبيان عناوينهم وأن المحكمة أجابت عن هذا الدفع بأن المقال مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا دون أن تبين هذه الشروط.

لكن حيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف وعلى القرار المطلوب نقضه ان مقال الاستئناف اشتمل على كافة البيانات المتطلبة قانونا والمتعلقة باسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف بأن واقع الأمر خلاف ذلك وأن المقال مستوف لكافة الشروط التي يوجبها الفصل 142 ولم تكن في حاجة للتعريف بهذه الشروط فالوسيلتان عديمتي الجدوى.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكون المحكمة اعتبرت أن السمسرة لا تكون عملا تجاريا اذا تعلق الأمر بعقار دون أن تناقش الفصول القانونية التي استدل بها والتي تفيد أن السمسرة عمل تجاري دائما.

لكن حيث إن العلة الأساسية التي بنت عليها المحكمة قضاءها برفض الدعوى هي التي أشارت فيها إلى أن المدعى عجز عن إثبات دعواه مطبقة بذلك نص الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات الذي يقرر قاعدة أساسية في ميدان الإثبات وهي البينة على من ادعى فالعلة المنتقدة المتعلقة بطبيعة السمسرة التي قالت عنها المحكمة بأنها اذا تعلقت بعقار تعتبر من الأعمال المدنية مع أن السمسرة من الاعمال التجارية الأصلية بمقتضى نص الفصل الثاني من القانون التجاري وان تعلقت ببيع عقار هذه العلة تعتبر زائدة يستقيم قضاء المحكمة بدونها.

 

لهذه الاسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.

المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

المحامي: ذ. تشافاري.

 

  * مجموعة قرارت المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 278.        

 



تعليقات