القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة (التقادم) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة


 

ملف  15200/1964        قرار  317            بتار يخ 27/04/1966

 محكمة النقض: تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة (التقادم) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة


تنص القاعدة الفقهية على أن أمد الحيازة (التقادم) بين الأقربين هو أربعون عاما ما دام لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة ولهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت هذه القاعدة عندما رفضت تطبيقها  لعلة أن حقوق الفريقين غير مشاعة بينهم.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10 شتنبر 1963 من طرف العربي بن إدريس بن بوعزة ومن معه بواسطة نائبه الأستاذ محمد عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 يوليوز 1963.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1964 تحت إمضاء الأستاذ برينو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7 فبراير 1966.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 ابريل 1966.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد بنسباط في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

بناء على قواعد الفقه المعمول بها في المادة العقارية.

حيث ينتج من إجراءات المسطرة ومحتويات الحكم المطعون فيه المتعلقة بطلب النقض ان إدريس بن بوعزة واخاه عبد القادر طلبا بتاريخ 17 فبراير 1954 تحفيظ اربع قطع أرضية كائنة بقبيلة أولاد مصباح (ناحية الدار البيضاء) نابتهما من ميراث بوعزة بن العربي العطواني الذي كان يملك القطع المذكورة مدة طويلة الخ قبل سنة 1925، ثم بعد وفاة إدريس تابع ورثته طلب التحفيظ بواسطة اخيهم العربي، وتعرض على الطلب المسمون المعطي بن بوشعيب بن المعطي، وفاطنة بنت بوعزة، وبوشعيب بن محمد بوغيطة ومحمد بن محمد بن المكي، وفاطنة بنت عبد السلام بن الطيبي، والجيلالي بن بوشعيب، وأن هذا الأخير تعرض فيما يخص حق استعمال بيز فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التي رفضت تعرض فاطنة بنت عبد السلام بن الطيبي وقبلت باقي التعرضات لعلة ان اصحابها كانوا يتصرفون في القطع التي هي موضوع التحفيظ أكثر من ثلاثين سنة.

لكن حيث إن المحكمة لكي تبت برفض طلب طالبي التحفيظ تطبيق مبدا تقادم اربعين سنة نظرا للقرابة الموجودة بين طرفي النزاع صرحت "بانه لا يمكن تطبيق هذا التقادم إلا إذا ظلت حقوق الفريقين مشاعة بينهم والحال أن الأمر هنا خلاف ذلك" في حين أنه يتضح من أوراق الملف ان بين طالبي التحفيظ والمتعرضين صلة القرابة، والقاعدة الفقهية تنص على أن أمد الحيازة (التقادم) بين الاقربين هو اربعون عاما إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة (صحيفة 244 من الجزء الثاني من التسولي علي بن عاصم) وهذان العنصران غير موجودين في هذه النازلة فالمحكمة اذن بقضائها المشار له قد خرقت هذه القاعدة ولهذا كان حكمها غير مرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

وبقطع النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإبطاله وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين: سالمون بنسباط مقررا ، إدريس بنونة، محمد عمور، محمد اليطفتي، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص323.

تعليقات