القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تكون محكمة الموضوع قد خالفت الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات عندما قضت على طالب النقض برفع يده عن المتنازع فيه دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات ترامي الطالب على المدعى فيه.

 


ملف 12889/1963       قرار 165          بتاريخ    02/04/1969 

 

تكون محكمة الموضوع قد خالفت الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات عندما قضت على طالب النقض برفع يده عن المتنازع فيه دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات ترامي الطالب على المدعى فيه.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 يونيه 1967 من طرق المفضل المختار البقالي بواسطة نائبه الأستاذ منوير كوليرا ضد حكم محكمة إقليمية تطوان الصادر في 31 ماي 1967.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 نوفمبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مارس 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بن شقرون في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائب طالب النقض وعدم حضوره.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المثارة من طرف طالب النقض:

بناء على الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات الذي ينص على أن إثبات الالتزام على مدعيه.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان السيد محمد أحمد البقالي طلب من السيد المفضل المختار البقالي التخلي له عما اقتطعه من أرضه الواقعة برأس اخبار المحددة بمقاله، وأجاب المدعى عليه بانكار تراميه على المدعى فيه وبأنه حوزه وملكه، وبعد ان اطلعت محكمة السدد بتطوان على ملكيتي الطرفين أصدرت حكمها على المدعى عليه برفع يده عن الشيء المدعى فيه مع بقائه بيد المدعى حوزا لا مالكا حيث ثبت لديها ان المدعى فيه كان قبل الترامي بيد المدعى وأن ترامي المدعى عليه على المدعى فيه ما زال حديث العهد، وبعد استئناف الحكم المذكور لدى إقليمية تطوان ايدت هذه الأخيرة الحكم المذكور.

وحيث إن المحكمة قضت على طالب النقض برفع يده عن المتنازع فيه دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات ترامي الطالب على المدعى فيه.

وحيث إنها بعملها هذا تكون قد خالفت النص المشار إليه أعلاه والمحتج به في الوسيلة.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على إقليمية تطوان لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: أحمد بن شقرون  -  مقررا  -  ومحمد بن يخلف وسالمون بنسباط والحاج امحمد الفلاح، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

(المحامي: الأستاذ منوير كوليرا).

 

عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 208


تعليقات