القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات.

 


ملف 2951/1994        قرار2558      بتاريخ  30/04/1997

الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات.

 - لما كان الطاعن في النازلة قد أقر بواقعة البيع غير أنه أضاف إلى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شأنها أن تخلق دفعا لصالحه ضد خصمه وهي منازعة في ثمن البيع، فإن إقراره الذي هو الحجة الوحيدة عليه، إقرار مركب ومن شأنه أن ينقل عبء الإثبات إلى المطلوب في النقض.

 -  إن محكمة الاستئناف عندما قضت بإتمام البيع مع جعل ثمنه محددا في المبلغ الذي يتمسك به المطلوب في النقض بعلة أن الطاعن امتنع من أداء اليمين فإنها تكون قد جزأت إقراره المركب محملة إياه عبء إثبات جزء منه مما ترتب عنه تغيير المركز القانوني لطرفي الدعوى، الشيء الذي يعد خرقا للفصل 414 من ق.ل.ع ولقواعد الإثبات.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى …

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من معطيات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 26-01-1994 في الملف المدني عدد 663-93 ادعاء المطلوب في النقض حدادية عبد الخالق انه يقطن على وجه الكراء من لمليليح عمر بالدار الكائنة بزنقة ازير رقم 6 حي البحارة سيدي عبد الكريم آسفي وانه تم الاتفاق بينهما على ان يشتري منه المنزل ونظرا لأن الطابق السفلي يشغله مكتري آخر فقد حدد الثمن الإجمالي في مبلغ 130000 درهم دفع منه كعربون 5000 درهم بواسطة شيك بعدما وقع الاتفاق على إنجاز العقد النهائي للبيع مقابل تسلم المدعى عليه الدفعة الأولى وهي 100000 درهم أما المبلغ المتبقي وهو 30000 درهم فقد تم الاتفاق على أدائه بواسطة كمبيالات لمدة أبع سنوات إلا أن المدعى عليه تردد في إتمام البيع مما جعل المدعي يتعرض على أداء الشيك فتقدم المدعى عليه بشكاية إلى وكيل الملك مصرحا انه توصل به كعربون ومعترفا بواقعة البيع وانه بعث إليه إنذارا في الموضوع ملتمسا الحكم على المدعى عليه الطاعن بانه فعلا باع له المنزل بثمن 185000 درهم ولكن المشتري تراجع عن الشراء وتعرض على الشيك وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13-07-1991 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم أصدرت بتاريخ 27-07-1992 حكما قضى على المدعى عليه بإتمام البيع للمنزل موضوع النزاع مقابل توصله بمبلغ 180000 درهم استأنفه المشتري المطلوب في النقض على أساس ان الحكم الابتدائي اقتصر على ذكر المنزل الكائن بزنقة ازير حي البحارة في حين ان هذا المنزل يشتمل على طابقين كل منهما يحمل عنوانا خاصا به وذكر ثمن البيع الوارد على لسان المدعى عليه وهو 180000 درهم في حين ان شهود البحث أكدوا أن هناك الاتفاق المبدئي على البيع بمبلغ 130.000 درهم ملتمسا التصريح بتدارك الإغفال بذكر مشتملات وعناوين المنزل والامر بتسجيله في المحافظة العقارية وذكر الثمن وطريقة الأداء الواردة في الاتفاق.

وأجاب لمليلح عمر الطاعن بمذكرة مع استئناف فرعي مصرحا ان الوعد بالبيع تراجع عنه المطلوب وان هناك اختلافا على محتويات العقد وانه لم تصدر فيه موافقة على البيع تمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد الثمن في 130000 درهم معللة ذلك بان نصوص قانون الالتزامات والعقود لم تنظم حالة الاختلاف في مبلغ الثمن مما يتعين معه اعمال قواعد الفقه الاسلامي الذي هو مصدر تكميلي لهذا القانون واعتبر ان القاضي الابتدائي صادف الصواب عندما قضى على الطرفين بأداء اليمين وعندما رفض البائع قضت المشتري بأنه اشترى المنزل بمبلغ 130000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى على القرار خرق الفصل 414 من ق.ل.ع لكونه أجاب عن الدعوى المطلوب في النقض بأنه اتفق مع هذا الخير ان يبيع له العقار المدعى فيه ولكن بمبلغ 185000 درهم لا بمبلغ 130000 درهم وانه بموجب الفصل المذكور لا تجوز الاقرار إذا كان هو الحجة الوحيدة ضد صاحبه وان المحكمة خلافا لذلك جزأت اقراره واخذت بجزئه الذي يعترف فيه بالبيع وأهملت جزأه اللصيق به وهو الثمن.

وحيث تبين صحة ما يعيبه الطاعن على المحكمة ذلك انه بمقتضى الفصل 414 من ق.ل.ع فإن الاقرار لا يجوز تجزئته ضد صاحبه اذا كان هو الحجة الوحيدة عليه ولم يكون مشمولا بغحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في هذا الفصل كما ان الهدف من قاعدة عدم تجزئة الاقرار هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الاثبات وان الطاعن في النازلة أقر بواقعة البيع غير له اضاف إلى هذه الواقعة الاصلية واقعة أخرى من شأنها ان تخلف دفعا لصالحه ضد خصمه وهي منازعته في ثمن البيع الذي تمسك بكونه محددا في 185000 درهم بينما ادعى المطلوب في النقض انه ينحصر في 130000 درهم ومن ثم فإن اقرار الطاعن - الذي هو الحجة الوحيدة عليه - اقرار مركب انصب على واقعتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا إذ تعتبر الواقعة المضافة نتيجة للاولى وتفترض حتما وبالضرورة وجودها وان من شأن ما ذكر انينقل عبء الاثبات غلى المطلوب في النقض، وان محكمة الاستئناف عندما قضت باتمام البيع جعل ثمنه محددا في مبلغ 130000 درهم الذي يتمسك به المطلوب في النقض بعلة ان الطاعن امتنع من أداء اليمين فإنها تكون قد جزأت اقراره الذي هو الحجة الوحيدة عليه محملة إياه عبء اثبات جزء من اقراره المركب مما ترتب عنه تغيير المركز القانوني  لطرفي الدعوى الشيء الذي يعد خرقا للفصل 414 المشار إليه أعلاه ويعرض قرارها للنقض.

ولهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئه أخرى. وتحميل  المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين جميلة المدور مقررة وبديعة ونيش ومليكة بنديان وبوبكر بودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.       

 


تعليقات