القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يشترط للتقيد بقاعدة - القاضي الجنائي يوقف المدني - أن يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع.

 


ملف 86548/1980             قرار 222               بتاريخ 09/02/1983

 محكمة النقض: يشترط للتقيد بقاعدة - القاضي الجنائي يوقف المدني - أن يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع.

 

يشترط للتقيد بقاعدة - القاضي الجنائي يوقف المدني - أن يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20-05-1980 أن عبد السلام البخاري استصدر بتاريخ 13-04-1979 أمرا بالأداء ضد شركة صوفاديك يقضي عليها بأداء مبلغ 30.000 درهم قيمة شيكين وأن المحكوم عليها استأنفت الأمر المذكور مدعية ان المستأنف عليه اختلس الشيك الأول وأن المستأنفة سجلت به دعوى جنحية في الموضوع رائجة بجلسة14-06-1979 واما الشيك الثاني فقد ادى بواسطة شيك آخر يحمل رقم 505926 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف مستبعدة جميع دفوع المستأنفة لكونها غير مرتكزة على أساس.

 

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع ونقصان التعليل ذلك أن الطاعنة اثارت قضية اختلاس الشيكات دون اخبار البنك بذلك وأن المحكمة اعتمدت في قرارها على حيثية مهمة كون الطاعنة ادعت الاختلاس دون إثباته في حين أن الطاعنة أشارت إلى ملف جنحي الشيء الذي يوضح كون حيثيات الحكم ناقصة من حيث تبيان الوقائع هذا النقص الذي يؤدي إلى تأويلها تأويلا يوازي تحريفها.

لكن علاوة على أن تحريف الوقائع لا يشكل سببا للنقص مادام لم يترتب عنه خرق للقانون فإن القرار المطعون فيه بين عن صواب ان دفوعات الطاعنة لا ترتكز على أساس باعتبار انها لم تثبت اختلاس الشيك من طرف المطلوب في النقض ولم تنكر توقيعها على الشيك ولم تشر في الشيك المؤدى أنه صدر عوضا عن الشيك الأول فجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة الجنائي يعقل المدني ذلك أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر ارجاء البت في الملف المعروض عليها إلى غاية صدور حكم نهائي من طرف المحكمة الجنحية.

 

لكن حيث إنه يشترط للتقيد بقاعدة الجنائي يعقل المدني أن يكون بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع الشيء الذي لم تثبته الطاعنة علاوة على أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن هناك دعوى جنائية تتعلق بنفس الموضوع فالوسيلة غير مرتكزة.

 

من أجله

 

قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

 

     الرئيس: السيد محمد عمور، المستشار المقرر: السيد عبابو.

        المحامي العام: السيد محمد الشبيهي،

         المحامي: الأستاذ محمد الفلاح.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 52.

 


تعليقات