القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن إجراء البحث في عين المكان قبل البت في الدعوى عمل اختياري موكول للمحكمة وأن عدم إجرائه لا يعيب الحكم المطعون فيه.





محكمة النقض: إن إجراء البحث في عين المكان قبل البت في الدعوى عمل اختياري موكول للمحكمة وأن عدم إجرائه لا يعيب الحكم المطعون فيه.



ملف 19813/1966             قرار 129               بتاريخ 15/03/1969

 

 

إن إجراء البحث في عين المكان قبل البت في الدعوى عمل اختياري موكول للمحكمة طبقا للفصل 34 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية وأن عدم إجرائه لا يعيب الحكم المطعون فيه.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 11 فبراير 1965 من طرف أحمد ابن محمد بن بيهي المزوكي بواسطة نائبه الأستاذ بيير ميني ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 21 نوفمبر 1964.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377  -  موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 ديسمبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 فبراير 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة على محامي الأطراف فلم يحضر.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها:

حيث إن الحكم الاستئنافي (الرباط 21 نونبر 1964) المؤيد للحكم الابتدائي قضى بعدم صحة تعرض أحمد بن محمد بن بيهي ضد مطلب التحفيظ المقدم من طرف محمد بن العربي تحت رقم 16.381 لدى المحافظة العقارية بمراكش مرتكزا على كون حيازة طالب التحفيظ كانت متوفرة على الشروط المطلوبة شرعا في الحيازة القاطعة عند تقديم التعرض.

وحيث ينعي الطاعن على قضاة الاستئناف كونهم بثوا في الدعوى دون أن ينتقلوا من قبل إلى عين المكان أثناء جريان المسطرة القضائية للتحفيظ وذلك رغم ايداع المتعرض مصاريف الانتقال الشيء الذي حال دون محاولة تطبيق رسوم هذا الأخير على المدعى فيه كما حال دون تادية شهوده لشهادتهم فيما يخص قطعه لمفعول حيازة خصمه.

وحيث يؤخذ من محضر البحث أن القاضي المكلف بالمعاينة اكتفى بالاستماع إلى الخصوم في مكتبه قبل نقل الملف للمحكمة وذلك لاستحالة انتقاله إلى عين المكان في التاريخ المحدد نظرا لرداءة أحوال الطرق، وأن قضاة الدرجة الأولى والدرجة الثانية بثوا في جوهر الموضوع والملف في هذه الحالة.

لكن حيث إن المتعرض لم يتقدم لا في الطور الابتدائي ولا في الطور الاستئنافي بطلب إجراء بحث في عين المكان قبل البت في الدعوى، وأن إجراء هذا البحث عمل اختياري موكول للمحكمة طبقا للفصل 34 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية وأن عدم إجراءه لا يعيب الحكم المطعون فيه سيما وأنه لم تبق فائدة في إجراء مثل هذا التحقيق إذ ثبت للمحكمة بناء على اعتراف المتعرض نفسه أن ييازة طلب التحفيظ  ،  الذي لا تربط بينه وبين خصمه أية قرابة ،  طالت أكثر من عشر سنين دون أن يقوم المتعرض بقطع مفعولها في الوقت المناسب مما يستتبع أن الوسيلة التي تعد جديدة لعدم الاستدلال بها أمام قضاة الموضوع والتي ليست من النظام العام، تكون غير مقبولة.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني  -  والمستشارين السادة: محمد بن يخلف  -  إدريس بنونة – سالمون بنسباط  -  أحمد بن شقرون  -  وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص96.

 


تعليقات