محتويات المقال
ملف 811/1958 قرار 45 بتاريخ 09/12/1958
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل القانوني
لكن، وفي شأن الوسيلة الثالثة: وبعد الإطلاع على الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، حيث إن الدفاع في دعوى أمام القضاء لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو بسوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس.
حيث إن محكمة الاستيناف، حينما أدانت مولاي المهدي بأداء مبلغ 10000 فرنكا كتعويض لفائدة "المؤسسات القديمة " بيرنار" اكتفت بدون إبراز أية واقعة محددة من هذا القبيل، بالتصريح بأن هذه الشركة تعرضت لضرر بسبب مقاومة المدين للدعوى المرفوعة عليه، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني.
منطوق القرار
لهذه الأسباب ينقض القرار المطعون فيه في شقيه الذي أدان بمقتضاه مولاي المهدي بأدائه 10.000 فرنكا لفائدة المؤسسات القديمة " بيرنار" تعويضا عن الضرر.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد مازويير رئيسا، السيد دنواتس مقررا والمحامي العام السيد بوكيت.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
- الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود
- المجلس الأعلى
- faq_schema_json_ld_placeholder

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم