القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يجب أن تكون عريضة طلب النقض مشتملة على ملخص الوقائع والوسائل القانونية وإلا كانت غير مقبولة

 


ملف 19103/1965             قرار  268              بتاريخ 04/06/1969

 

بمقتضى الفصل الثامن من ظهير تأسيس المجلس الأعلى يجب أن تكون عريضة طلب النقض مشتملة على ملخص الوقائع والوسائل القانونية وإلا  كانت غير مقبولة وأن البيان المفصل المحتفظ في العريضة بتقديمه ليس من شأنه أن يسد هذا الخلل إن أودع خارج الأجل المحدد لرفع طلب النقض.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 23 يناير 1965 من طرف العربي بن صالح على ورثة صالح بن العربي بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الرحيم بوعبيد وبلحاج ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 22 أكتوبر 1964.

وبناء على البيان المفصل المدلى به بتاريخ 27 شتنبر 1966 تحت إمضاء الأستاذ بل محامي طالبي النقض.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 ماي 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وفيما يتعلق بقبول الطلب:

بناء على الفصل الثامن من ظهير تأسيس المجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 موافق سابع وعشري شتنبر 1957 الذي يجب بمقتضاه أن تكون عريضة طالب النقض مشتملة على ملخص الوقائع والوسائل القانونية وإلا  كانت غير مقبولة.

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف ان المدعين ورثة العربي بن صالح في 25 ابريل 1964 طلبوا من إقليمية بني ملال الحكم باستدراك الغلط الواقع لها في الحكم المؤرخ في 15 مايو 1963 الصادر عليهم بأداء دراهم – 6500 – للمسمى عمر بن موسى وبأداء دراهم – 5000 – للمسمى علال ابن سي علي استنادا لما استنتجته غلطا من كون الحكم الصادر من المحكمة العصرية في 28 دجنبر 1953 يشمل العربي بن صالح موروث المدعين الذي اعتبرته المحكمة من جملة الافراد الستة المحكوم عليهم تضامنيا بادائهم مليونين من الفرنك لصالح المعمر لافون تعويضا له عما افسدته غنمهم من فلاحته ولكون المدعيين الآن نفذ عليهما الحكم المذكور بحكم التضامن حسب التماس المعمر المذكور في سادس مارس 1961.

وفي 2 ابريل 1964 قضت إقليمية بني ملال برفض طلب الاستدراك لوقوعه بعد ثلاثة أشهر من يوم صدور الحكم عليهم بالأداء واستانف المدعون هذا الحكم فصحح من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في 22 أكتوبر 1964 بناء على عدم حضور نائب المستأنفين لبيان وجه الاستئناف رغم توصله بالاستدعاء.

وحيث إن الطالبين تقدموا في 23 يناير 1965 بعريضة طلب النقض بواسطة محاميهم الأستاذ بلحاج وصرح في العريضة بالاعتراف بأن الحكم المطعون فيه بلغ للطالبين في 23 نوفمبر 1964.

وحيث إن هاته العريضة المحتفظ فيها بالبيان المفصل لا تشتمل على ما تعيبه على الحكم المطلوب نقضه لاقتصارها على الطعن بعدم الارتكاز على أساس وعدم التعليل وخرق القواعد الجوهرية للمرافعات بكيفية مجملة.

وحيث إن البيان المفصل الذي تقدم به طالب النقض بواسطة محاميه المذكور وصل لكتابة الضبط بالمجلس الأعلى في سابع وعشري شتنبر 1966 خارج الأجل الأمر الذي أوجب عدم اعتباره ما دامت العريضة الأصلية خالية من العناصر التي يجب أن تشتمل عليها قانونا.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني  -  والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي – مقررا – وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 724.

 


تعليقات