القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يمكن الاحتجاج بخرق الإجراء المسطري المتمثل في عدم الاستدعاء للجلسة مادام نائب المتمسك به لم يعين محلا لمخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار

 


ملف 1945/1990             قرار  340              بتاريخ 01/02/1995

محكمة النقض: لا يمكن الاحتجاج بخرق الإجراء المسطري المتمثل في عدم الاستدعاء للجلسة مادام نائب المتمسك به لم يعين محلا لمخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار

لا يمكن الاحتجاج بخرق الإجراء المسطري المتمثل في عدم الاستدعاء للجلسة مادام نائب المتمسك به لم يعين محلا لمخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه طبقا للفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما يجب إتباعه في هذه الحالة طبقا للفصل المذكور هو إشعار الأطراف بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع الإدعاء في أسباب النقض بعدم وقوعه.

 


باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11-10-89 تحت عدد 89-466 في الملف عدد 162-87 أنه بتاريخ 22-04-86 رفع المطلوب بالنقض أحمد اليوسفي دعوى عرض أنه اشترى بتاريخ 01-03-74 بمقتضى عقد عرفي من المدعى عليهما الطاعنين الأخوين محمد بني بن موسى غزلان جميع حقوقها المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9002 دفع لهما عشرة آلاف درهم كتسبيق من الثمن الإجمالي وهو 7250 لكل هكتار ومجموع الأرض أربعة هكتارات واتفقا على أن بقية الثمن وهو 1900 يؤديها المدعى يوم توقيع العقد النهائي خلال شهر جوان 1974 وبعد إحضارهما لشهادة الملك العائلي غير أن البائعين لم ينفذا التزامهما لحد الآن رغم الإنذارات الموجهة إليهما ملتمسا الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع مع استعداده لأداء بقية الثمن والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 4000 درهم وبعد إجراء المسطرة أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما على الطاعنين متضامنين بإتمام إجراءات البيع المتفق عليه بمقتضى عقد 01-03-74 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم وعليهما أن يؤديا للمدعى تعويضا قدره 4000 درهم استأنفه الطاعنان فأيدته محكم الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25-12-79 في الملف عدد 5209-7 طعن فيه الطاعنان بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 16-02-83 بناء على أنه لا يجوز لأي واحد من طرفي الالتزامات المتبادلة أن يطلب من الآخر تنفيذ التزامه إلا إذا كان هو نفسه قد قام بتنفيذ التزامه أو عرض القيام بها طبقا للفصل 234 من ق  ل  ع  وبعد إجراء المسطرة أمام محكمة الإحالة أصدرت قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب فطعن المدعي المطلوب في النقض في القرار المذكور فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 87-1-21 بعلة أن العقد لا يشير مطلقا إلى الفسخ وأن المحكمة عندما اعتبرت أن الأجل النصوص عليه فيه قد وضع لمصلحة البائعين وأنه مقيد للمشتري ورتبت على ذلك أن الأداء يجب أن يكون خلال الأجل المتفق عليه في العقد وأنه إذا انتهى انفسخ العقد تلقائيا ان لم يكن المشتري قد وضع بقية الثمن بصندوق المحكمة دون أخذها بالاعتبار لالتزام البائع بإحضار شهادة الملك العائلي فإنها تكون قد حرفت العقد المذكور وخرقت الوثائق الأساسية وبمقتضى الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه حاليا القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

وحيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى الإخلال بإجراء مسطري آمر لكون المحكمة عينت القضية بجلسة 27-09-89 وأدرجتها بالمداولة دون استدعائهما أو وكيلهما لهذه الجلسة ويعيبانه في الوسيلة الثانية بتحريف نص قانوني إذ جاءت تعليلاته مخالفة لنص الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود من جهة ومخالفة من جهة أخرى لقرار المجلس الصادر في النازلة بتاريخ 16-02-83 وأن الثابت أن المدعي المطلوب في النقض لم يؤد ما عليه فعلا ولم يعرض بقية الثمن بالكيفية المنصوص عليها في الفصلين 171 و 172 من [ق م م] على دائنه الطاعنين قبل مباشرة الدعوى الحالية الرامية إلى إتمام البيع ولذلك فإن آثار الفصل 234 المذكور تمضي في مواجهة المطلوب في النقض وأن المحكمة عندما لم تعتبر ذلك تكون قد فسرت مقتضيات هذا الفصل تفسيرا خاطئا كما يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة بتحريف الوثائق وانعدام التعليل لكون المحكمة قالت أن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا يصح تطبيقه بكيفية مطلقة إذ أن إرادة الطرفين اتجهت في العقد إلى أن البائع هو البادئ بالتنفيذ بإحضار شهادة الملك العائلي وأنه لم يقع الإدلاء بها إلا بتاريخ 31-10-74 وأن ذلك يفيد أن هذه الشهادة قد وقع الإدلاء بها مما يكون معه الطاعنان قد نفذا التزامهما وكان على المشتري أن ينفذ بدوره التزامه كما أن المحكمة حرفت وثيقة شهادة الملك العائلي بقولها أنها لم تحرر إلا بتاريخ 15 شوال 1394 أي بعد انصرام الأجل المثقف عليه في العقد وهو شهر يونيو 1974 مع أن الشهادة المذكورة محررة بتاريخ 13-10-74.

لكن حيث أنه فيما يتعلق بالوسيلة الأولى فإنه لا يمكن للطاعنين أن يحتجا بعدم استدعائهما أو وكيلهما لجلسة 27-09-89 التي أدرجت فيها القضية بالمداولة مادام أن نائب الطاعنين الأستاذ عبد الله فارس لم يعين محل المخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بفاس طبقا للفصل 330 من قانون المسطرة المدنية وأن الذي يقع في مثل هذه النازلة هو إشعار الأطراف بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع الادعاء بعدم وقوعه.

 وفيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية والثالثة فمن جهة فإن مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه:

" في العقود الملزمة للطرفين إنما يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل إذ لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا "

ومن جهة فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه كانت طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مقيدة بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 87-1-21 الذي أحال عليها القضية للبت فيها من جديد بعدما حسم بصفة واضحة في طبيعة الالتزامات المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين وأن المحكمة يناء على ما ذكر كانت على صواب عندما لم تطبق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة ملاحظة: " أنه إذا كان هناك التزام متبادل بين الطرفين فإن العقد قد بين بوضوح من هو الطرف الذي عليه أن ينفذ التزامه أولا وعلى أن أداء بقية الثمن لا يكون إلا بعد إحضار البائع لشهادة الملك العائلي وأن العقد لا ينص على الفسخ إذا لم يؤد بقية الثمن داخل الأجل المحدد ولذلك فإن مقتضيات الفصل 234 المذكور لا يصح تطبيقها بكيفية مطلقة ما دامت إرادة الطرفين اتجهت في العقد إلى أن يكون البائع هو البادئ بالتنفيذ وإحضار شهادة الملك العائلي التي لا يتم تحرير العقد النهائي بدونها وأن هذه الشهادة لم يقع الإدلاء بها إلا بعد انتهاء الأجل المتفق عليه في العقد وهو شهر يونيه 74 في حين أنها لم تحرر إلا بتاريخ 74-10-31 مما يعني أن البائع هو الذي أخل بالتزامه" أما ادعاء الطاعنين أن المحكمة حرفت تاريخ شهادة الملك العائلي فإن ذلك مخالف للواقع إذ الثابت مما راج أمام قضاة الموضوع في هذا الشأن أن التاريخ الصحيح للشهادة المذكورة هو 31-10-74 لا 1973 لأنه هو الموافق لتاريخ 15 شوال 1394 وأن المحكمة بالتالي لم تحرف تاريخ الوثيقة المشار إليها ولم تخرق أي نص قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا مما تكون معه وسائل النقض غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبين

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد عمور والمستشارين

السادة: أحمد بنكيران مقررا ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام السيدة المشرفي زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

تعليقات