ملف 16233/1964 قرار 178 بتار يخ 11/06/1969
سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى
مسؤولا طبقا للفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات ما دام لم يثبت إعفاءه من
المسؤولية.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 27 فبراير 1964 من طرف محمد بن الفقيه بواسطة نائبه الأستاذ ذو
كطلون ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 أكتوبر 1963.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 12 نوفمبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ روني كانيولي النائب عن
المطلوبة ضدها النقض المذكورة حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الجواب
ومذكرة الرد على الجواب المدلى بها بتاريخ 4 و8 مارس 1965 تحت إمضاء الأستاذ
الاسكندر كوهين النائب عن المطلوبة ضده النقض المذكورة كذلك حوله والرامية إلى
الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 16 يناير 1969.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 يونيو 1969.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة
العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي
الطرفين وعدم حضورهم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه
الوحيد المستدل به:
بناء على الفصل 88 من
ظهير العقود والالتزامات.
حيث إنه بتاريخ 13
أكتوبر 1957 في الطريق الرابطة بين فاس ومراكش وبقرب افورير انفصل الجزء الحامل
للاثقال من شاحنة فورد التي في ملك حمادي بن الجيلالي بن صالح وبوزكري بن الحاج
العربي والتي كان يقودها صالح بن الجيلالي بن صالح فسقط المسافرون الذين كانوا على
متنها على الأرض فأصيب محمد بن الفقيه وغيره بجروح وتبين ان سبب الحادث يرجع إلى
تكسر اعمدة الدواليب المزدوجة في مؤخرة الشاحنة من اليمين فتقدم محمد بن الفقيه
بدعوى ضد السائق ومالكي الشاحنة المذكورين أعلاه والشركة الملكية المغربية للتأمين
على أساس الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات مطالبا بتعويض قدره 20.000 درهم
فحكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 6 يناير 1961 برفض الطلب لعلة أنه
لم يثبت ان النقل كان يعوض فلا يمكن للطالب الارتكاز على الفصل 88 الموما إليه
وأنه لم يثبت خطأ السائق أو المالك للسيارة وبعد استئناف الطرفين قضت محكمة
الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي متبنية علله ومضيفة ان محمد بن الفقيه لا يمكن
أن يعوض عما لحق به إلا إذا أثبت خطأ حارس الشاحنة أو السائق حسب مقتضيات الفصلين
77 و78 من ظهير العقود والالتزامات وأن هذا الخطأ لم يثبت وبالأخص فإن تكسر اعمدة
الدواليب الذي يمكن أن ينتج عن عدم الصيانة والذي يبرر القول بمسؤولية اصحاب
الشاحنة يمكن أن ينتج كذلك عن عيب خفي يعفي اصحاب السيارة من المسؤولية.
وحيث إن محكمة الاستئناف
رغم أن الطالب محمد بن الفقيه ركز طلبه في المقال على الفصل 88 من ظهير العقود
والالتزامات رفضت طلبه لعلة ان النقل بالمجان وأنه لم يثبت خطأ مالكي السيارة أو
السائق ولعلة أن تكسر الاعمدة يمكن أن ينتج عن عيب خفي.
وحيث إن هذه العلل ليس
من شأنها تبرير ما قضت به إذ ان الطلب قد ارتكز على الفصل 88 وسواء كان النقل
مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا للفصل 88 المذكور ما دام لم يثبت
اعفاءه من المسؤولية.
وحيث إن محكمة الاستئناف
بقضائها بما سطر أعلاه قد خرقت مقتضيات الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات ولم
تركز حكمها على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
الحكم المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى والصائر على
المطلوبين في النقض.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني،
والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور، إدريس بنونة، سالمون بنسباط، امحمد بن يخلف،
وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن
بنهار.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 623.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم