القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الدفاع في دعوى لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو سوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس.


 

ملف 811/1958          قرار 45       بتاريخ 09/12/1958

 

 

إن الدفاع في دعوى لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو سوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

لكن، وفي شأن الوسيلة الثالثة: 

وبعد الإطلاع على الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود،

حيث إن الدفاع في دعوى أمام القضاء لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو بسوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس

حيث إن محكمة الاستيناف، حينما أدانت مولاي المهدي بأداء مبلغ 10000 فرنكا كتعويض لفائدة "المؤسسات القديمة " بيرنار" اكتفت بدون إبراز أية واقعة محددة من هذا القبيل، بالتصريح بأن هذه الشركة تعرضت لضرر بسبب مقاومة المدين للدعوى المرفوعة عليه، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني. 

 

لهذه الأسباب

ينقض القرار المطعون فيه في شقيه الذي أدان بمقتضاه مولاي المهدي بأدائه 10.000 فرنكا لفائدة المؤسسات القديمة " بيرنار"  تعويضا عن الضرر. 

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد مازويير رئيسا، السيد دنواتس مقررا والمحامي العام السيد بوكيت

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997        


تعليقات