القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن طلب إيقاف البت لحين معرفة نتيجة دعوى إبطال التبليغ لا يقضي إجراء بحث مع موظف البريد.

 



ملف  2661/1993       قرار 3854      بتاريخ 12/07/1995

 

 محكمة النقض: إن طلب إيقاف البت لحين معرفة نتيجة دعوى إبطال التبليغ لا يقضي إجراء بحث مع موظف البريد.

إن طلب إيقاف البت لحين معرفة نتيجة دعوى إبطال التبليغ لا يقضي إجراء بحث مع موظف البريد.

 المحكمة لما اعتبرت التبليغ صحيحا دون الرجوع لملف التبليغ لم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث يؤخذ من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف، أن عبيدي محمد بن عبد السلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال يعرض فيه أن مصلحة الأملاك المخزنية فتحت بتاريخ 01-11-85 سمسرة للبيع بالمزايدة العلنية للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 10998، وأن السمسرة رست عليه بثمن قدره 43600 درهم بالإضافة إلى الصوائر المضافة لكونه كان آخر مزايد وأنه بعد أدائه للثمن والمصاريف وحصوله على الوصل بذلك تبين له أن اسم المدعى عليه الركيك ميلود قد أضيف إليه، مؤكدا أن له شهود لإثبات كونه المزايد الأخير الذي رست عليه السمسرة وهم السادة شاوش عبد الرحمان بمصلحة الأملاك المخزنية بوجدة والصافي محمد، ملتمسا أساسا إلغاء الشركة المفروضة عليه واحتياطيا استدعاء الشهود والحكم بإلغاء الشركة المذكورة، وبإثبات صحة تملكه لها بمفرده  ومرفقا مقاله بإشهاد من السيد كروشي الطيب وبشيك ملغى، وبعد جواب المستأنف عليه بالدفع بعدم قبول الاستئناف لكون المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17-11-89 بواسطة البريد المضمون بشهادة من رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة يؤكد وقوع التبليغ بتاريخ 17-11-89، وبعد تعقيب المستأنف عليه بأنه تقدم بدعوى إبطال التبليغ أمام المحكمة الابتدائية المذكورة والتمس إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء مسطرة الطعن في التبليغ  أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارا بعدم قبول الاستئناف، بعلة أن التماس المستأنف إجراء بحث مع موظف البريد فيما يخص الرسالة المضمونة أمر لا يستجاب له. 

وحيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع ذلك أن الطاعن نفى نفيا قاطعا توصله بأية رسالة مضمونة تحمل رقم 743 من طرف البريد أو وقع على أية وثيقة من مصلحة البريد وطلب من المحكمة إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في دعوى إبطال التبليغ التي تقدم بها، وأن المحكمة حرفت الوقائع واعتبرت أن الطاعن التمس منها إجراء بحث مع موظف البريد فيما يخص الرسالة المضمونة، مما عرضت به قرارها للنقض.

حيث يتجلى من مذكرة التعقيب المؤرخة في 25-10-90 والتي تتضمن وحدها جواب الطاعن عن الدفع بعدم قبول الاستئناف أن هذا الأخير لم يطلب فيها إلا إيقاف البت في النازلة إلى حين البت في دعوى إبطال التبليغ، وأن محكمة الاستئناف التي كان عليها بناء على ذلك الإطلاع على ملف التبليغ واتخاذ الإجراءات القانونية للبت في الدفع بعدم قبول الاستئناف على ضوء التعقيب المذكور، اعتبرت وعن خطأ أن طلب الطاعن يرمي إلى إجراء بحث مع موظف البريد وبنت قضاءها باعتبار التبليغ واقعا بصفة صحيحة على هذا تحريف، مما كان معه قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي معرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين تقتضيان، وبصفة استثنائية إحالة القضية بعد النقض على نفس المحكمة.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20-04-93 تحت عدد 718 في القضية المدنية ذات العدد 90-79 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبالصائر على المطلوب وبرد المبلغ المودع لمن أودعه كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. 

وبه صدر القرار في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة أبو مسلم الحطاب رئيسا والمستشارين عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام بلشقر ومحمد نوينو وأحمد زهير أعضاء وعبد السلام حسي رحو محاميا عاما والعبدلاوي للامباركة كاتبة للضبط

 

 * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49  -  50       

تعليقات