القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ هم طالبوا التحفيظ والمتعرضون

 


ملف  2916/1984        قرار1396       بتاريخ 16/07/1987

 

 

إن أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ هم طالبوا التحفيظ والمتعرضون، وأنه بمقتضى الفصلين 24 و 83 من ظهير 12-08-1913 فإن من يدعي تملك عقار في طور التحفيظ عليه لكي يكون طرفا في النزاع المعروض على القضاء أن يتدخل كطالب تحفيظ ليحل محل الطالبين السابقين في حالة موافقتهم وأما أن يتعرض على المطلب في حالة النزاع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يتعلق بالطلبين العارض ين المتعلقين بالضم وإرجاع الملف إلى مكتب المستشار المقرر:

بناء على الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام المجلس الأعلى بمقتضى الفصلين 350 و 380 من نفس القانون.

حيث ينص الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية على أن الطلبات العارضة لا يمكن أن يؤخر الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.

وحيث من جهة  تلتمس الطاعنة ضم الملفات الإدارية عدد 87-7005 وعدد 87-7007 وعدد 85-7154 لهذا الملف بسبب الارتباط الوثيق الموجود بينها.

لكن حيث أن الطلب موضوع هذا الملف يعتبر جاهزا، فلا يمكن للطلب العارض  أن يتسبب في تأخير البت فيه مما يتعين معه الحكم برفض الطلب العارض  تطبيقا للفصل 113 المذكور أعلاه.

وحيث  من جهة أخرى  تلتمس الطاعنة التراجع عن قرار التخلي وإرجاع الملف إلى مكتب المستشار المقرر لإتمام الإجراءات بتبليغها نسخا من مذكرات جواب الخصوم.

لكن حيث إن الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية ينص على: "يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب" وأنه بمقتضى الفصل 335 من نفس القانون المطبق أمام محاكم الاستئناف لا تجوز إعادة القضية إلى المستشار المقرر بقرار معلل إلا إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف الشيء الذي لا يتوفر في النازلة  ومن جهة أخرى فإن المستشار المقرر إذا رأى أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها الفقرة الثالثة من الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية كما أن المستشار المقرر لا يبلغ في نطاق الفصل 364 من القانون المذكور عريضة النقض نفسها إلا عند الاقتضاء، فبالأحرى مذكرة الجواب التي لا يوجد من بين فصول المسطرة ما يلزمه بتبليغها نظرا لكون قرارات المجلس الأعلى تنصب أساسا على الوسائل المثارة في المقال والذي عليه الجواب عنها لا على ما جاء في جواب المطلوب في النقض وبالتالي فإنه يتعين أيضا رفض الطلب الرامي إلى إعادة القضية إلى المستشار المقرر.

 

في الوسيلة الوحيدة للنقض: 

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1983-4-18 تحت عدد 73 في الملف عدد 4-82-2 أنه بتاريخ 1976-4-14 تقدمت كل من مينة وحليمة وزهرة بنات بوشعيب بن عبد السلام ومن معهن إلى المحافظة العقارية بسطات بمطلب سجل تحت عدد 101 يرمي إلى تحفيظ الملك المدعو "بلاد العربي الكائن بمركز برشيد مساحته حسب التحديد الذي وقع بتاريخ 1977-8-20 9 هكتارات و 27 آرا تقريبا يجاوره شمالا المأموي محمد ين سليمان ومن معه والرسم العقاري وقم 459 ي وشرقا الحاجة خدوج بنت الحطاب وجنوبا ورثة المكي بن عبد السلام وغربا الطريق الرئيسية رقم 7 الذاهبة من برشيد إلى الدار البيضاء فتعرض على طلب التحفيظ الطاهري المظهري أحمد حمزة من جهة كما تعرض عليه عبد الواحد جعفر ومن معه ومن جهة أخرى مطالبين بكافة هذه القطعة مدعين أنها آلت إليهم عن طريق الشراء من المالك السابق لوسيان هوجيل، كما تم طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير 1913-8-12 بشأن التحفيظ بتاريخ 1978-4-14 إيداع عقد توثيقي مؤرخ في 1977-4-29 بمقتضاه باعت مينة وحليمة وزهرة بنات بوشعيب بن عبد السلام كافة حقوقهم المشاعة في الملك المذكور للشركة العقارية العمرية، وبعد إحالة الملف من طرف المحافظ على الملكية العقارية على المحكمة الابتدائية أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 29 يوليوز 1981 حكما بصحة التعرضين، فاستأنفته كل من مينة وحليمة وزهرة وكذلك الشركة المغربية العقارية العمرية، وبتاريخ 1983-4-18 أصدرت محكمة الاستئناف بسطات القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم استئناف الشركة العقارية العمرية بعلة أنها لم تكن طرفا في الحكم المستأنف وأن انضمامها إلى نفس المقال الاستئنافي المقدم من طرف المدعى عليهم من غير تقديم مقال للتدخل الاختيارى في المرحلة الاستئنافية مؤدى عنه الرسم القضائي يجعله غير مقبول شكلا ويحول بينها وبين المشاركة في المرحلة الاستئنافية، كما قضى القرار المذكور بقبول استئناف باقي المستأنفين وبإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم صحة التعرضين الواردين على المطلب عدد 5101. فقدم طلبان للنقض ضد القرار المذكور: الأول من طرف الطاهري المطهري ومن معه في مواجهة مينة وحليمة وزهرة والشركة العقارية العمرية وقد بت المجلس في هذا الطلب بمقتضى قرار تحت عدد 458 بتاريخ 1984-7-12 صادر عن غرفتين مجتمعتين وذلك بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1983-4-18، في جزئه الذي قضى بقبول استئناف مينة ومن معها وبإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم صحة التعرضين نقضا بدون إحالة نظرا لأنه لم يبق هناك شئ يستوجب الحكم إما طلب النقض الثاني فقدم من طرف الشركة العقارية العمرية وهو المعروض حاليا على نظر المجلس.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرة جوهرية أضربها وخرق مقتضيات الفصل 491 من ظهير الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافها بعلة أنها لم تكن طرفا في الحكم المستأنف مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائى يتبين أنها استدعت للحضور في المسطرة الابتدائية وقدمت مستنتجات مشتركة مع البائعات لها نظرا لكون الحكم الابتدائي قد مس بمصالحها بحكم حلولها محلهن.

لكن حيث إن أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ هم طالبوا التحفيظ والمتعرضون وأنه بمقتضى الفصلين 83 و 24 من ظهير 1913-8-12 بشأن التحفيظ فإن من يدعي تملك عقار في طور التحفيظ عليه لكي يكون طرفا في النزاع المعروض على القضاء من طرف المحافظ على الملكية العقارية إما  في حالة موافقة الطالبين  أن يتدخل بصفة قانونية في مسطرة التحفيظ وذلك بإقامة مطلب تكون فيه له صفة طالب التحفيظ بعد إعادة المسطرة من جديد وبالتالي يحل محل الطالبين السابقين  حيث يتم التحفيظ باسمه وأما في حالة النزاع  أن يعلن عن حقوقه عن طريق إيداع رسومه ليدعم بها تعرضه ويطالب بما تكسبه إياه تلك الرسوم في دائرة التحفيظ، وأنه يتبين من مطلب التحفيظ عدد 101 ي ومن شهادة التعرض أن الطاعنة لم تكن من بين طالبي التحفيظ ولا من بين المتعرضين بالمعنى القانوني على المطلب موضوع النزاع وأنها اقتصرت فقط على ما يخوله لها الفصل 84 من ظهير التحفيظ حيث أن شهادة التعرض على التحفيظ تضمنت: "أنه طبقا للفصل 84 من ظهير 1913-8-12 وقع بتاريخ 1978-4-14 كناش 2 عدد 34 إيداع عقد توثيق مؤرخ في 1977-4-29 بمقتضاه باعت مينة وحليمة وزهرة بنات بوشعيب كافة حقوقهن المشاعة في الملك المذكور للشركة المدنية العقارية العمرية.

وحيث كما يدل على ذلك منطوق الفصل 84 المشار إليه أثر الإيداع المنصوص عليه في هذا الفصل يتعلق بمرحلة ما بعد النزاع وإحالة الملف على المحافظ على الملكية العقارية قصد إنشاء رسم عقاري نهائي فعند ذلك فقط يقيد إن اقتضى الحال حق صاحب الإيداع الذي سبق له أن أودع الوثائق اللازمة للتقييد في الرسم العقاري بالرتبة التي عينت له بالتقييد السابق وبشرط أن يسمح به إجراء المسطرة وأن الطاعنة باختيارها لطريقة الإيداع المذكور لا يمكنها بالتالي أثناء جريان النزاع أمام القضاء أن تكتسي لا صفة طالبة تحفيظ ولا صفة متعرضة ولا متدخلة وأن كونها مهتمة بالنزاع بالنظر لأثره المستقبلي عليها لا يمكن أن يؤثر على مسطرة التحفيظ أمام المحكمة حيث تبقى بعيدة عن النزاع لا يحكم لها ولا عليها باعتبارها غير طرف فيه

وأنه لا مجال في مادة التحفيظ لتطبيق الفصل 491 من ظهير الالتزامات والعقود المحتج بخرقه من طرف الطاعنة على النازلة، ولذلك فإن المحكمة عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بعلة أنها لم تكن طرفا في الحكم المستأنف تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا ولم تخرق أية قاعدة مسطرية مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبة.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية محمد حسن ورئيس الغرفة الشرعية السيد عبد العلي العبودي والمستشارين السادة: السيد أحمد بنكيران مقررا ومحمد بنونة ومحمد بنشبتيت والعمراوي والمحمدي ومحمد الشرقاوي وإدريس المزدغي ومحمد الديلمي وبمحضر السيد المحامي العام السيد محمد القرى وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي

 

 * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997        

تعليقات