القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن.

 


ملف 90763/1981       قرار  649          بتاريخ 29/10/1982

 

 محكمة النقض: لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن.

لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة لطلب النقض:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا ويعد الخطأ في التعليل بمثابة انعدامه.

حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 22-7-1980 أنه بتاريخ 14-8-1979 استأنفت يمينة الشاب الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 20-1-79 في الملف المدني عدد 7155 والقاضي على المدعي عليهما بزيز اكرستينا ويمينة الشاب بادائهما تضامنا للمدعي الطويل محمد 10.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر الحاصل له فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المستأنفة لم توجه مقال استئنافها ضد جميع الأطراف وخاصة المحكوم عليه بالتضامن مع المستأنفة.

 

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم التعليل وخرق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بدعوى ان الطاعنة لم تقم بتوجيه استئنافها ضد كل الأطراف في حين أن استدعاء جميع الأطراف يلزم عندما يتعلق الأمر بخصوم استفادوا من الحكم.

 

حقا، حيث إنه لا يوجد نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المستأنفة لم تدخل باقي الأطراف الذين كانوا طرفا في الدعوى الابتدائية تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئا يوازي انعدامه مما يعرض قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

 

قضى بنقض القرار وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

 

الرئيس السيد: محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد عبد الوهاب عبابو.

المحاميان الأستاذان: الرحروني والطيب بنعلمي.

·       مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 13.


تعليقات