القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: للمالك أن يطالب بطرد كل شخص يحدث انزعاجا لملكه إذا كان هذا الشخص غير مسجل بالرسم العقاري ومحتلا بدون حق.

 



ملف 16340/1964         قرار 95              بتار يخ  10/01/1968

 

 

للمالك أن يطالب بطرد كل شخص يحدث انزعاجا لملكه إذا كان هذا الشخص غير مسجل بالرسم العقاري ومحتلا بدون حق.

الانزعاج الحاصل بالنسبة للملك المحفظ لا يبيح رفع دعوى حيازية لأن النصوص القانونية التي تنظم الأملاك المحفظة تمنع اعتبار كل وضع يخالف بيانات الرسم العقاري الذي يتضمن الحجة القاطعة على حق الملكية

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى: 

حيث يتضح من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه [طنجة 26 نوفمبر 1963] أنه بتاريخ 2 غشت 1963 طلب استيتو بن علي بن حمان والعياشي بن المفضل بن الحسين من قاضي المستعجلات بالمحكمة الإقليمية بتطوان أن يصدر قراره بإيقاف أشغال أخذ مادة الفرشي من طرف مصلحة المياه والغابات من ملكهما الكائن باودين جماعة بني جيار  قبيلة بني خالد والمحفظ تحت عدد 3161 لدى المحافظة العقارية بنفس المدينة فأصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 7 غشت 1963 قرارا يقضي بصحة طلب المدعين استنادا على الفصل 60 من الظهير الخليفي الصادر في فاتح يونيو 1914 ويأمر نتيجة لذلك بإيقاف الأشغال المباشرة في الملك المذكور ورد ما أخذ من الفرشي للمدعين، وبناء على استئناف هذا القرار الإستعجالي من طرف مصلحة المياه والغابات أيدته محكمة الاستئناف بطنجة في قرارها الصادر بتاريخ 26 نونبر 1963 .

وحيث تعيب طالبة النقض على الحكم المطعون فيه خرق الفصل 202 من قانون المسطرة الجاري به العمل إذ ذاك بطنجة وذلك عندما صرح بأن الانزعاج الحاصل بالنسبة للملك يكون دعوى حيازة لا تدخل في اختصاص قاضي المستعجلات ومع ذلك قرر أن قاضي المستعجلات في حالة العنف مختص بإصدار الأوامر التي من شأنها أن تزيل الانزعاج نظرا للاستعجال، في حين أن ما نص عليه الحكم لا يتضمن أي تصريح بوجود العنف الذي لا يمكن وقوعه من جراء أشغال ترمي إلى أخذ الفرشي من غابة مخزنية مجاورة لملك المدعيين.

 لكن حيث أن الانزعاج الحاصل بالنسبة للملك المحفظ لا يبيح رفع دعوى حيازية لأن النصوص القانونية التي تنظم الأملاك المحفظة تمنع اعتبار كل وضع يخالف بيانات الرسم العقاري الذي يتضمن الحجة القاطعة على حق الملكية كما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المالك يمكنه المطالبة بطرد كل شخص يحدث انزعاجا لملكه إذا كان هذا الشخص غير مسجل بالرسم العقاري ومحتلا بدون حق.

 

وحيث أن الحكم المطعون فيه نص على حالة الاستعجال الناتجة عن الانزعاج الخطير الذي تسببت فيه أشغال مصلحة المياه والغابات للحقوق التي يقرها الظهير العقاري للمالك المسجل، فإن هذا السبب كاف لتبرير اختصاص قاضي المستعجلات دون ما حاجة لإثارة حالة العنف التي تعتبر مسألة زائدة ولأن محكمة الاستئناف لم تنته إلى أن الإنزعاج الحاصل بالنسبة لعقار محفظ لا يبيح رفع دعوى حيازية مما يترتب عنه أن الوسيلة لا ترتكز على أساس.

 

 فيما يخص الوسائل الثانية والثالثة والرابعة: 

 حيث تطعن طالبة النقض في نفس الحكم بخرق قواعد الإثبات وخاصة الفصول 214  و149 و64 و 77 وما يليه من قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل إذ ذاك بطنجة وانعدام التعليل والأساس القانونية وذلك أنه بينما ادعت مصلحة المياه والغابات بأن أشغال أخذ مادة الفرشي واقعة في ملك مخزني خارج عن الملك المتنازع فيه، أمرت محكمة الاستئناف بإيقاف هذه الأشغال دون أن يقوم المدعيان اللذان يقع عليهما عبأ الإثبات ولو بعرض إثبات حصول الأشغال المذكورة في ملكهم بل أن المحكمة عابت على الطالبة عدم إدلائها بحجة أو بمجرد عرض إثبات حصول أخذ الفرشي في ملك الدولة.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف بعد بيانها أن دعوى المستأنف عليهما لا تتعلق إلا بالأشغال التي قامت بها مصلحة المياه والغابات في حدود الملك المبينة في الرسم العقاري والخريطة المرفقة به أضافت إلى ذلك أن إدارة الأملاك لم تأت بالحجة على ما تدعيه من أن الأشغال التي قامت بها كانت داخل ملك مخزني.

وحيث أن الأمر الصادر بتوقيف الأشغال لا يطبق إلا على الأشغال التي قامت بها إدارة الأملاك المخزنية داخل حدود ملك الطالبين كما سيتبين ذلك ساعة التنفيذ، وحيث أن ما جاء في الحكم من كون إدارة الأملاك المخزنية لم تأت بالحجة على ما تدعيه علة زائدة لا يتوقف عليها منطوق الحكم.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: سالمون بن سباط، إدريس بنونة، محمد عمور، الحاج عبد الغني المومي، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة

 

   * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

تعليقات